أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-01-18
1314
التاريخ: 8-6-2016
3230
التاريخ: 13-6-2016
4848
التاريخ: 8-6-2016
4749
|
يكاد يجمع فقهاء القانون الإداري على أن طبيعة الرقابة على الوجود المادي والتكييف القانوني للسبب على أنها رقابة شرعية. فبالنسبة للرقابة على الوجود المادي للوقائع، فمن وجهة نظر بسيطة ومنطقية فإنه يجب معرفة أن كل قرار إداري يستلزم استناده على وقائع فعلية وصحيحة، فمن غير المتوقع صدور قرار إداري لا يرتكز على أسباب واقعية، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ BONNARD قرار إداري بدون سبب لا يتعد به، وبذلك فإن لزوم السبب هو مبدأ أساسي له قيمة مبدأ شرعي، وبذلك فإن القرار بدون سبب يكون غير شرعي ويجب أخذ كلمة غير شرعي فقط بمعنى واسع يستلزم معها فهم عدم الشرعية لا يخرق قاعدة قانونية فقط بل أيضا خرق قاعدة عرقية، لأن مبدأ استناد القرار لوقائع صحيحة تشكل سبب القرار يعتبر كذلك قاعدة لنظام عرفي" (1) هذا التحليل السابق الذي يبين أن لزوم توفر السبب من خلال صحيحة في أي قرار إداري هو شرعي لصحة القرار الإداري وبذلك فإن القاضي الإداري عندما يمارس الرقابة على الوجود المادي للوقائع فإنه يمارس رقابة شرعية. أما بالنسبة للتكييف القانوني للوقائع في قرارات الضبط الإداري فإن القاضي الإداري يثبت من أن الوقائع المادية تشكل تهديد أو إخلال بالنظام العام فاعتبر معظم فقهاء القانون الإداري أن هذه الرقابة تعتبر رقابة شرعية وفي هذا الصدد بين الأستاذ -Vellhienini- أنه في قرارات الضبط الإداري الوقائع والتكييف القانوني عند فضحهما من طرف مجلس الدولة فإنهما يشكلان فحص لشرعية تدبير الضبط الإداري، لا يمكن القول أن القاضي قد خرج عن مهمته كقاضي شرعية ويضيف أنه في مجال الضبط الإداري العام نجد أن القانون لم ينص على الأسباب وبذلك أعطى لسلطات الضبط سلطة . تقديرية ولكن الأم لا يتعلق إلا بنظام عام واحد الذي تبينه المادة 97 من قانون 5 أفريل 1884 ومعنى ذلك أنه لو ترك المشرع لسلطات الضبط الإداري سلطة تقديرية فيما يخص الأسباب فإن الرقابة على هذه السلطة تبقى دائما رقابة شرعية، هذا من خلال مراقبة الأسباب اليت قدرتها سلطة الضبط في اتخاذها لقرار ما، وبذلك يراقب القاضي تكييف الوقائع التي شكلت سببا لاتخاذ القرار، وهل تصلح هذه الوقائع لكي تكون وقائع مكيفة على أساس أنها مهددة للنظام العام أو مخل به أو العكس، حيث أن تدخل سلطات الضبط الإداري لا يكون شرعي إلا داخل هذا الإطار (2) وبذلك يكون تكييف الوقائع من طرف القاضي هو من صميم عمله ولا يخرجه عن مهمته. ولا بأس أن نورد ما عبرت عنه المحكمة الإدارية العليا المصرية في إحدى أحكامها فيما يخصص الرقابة الشرعية على عنصر السبب من خلال رقابة الوقائع والتكييف القانوني حيث عبرت عن ذلك بقولها "إن رقابة القضاء الإداري تجد حدها الطبيعي في التحقق هنا إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة وما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا أم لا، إذ يتوقف على وجود هذه الأصول أو عدم وجودها وعلى سلامة استخلاص النتيجة التي انتهى إليها القرار في هذه الأصول أو فسادها، وعلى صحة التكييف القانوني للوقائع بفرض وجودها ماديا أو عدم صحة هذا التكييف يتوقف على هذا كله قيام أو عدم قيام ركن السبب في القرار الإداري ومطابقته أو عدم مطابقته للقانون" (3) .
________________
1 - Jean Castagne. Op. Cit . p 176.
2 - Ibid. p177.
3- عبد الغني بسیوني ، القضاء الإداري قضاء الإلغاء، مصر، منشأة المعارف، . 1997 ،ص 252
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|