المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الفرق بين بحوث التسويق ونظم المعلومات التسويقية
17/9/2022
فن العمارة الدينية عند السومريين
12-9-2016
لا تواصل نفس الأشياء وتتوقع نتيجة مختلفة
25-10-2020
الإنتاج المفرط Overproduction
21-6-2019
معنى كلمة ترف
7/9/2022
مُسَعر تفاضلي calorimeter, differential
5-3-2018


التعريف الاصطلاحي للضبط الاداري.  
  
4728   01:42 مساءً   التاريخ: 6-4-2017
المؤلف : حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
الكتاب أو المصدر : سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص9-17
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

اضافة للتعريف اللغوي للضبط الاداري, فان هنالك تعريفا اصطلاحياً له, يقتضي البحث فيه بيان فيما اذا كان المشرع قد عمد الى النص على تعريف محدد واجب الاتباع عند حصول الخلاف حوله في المنازعات التي تعرض على القضاء من عدمه ابتداءً, ثم التطرق لموقف الفقه الاداري من تعريف الضبط الاداري, وهذا ما سنعمد الى بيانه  في هذا الموضوع :-

اولاً: التعريف التشريعي للضبط الاداري :

للوقوف على موقف المشرع من تعريف الضبط الاداري, وفيما اذا ورد نص قانوني بتعريف محدد له من عدمه, فلا بد من التعرض للنصوص القانونية في التشريعات في العراق ومصر وفرنسا.

(1) موقف المشرع العراقي:

ورد النص لاول مرة في التشريع العراقي بصدد ماهية الضبط الاداري, في المادة (4) من قانون خدمة الامن والشرطة والجنسية رقم 49 لسنة 1968 الملغي , والتي نصت على ان ((تقوم قوات الشرطة والامن بواجباتها في المحافظة على النظام العام وسلامة الامن الداخلي ومنع ارتكاب الجرائم وتعقيب مرتكبيها والقيام بالمراقبة المقتضاة لهم وجمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وسياستها العامة وضمان تطبيق القوانين والانظمة طبقاً للأوامر الصادرة اليها من السلطة المختصة)). ويلاحظ على النص السابق عدم تحديده لماهية الضبط الاداري, بل اشتمل على عناصر هذه الفكرة, وقد ورد النص بشكل عام دون تحديد لتلك العناصر بدقة, اضافة الى ان النص قد جاء مشتملاً لفكرتي الضبط الاداري والضبط القضائي بوقت واحد, وقد يكون السبب في ذلك ان القانون المذكور قد صدر لتنظيم شؤون هيئة الشرطة فحسب, فيما يتعلق بالتعيين او الترقية او التاديب, دون ان يكون الغرض منه تحديد ماهية الضبط الاداري او تحديد عناصره.(1)  كذلك فقد ورد النص في المادة (17) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969, على الاهداف التي يسعى المحافظ الى تحقيقها ومنها ((1. استتباب الامن والنظام. 2. تطبيق مبادئ الحرية والمساواة بين افراد الشعب......... 5. حماية الحقوق الشخصية للافراد وصيانة حريتهم الشخصية.............. 10. المحافظة على الصحة العامة وتحسين الشؤون الصحية...)). اضافة الى ذلك فقد ورد النص في المادة (18) من قانون وزارة الداخلية رقم 183 لسنة 1980 على ان ((تقوم مديرية الشرطة العامة بالمحافظة على النظام العام والاسهام في توطيد الامن العام ومكافحة الاجرام باتخاذ الاساليب والوسائل العلمية والفنية)). كما اشارت المادة (19) منه على ان ((تباشر مديرية الامن العامة بالمحافظة على سلامة وامن البلاد الداخلي)).

ويلاحظ على موقف المشرع العراقي انه لم يتطرق لتعريف الضبط الاداري, حيث جاءت النصوص الدستورية خالية من تعريفه او تحديد عناصره, بينما اكتفت النصوص التشريعية بالتطرق لبعض عناصر النظام العام وهو غاية الضبط الاداري من جهة, والتمييز بين الضبط الاداري والضبط القضائي من جهة اخرى.

(2) موقف المشرع المصري:

لم تظهر فكرة الضبط الاداري في النظام القانوني المصري الا عام 1894, وذلك بصدور الامر العالي لتلك السنة, والذي حدد اختصاصات سلطة الضبط الاداري ((بالمحافظة على النظام العام والامن وعلى الاخص منع الجرائم وضبطها وحماية الاعراض والارواح والاموال, وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات...)), اذ يلاحظ على النص المذكور انه قد جاء مشتملاً على وظيفتي الضبط الاداري المتمثلة بمنع وقوع الجرائم, والتي يقع على عاتق السلطة الادارية القيام بها, والضبط القضائي المتمثلة بضبط الجرائم وهي من اختصاص السلطة القضائية.(2) وقد اشارت المادة 184 من الدستور المصري الحالي لعام 1971, الى اختصاصات هيئة الشرطة في مصر, اذ نصت على ان ((الشرطة هيئة مدنية نظامية, رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية, وتؤدي الشرطة واجبهـا فـي خدمـة الشعب, وتكفل للمواطنين الطمانينة والامن وتسهر على حفظ النظام والامن العام والاداب, وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون)). ثم صدر بعد ذلك قانون الشرطة الحالي رقم 109 لسنة1971, حيث نصت المادة (3) منه على ان ((تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام العام والامن والاداب, وحماية الارواح والاعراض والاموال, وعلى الاخص منع الجرائم وضبطها, كما تختص بكفالة الطمانينة والامن للمواطنين في كافة المجالات, وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات)). وقد انتقد بعض الفقه المصري, النصوص القانونية السابقة, كونها قد اشتملت على مصطلحات عامة وغير محددة, وانطوت على تكرار لبعض اغراض الضبط الاداري دون مسوغ قانوني.(3)

(3) موقف المشرع الفرنسي:

درجت التشريعات الفرنسية ومنذ قيام الثورة وحتى الوقت الحاضر على تحديد اغراض الضبط الاداري, اذ ورد النص في المادة (50) من المرسوم الصادر في 14/ ديسمبر/ 1789 على ان تختص الهيئات المحلية في ((ان تجعل السكان ينعمون بمزايا ضبط حسن وخاصة النظافة والصحة والامن بالشوارع والاماكن والمنشأت العامة)), واثر صدور قانون ((3/ برومير)) في السنة الرابعة للثورة ((1793)), فقد اشارت المواد 16-20 منه على ان ((انشئت الشرطة لحفظ النظام العام والحرية والملكية وامن الافراد, وتنقسم الى شرطة ادارية وشرطة قضائية, والشرطة الادارية موضوعها حفظ النظام العام في كل مكان وفي كل جزء من الادارة العامة, وتهدف اساساًً الى منع الجرائم)) , وصدر لاحقاً قانون 5/ ابرل/ 1884, حيث نصت المادة 97/1 منه على ان ((هدف الضبط البلدي هو حسن النظام والامن والصحة العمومية))(4)

واذا كان المشرع الفرنسي في النصوص السابقة قد تطرق لبيان عناصر النظام العام التقليدية كونه يمثل غاية الضبط الاداري, الا ان ذلك لم يتم على سبيل الحصر بل على سبيل المثال, فلم يشر المشرع الى عنصر السكينة العامة, رغم اهميته ضمن عناصر النظام العام, الامر الذي دفع المشرع الفرنسي للنص على ذلك صراحه في المادة (2212) من القانون الحالي الخاص بالضبط الاداري الصادر في 2/ مارس/ 1982.(5)

ويلاحظ على النصوص التشريعية في العراق ومصر وفرنسا, انها لم تتطرق لتعريف محدد للضبط الاداري, واقتصرت بالتطرق لبيان عناصر النظام العام الذي يمثل غاية الضبط الاداري, والسبب في ذلك هو مرونة فكرة النظام العام, كونها تختلف من مكان لاخر ومن زمان لاخر, من جهة ولرغبة المشرع في البلدان المذكورة بترك تعريف الضبط الاداري للفقه القانوني عادة من جهة اخرى .

ثانياً: التعريف الفقهي للضبط الاداري.

لم يتفق الفقه القانوني, على تعريف جامع مانع للضبط الاداري, وذلك بسبب اختلاف وجهات النظر الفقهية لهذه الفكرة, فهنالك من ينظر اليها باعتبارها غاية في حد ذاتها, بينما اتجه غيرهم الى تعريفها وفقاً للاساليب المستخدمة لتحقيق اغراضها, في حين استقر اتجاه ثالث على تعريفها كونها تمثل قيداً على الحريات العامة, في الوقت الذي عرفها الاتجاه الفقهي الاخير كونها تمثل قيداً على نشاط الافراد, وازاء الخلاف الفقهي الحاصل في تعريف هذه الفكرة, فلا بد من عرض تلك التعاريف لدى الفقه في كل من العراق ومصر وفرنسا تباعاً.

(1)تعريف الضبط الاداري في الفقه العراقي:

 ذهب الاتجاه الاول في الفقه العراقي الى تعريف الضبط الاداري وفقاً للغاية منه, اذ عرفه استاذنا د. ماهر الجبوري بانه ((مجموع الاجراءات والقرارات التي تتخذها السلطة الادارية بهدف حماية النظام العام والمحافظة عليه))(6), بينما عرفه استاذنا د. مهدي السلامي بانه ((النشاط الذي تباشره الهيئات الادارية وتمس به حريات الافراد ونشاطهم الخاص لغرض استتباب الامن وصيانة النظام العام واعادته الى الحالة التي كان عليها اذا اضطرب او اختل))(7), وبذات الاتجاه عرفه د. شاب توما بانه ((تدخل الادارة لفرض النظام عند ممارسة الافراد لنشاطهم الحر, ذلك النشاط الذي يقتضيه العيش في الجماعة))(8), إما د. خالد خليل الظاهر فقد عرفه بأنه ((الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها سلطات الضبط الإداري والإجراءات التي تتبعها لممارسة نشاطها ألضبطي وكذلك الأساليب التي تستخدمها لتحقيق أهدافها المتمثلة في أنظمة الضبط والأوامر الفردية والتنفيذ الجبري المباشر لقراراتها بهدف المحافظة على النظام العام في المجتمع))(9)، وبذات المعنى يذهب القاضي فائق حاتم لطيف لطيف إلى انه ((مجموع الأنشطة الإدارية الضرورية للمحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام ، الصحة العامة, السكينة العامة))(10) اما د. سعد العلوش فقد عرفه كونه ((وسيلة وقائية تلجأ اليها الادارة فتصدر بشانها القرارات التنظيمية والفردية لحماية النظام العام فتتصدى للجرائم الماسة به قبل وقوعها))(11).

  اما الاتجاه الثاني في الفقه العراقي, فقد ذهب الـى تعريف الضبط الاداري باعتباره يمثل قيداً على الحريات العامة, اضافة الى هدفه المتمثل بالمحافظة على النظام العام, اذ عرفه د. عبد الله البستاني بانه ((مجموعة من القواعد العامة تفرضها سلطة عامة على الافراد في عموم حياتهم العادية او لممارسة نشاط معين بقصد صيانة النظام العام, وتتخذ هذه القواعد شكل القرارات العامة او القرارات الفردية, ويترتب عليها حتما تقييد الحريات الفردية))(12), في حين عرفه د. ابراهيم طه الفياض بانه ((وظيفة ضرورية محايدة من وظائف السلطة العامة وتنصب على حريات الافراد فتقيدها وتهدف الى وقاية النظام باستعمال وسائل القسر في ظل القانون))(13) . كما عرفه استاذنا د. محمد علي جواد بانه ((مجموعة من الاجراءات الوقائية المتخذة من قبل السلطة الادارية للمحافظة على النظام العام من خلال القيود التي تفرضها على الحريات الفردية لصيانة النظام العام))(14), وعرفه د. محمد علي ال ياسين كونه ((شكل من اشكال تدخل الادارة العامة في النشاط الفردي, تمارس فيه بعض السلطات الادارية فرض تقيدات على حريات الافراد, عن طريق اجراءات تتخذها بهدف صيانة وحفظ النظام العام))(15).

(2)تعريف الضبط الاداري في الفقه المصري.

اختلف الفقه المصري في تعريفه للضبط الاداري, فذهب الاتجاه الاول الى تعريفـه وفقـاً لمهمتـه الوقائيـة المتمثلة بالمحافظة على النظام العام, اذ عرفه د. ابراهيم عبد العزيز شيحا بانه ((مجموعة القواعد التي تفرضها سلطة عامة على الافراد بمناسبة ممارستهم لنشاط معين, بقصد صيانة النظام العام وتنظيم المجتمع تنظيماً وقائياً))(16)    بينما يرى د. محمد شريف اسماعيل بانه ((كل ما يقصد به تنظيم المجتمع تنظيماً وقائياً بغرض اقرار الامن العام والمحافظة على الصحة العامة وتوفير السكينة العامة)).(17) في حين عرفه د. محمد محمد بدران بانه ((نشاط اداري عام, تتدخل به الادارة في نشاط الافراد, لتنظيم المجتمع تنظيماً وقائياً, لغرض اقرار الامن والمحافظة على الصحة العامة والسكينة العامة))(18), وبذات الاتجاه عرفه د. حسن درويش عبد الحميد من كونه ((الاجراء الوقائي المانع لكل الاعمال التي تخل بالامن العام والسكينة العامة والصحة العامة والقيم والمبادئ العامة الاخلاقية)).(19)

وقد ذهب الاتجاه الثاني في الفقه المصري, الى تعريف الضبط الادراي كونه يمثل قيداً على الحريات الفردية, ومنهم د. سليمان محمد الطماوي, اذ عرفه بانه ((حق الادارة في ان تفرض على الافراد قيوداً تحد من حرياتهم بقصد حماية النظام العام))(20) وكذلك د. عزيزة الشريف التي عرفته كونه ((احد الوظائف التي تمارسها بعض السلطات الادارية وتقوم على فرض قيود على حريات الافراد بغية تامين النظام العام ببعض التدابير التي من شانها ان تمنع الاضطراب قبل وقوعه وتمنع استمراره عند وقوعه))(21) , كما عرفه د. ماجد راغب الحلو بانه ((وظيفة من اهم وظائف الادارة تتمثل اصلاً بالمحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة, عن طريق اصدار القرارات اللائحية والفردية واستخدام القوة المادية, مع ما يستتبع من فرض قيود على الحريات الفردية تستلزمها الحياة الاجتماعية)).(22)

اما الاتجاه الثالث في الفقه المصري, فقد عرف الضبط الاداري وفقاً لغايته المتمثلة بالمحافظة على النظام العام, بغض النظر عما اذا كان ذلك النشاط ماساً بالحريات العامة ام متعلقاً بمجرد الرخص, اذ عرفه د. طعيمة الجرف بانه ((مجموعة ما تفرضه السلطة العامة من اوامر ونواه وتوجيهات ملزمة للافراد لغرض تنظيم حرياتهم او بمناسبة ممارستهم لنشاط معين, بهدف صيانة النظام العام في المجتمع))(23), وكذلك د. محمود عاطف البنا بتعريفه من كونه ((النشاط الذي تتولاه الهيئات الادارية, ويتمثل في  تحديد النشاط الخاص بهدف صيانة النظام العام))(24), وكذا الحال بالنسبة لتعريف د. محمود سعد الدين الشريف بانه ((وظيفة ضرورية محايدة من وظائف السلطة العامة تهدف الى وقاية النظام العام في المجتمع بوسائل القسر في ظل القانون))(25)  كما تعرفه د. سعاد الشرقاوي بانه ((مجموع الانشطة التي تتخذها الادارة بهدف المحافظة على النظام العام او اعادة هذا النظام في حالة اضطرابه)).(26)

(3) تعريف الضبط الاداري في الفقه الفرنسي

ذهب الاتجاه الاول في الفقه الفرنسي الى تعريف الضبط الاداري بشكل موسع, وفقاً لغايته المتمثلة بالمحافظة على النظام العام ومن هولاء الفقيه ((Hauriou)) والذي عرفه كونه  ((كل ما يستهدف به المحافظة على النظام العام في الدولة))(27), كما عرفه الفقيه  ((Papanicoloidis)) بانه ((نشاط تمارسه السلطات الادارية بغرض كفالة حسن النظام سواء في الجماعة ام في المرافق العامة ام المحافظة على اموال الدومين العام))(28).

 اما الاتجاه الثاني في الفقه الفرنسي, فقد عرف الضبط الاداري وفقاً للاساليب المستخدمة لتحقيق غرضه المتمثل بالمحافظة على النظام العام, اذ عرفه الفقيه ((vedel)) بانه ((مجموعة الانشطة الادارية المتمثلة باصدار القواعد العامة والتدابير الفردية للحفاظ على النظام العام))(29) كما عرفه الفقيه ((Gastagne)) بانه ((الامتياز او الحق المعترف به لسلطة ادارية لاصدار قرارات او لوائح تنفيذية, وبالقيام بالاعمال المادية اللازمة لتنفيذ هذه القرارات , وذلك بهدف حماية النظام العام (30) .

في حين عرفه الفقيه ((Cloud Klien)) بانه ((مجموعة الوسائل التي تملكها الادارة بهدف المحافظة على النظام العام))(31).

وقد اتجه الفريف الثالث في الفقه الفرنسي, الى تعريف الضبط الاداري, كونه يمثل قيداً على الحريات العامة, اذ عرفه الفقيه ((Eismann)) بانه ((مجموعة التنظيمات القانونية والتدابير المفروضة لتحديد حرية الافراد لحماية النظام العام في الدولة)).(32)

كما عرفه الفقيه ((de laubadere)) بكونه ((شكل من اشكال تدخل السلطة الادارية بقصد فرض قيود على الحريات الفردية بهدف حماية النظام العام))(33) بينما عرفه الفقيه  ((Gustane peiser)) بانه ((احد المهام الاساسية للعمل الاداري وتتضمن تقييداً لحقوق

وحريات الافراد بقصد حماية النظام العام في صدور القوانين))(34). قد تعلق الامر بالاتجاه الفقهي الرابع الذي يعرف الضبط الاداري بانه يمثل قيداً على نشاط الافراد فقد ذهب الفقيه ((waline)) الى تعريفه كونه ((قيود تفرضها السلطة العامة على نشاط الافراد لتحقيق الصالح العالم في المجتمع))(35) بينما عرفه الفقيه ((Rivero)) كونه ((مجموعة من التدخلات التي تقوم بها جهة الادارة والتي تنظم الانشطة الخاصة للافراد لغرض الحفاظ على النظام في المجتمع))(36) ،  كما عرفه الفقيه ((Debbasch)) بانه ((نوع من التدخل في الانشطة الخاصة لوقاية النظام العام))(37). واذا كنا قد عرضنا لاهم التعاريف التي قال بها الفقه في العراق ومصر وفرنسا, وبحسب الزاوية التي ينظر منها لهذه الفكرة, فاننا نعتقد بان الضبط الاداري يمكن ان يعرف من كونه نشاطاً ادارياً وقائياً, تمارسه الجهة الادارية المختصة, وفقاً للحدود الدستورية والتشريعية وبوسائل قانونية ومادية لغرض المحافظة على النظام العام .

_____________

__________________

1- عامر احمد المختار: تنظيم سلطة الضبط الاداري في العراق, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون, جامعة بغداد, 1975, ص121.

2- د. حلمي عبد الجواد الدقوقي: الضبط الاداري والضبط القضائي, بحث منشور في مجلة الامن العام, تصدرها جمعية نشر الثقافة لرجال الشرطة, القاهرة, ع128, 1990, ص8.

3- د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري وحدوده, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1995, ص79.

4- المصدر السابق, ص79.

5- د. محمد الوكيل: حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري, دارسة مقارنة, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003, ص11

6-   د. ماهر صالح علاوي الجبوري: مبادئ القانون الاداري, دراسة مقارنة, دار الكتب للطباعة والنشر, 1996,  ص75.

7- د. عصام البرزنجي, د. علي محمد بدير, د. مهدي السلامي: المبادئ العامة في القانون الاداري, مديرية دار الكتب للطباعة والنشر, بغداد, 1993, ص211-212.

8- د. شاب توما منصور: القانون الاداري, الكتاب الاول, ط1, دار العراق للطباعة والنشر, بغداد, 79- 1980, ص169.

9- د. خالد خليل الظاهر: القانون الاداري, دراسة مقارنة, الكتاب الثاني, ط1, دار المسيرة للطباعة والنشر, 1997, ص67.

10- القاضي فائق حاتم لطيف: ضمانات الافراد تجاه سلطات الضبط الاداري, رسالة مقدمة الى المعهد القضائي, 1990, ص35.

11- د. سعد العلوش: مبادئ القانون العام, القانون الدستوري- القانون الاداري, مطبعة الارشاد, بغداد, 1972, ص190

12- د. عبد الله البستاني: الحريات العامة وعلاقتها بالقانون الجنائي, نقلاً عن عامر احمد المختار: المصدر السابق ص38

13- د. ابراهيم طه الفياض: القانون الاداري, مكتبة الفلاح, الكويت, 1988, ص211

14- د. محمد علي جواد: مبادئ القانون الاداري, بدون دار نشر, 2003, ص81

15- د. محمد علي ال ياسين: القانون الاداري, المبادئ العامة, المكتبة الحديثة, بيروت, بدون سنة نشر, ص129

16- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا: الوسيط في مبادئ واحكام القانون الاداري, الدار الجامعية-الاسكندرية, 1997, ص775.

17- د. محمد شريف اسماعيل: الوظيفة الادارية للشرطة, دراسة مقارنة, بدون دار نشر, 1995, ص15.

18-  د. محمد محمد بدران: الطبيعة الخاصة للضبط الاداري والاثار القانونية المترتبة عليها, دراسة في القانونين المصري والفرنسي, دار النهضة العربية, القاهرة, 1989, ص24.

19- د. حسن درويش عبد الحميد: الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الاسلامية, مجلة المحاماة المصرية, ع 7-8, س65, 1985, ص139, ومن انصار هذا الاتجاه ايضاً د. عادل ابو الخير: الضبط الاداري, بحيث منشور في مجلة مركز بحوث الشرطة تصدرها اكاديمية الشرطة في مصر, ع 14, يوليو, 1998, ص324, د. عبد العليم عبد المجيد مشرف: الوجيز في القانون الاداري, دار النهضة العربية, 2001 – 2002, ص13.

20- د. سليمان محمد الطماوي: الضبط الاداري, بحيث منشور في مجلة الامن والقانون تصدرها كلية شرطة دبي, ع 1, س1, يناير, 1993, ص274.

21- د. عزيزة الشريف: دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الضبطي, دار النهضة العربية, 1989, ص7-8.

22- د. ماجد راغب الحلو: القانون الاداري, دار المطبوعات الجامعية, الاسكندرية, 1998, ص475.

23- د. طعيمة الجرف: القانون الاداري, مكتبة القاهرة الحديثة, القاهرة, 1973, ص421.

24- د. محمود عاطف البنا: الوسيط في القانون الاداري, ط2, دار الفكر العربي, 1992, ص337.

25- د. محمود سعد الدين الشريف: النظرية العامة للضبط الاداري, مجلة مجلس الدولة المصري, س11, 1962, ص162.

26- د. سعاد الشرقاوي: القانون الاداري, دار النهضة العربية, 1983, ص13, ومن انصار هذا الاتجاه د. انور احمد رسلان: وسيط القانون الاداري, ج1, دار النهضة العربية, 1998, ص375, د. مصطفى محمود عفيفي: الوسيط في مبادئ القانون الاداري, الكتاب الثاني, ط2, بدون دار نشر, 1989/1990, ص14, د. محمد ابو زيد فهمي: حدود سلطات الضبط الاداري في مجال حرية الاجتماعات العامة في الظروف العادية, مجلة كلية الدراسات العليا, اكاديمية مبارك للامن, القاهرة, ع5, يوليو, 2001, ص28.

 

Maurice Hauriou: Pre'cis 'ele'mentaire de Droit admimistratif, ed 1933, p.208   27-

28- Demetre Papanicoloidis: introduction general a' la the'arie de la police             

administratif, the'se, paris, 1958, L.D.J, ed 1960, p.15-16                                       نقلاً عن د. عبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام واثره على الحريات العامة, دار النهضة العربية, 1998, ص8

29- George Vedel et pierre delvolve: droit administratif, paris, t2, p.u.f, 12 e'd,         1992, p. 684.                                                                                                     

30- J. Gastagne: Le control juridictionnel de la legalite' des actes de police                 administrative, the'se, L.G.D.J. 1964                                                              

اورده د. عبد الله حنفي: القانون الاداري, النشاط الاداري, الكتاب الثاني, بدون دار نشر, 2000-2001 ص18

31-Cloud Klien: Le police du danine public, parise, L.G.D.J, 5e-ed, 1972 p-78 32-Eismann: introduction general a la theorie de la police admimistrative, ed     .        1960, P.13     اورده د. محمد شريف اسماعيل: الوظيفة الادارية للشرطة, دراسة مقارنة, بدون دار نشر, 1995,, ص12

33-Andre de laubadere: traite elemmeniatre de droit administratif, L.G.D.J, 7 e'd, 1976, P.601.       

                                                                                                                         

34-Gustane peiser: droit administratif, Dalloz, 17 e'd, 1998, p.13                       35-Marcil Waline: traite sirey de droit administrative, siery, 'e-e'd, 1963, P.637    

36- Jean Rivero: droit adminstratif, paris, Dalloz 3,5 e'd, 1971, p. 384 .                                           

37-Charles Debbasch: droit administrarif, paris, e'd 1969, p. 235                          




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .