0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

شروط الدعوى الإدارية الإلكترونية

المؤلف:  بسام محمد عبد الله الجبارة الجبوري

المصدر:  التقاضي الالكتروني في القضاء الإداري العراقي

الجزء والصفحة:  ص 69-75

2026-07-29

21

+

-

20

يقصد بشروط الدعوى الإدارية الإلكترونية هي تلك الشروط التي يستلزم توفرها لإمكانية إقامة الدعوى أمام المحاكم الإدارية بطريقة إلكترونية، ولدى الرجوع إلى المصادر العليمة ذات الصلة بهذا الموضوع، فإننا وجدنا بأن شروط الدعوى الإدارية هي واحدة بالنسبة لجميع الدعاوى الإدارية التقليدية والإلكترونية، إذ يستلزم توفر شروط معينة لإمكانية رفع الدعوى الإدارية أمام محاكم القضاء الإداري من أجل إلغاء أمر أو قرار إداري غير مشروع، والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق رافع الدعوى، وشروط الدعوى الإدارية الإلكترونية هي شرط الأهلية، وشرط المصلحة، وشرط المدة، وشرط القرار الإداري المطعون فيه.
1. شرط الأهلية : يعتبر شرط الأهلية من الشروط الضرورية لرفع الدعوى الإدارية، إذ يجب أن يكون رافع الدعوى الإدارية متمتع بالأهلية الكاملة لكي يتمكن من رفع الدعوى الإدارية أمام محاكم القضاء الإداري، وقد نص المشرع العراقي على شرط الأهلية في المادة (3) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، إذ نصت تلك المادة على" يشترط أن يكون كل من طرفي الدعوى متمتعاً بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى وإلا وجب أن ينوب عنه مـن يقوم مقامـه قـانونـاً فـي استعمال هذه الحقوق" (1) ، وكذلك أشترط كلاً من المشرع المصري والمشرع الأردني توفر الأهلية الكاملة في الشخص لكي يتمكن من مباشرة حقه في رفع الدعوى الإدارية (2)، من هذه يتضح لنا أن المشرع قد أشترط تمتع الشخص بالأهلية لكي يكتسب الحقوق ويتحمل الالتزامات ومن هذه الحقوق حق إقامة الدعاوى أمام المحاكم المختصة.
ويجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى التأكد من أهلية أطراف الدعوى، ولو لم يقدم دفع بذلك، ويجوز إبداء الدفع بعدم أهلية أحد أطراف الدعوى في أي مرحلة من مراحل الدعوى، إذ يبطل الحكم وجميع الإجراءات المتخذة في الدعوى إذ ثبت أن أحد أطراف الدعوى لا يتمتع بالأهلية اللازمة للإقامة الدعوى (3)، أما فيما يتعلق بالدعوى الإدارية وخصوصاً أن أحد أطرافها هو جهة إدارية، فيجب أن تقدم من الشخص الذي يمثلها قانوناً، وكذلك يجب أن تتمتع جهة الإدارة بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية كي تصلح لأن تكون طرفاً بالدعوى الإدارية.
2. شرط المصلحة : يعد شرط المصلحة من الشروط الأساسية في إقامة الدعاوى، ومنها الدعاوى الإدارية إذ لا يمكن إقامة الدعوى بدون وجود المصلحة، وقد نصت المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل على شرط المصلحة إذ نصت على يشترط في الدعوى أن يكون للمدعي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي أن كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن" (4) ، وكذلك نص المشرع العراقي على شرط المصلحة بموجب قانون مجلس الدولة، إذ نصت المادة (7) من التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 على تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي أن كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن" (5)، يتضح لنا من هذه المواد أن المشرع أشترط توافر مصلحة لرافع الدعوى، إذ يجب أن تكون المصلحة معلومة وحالة وممكنة ومع ذلك فإن المشرع أخذ بالمصلحة المحتملة، إذا كان هناك تخوف من إلحاق ضرر برافع الدعوى.
ويشترط في المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة ،ومحققه، إذ تكون المصلحة شخصية ومباشرة إذا مس أمر أو قرار إداري مصلحة رافع الدعوى بصورة شخصية ومباشرة، وتكون المصلحة محققه إذا كانت هناك منفعة مادية أو معنوية تعود على المدعي عند الحكم بإلغاء الأمر أو القرار الإداري المطعون فيه(6)، وكذلك من شروط المصلحة أن تتوفر وقت رفع الدعوى، إذ يشترط توافر المصلحة وقت إقامة الدعوى وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وأشترط المشرع العراقي توفر المصلحة وقت إقامة الدعوى واستمرارها حتى الفصل في الدعوى(7)، و كذلك إشترط المشرع المصري والمشرع الأردني، توافر المصلحة لدى المدعي لكي يتمكن من رفع الدعوى الإدارية، وكذلك أشترط في المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة (8).
3. شرط المدة: حرص المشرع الإداري على تحديد مدة معينة لرفع الدعوى الإدارية، إذ لابد أن يتم رفع دعوى الإدارية ضمن هذه المدة، وإلا حكم القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى الإدارية، إذ يتم رفضها شكلاً دون الخوض في موضوعها، وتعتبر هذه المدد من النظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفتها (9)، ومن الدعاوى الإدارية التي حدد لها المشرع مدة معينة لرفعها " دعوى الإلغاء"، وقد نص المشرع العراقي على المدة التي يجب رفع دعوى فيها أمام محاكم القضاء الإداري بستون يوماً، إذ نصت المادة (7) سابعاً (ب) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم (17) لسنة 2013 على عند عدم البت في التظلم أو رفضه من الجهة الإدارية المختصة على المتظلم أن يقدم طعنه الى المحكمة خلال (60) يوماً من تاريخ رفض التظلم حقيقة أو حكماً (10)، أما فيما يتعلق بميعاد رفع الدعوى أمام محاكم قضاء الموظفين ، فقد نصت المادة (7/ تاسعاً / ب) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم (17) لسنة 2013 على" لا تسمع الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) مــن هـذا البند بعد مضي (30) يوماً من تاريخ تبلغ الموظف بالأمر أو القرار المعترض عليه ، إذا كان داخل العراق و (60) ستين يوما إذا كان خارجه (11) ، وكذلك إشترط المشرع المصري رفع الدعوى الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري خلال مدة (60) يــوم (12) ، واشترط المشرع الأردني رفع الدعوى الإدارية أمام المحكمة الإدارية خلال مدة معينة حددها المشرع ب (60) يوم(13).
من هذا يتضح لنا أن المشرع العراقي قد إشترط تقديم الدعوى الإدارية خلال مدة معينة، إذ إشترط تقديمها خلال (60) يوماً من تاريخ رفض التظلم حقيقة أو حكماً بالنسبة للدعاوى التي تنظرها محاكم القضاء الإداري، وكذلك إشترط تقديم الدعاوى الإدارية التي تنظرها محاكم قضاء الموظفين، خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تبلغ الموظف بالأمر أو القرار الإداري المعترض عليه، في حال إذ كان الموظف داخل العراق، و (60) يوماً في حال إذا كان الموظف خارج العراق، وحسناً فعل المشرع العراقي عندما حدد مدة معينة لتقديم الدعاوي ،الإدارية، وألزم الشخص التقيد بها، مما يؤدي ذلك إلى أستقرار المراكز القانونية والأوضاع الإدارية، وسرعة حسم المنازعات الخاصة بالقرارات والأوامر الإدارية، ومن الانتقادات التي يمكننا توجيهها إلى المشرع العراقي، هي عدم النص على أمكانية إستخدام الوسائل الإلكترونية في تبليغ الشخص المعني بالقرار الإداري، على عكس المشرع الأردني إذ سمح المشرع الأردني إستخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغ بمضمون القرار الإداري، لذا ندعوا المشرع العراقي النص على أمكانية إستخدام الوسائل الإلكترونية في تبليغ الشخص المعني بمضمون الأمر أو القرار الإداري، مما يؤدي ذلك إلى إختصار الجهد والوقت بالإضافة إلى الإستفادة من التكنلوجيا الحديثة ومواكبة التطور.
4. شرط القرار الإداري المطعون فيه : لكي تقبل الدعوى الإدارية ، يجب أن يكون الموضوع الذي رفع بشأنه الطعن عملاً إدارياً صادراً بالإرادة المنفردة للإدارة، وملزمــاً للمخاطب بحكمه ومحدثاً أثراً قانونياً، ويستوي في ذلك أن يكون القرار صريحاً، قد أفصحت فيه الإدارة عن إرادتها بشكل علني، أو أن يكون القرار ضمنياً كما في حالة سكوت الإدارة وإعتبار سكوتها بمثابة قرار معين، كما في حالة اعتبار سكوت الإدارة عن قبول أو رفض استقالة الموظف خلال المدة الزمنية المقررة لذلك بمثابة قرار بقبولها (14)، ومن هذا يتضح لنا أن القرار الإداري الصادر من الإدارة، يجب أن يشتمل على عدد من الخصائص، لكي يتمكن صاحب الشأن الطعن بـه أمام القضاء الإداري وهذه الخصائص هي:
أ. أن يكون القرار الإداري نهائياً يقصد بالقرار الإداري النهائي، أن يكون القرار الإداري قابل للتنفيذ فور صدوره من دون أن يتوقف على إجراء لاحق كالتصديق من الجهة الرئاسية للجهة مصدرة القرار، وبناءً على ذلك لا يمكن الطعن بالإجراءات التحضيرية السابقة على إتخاذ القرار الإداري، كتوصيات اللجان التحقيقية أو اللجان الأستشارية، لأن هذه الأعمال لا تعتبر قرار إداري نهائي (15) .
ب. أن يكون القرار الإداري مؤثراً في المركز القانوني للطاعن: يشترط للطعن في القرار الإداري أمام محاكم القضاء الإداري، أن يكون القرار الإداري قد أثر في المركز القانوني للطاعن، أي أن يحدث القرار الإداري تغييراً في المركز القانوني ممـا يـؤدي ذلك إلى إلحاق الأذى بالطاعن عن طريق توليد أثار قانونية من شأنها أن تنال من المركز القانوني للطاعن، فإذا لم يؤثر القرار الإداري في مركز الطاعن فلا يجوز الطعن به مثال ذلك إجراءات توزيع العمل بين الموظفين، هذه الإجراءات لا تؤثر في المركز القانوني للموظف ولا يجوز الطعن بها (16).
ج. أن يكون القرار الإداري صادراً من سلطة إدارية وطنية: يشترط للطعن في القرار الإداري أن يكون صادراً من سلطة إدارية وطنية مختصة قانوناً بإصداره سواء كانت السلطة مركزية أم لا مركزية ، وعليه لا يمكن الطعن بالقرارات الإدارية الصادرة عن سلطة أجنبية لكونها سلطة غير وطنية، وقرارتها تخرج عن اختصاص محاكم القضاء الإداري (17).
___________
1- المادة (3) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
2- نصت المادة (44) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 المعدل على 1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية . 2- وسن الرشد هي احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة. ونصت المادة (43) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 على 1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية 2- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة".
3- القاضي عبد الرحمن العلام : شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 مع المبادئ القانونية القرارات محكمة تمييز العراق مرتبة على مواد القانون، ج 1، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2009، ص 48.
4- المادة (6) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
5- المادة (7/ رابعاً) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (17) لسنة 2013.
6- د. غازي فيصل مهدي د عدنان عاجل عبيد القضاء الإداري، ط 4 ، مكتبة دار السلام القانونية، النجف الأشرف ، 2020 ، ص 225_ ص227.
7- د. مازن ليلو راضي، اصول القضاء الاداري ط4 دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع بغداد 2017 ، ص198.
8- نصت المادة (12/أ) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 على لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية "، ونصت المادة (5/هـ) من قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 على لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية ".
9- علي يونس أسماعيل السنجاري، مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الموصل، 2004، ص 53.
10- المادة (7/ سابعاً /ب) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (17) لسنة 2013.
11- المادة ( 7 /تاسعاً / ب) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (17) لسنة 2013.
12- نصت المادة (24) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 على ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.................... .
13- نصت المادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 على ........ تقام الدعوى لدى المحكمة الإدارية باستدعاء يقدم إليها خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي أو نشره في الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، إذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار الإداري من ذلك التاريخ أو يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة ".
14- علي يونس أسماعيل السنجاري، مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الموصل، 2004 ، ص 47.
15- د. غازي فيصل مهدي د عدنان عاجل عبيد القضاء الإداري، ط 4 ، مكتبة دار السلام القانونية، النجف الأشرف ، 2020 ، ص218.
16- سالم نعمة رشيد الطائي: شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري، بحث منشور في مجلة أهل البيت، جامعة أهل البيت، كربلاء ع18، 2015 ، ص321.
17- نواف طلال فهيد : ركن الأختصاص في القرار الإداري وآثاره القانونية على العمل الإداري دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2012، ص30.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد