0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

إجراءات نظر الدعوى الإدارية إلكترونياً المرافعة الإلكترونية

المؤلف:  بسام محمد عبد الله الجبارة الجبوري

المصدر:  التقاضي الالكتروني في القضاء الإداري العراقي

الجزء والصفحة:  ص97-103

2026-07-29

23

+

-

20

تبدأ إجراءات نظر الدعوى الإدارية في اليوم المحدد للمرافعة، وتعرف المرافعة بأنها " كل ما يبديه أطراف الدعوى أو وكلائهم من دفوع بصورة شفهية أو كتابتـاً فـي القضية المعروضة أمام المحكمة المختصة سعياً منهم الى إستمالة المحكمة لتفصل لصالح أي منهم في القضية المعروضة أمامها (1) ، وكذلك تعرف المرافعة بأنها كل ما يبديه الخصوم أو من ينوب عنهم أمام المحكمة أثناء نظر القضية في الجلسـة مـن أقوال شفوية أو مذكرات مكتوبة تتضمن شرحاً وتفسيراً لوقائع الدعوى وادعاءات وطلبات الخصوم ودفوعهم والأدلة والأسانيد القانونية من أجل تحقيق العدالة بين الخصوم " (2) ، ويمكننا تعريف المرافعة الإلكترونية بأنها كل ما يبديه أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم من وثائق ومستندات إلكترونية لإثبات دعواهم أمام المحكمة الإدارية المختصة بنظر الدعوى وعن طريق الاستعانة بالتقنيات الحديثة وشبكة الإنترنت وجهاز الحاسوب".
أما في ما يتعلق بإجراءات نظر الدعوى الإدارية ، فقبل البدء بالحديث عـن هـذه الموضوع لا بد أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي إن المشرع العراقــي فــي ظـل قـانون مجلس الدولة العراقي النافذ، قد أحال كل ما يتعلق بالدعوى وإجراءات المرافعة الإدارية إلى قانون المرافعات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الأخرى ذات الصلة بالموضوع، إذ نصت المادة (7/ حادي عشر) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم (17) لسنة 2013 النافذ على تسري احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ، وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ، وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة الإدارية العليـا ومحكمــة القضــاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون"، والسبب في ذلك هو لعدم وجود قانون مرافعات إدارية خاص بالدعاوى الإدارية، ومن هنا ندعو المشرع العراقي إلى تشريع قانون المرافعات الإدارية وذلك لخصوصية الدعوى الإدارية.
وتقوم المحكمة الإدارية المختصة بإجراءات المرافعة في اليوم الذي تم تحديده لنظر الدعوى بعد حضور أطراف الدعوى أو وكلائهم، أو غيابياً في حالة عدم حضورهم رغم تبليغهم بالموعد المحدد للمرافعة وقد نص على ذلك المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1999 ،المعدل، إذ نصت المادة (51) منه على "
1- في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة أن تتحقق من اتمام التبليغات وصفات الخصوم، ويحضر الخصوم بأنفسهم أو بمن يوكلونه من المحامين، وللمحكمة أن تقبل من يوكلونه عنهم من أزواجهم وأصهارهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك في الدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوى الأحوال الشخصية، ويكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى، ويكون ذلك بوكالة مصدقة من كاتب العدل أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ولمن ينوب عن غيره بسبب الولاية أو الوصاية أو القيمومة أو التولية على هذا الحق أيضاً.
2- للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير أو رئيس الدائرة "(3) ، وكذلك نص المشرع المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1986 علـى بـدأ النظـر فـي الدعوى في اليوم المحدد للمرافعة بعد التأكد من حضور أطراف الدعوى أو وكلائهم (4)، أما المشرع الأردني فقد أشترط على أطراف الدعوى توكيل محامين من أجل نظر الدعوى (5) ، يتضح لنا من نصوص هذه المواد إن إجراءات التقاضي في الدعوى الإدارية تبدأ في اليوم المحدد للمرافعة، إذ تقوم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى بالتأكد من تبليغ أطراف الدعوى بموعد المرافعة، وكذلك تقوم المحكمة بالتأكد من أطراف الدعوى وتثبيت ذلك في محضر الدعوى، وكذلك يجوز لأطراف الدعوى توكيل غيرهم في حضور المرافعة بدلاً عنهم، وبخصوص المرافعة الإدارية الإلكترونية فإنها لا تحتاج إلى حضور جسدي، لأن حضور أطراف الدعوى إلكترونياً يعد بمثابة حضور جسدي أمام القضاء الإداري، وفي حالة عدم حضورهم إلكترونياً فيمكن للقاضي الإداري إصدار الحكم غيابياً بحقهم.
وبعد تأكد المحكمة من هوية أطراف الدعوى، يباشر القاضي الإداري إجراءات النظر في الدعوى الإدارية، إذ يبدأ المدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في عريضة الدعوى، ويقدم ما لديه من مستندات ووثائق لأثبات دعواه، ثم بعد ذلك يسمح القاضي للمدعى عليه في الدعوى الإدارية والمتمثل في جهة الإدارة " الممثل القانوني لها" بتقديم دفاعه في حدود لائحته الجوابية ويقدم ما لديه من وثائق ومستندات تؤيد دفاعه وتثبت المحكمة ذلك في إضبارة الدعوى، وقد نص قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل على هذه الإجراءات في المادة (60) إذ نصت تلك المادة على 1_ تسمع المحكمة أقوال المدعى أولاً ثم المدعى عليه ويجوز تكرار ذلـك علـى حسب الأحوال ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم 20_ تثبت المحكمة أقوال الطرفين في محضر الجلسة إلا إذا كانت تكرارا لما تضمنته لوائحهما ويوقع المحضر القاضي والكاتب والخصوم أو وكلاؤهم ويحفظ في اضبارة الدعوى ويجوز أن يتلى في المرافعة بناءً على طلب أحد الطرفين (6).
