أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-6-2016
4524
التاريخ: 6-4-2017
2259
التاريخ: 12-6-2016
39417
التاريخ: 13-6-2016
4711
|
يقصد بالمال العام هو ما يكون مملوكاً للدولة أو احد الأشخاص المعنوية العامة إقليمية كانت أم مرفقية وسواء كان المال عقاراً أم منقولاً فأنه مخصص للمنفعة العامة بفعل الطبيعة أو بالقانون (1). وقد اختلف الفقه في تحديد المعيار المناسب لتمييز المال العام عن المال الخاص إلى عدة آراء, والرأي الراجح فيها هو تخصيص المال للمنفعة العامة
الذي أخذت به القوانين كمعيار سليم للتميز(2). وتخصيص المال العام للمنفعة العامة إما أن يكون بتخصيصه لمرفق عام وبالتالي فإن انتفاع الأفراد بهذا المال يكون من خلال المرفق ، ومعظم المرافق العامة تسمح للجمهور باستعمال المال العام ولكن وفق ضوابط وشروط يحددها قانون هذه المرافق كما هو الحال بالنسبة لمرافق النقل بالسكك الحديدية ومرافق الكهرباء والماء و الاتصالات وغيرها ..، أو أن يكون المال العام معد خصيصاً وبصورة مباشرة لاستعمال الجمهور و الانتفاع به كما هو الحال بالنسبة للطرق العامة والأنهار والبحار(3).و استعمال الأموال المخصصة لخدمة الجمهور يكون بطريقتين الأول هو استعمال عام يشترك فيه سائر الناس دون تمييز بين فردٍ وآخر ,و إستعمال هذا المال يتفق مع الغرض الذي خصص المال من أجله فيعد من قبيل ممارسة الحريات العامة ، فإستعمال الطرق العامة البّرية والنهرية يعد تطبيقا لحرية التنقل وارتياد دور العبادة يعد تطبيقا لحرية ممارسة الشعائر , وإذا كان الأصل في هذا الاستعمال شموليته لجميع من تؤهله طبيعة المال المخصص للانتفاع فإنه كغيره من الحريات لا يمنع من أن يخضع لتنظيم وتقييد سلطات الضبط الإداري فضلاً عن الإعتبارات المتعلقة لصفة الإدارة كمالكة للمال العام(4). والطريق الثاني يكون فيه استعمال المال العام مقصوراً على فئة معينة او لفرد معين بذاته واهم اثر يترتب على هذا الإستعمال هو حرمان الغير من الإنتفاع به ويكون هذا الإستعمال الخاص للمال العام عن طريق ترخيص الإدارة العامة المختصة له سواء اخذ هذا الترخيص صورة العقد الإداري او القرار الإداري ,وبقدر تعلق الأمر بموضوع بحثنا فإن الإستعمال الخاص للمال العام والذي يتم في صورة عقد إداري في حقيقته يفرض التزاماً سلبياً على الغير يتمثل بعدم التعرض وفي الوقت نفسه التزاماً بعدم استخدام هذا الجزء من المال العام وبالتالي يحرمهم من الإنتفاع به .وللمتعاقد مع الإدارة بموجب هذا العقد أن يتخذ الإجراءات القانونية ضد الغير من اجل منعهم من التعرض لاستعمال هذا الجزء من المال العام المخصص له وهو بالتالي له الحق في استعمال دعاوى وضع اليد في مواجهة سائر الأفراد الذين ينازعونه هذا الحق (5).
وقد أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى مسألة إمكانية إستئثار فرد معين بإستعمال جزء من المال العام حيث جاء في حكمها الصادر في 31/ آذار 1962 انه (( …. من حق الحكومة أن تخص فرداً أو تؤثره بجزء من المال العام لانتفاعهِ الخاص مادام ذلك لا يتعارض مع المنفعة العامة التي خصص لها العقار ولا يكون من شأنه أن يحدد حرية الشخص الإداري من الرجوع منه أو تعديله لداعي المنفعة العامة …. )) (6). ويتبين من هذا الحكم إن الإدارة تستطيع بما لها من سلطة تقديرية أن تخول فرداً من الأفراد الإستئثار بإستعمال المال العام حتى إذا ترتب على ذلك حرمان الغير ؛ وذلك لأن الإدارة وخصوصاً في العقود الإدارية التي تستهدف دائما تحقيق المصلحة العامة قد ترى ضرورة اقتصار استعمال جزء معين من المال العام على المتعاقد حتى يستطيع الأخير تنفيذ التزاماته على أكمل وجه, فالمقاول في عقد الأشغال العامة يستطيع من خلال العقد أن يستأثر باستعمال طريق عام موصل إلى موقع العمل يخصص فقط لمرور السيارات الخاصة به التي تنقل أدوات ومواد البناء وهو كثير الحصول في الحياة العملية . ويجب أن نشير في هذا الصدد الى أن مركز المنتفع بالمال العام عن طريق الترخيص يختلف في حال اخذ هذا الترخيص صفة القرار الإداري أو صفة العقد الإداري فمركز الأول يكون اضعف حيث إن الإدارة تملك إزاءه سلطات واسعة ويكون مركزه عارضاً وبالتالي تستطيع الإدارة سحب الترخيص أو أن تعلق منحه على ما تشاء من شروط لما تراه محققاً المصلحة العامة فهي تملك إلغاء الترخيص قبل حلول أجله إذا إقتضت المصلحة العامة دون أن تلزم بتعويضه ، أما في الترخيص الذي يأخذ شكل العقد الإداري فإن المنتفع يكون مركزه أقوى وأكثر استقراراً وإذا كانت الإدارة أيضا تملك سلطات تجاهه وتستطيع حرمانه من الإنتفاع الخاص بموجب العقد الإداري
فإنها تكون ملزمة بتعويضه, وذلك لأنه قد يتحمل نفقات كبيرة في إقامة المنشآت على المال المرخص له بالإنتفاع فليس من العدل حرمانه من التعويض (7).
___________________________________
1- د. محمود عاطف البنا , المصدر السابق , ص29
2- تعددت المعايير الفقهية التي تحاول التمييز بين المال العام و الخاص إلى أربعة معايير:-
الأول: معيار طبيعة المال الذي يذهب إلى أن الفرق بين المال الخاص و المال العام هو أن الأخير بطبيعته ينصرف إلى أموال لا تقبل أن يتملكها الأفراد و انتقد هذا الرأي على أساس انه لا يوجد من الأشياء ما يستعصي بطبيعته على التملك باستثناء الهواء و ضوء الشمس .
الثاني: معيار التخصيص لاستعمال الجمهور مباشرة حيث يقصد به إن المال لا يصير عاما إلا بتخصيصه لاستعمال الجمهور و انتقد هذا الرأي على أساس انه يضيق من نطاق الأموال العامة.
الثالث : معيار التخصيص لمرفق عام وهو عكس المعيار السابق حيث لا تكون الأموال عامة إلا إذا كانت في خدمة مرفق عام و بالتالي فان الأموال التي تكون مخصصة للجمهور مباشرة لا تعد أموال عامة و انتقد هذا الرأي أيضا .
الرابع: وهو المعيار الراجح الذي يجمع في حقيقته بين الرأيين السابقين فقد أخذت التشريعات المدنية بهذا المعيار, للمزيد من التفاصيل حول الآراء السابقة الذكر ينظر ,د. الطماوي, مبادئ القانون الإداري , دار الفكر العربي سنة 1973 ,ص38. و كذلك د. محمود عاطف البنا, المصدر السابق,ص35.
3- د. الطماوي, المصدر السابق ,ص51.
4- د. محمود عاطف البنا, المصدر السابق,ص59-60, يقصد بالاعتبارات المتعلقة بصفة الإدارة كمالكة للمال العام , هو إمكانية الإدارة إصدار تعليمات الهدف منها حماية المال العام كان تحدد ثقل السيارات التي تستعمل طرقا معينة خشية الأضرار بها.
5- د. عبد العليم عبد المجيد, المصدر السابق, ص71.
6- قضية رقم 1965 , المجموعة , السنة السابعة,ص535.
7- د. محمود عاطف البنا, المصدر السابق,ص71-72.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|