

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مشروعية الإتفاق بين المتعاقدين على المبادأة
المؤلف:
بلال شاكر احمد الحسناوي
المصدر:
المبادأة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية
الجزء والصفحة:
ص 95-97
2026-04-21
39
يستمد الإتفاق بين المتعاقدين في تحديد الطرف الذي يبدأ بتنفيذ التزام مشروعيته، على العديد من النصوص القانونية المنظمة للمبادأة، ومنها على سبيل المثال:
1- المبادأة الإتفاقية في عقد البيع:
لا مانع من إتفاق البائع والمشتري في عقد البيع، على تحديد الطرف الذي يبدأ بتنفيذ التزامه أولاً، فلو إشترط المشتري على البائع، أن يقوم الأخير بتسليم المبيع له، قبل أن يدفع الثمن جاز ذلك، بحسب الشطر الثاني من المادة (536) من القانون المدني العراقي، والتي نصت على ما يلي: على البائع ان يسلم المبيع وتوابعه الى المشتري عند نقده الثمن، ولو شرط اخذ المبيع في وقت معين قبل نقده الثمن للبائع جاز.
2- المباداة الإتفاقية في عقد المقاولة
الأصل أن المقاول هو الذي يبدأ تنفيذ العمل المتفق عليه مع رب العمل في عقد المقاولة، ومن ثم فإنَّه لا يستحق المقابل قانوناً ما لم يقم بإنجاز العمل المطلوب، إلا إذا تم الإتفاق على خلاف ذلك ، (1) بمعنى أنَّ اتفاق المتعاقدين سيبعد تطبيق النص القانوني ويكون الإتفاق بين المتعاقدين هو الساري بينهما، وذلك على وفق ما نصت عليه المادة (876) من القانون المدني العراقي، والتي جاء فيها: يستحق دفع الاجرة عند تسلم العمل، إلا إذا قضى الاتفاق ... بغير ذلك"، وهذا النص هو الأساس القانوني لمشروعية الإتفاق على إلزام رب العمل بدفع المقابل كاملاً أو جزء منه للمقاول، وقبل أن يبدأ الأخير بتنفيذ العمل المتفق عليه.
3- المبادأة الإتفاقية في عقد الإيجار
يصح أن يشترط المستأجر في عقد الإيجار على المؤجر أن يمكّنه من الإنتفاع بالمأجور، قبل أن يسلمه الأجرة المتفق عليها، بخلاف الأصل الذي أقره المُشرع بأن المؤجر هو من يقوم بتنفيذ التزامه أولاً، وهو جواز نصت عليه المادة (742) منه، على أنه : " على المؤجر بعد قبضه الاجر المسمى المشروط تعجيله ان يسلم الماجور للمستأجر بالحالة التي عليها وقت العقد..."، واتساقاً مع هذا التوجه، فقد سطّر المُشرع العراقي في المواد (765 و 766 و 767)، أحكاماً تشير بشكل مباشر إلى أن تعجيل الأجرة يجري بالإتفاق بين الطرفين، وهي أحكام تتسق مع هذا التوجه، حيث يصح اشتراط تعجيل الاجرة وتأجيلها وتقسيطها الى اقساط تؤدى في اوقات معينة، إذا ما اشترط تعجيل الاجرة، لزم المستأجر دفعها وقت العقد، وللمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور للمستأجر حتى يستوفي الاجرة، وله أن يطلب فسخ الايجار عند عدم الايفاء من المستأجر، أما إذا اشترط تأجيل الاجرة أو تقسيطها، فلا تلزم الاجرة او الاقساط المتفق عليها، إلا عند حلول الأجل، ويلزم المؤجر أن يسلّم المأجور للمستأجر ، ما دام قد استوفى القدر الحال من الأجرة المتفق عليها.
_____________
1- د. جعفر الفضلي الوجيز في العقود المدنية، مطبعة العائك ، ص 462 وما بعدها.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)