وكما يحق لأطراف الدعوى تعديل دعواهما ودفوعهما بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تغيير موضوع الدعوى، وقد نص على ذلك الحق قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل، إذ نصت المادة (59) منه على 2- للطرفين تنقيص أو تعديل دعواهما أو دفعهما في اللوائح المتبادلة أو بالجلسة بشرط ألا يغيرا من موضوع الدعوى. 3 - ليس للطرفين أن يزيدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة (7) ، وكذلك تنظر المحاكم الإدارية الدعوى المرفوعة أمامها بجلسة علنية، إلا إذ قررت المحكمة الإدارية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى جعلهـا سرية، وكذلك يجب على المحكمة الاستماع إلى جميع أقوال أطراف الدعوى وعدم مقاطعاتهم إلا إذ خرجوا عن موضوع الدعوى، وقد نص قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل على هذه الإجراءات، إذ نصت المادة (61) منه على 1- تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً للمحافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب ولحرمة الأسرة. 2- يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم أثناء المرافعة ولا يجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو أخلوا بنظام الجلسة أو وجه بعضهم إلى بعض إهانة أو سباً أو طعنوا في حق شخص أجنبي عن الدعوى (8) ، وكذلك نص المشرع المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1986 على إجراءات الاستماع الأطراف الدعوى وعلى علانية المرافعة (9) ، ونص المشرع الأردني في قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 على ذات الإجراءات وعلى علانية المرافعة (10).
وقد منح المشرع العراقي المحكمة الإدارية التي تنظر الدعوى الإدارية الحق في تأجيل نظر الدعوى من أجل الحصول على أوراق خاصة بالدعوى، ولكن إشترط توفر سبب مشروع للتأجيل، إذ نص قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل في المادة (62) منه على 1- للمحكمة أن تؤجل الدعوى إذا اقتضى الحـال ذلك أو للحصول على أوراق أو قيود من الدوائر الرسمية . ولها عند الضرورة أن تأمر بموافاتها بهذه الأوراق أو صورها الرسمية ولو كانت القوانين والأنظمة لا تسمح بالاطلاع عليها أو تسليمها. 2- لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى إلا لسبب مشروع ولا يجوز التأجيل أكثر من مرة للسبب ذاته إلا إذا رأت المحكمة ما يقتضى ذلك لحسن سير العدالة (11)، وكذلك منح المشرع المصري المحكمة حق تأجيل الدعوى عنـد وجـود سبب للتأجيل ولمدة محددة (12)، ومنح المشرع الأردني المحكمة الإدارية ذات الـحـق فـي حال وجود سبب للتأجيل (13).
أما في ما يتعلق بحضور وغياب أطراف الدعوى فقد منح المشرع العراقي القاضي الإداري صلاحيات معينة يمكن تطبيقها عند عدم حضور أطراف الدعوى أو حضور أحدهما وعدم حضور الأخر، إذ نص قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل في المادة (1/54) على 10- تترك الدعوى للمراجعة إذا اتفق الطرفان على ذلك، أو إذا لم يحضرا رغم تبليغهما أو رغم تبليغ المدعى، فإذا بقيت الدعوى كذلك عشرة أيام ولم يطلب المدعى أو المدعى عليه السير فيها تقرر المحكمة إبطال العريضة"، وكذلك نصت المادة (56) من نفس القانون على 1 . إذا حضر المدعى ولــم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غياباً وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها، فإن لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الإثبات فيها 20 إذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله أن يطلب ابطال عريضة الدعوى أو يطلب النظر في دفعه للدعوى غياباً وعندئذ ثبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون (14)، وكذلك أعطى المشرع المصـــــري للمحكمة صلاحيات معينة في ما يتعلق بحضور أطراف الدعوى أو غيابهم (15)، ومنح المشرع الأردني صلاحيات معينة للمحكمة في ما يتعلق بحضور وغياب وكلاء أطراف الدعوى (16).
ومما تقدم يتضح لنا أن المشرع العراقي قد نص في قانون المرافعات على الحضور الجسدي لأطراف الدعوى، ألا إن تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني يمكن أطراف الدعوى من الحضور المعنوي " الإلكتروني" أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى عن طريق الاعتماد على وسيط إلكتروني بين المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وأطراف الدعوى والمتمثل بجهاز الحاسوب المزود بشبكة أنترنت، إذ يؤدي ذلك تمكين المحكمة من إجراء المرافعة بطريقة إلكترونية بالاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة، فاستخدام وسائل الاتصال الحديثة عند نظر الدعوى الإدارية يؤدي إلى تسهيل حضور أطراف الدعوى المرافعة في الوقت المحدد لها وتقديم الوثائق والمستندات الواجب توفرها في عريضة الدعوى وبشكل إلكتروني(17).
ومن جانبنا ندعو المشرع العراقي إلى تعديل النصوص القانونية الخاصة بإجراءات نظر الدعوى المرافعة" وجعل جميع إجراءات المرافعة إلكترونية، لمـا لهـا مـن مزايا عديدة منها : تمكين أطراف الدعوى من حضور المرافعة في أي وقت ومن أي مكان يتواجدون فيه، وكذلك توفير الجهد والوقت لأطراف الدعوى والمحكمة، وكذلك يؤدي تطبيق نظام المرافعة الإلكترونية إلى الاكتفاء بالحضور المعنوي لأطراف الدعوى بدلاً من الحضور المـادي "الجسدي" مما يجنب أطراف الدعوى مشقة الحضور إلى المحكمة المختصة.
____________
1- د. أحمد صدقي محمود المرافعة كما يجب أن تكون ط1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 15.
2- د. خيري عبد الفتاح السيد النظام الإجرائي للمرافعة وحجز القضية للحكم في التقاضي الإلكتروني، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية ع1، 2018، ص 905.
3- المادة (51) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
4- نصت المادة (72) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1986 على ' في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة".
5- نصت المادة (1/63) من قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988 المعدل على" لا يجوز للمتداعين من غير المحامين أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل".
6- المادة (60) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
7- المادة (59/ (3/2) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
8- المادة (61) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
9- نصت المواد ( 101) و (102) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1986 على، مادة ( 101) نصت على " تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءاها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة "، مادة ( 102) نصت على " يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها. ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم".
10- نصت المواد (16/ ب) و (18/ أ /ب) من قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 على مادة ( 16 / ب) نصت على " تنظر المحكمة الإدارية في الدعاوى المقامة لديها بمرافعة علنية الا إذ قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف النظر فيها سراً بناء على مقتضيات المصلحة العامة"، المادة ( 18 / أ / ب) نصت على "أ_ عند مباشرة المحكمة الإدارية نظر الدعوى يبدأ المستدعي بس وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بينات الإثبات ويعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما ورد في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها ثم تصدر المحكمة الإدارية قرارها بخصوص بينات الأطراف. ب - تبدأ المحكمة الإدارية بسماع بيانات المستدعي ثم بيئات المستدعي ثم بينات المستدعى ضده، وبعد الانتهاء من سماع البينات تستمع المحكمة الإدارية إلى المرافعة الختامية لكل من الأطراف مبتدئة بالمستدعي ويكون المستدعى ضده أخر من يتكلم إلا إذا أمرت المحكمة الإدارية بخلاف ذلك".
11 - المادة (62) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
12- نصت المادة (98) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1986 على لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع".
13- نصت المادة ( 18 /ج) من قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 على لا يجوز للمحكمة الإدارية تأجيل الدعوى لمدة تزيد على عشرة أيام في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم".
14- المادة (1/54) والمادة (56) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
15- نصت المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1986 على إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن، وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه"، وكذلك نصت المادة (83) من نفس القانون على " إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية فيحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يجوز للمدعى أن يبدى في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما ".
16- نصت المادة (17) من قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 على أ_ إذا لم يحضر وكيل المستدعي في الموعد المحدد للنظر في الدعوى أو تخلف عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية أن تقرر أسقاط الدعوى، وفي هذه الحالة يجوز تجديد الدعوى خلال مدة لا تزيد على 30 يوم ولمرة واحدة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ أسقاط الدعوى وبعد دفع الرسوم القانونية كاملة. ب _ إذا لم يحضر وكيل المستدعى ضده ه أي جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية أن تقرر إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي ووجاهياً اعتبارياً إذا كان قد حضر أياً من جلسات المحاكمة، وأن تصدر حكمها في الدعوى ولا يقبل حضوره فيما بعد إذا كانت الدعوى معدة للفصل. ج - إذا لم يحضر أحد من أطراف الدعوى فيجوز للمحكمة الإدارية أن تؤجل الدعوى أو تسقطها. د - إذا تعذر تبليغ المستدعي أو وكيله ولم يحضر إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يوم من تاريخ تقديمه الطعن فيجوز للمحكمة الإدارية أن تقرر أسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها".
17- د. محمد صابر الدميري: دور الحاسب الألي في تيسير إجراءات التقاضي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2014، ص 235.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد