المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

وظائف نظام المعلومات الجغرافي - الاستفسارات - الاستفسار عن الموقع : (Location question)
19-10-2020
تأثيرات المؤتمرات الدولية في مسيرة التربية البيئية
2024-02-21
Zermelo-Fraenkel Set Theory
30-12-2021
الحسن ابن الهيثم
2023-02-22
Surge current
8-5-2021
الجليكوسيدات Glycosides
22-7-2022


الطبيعة السياسية للضبط الاداري  
  
2259   01:31 مساءً   التاريخ: 6-4-2017
المؤلف : حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
الكتاب أو المصدر : سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص19-20
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

اتجه  جانب من  الفقه  الاداري الى المناداة بالطبيعة السياسية للضبط الاداري, ويمثل هذا الاتجاه الفقيه باسكو (Pascu) في الفقه الفرنسي,  ود. محمد  عصفور في الفقه العربي, حيث يؤكد اصحابه بان طبيعة الضبط الاداري سياسية لا شبهة فيها, باعتبار ان النظام العام وهو غاية الضبط الاداري, في جوهره ما هو الا فكرة سياسية بحتة, ويتمثل بمظهرين في وقت واحد هما المظهر الخارجي الظاهر للعيان ويتجلى بتحقيق الامن في الشوارع, والمظهر الداخلي المتمثل بالامن الذي يمكن ان تشعر به سلطة الحكم, لذلك فانه اذا كان هنالك حداً لا يختلف من مجتمع لاخر ضمن نطاق النظام العام بتحقيق الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة, فان هنالك حداً اخراً يختلف بين المجتمعات ويتعلق بحماية النظام السياسي في الدولة, ويبرز ذلك بصورة واضحة في القيود التي تفرض على الحريات العامة بادعاء حماية النظام العام , رغم انها تفرض لحماية السلطة الحاكمة في الدولة.(1) ولغرض تاكيد الطبيعة السياسية للضبط الاداري, فقد ذهب الفقيه باسكو Pascu)) الى ان الضبط الاداري ماهو الا ((سلطة سياسية لها حق الرقابة والدفاع عن كيان الدولة, وتملك هذه السلطة في سبيل تحقيق غايتها الحق في اجبار الافراد على احترام نظام الدولة ولو بالقوة))(2) وايضاح ذلك يتمثل في اعتبار الضبط الاداري مظهراً اساسياً لسيادة الدولة, حيث ان السلطة التنفيذية تتكون من عنصري الادارة والضبط, فاذا كان للادارة الحق في التنظيم والتوجيه, فان لسلطة الضبط حق الرقابة والدفاع عن الدولة باستخدام وسائل القوة والاكراه, لذا يذهب اصحاب هذا الاتجاه احياناً الى ابعد من ذلك من خلال الادعاء باعتبار الضبط الاداري سلطة رابعة من سلطات الدولة, تضاف للسلطات الاخرى التشريعية والتنفيذية والقضائية.(3) وينتقد اصحاب هذا الاتجاه, الراي القائل بالطبيعة القانونية المحايدة للضبط الاداري, على اعتبار ان ذلك يُعد ضـرباً مـن الخيال, ولا يمكن ان يوجد الا في المجتمعات المثالية, ومن الناحية النظرية, حيث ان الواقع العملي يشير الى خلاف ذلك, باعتبار ان الطبقة الحاكمة هي التي تفرض النظام, الذي يمكن لها من خلاله البقاء في السلطة لاطول فترة ممكنة.(4) ان الادعاء بالطبيعة السياسية للضبط الاداري, قد يكون منتقداً ومن عدة جوانب, ذلك ان مثل هذا الراي يعطي للضبط الاداري معناً واسعاً, ويغض النظر عن المعنى الضيق له, والهادف الى منع ارتكاب الجرائم, كما انه يؤدي الى تحصين قرارات الضبط الاداري من اخضاعها للرقابة القضائية باعتبارها من اعمال السيادة, وفي ذلك هدر لضمان حقوق الافراد وحرياتهم العامة, اضافة الى ان الاعتداد بهذا الراي يعطي للجهة الادارية نوعين من الولاية, الاول ذي طابع اداري والاخر ذي طابع سياسي, وهذا غير مقبول عقلاً ومنطقاً, واخيراً فانه يشترط في سلطات الدولة ان ينص عليها الدستور ولها اختصاص يهدف الى تحقيق المصلحة العامة وتتمتع بقدرة او صلاحية لممارسة اختصاصها القانوني, ومثل هذه الشروط غير متوفرة في سلطة الضبط الاداري لكي يمكن اعتبارها سلطة مستقلة من سلطات الدولة(5).

____________________

1- د. عادل السعيد ابو الخير: طبيعة سلطة الضبط الاداري, مجلة مركز بحوث الشرطة, ع13, يناير, 1998, ص95.

2- نقلاً عن د. محمد شريف اسماعيل: الوظيفة الادارية للشرطة, دراسة مقارنة, بدون دار نشر, 1995, ص16. 

3- د. محمد الوكيل: حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري, دارسة مقارنة, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003, ص21.

4- د. محمد محمد بدران: الطبيعة الخاصة للضبط الاداري والاثار القانونية المترتبة عليها, دراسة في القانونين المصري والفرنسي, دار النهضة العربية, القاهرة, 1989, ص37

5- د. محمد شريف اسماعيل: المصدر السابق, ص21

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .