0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

المؤلف: 

المصدر: 

الجزء والصفحة: 

2026-06-02

25

+

-

20

الموضوع : أسباب عدم الالتزام بالمدة القانونية لاعداد وتقديم الحساب الختامي
المؤلف : رواء كاطع مسعد عبد الرضا
المصدر: الإشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية ، ص 145-150
_____________
إن الدول التي تأخذ بثنائية التنظيم التشريعي بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ولاسيما المتعلقة بمشروع قانون ومقترح قانون، فمتى ما امتنعت السلطة التنفيذية من تقديم مشروع قانون الحساب الختامي فأنها مارست الامتناع التشريعي من لدنها(1)، .... بما ان عدم الالتزام وحدات الانفاق الحكومي، ووزارة المالية، ومجلس الوزراء بالمدد القانونية لإعداد الحساب الختامي وتقديمه، ولبيان أسباب عدم التزامهم بتلك المدد، والتي تعود للأسباب الآتية: -
البند الاول/ تراكم أرصدة حساب السلف وعدم تسويتها : إن أهم الإشكالات التي تواجه وحدات الانفاق الحكومي ووزارة المالية هي تراكم أرصدة السلف في حساباتها من سنة لأخرى وتعد السلف من الحسابات الوسيطة ذات الطبيعة المؤقتة والتي تطلب المتابعة والتصفية الآنية حال إنتهاء الغرض من صرفها، أو تحصيلها لتجنب الإشكالات والصعوبات الناجمة عن تراكمها (2)، ان تراكم أرصدة حساب السلف وعدم تسويتها من لدن الإدارة المالية سواء أكانت وحدات الانفاق الحكومي، أم وزارة المالية تعود للأسباب الآتية:
1. عدم إتباع النظام المحاسبي الحكومي في تسجيل وتوثيق السلف من لدن وحدات الانفاق ووزارة المالية مما أدى الى تراكمها (3).
2. إهمال الإدارة المالية وعدم التزامها بتسوية حساب السلف في الوقت المناسب من دون مبرر موضوعي أدى الى تراكم تلك الارصدة (4)، فمن التطبيقات العملية في ذلك، ظهور تراكم ارصدة حساب السلف ضمن تخصيص الموازنة العامة من سنوات سابقة في الحساب الختامي للسنوات المالية ( 2007، 2008، 2009) لم تقم وزارة المالية بتسويتها، وكما مبين في ادناه (5):


