0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم

علوم القرآن

أسباب النزول

التفسير والمفسرون

التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل

مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين

القراء والقراءات

القرّاء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة

تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن

الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله

سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة

حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية

العقائد في القرآن

أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية

التفسير الجامع

حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص

حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة

حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر

حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن

حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات

حرف الدال

سورة الدخان

حرف الذال

سورة الذاريات

حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن

حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة

حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ

حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح

حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف

حرف الضاد

سورة الضحى

حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق

حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر

حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية

حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق

حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش

حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون

حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل

حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد

حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس

حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة

حرف الواو

سورة الواقعة

حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس

آيات الأحكام

العبادات

المعاملات

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أحكام العقد الخالي من المهر

المؤلف:  الشيخ عبدالله الجوادي الطبري الآملي

المصدر:  تسنيم في تفسير القران الكريم

الجزء والصفحة:  ج11، ص438-440

2026-10-11

364

+

-

20

تهب المرأة نفسها في بعض الأحيان إلى أحد الرجال وتبرم عقد النكاح مع مجاناً، ويتفق الرجل والمرأة على عدم استحقاق المهر في كل الأوقات والحالات. قبل المجامعة وبعدها، وقبل الطلاق وبعده. في ما يصطلح عليه باسم (تفويض البضع الخاص). وتفويض البضع بهذا المعنى الخاص لا يجوز إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)[1]: (وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) [الأحزاب: 50] ومثل هذا التفويض يستتبع بطلان الزواج، وتكون نتيجته عدم صدق عنوان المطلقة على المرأة؛ لأن الطلاق يتوقف على تحقق العقد الصحيح[2].

وفي أحيان أخرى يتقبل الرجل والمرأة أصل المهر، لكنهما يتفقان على تعيينه بعد العقد، حيث يكون العقد صحيحاً في مثل هذه الحالة[3]، وقد تم بيان حكمه الوضعي.

كما أنه في بعض الأحيان يتم ذكر المهر ولكن بصورة إجمالية، أما تفاصيله فتترك ليحدّدها أحد الزوجين أو أحد أقاربهما أو غيرهم، وهو ما يطلق عليـه (تفويض المهر[4]). والمراد من جملة (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) [البقرة: 236] هو تفويض المهـر هذا لا تفويض البضع.

والعقد في حالة تفويض المهر يكون صحيحاً، وقد بينا أحكامه الوضعية في ما سبق لأن ظاهر (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) [البقرة: 236] هو صحة الطلاق في الموارد التي لا يكون المهر فيها معيناً بالتفصيل في العقد، وصحة مثل هذا الطلاق دليل على صحة الزواج؛ لأن الطلاق لا يتحقق إلا بعد بعد الزواج الصحيح، مثلما يتوقف فسخ البيع على الانعقاد الصحيح للبيع، وكما يتوقف تحقق أصل البيع على مالية المبيع؛ لأن المبيـع لـو كان فاقداً لأصل المالية لصار البيع غير صحيح، كما أن البيع لو لم يكن صحيحاً فلا يمكن تحقق فسخه أو إقالته.

وعلى هذا الأساس فذكر المهر في نصّ عقدا عقد الزواج ليس ركناً في صحة الزواج، وعند عدم وجود المهر أو تعيين المهر الباطل في العقد يحصل وجـوب التمتيع، حيث يتمثل في حالة حصول المباشرة بإعطاء مهر المثل، وفي غير تلك الحالة بدفع المال المتعارف المراعي فيه مكانة ومنزلة الطرفين.

فالرجل والمرأة ركنان أصليان في عقد الزواج كالثمن والمثمن في عقد البيع، وبقية مسائل عقد الزواج -كالمهر- هي فروع.

وقد تساءل البعض أنه لما كان وطء الشبهة موجباً لمهر المثل فكيف لا يكون هذا المهر واجباً في النكاح الصحيح المفتقر إلى المهر المسمى[5]. وقد أوضحنا سابقاً أن الطلاق بعد المجامعة في العقد التفويضي يكون فيه مهر المثل، وأما الذي ليس فيه مهر المثل -بل يكفي فيه دفع المتاع فقط ـ فهو الطلاق التفويضي قبل المجامعة.

ونقل البعض أن رجلاً من الأنصار تزوّج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهراً، ثم طلقها من قبل أن يمسها، فنزلت آية التمتيع، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): متعها ولو بِقلنسوتك[6].

كما نقل بعض آخر: أنّ زوجاً فقيراً لا يملك شيئاً ولا تتعدى قدرته أكثر من فلس واحد، وقد برأت ذمته بهذا المقدار حيث قبله رسول الله (صلى الله عليه وآله) منه وقال: إنما أردتُ بذلك إحياء سنة؛ أي سنة وجوب دفع المتاع[7].

تنبيه: اعتبر البعض أن المتاع هو حق مالي للزوجة، بحيث يستحقه ورثتها بعد موتها، كما أنه لا يسقط بزواج تلك المرأة[8].


[1] راجع المبسوط، مج 3. 4، ج 4، ص 294؛ جواهر الكلام

[2] راجع جواهر الکلام، ج 31، ص 54.

[3] كشف اللثام، ج 7، ص 433؛ جواهر الکلام، ج 31، ص 61.

[4] قواعد الأحكام العلّامة الحلي، ص 81-82؛ كتاب الخلاف، ج 4، ص 380-381؛ جواهر الکلام، ج 31، ص 66؛ المبسوط، مج 3-4، ج 4، ص 297.

[5] التفسير الكبير، مج 3، ج 6، ص 135.

[6] الجامع لأحكام القرآن، مج 2، ج 3، ص 184.

[7] راجع: رحمة من الرحمن، ج 1، ص 356.

[8] راجع: الجامع لأحكام القرآن، مج2، ج 3، ص 184-185.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد