أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
855
التاريخ: 2024-01-13
1006
التاريخ: 7-11-2016
1146
التاريخ: 26-8-2017
1030
|
ماء البئر، إن تغير بوقوع النجاسة فيه نجس، وطهر بزوال التغير بالنزح، وإلا فهو على أصل الطهارة.
وجماعة من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها وإن لم يتغير ماؤها وأوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر أو الفقاع، أو المني، أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها، أو موت بعير فيها.
فإن تعذر تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما، ونزح كر لموت الجمل والبقرة وشبههما، ونزح سبعين (دلوا) لموت الانسان، وخمسين للعذرة الذائبة والدم الكثير غير الدماء الثلاثة وأربعين لموت الكلب والسنور والخنزير والثعلب والأرنب وبول الرجل، ونزح عشرة للعذرة اليابسة وللدم القليل، وسبع لموت الطير والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت وبول الصبي واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا، وخمس لذرق الدجاج، وثلاثة للفأرة والحية، ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع.
وعندي أن ذلك أي كلها مستحب.
اسار (1) الحيوان، كلها طهارة إلا الكلب والخنزير والكافر.
_______________
(1) جمع سؤر: ماء الفم.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثاني والعشرين من سلسلة كتاب العميد
|
|
|