أما المعالجة التشريعية لتسوية السلف والتي تعود لسنوات السابقة، فقد تضمنها قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 ، إذ أعطى صلاحية لوزير المالية الاتحادي فضلاً عن التخصيصات لتسوية السلف على أن تكون 2018/12/31 السنة الاخيرة لتسويتها (6)، ثم عاد المشرع العراقي لتكرار هذه المعالجة التشريعية في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 وجعل من 2020/12/31 السنة الاخيرة لتسويتها (7) ، ثم عاد لتكرارها مرة أخرى في قانون الموازنة المتوسطة الاجل (2023، 2024، 20255) وجعل من 2023/12/31 السنة الاخيرة لتسويتها (8)، ولدينا بشأن هذه النصوص الواردة في قوانين الموازنة، الملحوظة الآتية:
إن السلف تعد من الديون الحكومية (9)، وإنها من الديون الممتازة، كما نص عليها القانون المدني على أولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين (10)، والدين الحكومي (محمول لا مطلوب)، أي: إن تعمل وحدات الانفاق على سداد مبلغ الدين الحكومي من تلقاء نفسها من دون أن تنتظر مطالبة وزارة المالية لها بالسداد وان يتم السداد على وفق المواعيد المقررة تمكيناً للدولة من حصول على إيراداتها وحماية المصالح المالية للخزينة العامة(11) إذ إن المعالجة التشريعية لتسوية السلف تطلب وضع تخصيص مالي لها مما تمثل في المستقبل عبء على الموازنة العامة.
البند الثاني/ عدم إقرار الموازنة العامة في السنة المالية سبق وان بينا ان مناقشة الحساب الختامي وإقراره من لدن مجلس النواب العراقي يساعده في دراسة مشروع قانون الموازنة الجديدة وإقرارها قبل بداية السنة المالية (12)، وفي المقابل فأن عدم إقرار الموازنة العامة في السنة المالية(13) .
تسبب إشكالاً تؤدي الى غياب الحساب الختامي في تلك السنة المالية التي لم تقر فيها الموازنة العامة، وان عدم إقرارها تتطلب تشريع [ميزانية واقع حال] (14).
إن قانون الادارة المالية الاتحادية المعدل على وفق المادة (13 / ثالثاً) عالج القصور التشريعي عن كيفية إعداد الحساب الختامي في السنة المالية التي لم تقر فيها الموازنة الذي اعترى القانون السابق (15)، الا أن سرعان ما تم التعديل هذه المادة بعد مرور سنة، إذ نصت المادة بعد التعديل على " في حالة عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلاً اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها (16) ، ولدينا بشأن هذا النص الإشكالات التشريعية الاتية :-
1. أستهل المشرع العراقي النص القانوني بعبارة " في حالة عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة ثم ختم النص بعبارة " للسنة التي لم تقر فيها الموازنة" وهذا تزيد لا مبرر له (17) .
2. إن النص قد أعتراه نقص تشريعي أيضاً، إذ إن المشرع العراقي ذكر (المصروفة فعلاً) فما حكم الايرادات التي حصلت فعلاً؟ إذ تهيب الباحثة بالمشرع العراقي على ضرورة تعديل نص المادة (13 / ثالثاً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية المعدل وتقترح النص الآتي (يعد الحساب الختامي الاتحادي على أساس الصرف والتحصيل الفعلي للسنة المالية التي لم تقر فيها الموازنة العامة، ويقدم الى مجلس النواب بصيغة مشروع قانون لغرض المصادقة عليه).
البند الثالث / عدم اعتماد اتمتة الالكترونية للنظام المحاسبي في العراق: ويقصد بالاتمتة الالكترونية استخدام اجهزة الالكترونية حديثة تعمل على معالجة البيانات ويجعلها متاحة لاستخدامات الانظمة الأخرى، فهو نظام مرتبط بالحاسبة الذي يجمع ويصنف ويخزن ويحدث ويسترجع بيانات أخرى من أجل حفظ السجلات والمدخلات لتقليل من العمل اليدوي ولتحقيق السرعة والدقة في الاداء (18). أما مُتطلبات تطبيق الاتمتة الالكترونية فتشمل: تكييف بيئة العمل بما يتوافق معها، تدريب العاملين وتأهيلهم لتنفيذ الاتمتة توافر الموارد المالية اللازمة لتطبيق الاتمتة (19)، كما أن الطابع القانوني هو الذي يضفي صفة الشرعية على المعلومات المراد إرسالها أو حفظها أو تداولها فأصدار قانون يحمي تلك المعلومات من التزييف والضياع والتلف والحرص على سريتها (20)، فمن الاشكالات الفنية التي تواجه الادارة المالية انها تعتمد في تسجيل ورفع القيود على نظام المحاسبي الحكومي الورقي وهو نظام روتيني الذي يعتمد عن طريق المطابقة بين وحدات الانفاق الحكومي و وزارة المالية وهذه المطابقة تحتاج الى أشهر طويلة فضلاً عن أن معالجة الاخطاء الحسابية فيها صعبة جداً (21) ، وهذا ما أكده رئيس الديوان الرقابة المالية الاتحادي السابق (ر.ي) أن أحد الأسباب التي أدت الى غياب الحساب الختامي في العراق تعود الى عملية التدقيق التي تتم عن طريق سجلات ووثائق ورقية وليست الالكترونية، وسبق وان بينا ان قسم الرقابة والتدقيق الالكتروني في ديوان الرقابة المالية الاتحادي يقتصر عمله على تدقيق البيانات لوحدات الانفاق الحكومي التي تستخدم نظام الاتمتة في عملها (22)، وان أتمتة الحساب الختامي للموازنة العامة المنفذة له فوائد جمة، إذ يتم تنقية الحساب الختامي من أي خلل محاسبي ورفع درجة موثوقيته ودقته وتسريع من عملية إعداده من لدن السلطة التنفيذية الاتحادية وتسهيل الرقابة عليه من لدن السلطة التشريعية الاتحادية ومن ثم نحصل على حساب ختامي دقيق ومعبر عن عمليات الصرف والتحصيل الفعلي للموازنة العامة(23) أي: ان اتمتة الحساب الختامي تزيد من شفافية الحساب، وبالرجوع الى قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية نجد أن نطاق التوقيع الالكتروني يكون في المعاملات المدنية والتجارية والادارية (24) وترى الباحثة أن المعاملات المالية والمحاسبية للادارة المالية تدخل ضمن مفهوم العام للمعاملات الادارية، كما يتضح أن نظام الأتمتة يمكن من انجاز المعاملات المالية والمحاسبية في الادارة المالية بوقت قصير جداً، وتجاوز الرتابة الادارية المتكررة التي تسبب في معالجة المشكلات الموجهة عن طريق تلك المنظومة بصورة سريعة.
مما تقدم كله نستنتج : أن تصفية حساب السلف الموقوفة منذ عدة سنوات والاستعانة بنظام الاتمتة الالكتروني في إعداد الحساب الختامي وتدقيقه وتدريب وتأهيل الموظفين العاملين في وحدات الانفاق الحكومي ووزارة المالية على نظام الاتمته يُسهم في سرعة إنجاز الحساب الختامي، كما أن الالتزام بأقرار الموازنة العامة في كل سنة مالية تسهم في تقديم الحساب الختامي والابتعاد عما يُسمى (ميزانية واقع حال) ، فأن هذه العوامل الفنية المذكورة كلها تحد من غياب الحساب الختامي في العراق، وان عدم معالجتها تعد من قبيل الامتناع التشريعي من جانب السلطة التنفيذية الاتحادية، فالواقع التطبيقي يُشير الى إمتناع تشريعي من جانب السلطة التنفيذية الاتحادية للحساب الختامي لسنوات المالية (من 2016 الی 2019) وذلك بحسب إدعائها بأنها قيد الانجاز (25) ، وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بناءً على ذلك أن إمتناعها التشريعي في تقديم الحساب الختامي الى مجلس النواب العراقي لمناقشتها وإقرارها لا يخلي مسؤوليتها عن إعداد مشروع الحسابات الختامية وتقديمها للسنوات المالية جميعها وضمن التوقيتات التي حددها القانون المالي(26).
_____________
1- ينظر: عمار طعمة حاتم، الامتناع التشريعي ورقابة القضاء الدستوري عليه، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة نهرين، 2018، ص 6.
2- ينظر : حنان عبد الأمير كاظم دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في تدقيق حسابات السلف والامانات ومتابعة تصفيتها واثرها على الحساب الختامي للدولة، أطروحة دكتوراه مقدمة الى المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، جامعة بغداد، 2018، ص105
3- ينظر : د. حنان محمد القيسي، مجلس الوزراء العراقي قراءة في دستور 2005 ، مكتبة السيسبان، بغداد، 2014 ، ص 164.
4- ينظر: د. علي العربي ود عبد المعطي عساف، دورة الموازنة العامة ومشكلاتها في الدول النامية منشورات المنظمة العربية للعلوم الادارية ،الاردن، 1986، ص70-72.
5- تم إعداد الجدول من لدن الباحثة استناداً للمادة (اولاً - 4 /سلف - ب) من الحساب الختامي للدولة 2007 المصادق عليه مجلس النواب العراقي بموجب القرار النيابي (6) لسنة 2016 والمادة (1رابعا / سلف-أ) من الحساب الختامي للدولة 2008 المصادق عليه مجلس النواب العراقي بموجب القرار النيابي رقم (28) لسنة 2016 والحساب الختامي للدولة 2009 المصداق عليه مجلس النواب العراقي بموجب القرار النيابي رقم (27) لسنة 2016.
6- ينظر: المادة (13) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (1) للسنة المالية 2019، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4529) في 2019/2/11.
7- ينظر: المادة (13) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (23) للسنة المالية 2021، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4625) في 2021/4/12.
8- ينظر: المادة (15) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (13) للسنوات المالية (2025،2024،2023)، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( 4726) في 2023/6/26.
9- المادة الأولى من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( 2585) في 1977/5/2.
10- المادة (1361) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 ، المعدل منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3015) في 1951/8/9.
11- ينظر : محمد علوم محمد علي المحمود الطبيعة القانونية والمالية لدين الضريبة وتطبيقاته في التشريعات الضريبية المقارنة ، مصدر سابق، ص 161-163.
12- ينظر من هذه الأطروحة: الفصل الأول، المبحث الأول، المطلب الثاني، الفرع الأول (اهمية اعتماد الحساب الختامي)، ص 21-27.
13- فالواقع العملي شهد شيوع ظاهرة عدم إقرار الموازنة العامة للسنوات المالية (2020،2014، 2022)، وتداعيات عدم إقرار الموازنة العامة على الحساب الختامي، هو كيفية إعداده في تلك السنوات المالية.
14- د مظهر محمد صالح أسباب تعثر إقرار الحسابات الختامية منذ 2012 ، مقالة منشورة على موقع وكالة الانباء العراقية/https://www.ina.iq ، تاريخ زيارة الموقع 2024/8/13.
15- خلا قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 (الملغي) ما عدا ملحق (ب) الخاص بالدين العام، على كيفية اعداد الحساب الختامي في السنة المالية التي لم يصدر بها الموازنة العامة.
16- المادة (13/ ثالثاً) من التعديل الأول رقم (4) لسنة 2020 لقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 .
17- والتزيد على عكس من النقص التشريعي، اذ يورد المشرع عبارة زائدة ومتكررة تؤدي الى ارباك النص القانوني في معناه وفهمه وتطبيقه. ينظر : د. عباس الصراف ود. جورج حزبون المدخل الى علم القانون دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008 ، ص82
18- ينظر: د سلوی حسین حسن ،رزق الاتمتة الذكية والقرارات الإدارية، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة المنصورة، عدد خاص بالمؤتمر الدولي السنوي العشرون (الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات) ، 23-24 مايو، 2021، ص 653 وينظر : رشا جواد جمعة، مدى الفاعلية تطبيق نظام الاتمتة الإدارية في مرافق الدولة، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ، كلية الحقوق جامعة تكريت، السنة (8) ، المجلد (8) ، العدد (1) ، الجزء (1) ، 2023، ص 431-432 .
19- د. سلوى حسين حسن رزق الاتمتة الذكية والقرارات الادارية بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق ، جامعة المنصورة عدد خاص بالمؤتمر الدولي السنوي العشرون ( الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنلوجيا المعلومات ) 23-24مايو ، 2021 ، ص 654.
20- رشا جواد جمعة، مدى الفاعلية تطبيق نظام الاتمتة الإدارية في مرافق الدولة، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ، كلية الحقوق جامعة تكريت، السنة (8) ، المجلد (8) ، العدد (1) ، الجزء (1) ، 2023 ص 435
21- مصطفى أكرم حنتوش، أنظمة محاسبة روتينية، مقالة منشورة على الموقع الالكتروني لجريدة طريق الشعب https://www.tareeqashaab.com/e تاريخ زيارة الموقع 2024/8/13.
22- ينظر في الأطروحة: الفصل الثاني، المبحث الثاني المطلب الأول، الفرع الثاني، ص99.
23- ينظر: د. عدنان حسين الخياط واخرون اقتصاديات الموازنة العامة (الجزء الأول)، ط 1 ، دار الايام للنشر والتوزيع، عمان، 2016 ، ص 64.
24- المادة (4 / ثانياً) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78) لسنة 2012، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4256) في 2012/11/5.
25- جاء هذا الادعاء بناءً على دفوع مقدمة من الممثل القانوني لمجلس الوزراء الاتحادي الوارد ذكره ضمن وقائع الدعوى للقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (190/ اتحادية /2023) في 2023/11/12، ص 7 من القرار، سبق الإشارة اليه.
26- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (190 / اتحادية / 2023 ) في 2023/11/12 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4758) في 2024/2/5.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد