المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

موقف الفقه الاسلامي من مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة
29-3-2016
خصوصيات الروح في القرآن الكريم‏
4-12-2015
الهالوك Broomrape
6-12-2015
وجوب عصمة الأئمة
1-3-2018
إدراك الجزئيَّات يحتاج إلى آلة
15-11-2016
من هم قوم النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟
26-10-2014


دعوى القضاء الكامل (دعوى التعويض)  
  
131   01:02 صباحاً   التاريخ: 2024-11-15
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة : ص35-36
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

هي الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر جراء تصرف أو نشاط الإدارة، وهي من أهم الدعاوى كونها تعد مكملة لدعوى الإلغاء من ناحية الحكم بتعويض الأفراد عن الآثار الضارة المترتبة بحقه (1) ، بمعنى أنها دعوى تتعلق بحماية المراكز الموضوعية والشخصية على السواء فهي تتعلق بحماية مركز الشخص المضرور من القرار الإداري فقد تؤدي إلى إقامة علاقة دائن ومدين مثلما قد تتسع للدفاع عن مراكز قانونية وموضوعية فهي ترفع للمطالبة بجبر الضرر المادي أو الأذى الذي يحدث نتيجة الخطأ من جهة الإدارة، وتُعد دعوى القضاء الكامل من أحدث أساليب القضاء الإداري المعاصر وذلك لإلزام الإدارة بالسير في جادة المشروعية وعدم الحيدة عنها ، وتختص بالنظر فيها أمام المحاكم الإدارية (2).
وتتميز دعوى القضاء الكامل بخصائص عدة منها أنها دعوى قضائية كونها تقدم إلى القضاء المختص من قبل المدعي المتضرر لمطالبة الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب نشاطها غير المشروع، إذ اكتسبت دعوى التعويض الصفة القضائية من تقرير مسؤولية الدعوى عن أعمال سلطتها التنفيذية وتعويض كل فرد تضرر من قراراتها الإدارية من خلال اللجوء إلى القضاء المختص والمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة لهذه الأعمال (3) ، كذلك فهي دعوى شخصية (ذاتية) لأنها ترفع من قبل الشخص صاحب المصلحة المتضرر من قرار الإدارة التي مست مركزه القانوني الشخصي للمطالبة بالتعويض عما أصابة جزاء هذا النشاط (4)، وهي من دعاوى القضاء الكامل إذ يتمتع القاضي الإداري فيها بصلاحيات واسعة تشمل البحث في جميع نقاط النزاع ووجوده، إذ يدقق ويفحص صحة الحقوق التي يتمسك بها المدعي وعند ثبوتها يرتب نتائجها القانونية (5)، والجدير بالذكر أنه يختص القضاء العادي والإداري بالنظر في دعوى التعويض لأنها دعوى مدنية وإدارية، إذ يختص القضاء العادي والإداري بالنظر فيها للمطالبة بالتعويض في حين لا يمكن رفع دعوى الإلغاء إلا أمام المحاكم الإدارية وترد الدعوى إذا رفعت أمام محاكم القضاء العادي (6) ، وإن حجية الأحكام فيها نسبية فللحكم الصادر فيها الحجية التي تقتصر على طرفي النزاع فقط وهم كل من المدعي بالحق الشخصي والمدعى عليه (الإدارة) لما تتمتع به الأخيرة من طبيعة ذاتية وشخصية (7) ، ويستثنى من ذلك دعاوى الانتخابات الإدارية فتكون لها الحجية المطلقة على الجميع (8)، وذلك على عكس دعوى الإلغاء إذ إنّ للحكم الصادر فيها حجية مطلقة على الكافة إدراكاً للطبيعة العينية لها ولكونها مخاصمة لقرار إداري في ذاته ينصب على مصلحة عامة(9).
______________
1- د. محمود حلمي مصطفى: القضاء الإداري قضاء الإلغاء القضاء الكامل - اجراءات التقاضي، ط1، دار الاتحاد العربي للطباعة، مصر، 1974 ، ص207.
2- د. مازن ليلو راضي: اصول القضاء الإداري، ط4 ، دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 2017 ، ص 271
3- رفاه كریم رزوقي: دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2006، ص 24.
4- هدى يونس يحيى مركز الإدارة في القضاء الكامل ودعوى الإلغاء بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، مج 1، ع4، 2017، ص 260.
5- د. فوزي فرحات: القانون الإداري العام، ج2، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004، ص 150.
6- يدخل في نطاق دعاوى القضاء الكامل الدعاوى الآتية: دعاوى الإنتخابات الدعاوى المتعلقة بحقوق الموظفين، دعاوى الضرائب والرسوم، دعوى التعويض، دعاوى العقود والدعاوى التأديبية. ينظر د. محمد انور حمادة المسؤولية الإدارية والقضاء الكامل، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2006، ص 13 نقلاً عن بلند احمد رسول آغا مصدر سابق، ص 16. ينظر في السياق ذاته المواد من (31-32) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969.
7- د. مازن ليلو راضي اصول القضاء الإداري، مصدر سابق، ص 276.
8- هدى يونس يحيى مصدر سابق، ص 261
9- د. مازن ليلو راضي: اصول القضاء الإداري، المصدر السابق، ص 276.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .