0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

إصدار الحكم في الدعوى الإدارية إلكترونياً والطعن به

المؤلف:  بسام محمد عبد الله الجبارة الجبوري

المصدر:  التقاضي الالكتروني في القضاء الإداري العراقي

الجزء والصفحة:  ص 103-107

2026-07-30

12

+

-

20

بعد إكمال إجراءات نظر الدعوى الإدارية من قبل القاضي الإداري وإطلاع القاضي الإداري على أوراق الدعوى والوثائق والمستندات التي قدمها أطراف الدعوى، والاستماع إلى أقوال أطراف الدعوى ودفوعهم تصبح الدعوى مهيئه للحكم فيها، ويعرف الحكم القضائي الإداري بأنه الحكم الصادر في منازعة إداريــة مـن محكمة إداريــة مختصة يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام والمتمثل بجهة الإدارة بقصد إثبات حق مشروع أو حمايته (1)، وقد بين المشرع العراقي الإجراءات التي يجب على القاضي الإداري أتباعها بعد النظر في الدعوى الإدارية المعروضة عليه، إذ نص قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل في المادة (156) من على" إذا تهيأت الدعوى لإصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة، ثـم تـصـدر حكمها في ذات اليوم أو تحدد للنطق به موعداً آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة (2) ، وكذلك منح المشرع المصري المحكمـة الحـق فـي النـطـق بالحكم بعد انتهاء المرافعة أو تأجيله لموعد أخر (3).
أما في ما يتعلق بإصدار الحكم في الدعوى الإدارية فقد منح المشرع العراقي المحكمة الإدارية الحق في إصدار الحكم في الدعوى المرفوعة بعد اكمال كافة إجراءاتها ويصدر الحكم بصورة علنية، إذ نصت المادة (161) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل على يتلى منطوق الحكم علناً بعد تحرير مسودته وكتابة أسبابه في الجلسة المحددة لذلك ويجرى تبليغه وفق الأصول، ومع ذلك يعتبر الحكم مبلغاً بحصول التوقيع عليه من الخصوم أو بإثبات الامتناع عن التوقيع (4)، وكذلك أوجب المشرع المصري على المحاكم الإداريــة إصدار الحكم بصورة علنية، وأوجب المشرع الأردني على المحكمة الإدارية إصدار الحكم بصورة علنيــة بـعـد ختام المرافعة (5)، وقد بين المشرع العراقي الأحكام التي تصدرها المحكمة في الدعوى الإدارية، إذ نص قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي في المادة (7/ ثامنا على " أ_ تبت محكمة القضاء الاداري في الطعـن المقدم اليها ، ولها أن تقرر رد الطعن أو إلغاء أو تعديل الأمر أو القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض أن كان له مقتضــى بنـاء عـلـى طـلـب المدعي (6)، ويمكن إصـدار الحكم في الدعوى الإدارية إلكترونياً عن طريق تلاوة الحكم علناً على أطراف الدعوى، ويعد أطراف الدعوى مبلغين بالحكم تلقائياً بمجرد عرض جلسة النطق بالحكم على الموقع الإلكتروني للمحكمة، مما يسهل على أطراف الدعوى الاطلاع عليه، وكما يمكنهم سحب نسخة موقعة من الحكم بعد تنظيم نسخة الحكم الأصلية (7).
أما في ما يتعلق بالطعن في الأحكام الصادرة في الدعاوى الإدارية، فإن المشرع العراقي قد منح أطراف الدعوى الحق في الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم القضاء الإدارية ومحاكم قضاء الموظفين تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ نصت المادة ( 2 /رابعاً) من قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي على ب ـ تمارس المحكمة الإدارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. ج - تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فيما يلي: 1. الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين" (8)، وكذلك فإن أحكام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر عند الطعن في أحكام محاكم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين باتة وملزمة، إذ نصت المادة (7/ ثامناً ب ، ج) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي على " ب ـ يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلاً للطعن فيه تمييزاً لدى المحكمة الإدارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به أو إعتباره مبلغاً . ج - يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتاً وملزماً، وكذلك نصت الفقرة (تاسعا ج، د) من نفس المادة على ج ـ يجوز الطعن تمييزاً امام المحكمة الإدارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها أو إعتبارها مبلغة د - يكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة للطعن باتاً وملزماً " (9).
وقد منح المشرع المصري أطرف الدعوى ورئيس هيئة مفوضي الدولــة الحـق فـي الطعن بالأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة استئنافية خلال ستون يوماً من تاريخ صدور، وكذلك منح المشرع المصري رئيس هيئة مفوضي الدولة الحق في الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بصفتها الاستئنافية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ستون يوم من تاريخ صدور الحكم في حالتين فقط، الأولى إذ كان حكم المحكمة قد صدر على خلاف ما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا، والحالة الثانية إذا قررت المحكمة مبدأ قـانوني جديد لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا تقريره عند الفصل في الطعن، ماعدا هاتين الحالتين تعد أحكام محكمة القضاء الإداري بصفتها الاستثنائية باتة وملزمة (10)، وكذلك منح المشرع المصري أطراف الدعوى ورئيس هيئة مفوضي الدولـة حــق الطعـن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبيـة أمــام المحكمة الإدارية العليا خلال ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم وتعتبر الإحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا باتة وملزمة ولا يجوز الطعن بها (11)، وكذلك منح المشرع الأردني أطراف الدعوى حق الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا، وتكون الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا قطعية ولا تقبل الطعن بها (12).
ويمكن لأطراف الدعوى الإدارية الطعن في الإحكام الصادر من المحاكم الإدارية بطريقة إلكترونية عن طريق تقديم عريضة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا عبر موقعها الإلكتروني باستخدام جهاز الحاسوب وشبكة الأنترنت ووسائل التكنلوجيا الحديثة خلال المدة المحددة لتقديم الطعن، إذ يتم تقديم عريضة الطعن إلكترونياً عن طريق ملئ عريضة الطعن بالمعلومات المطلوبة إلكترونياً والتي تظهر بمجرد فتح ملف عريضة الطعن، ويمكن للمحكة الرد على الطعن المقدم إليها بطريقة إلكترونية بعد إكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالطعن المقدم إليها، مما يؤدي ذلك إلى سرعة حسم الطعون في الأحكام القضائية وإختصار الجهد والوقت على المحكمة والمتقاضين.
ومن جانبنا ندعو المشرع العراقي إلى تعديل النصوص القانونية الخاصة بإصدار الأحكام القانونية في الدعاوى الإدارية، والطعن بها مما يسمح للمحكمة إصدار الحكـم بطريقة إلكترونية، ويسمح للأطراف الدعوى الطعن في الأحكام القضائية بطريقـــة إلكترونية عن طريق إستخدام شبكة الأنترنت وجهاز الحاسوب والاستفادة من التقنيات الحديثة في عملية التقاضي .
____________
1- المحامي. أبراهيم المنجي: إلغاء القرار الإداري دراسة عملية أمام محاكم مجلس الدولة، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص 427.
2- المادة (156) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
3- نصت المادة (171) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1986 على " يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى
4- المادة (161) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
5- نصت المادة (33) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل على" يصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية". ونصت المادة (19) ج) من قانون القضاء الإداري الأردني رقم ( 27) لسنة 2014 على " بعد اختتام المحاكمة على المحكمة الإدارية أن تنطق بالحكم علانية في الجلسة نفسها وإلا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً".
6- المادة ( 7/ ثامناً /أ) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (17) لسنة 2013.
7 - د. عصمت عبد المجيد بكر دور التقنيات العلمية في تطوير العقد، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2015، ص 528.
8- المادة (2/ رابعا / ب ج 1 ) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (17) لسنة 2013.
9- المادة ثامنا ب ، ج / تاسعاً ج، د من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (17) لسنة 2013.
10- د. مجدى الشامي: إجراءات التقاضي أمام محاكم القضاء الإداري، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2018 ، ص 256 ص 258.
11- د. شريف يوسف خاطر: القضاء الإداري دعوى الإلغاء، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2016، ص58.
12- نصت المادة (25) من قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 على تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية وتنظر في الطعون من الناحيتين الموضوعية والقانونية، ونصت المادة (34 / أ ) من نفس القانون على تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا قطعية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن".

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد