المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{آمنوا وجه النهار واكفروا آخره}
2024-11-02
{يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون}
2024-11-02
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02



الرقابة على الاختصاص  
  
2309   10:18 صباحاً   التاريخ: 23-6-2018
المؤلف : بوقريط عمر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقوم القانون العام على فكرة الاختصاص، وفكرة تحديد اختصاصات معينة لرجال الإدارة هي نتيجة من نتائج مبدأ الفصل بين السلطات لأن هذا المبدأ لا يقتضي تحديد اختصاص السلطات العامة الثلاث فحسب وإنما يستتبع أيضا توزيع الاختصاصات في داخل السلطة الواجدة وبذلك تعرف بصفة  عامة بأنها القواعد التي تحدد الأشخاص أو الهيئات التي تملك إبرام التصرفات (1) فالاختصاص هو صلاحية موطن أو جهة إدارية محددة في اتخاذ قرار إداري معين وتتحدد  هذه الصلاحية بموجب أحكام القانون(2) وبما أن حالات عدم الاختصاص محددة وفقا لعدم الاختصاص الموضوعي وعدم الاختصاص المكاني، وعدم الاختصاص الزماني، فإننا سنقوم بعملية إسقاط هذه الحالات عن قرارات الضبط الإداري.

الفقرة الأولى : عدم الاختصاص الموضوعي

ويتحقق ذلك اذا أصدرت جهة إدارية قرار في موضوع لا تملك قانونا صلاحية إصدار قرار بشأنه، لأنه يفعل في اختصاص جهة إدارية أخرى وبذلك تعتدي هيئة ما على ميدان هيئة أخرى، ويمكن حصر ذلك في الحالات التالية :

- اعتداء هيئة مرؤوسة على سلطات هيئة عليا، فالوالي ليس بمقدوره اتخاذ تدابير هي من اختصاص الوزير والوزير لا يمكنه اتخاذ تدابير هي من اختصاص رئيس الجمهورية مع ملاحظة أنه يوجد أسلوب التفويض.

- اعتداء هيئة عليا على صلاحيات هيئة دنيا، لأن القانون قد يحدد ويحمي ميدان اختصاص الهيئة الدنيا.

- اعتداء سلطة إدارية على ميدان سلطة إدارية أخرى موازية لها، مثال ذلك اتخاذ وزير تدبير  معين يدخل في اختصاص وزير آخر، إلا إذا كان مفوضا بذلك (3) هذا بالنسبة للقرارات الإدارية بصفة عامة، أما بالنسبة لقرارات الضبط بصفة خاصة فإنها لا تخرج عن هذه الحالات، إذ أن الاختصاص بإصدار قرارات الضبط الإداري تحكمه مصادر الاختصاص، حيث أنه كما أسلفنا في الفصل الأول أن الضبط الإداري بمارس بناء على القانون ولا يفترض فرئيس الجهورية يستمد هذا الاختصاص من الدستور، والوالي من قانون الولاية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي من قانون الولاية، ومن ثم فإن اختصاص كل سلطة معروف ومجرد من حيث المبدأ لكنه قد يحدث أن تكون قرارات الضبط الإداري غير شرعية بسبب عدم الاختصاص الموضوعي.

إن القرار الضبطي يكون غير شرعي بسبب عدم الاختصاص في حالة اعتداء سلطة ضبط إداري على سلطة ضبط إداري أخرى في ميدان اختصاصها وقد يكون هذا الاعتداء من سلطة ضبط إداري عليا عن سلطة ضبط إداري دنيا أو اعتداء سلطة ضبط إداري أدنى على اختصاصات سلطة ضبط إداري عليا أو اعتداء سلطة ضبط إداري عام على سلطة ضبط إداري خاص (4)

الفقرة الثانية : عدم الاختصاص الزماني

المقصود بعدم الاختصاص الزماني صدور قرار إداري ممن أصدره في وقت لا يكون مختص قانونا بإصداره. ويتحقق ذلك في حالتين : إما أن يصدر القرار قبل أن يتقلد الموظف مهام منصبه أو بعد انتهاء  المدة الزمنية التي حددها القانون لإصداره (5) بالنسبة لقرارات الضبط الإداري، فإن عدم الاختصاص الزماني فإنه غير متوقع حدوثه لأن سلطات الضبط الإداري ينصبون بشكل رسمي أو بإجراء عملية نقل السلطة (6)  لكن الإشكال يطرح أنه في حالة انتماء العهدة المقرة لسلطة الضبط الإداري ورئيس المجلس الشعبي البلدي مثلا، أو إنهاء مهام أحد الولاة أو وزير ما، فقد تمضي فترة قبل تنصيب الرئيس الجديد، أو الوالي الجديد، أو الوزير وفي انتظار ذلك فإنه من اللازم أن تسهر الإدارة في أداء مهامها لحل هذا الإشكال، فإنه يلجأ إلى نظرية تسيير الشؤون العادية والتي يستمر بموجبها عمل هذه السلطات وذلك لتأمين السير العادي والمعتاد للإدارة، لكن الأخذ بهذه النظرية لا يتبعه اتخاذ هذه السلطات لقرارات ضبطية من شأنها إعاقة خلفائهم.

الفقرة الثالثة : عدم الاختصاص المكاني

مقتضى عدم الاختصاص المكاني أن تتخذ سلطة إدارية قرار إداري يمتد نطاقه إلى إقليم سلطة إدارية أخرى، فإذا كانت بعض الهيئات والسلطات الإدارية تمارس اختصاصاتها عبر كامل إقليم الدولة كرئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والوزراء، فإن هيئات أخرى يقيد القانون وتحدد نظاق اختصاصها الإقليمي (الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي)، حيث تنص المادة الخامسة من قانون البلدية : "البلدية ملزمة بتحديد حدود إقليمها ميدانيا بتنفيذ كل الإجراءات التقنية والمادية المرتبطة بذلك". وتنص المادة الخامسة من قانون الولاية : "يطابق إقليم الولاية البلديات التي تتكون منها". حيث يترتب على تجاوز هذه السلطات لذلك النطاق بطلان قراراتها لأنها مشوبة بعدم  الاختصاص المكاني (7) أما في مجال الضبط الإداري، فإن عدم الاختصاص المكاني يكون نادرا لأن كل سلطة تعرف حدود إقليمها التي تمارس فيه هذا النشاط فغير متوقع أن يلجأ عمدة بلدية إلى اتخاذ قرار ضبطي يدخل  في اختصاص عمدة بلدية مجاورة (8) ومن الحالات النادرة التي عرضت على القضاء الإداري الفرنسي في هذا الصدد قضية اتخاذ محافظ مدينة –Morbiham-   قرار تنظيمي يخص تنظيم حركة المرور في طرقات توجد في مدينة : Lille  و Vilaine فقضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء ذلك القرار لعدم الاختصاص المكاني (مجلس  الدولة الفرنسي، 3 فيفري 1926) (9) من خلال ما تقدم يتبين أن قواعد الاختصاص بالنسبة لسلطات الضبط الإداري محددة قانونا، من حيث الاختصاص الموضوعي، الزماني والمكاني، فكل قرار ضبطي متخذ خارج هذه القواعد يعتبر غي شرعي من حيث عيب عدم الاختصاص.

_______________

1-  سليمان الطماوي، مشكلة استبعاد المشرع لبعض القرارات الإدارية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية 1961،  العدد 1،2 ، ص 676

2-  سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري (نظریة العمل الإداري)، مصر، مطابع الطوبجي التجاریة، 1993 ،ص 278

3-  أحمد محمود، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق – بوضخالد، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة 1993 ،ص 182.

4-  أرجع إلى الفصل الأول في العنوان المخصص لتنازع سلطات الضبط الإداري.

5-  عبد الغاني بسیوني عبد الله، "القضاء الإداري قضاء الإلغاء"، مصر، منشأة المعارف، 1997 ،ص 197

6-  محيو أحمد، المنازعات الإدارية، ترجمة *******، بيوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعية،  1993 ،ص 183

7-  محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، الجزائر، دار العلوم، سنة 2005 ، ص 70

8-  Mercel Waline. Op. Cit. p 418.

9-  Jean Castagne. Op.Cit. P 99.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .