

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التأصيل التاريخي للإثبات الالكتروني
المؤلف:
حسن فضالة موسى حسن
المصدر:
التنظيم القانوني للأثبات الالكتروني
الجزء والصفحة:
ص 10-19
2026-03-11
8
تطورت وسائل الإثبات فتراوح دوره بين الوجود والعدم عبر مختلف العصور التي يمكن ردها إلى أربعة عهود تبدأ ما قبل القضاء (1) والذي خلا من أي شريعة أو قانون، فلا وجود أبداً لقاض يقضــــــي بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. حيث كان الشخص يقتضي الحق بنفسه إذا استطاع، لأن الحق هو قوة تكون الغلبة فيها للقوي، أما العهد الثاني فهو عهد الدليل الآلهي (2) حيث كان المدعي عليه يخضع لأنواع من التجارب كأن يلقى في النهر أو يعطى السم أو يوضع لسانه على النار فإذا كان بريئاً حماه الله مما اختبر به، أما العهد الثالث فهو عهد الدليل الإنساني (3)، حيث ارتقى العقل البشري وتطور، وكان الإثبات بالشهادة معتمداً حينها لكن هذه الشهادة قد تكون زوراً أو قد يكون هناك امتناع عن أدائها أو عدم وجود أساس للشهود. لذلك يلجأ إلى أخذ الاعتراف ولو بالتعذيب وعندما اخترعت الكتابة وخاصة بعد اختراع المطبعة لجأ الناس إليها في الإثبات. وبعد ذلك تطورت الكتابة من كتابة عرفية إلى رسمية وزادت قوتها في الإثبات(4)، ثم تطورت أكثر من ذلك فما لبثنا أن شاهدنا ما يسمى بالكتابة الرقمية والبيانات الالكترونية في عهد يمكن أن يطلق عليه عهد الدليل الالكتروني وهذا هو العهد الرابع الذي يمر به الإثبات (5).
ومهما يكن من أمر فالإثبات تحكمه مبادئ أساسية حتى لو مر بالعهد الحديث يتمثل أولها في مبدأ حياد القاضي فوظيفة القاضي تتلخص في توزيع العدل بين المتقاضين وهذا يستدعي بداهة أن يتجنب الانحياز لأحد الخصمين ضد الآخر ولكن لا يقصد بمبدأ حياد القاضي هذه الفكرة البديهية وإنما يقصد من ذلك وجوب أن يقف القاضي من عبء الإثبات موقفاً سلبياً، فيقتصر دوره على تلقي الأدلة بالطرق والإجراءات التي حددها القانون ليقضي بموجبها وفقاً لما لها من قيمة حددها المشرع مسبقاً، ودون أن تكون له في ذلك سلطة تقديرية (6) ، والمبدأ الثاني الذي يحكم الإثبات هو مبدأ المجابهة بالدليل أو حضور الأدلة وهذا المبدأ يتفرع عن مبدأ حياد القاضي ويقصد به أن كل دليل يقدم في الدعوى من قبل أحد الخصوم يجب أن يطرح على الخصم الآخر للمناقشة والرد عليه(7).
وينص المبدأ الثالث الذي يحكم الإثبات على أنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلاً بنفسه، وهذه قاعدة بديهية من حيث لا يمكن للشخص أن يلتزم إلا بقوله أو فعله وبالتالي فهو لا يلتزم بقول غيره أو فعله وبناء على ذلك فإن الدليل الذي يحتج به على الخصم يجب أن يكون صادراً منه أو منسوباً إليه، وتعد هذه القاعدة عماد نظام الإثبات لأن جوهر هذا النظام هو عدم جواز اقتضاء الحق من قبل صاحبه بنفسه وإنما يتوجب عليه الالتجاء إلى السلطة القضائية صاحبة الاختصاص من تقرير وجود الحق من عدمه (8) ، أما المبدأ الرابع فيقضي بأنه لا يجوز أجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه، ومع ذلك هناك استثناء يقضي بالزام الخصم بتقديم السندات الموجودة تحت يده وعليه فأن هذا المبدأ يكون تكملة لمبدأ عدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه(9).
هذا ولكي تعتبر الواقعة القانونية محلاً للإثبات يشترط أن تتوافر فيها عدة شروط حتى تثبت لها هذه الصفة فيجب أولاً أن إنكار من جانب الخصم (10) ، كذلك يجب أن تكون الواقعة محددة أي تكون ممكنة الإثبات فعلاً، سواء كانت الواقعة إيجابية أم سلبية وهذا الشرط تقتضيه طبيعة الأشياء ويهدف إلى ضمان التأكد من أن الأدلة التي سيقدمها المدعي في الدعوى إنما تتعلق بذات الواقعة المرتبة للأثر القانوني الذي يدعيه، وذلك حتى يسير الإثبات في حدود معروفة مسبقاً بحيث يفوت على الخصم ما قد يكون لديه قصد أطالة النزاع بغير داع(11).
كما يشترط في الواقعة محل الإثبات أن تكون متعلقة بالحق أو بالأثر القانوني المطالب به ويقصد من هذا الشرط إلا تكون الواقعة المراد إثباتها معدومة الصلة بموضوع النزاع وهذا أمر بديهي حتى لا يتشتت جهد القاضي، ويضيع وقته فيما لا طائل من ورائه (12) ، ويتوجب أيضاً أن تكون الواقعة منتجة في الإثبات بمعنى أن يكون من شأن ثبوتها التأثير في الفصل في الدعوى، وذلك عن طريق المساهمة في تكوين عقيدة القاضي بوجود الحق المدعى به (13) ، كما يشترط في الواقعة أن تكون جائزة الإثبات والقبول، بمعنى إلا يكون إثباتها مستحيلاً أما لاعتبارات فعلية كما في حالة استحالة إثبات البنوة لشخص على شخص آخر لصغر سنه أو لاعتبارات قانونية كأن يحظر القانون إثبات بعض الوقائع لأسباب تتعلق بالنظام العام والآداب العامة فلا يجوز مثلاً إثبات دين قمار أو عقد بيع مخدرات(14).
وهكذا نالت نظرية الإثبات في مختلف القوانين أهمية خاصة، مهما طرأت عليها من مستحدثات بوصفها أهم المعضلات التي تعترض القضاء في مسعاه لإعلان الحق ولتأمين العدالة بين أفراد المجتمع، حتى يمكن القول أن كل نظام قانوني وكل تنظيم قضائي يقتضي وجود نظام الإثبات (15).
ولما كانت قواعد الإثبات ذات طبيعة مزدوجة أحدهما موضوعية تتعلق بتحديد أدلة الإثبات المختلفة وبيان قيمة كل دليل منها ومن يقع عليه عبء الإثبات، والأخرى شكلية تبين الإجراءات التي يجب إتباعها من تقديم الدليل عند نظر النزاع أمام القاضي، فقد اختلفت التشريعات في تحديد المكان الذي توضع فيه قواعد الإثبات فإن هناك بعضاً من التشريعات تذهب إلى وضع القواعد الموضوعية في القانون المدني والقواعد الشكلية في قانون المرافعات وذلك حفاظاً على طبيعة كل منهما وهذا هو الاتجاه الســــــائد في أغلب التشريعات اللاتينية كما كان المشرع العراقي يأخذ بهذا الاتجاه، فقبل صدور القانون المدني كانت مجلة الأحكام العدلية هي التشريع السائد في العراق ويحكم مسائل الإثبات حتى عام 1951، حيث صدر بهذا التاريخ القانون المدني العراقي وضم في نصوصه قواعد الإثبات الموضوعية أما الأحكام الإجرائية، فقد تضمنها قانون المرافعات السابق رقم (83) لسنة 1969 واستمر العمل بالقانون المدني في تنظيم الإثبات حتى عام 1979. حيث صدر قانون الإثبات الموحد في المسائل المدنية والتجارية بالرقم 107 لسنة 1979 واعتمد المشرع العراقي في هذا القانون خمسة أدلة للإثبات وهي (السندات والشهادة والإقرار واليمين والقرائن ) ، مع ضرورة الانتباه إلى أن هناك اختلافاً في القوة القانونية لكن دليل من الأدلة المذكورة، فالسندات أياً كانت تعد من أبرز وأقوى أدلة الإثبات (16)، بيد أن السندات السائدة في عصر ما يسمى بالدليل الكتابي قد اهتزت أمام نوع آخر من السندات وهي السندات الالكترونية والأمر لا يقف عند السندات بل يبدو أن الشهادة أيضاً صارت تعتمد بوسيلة مستحدثة وهو ما أطلق عليها بالشهادة الالكترونية(17).
فقد أحرز التقدم العلمي تطوراً هائلاً وسريعاً في مجال نقل المعلومات. حيث أتاحت هذه الوسائل المستحدثة السرعة في التعامل وقلة في الكلفة، فظهر التلكس والفاكس واستمر استخدامه لفترة طويلة حتى بداية عصر المعلومات في النصف الثاني من القرن العشرين (18) ، ومن هنا بدأ الظهور للحاسبات الآلية وما لحقها من تطور منذ اختراعها حتى أمكن من خلالها تجاوز المشاكل التقليدية في جمع وخزن المعلومات واسترجاعها مرة أخرى من خلال عمليات تتم بسرعة مذهلة وبكلفة زهيدة بالمقارنة من الوسائل المستخدمة في العصور السابقة (19).
فبعد أن كان الحاسوب يقتصر على بعض العمليات البسيطة والمتعلقة بالجمع والطرح أضحى اليوم الأداة الفعالة للتكامل لإجراء مختلف التصرفات(20). فهذا التقدم أحدث تطوراً جوهرياً وملحوظاً يرقى إلى الثورة لذلك سمي هذا العصر (بعصر ثورة المعلومات)(21).
بيد أن عجلة التطور لم تقف عند هذا الحد فقد أحرز العلم قفزة نوعية في عالم الاتصالات ونقل المعلومات ومن الشواهد على ذلك، إنشاء شبكة المعلومات الانترنت (Internet) (22) .
ذلك هو عصر المعلومات بمعناه الحقيقي وبما يعنيه من سهولة انتقال المعلومة وسرعة ذلك وما نتج عنه من ظهور الكثير من المعاملات الالكترونية التي لم تجد في الإثبات التقليدي رداءً لها بل هي بحاجة إلى نظام قانوني جديد ينسجم من طبيعة العلاقة القانونية الالكترونية.
من هنا ظهرت وسائل جديدة في الإثبات تهدف إلى تحقيق التكافؤ في المصالح والحفاظ على الحقوق التي عجزت أدلة الإثبات التقليدي أمامها، وهو ما دفع معظم التشريعات والتوجيهات الدولية إلى تنظيم التقنية الحديثة في قواعد قانونية. للوصول إلى جادة الصواب في محاولة وضع أطر قانونية جديدة تعالج النتائج المترتبة على مثل هذه الوسائل المستحدثة، فقد صدر التوجيه الأوربي في أيار من سنة 2005 دعى فيه ضرورة تعديل التشريعات على نحو ينسجم ويتفق مع المعاملات الالكترونية المستحدثة، كذلك لا ينبغي تجاهل الدور الفعال الذي أرسته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عندما وضعت اللمسات الأولى للتشريعات الالكترونية (23).
أما على صعيد الفقه فقد انقسم الرأي إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول : يرى أن في القواعد التقليدية متسعاً سواء بالتفسير أم بالتعديل لمواكبة أي تطور، فيقول الأستاذ ريبير Ripert أن التغيرات العلمية لا تستلزم بالضرورة نشوء حق جديد في عالم القانون (24) ويضيف إلى ذلك الأستاذ رونارد (Renard) بأن التوسع في التكييفات الجديدة يؤدي إلى ضرر بأن يجعل المبادئ القانونية المستقرة محل جدل وشك (25).
الاتجاه الثاني: يتجه نحو خلق قواعد جديدة تنظم ما يستجد من علاقات حسب الطبيعة الحاصلة بكل علاقة فيرى أن الجمود بالأبقاء على القواعد السابقة ليس إلا ضرباً من ضروب المستحيل بالنسبة للتطور الحاصل (26).
ونعتقد من وجهة نظرنا أن الاتجاه الثاني يميل إلى الصواب ذلك أن الإبقاء على القواعد القانونية التقليدية يؤدي دون منازع إلى الإضرار بحقوق الأفراد وهدر للضمانات التي من المفترض أن يوفرها لهم القانون إذ يضع القضاء في دائرة ضيقة من القواعد التقليدية التي لا يمكن أن تحكم ما يستجد من علاقات قانونية، ولا يوجد لهذه العلاقات في الوقت نفسه نظام قانوني يحكمها .
وعلى الرغم من حدة الصراع الفقهي بين معارض لوضع تشريع يحكم المعاملات الالكترونية وبين مؤيد لها كانت الغلبة للاتجاه الذي يدعو إلى وضع تشريعات جديدة تعاصر المستحدثات التكنولوجية (27).
لذا فإن معظم الدول قد وضعت قوانين عالجت من خلالها التنامي المعرفي والتقني، ومن ذلك الدول الأوربية (28) ، ولم تكن الدول العربية بمعزل عن هذا التطور إذ وضع المشرع التونسي قانون المبادلات والتجارة الالكترونية بالرقم 83 لسنة 2000 ثم صدر في الأردن قانون المعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة 2001 وتلاه قانون حكومة دبي - الإمارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2002 بشأن المعاملات الالكترونية واتجه المشرع المصري أيضاً إلى وضع قانون التوقيع الالكتروني رقم (15) لسنة 2001. وعموماً فإن من مزايا التشريع أن يظهر ليعالج سلوكيات وتصرفات الأفراد التي أرسيت مباده ها بحكم التعامل المستمر بين الأفراد، بمعنى أن التشريع يأتي لاحقاً لينظم تلك العلاقة القانونية التي وضحت معالمها، وما على المشرع إلا أن يطوعها في نصوص قانونية مكتوبة (29) . بينما نجد الحال على خلافه في مجال الإثبات الالكتروني، فالتشريعات التي وضعت أنشأت قواعد قانونية جديدة لم يسبق للأفراد أن تعرفوا عليها أو اعتمدوها مسبقاً. كالتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية، وعليه فإن أساس الإثبات الالكتروني يعود الفضل الكبير في صنعه لإرادة المشرع على المستويين الوطني والدولي، ولما كان الاعتقاد السابق راجحاً عموماً فإنه يمكن القول أن العراق لا يعرف إثباتاً الكترونياً لأن هذا النظام يحتاج إلى تدخل تشريعي لكي يلجأ الأفراد إلى التعامل الالكتروني لما يمثله النظام القانوني الذي يحكم المعاملة الالكترونية من دعم للثقة وتوفير الضمانات التي تحمي حقوق الأفراد طالما أن المشرع قد وضع إطاراً قانونياً لها.
______________
1- ينظر: د. محمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، الاسكندرية، منشأة المعارف، 2005، ص 150-151
2- ينظر: أستاذنا د. عباس العبودي، شرح قانون الإثبات المدني، عمان، دار الثقافة، 2005، ص 170.
3- ينظر : د. أحمد نشأت رسالة الإثبات الجزء الأول، القاهرة، دار الفكر العربي ،1972، ص14. ينظر لذلك: د. عبد المنعم فرج الصـــده، الإثبات في المواد المدينة، القاهرة 1954 ، ص 14
4- ينظر : يوسف أحمد النوافلة حجية المحررات الالكترونية في الإثبات، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل، 2007، ص17.
5- ينظر في هذا المعنى: د. علي عزيز الجبوري، أحكام المعالجة الالكترونية لحساب الأوراق المالية، أطروحة دكتوراه جامعة النهرين كلية الحقوق، 2003، ص11.
6- ينظر : د. أنور سلطان، قواعد الإثبات، بيروت، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، 1984، ص 29. ينظر أيضاً: د. توفيق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الاسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1982، ص15.
7- ينظر : د . توفيق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الاسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1982، ، ص 19.
8- ومن الملاحظ أن هناك استثناءات على هذه القاعدة منها على سبيل المثال دفاتر التاجر التي تعتبر حجة له عما أورده العملاء، ينظر : د. أنور سلطان، قواعد الإثبات، بيروت، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، 1984 ، ص27.
9- ينظر : د. آدم وهيب النداوي، نطاق إلزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه، بحث منشور في مجلة القانون المقارن، ع12، 1981، ص 227.
10- ينظر: آدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الإثبات، الطبعة الثانية ، القاهرة، العاتك لصناعة الكتاب، 2007 ، ص 39. ينظر أيضاً : د. أنور سلطان المرجع السابق، ص 17.
11- ينظر : د. محمود جمال الدين زكي، المبادئ العامة في نظرية الإثبات، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 2001، ، ص125 وما بعدها.
12- ينظر: د. أياد عبد الجبار ملوكي، قانون الإثبات، بغداد، 2005، ص12.
13- ينظر : آدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الإثبات، الطبعة الثانية ، القاهرة، العاتك لصناعة الكتاب، 2007، ص 40.
14- ينظر: محمود جمال الدين زكي، المبادئ العامة في نظرية الإثبات، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 2001، ص132.
15- ينظر: أستاذنا د. عباس العبودي، شرح قانون الإثبات المدني، عمان، دار الثقافة، 2005 ، ص10-11.
16- ذلك أن الكتابة لم تكن تتمتع بالمنزلة السامية في الإثبات. وإنما كانت الشهادة أكثر أثراً وأقوى حجة على أساس أن الشهادة أرجح من الخط وأفضل من حيث القوة القانونية فضلاً عن غلبة الأمية حينئذ في المجتمعات القديمة. ينظر : حسين المؤمن، نظرية الإثبات، الجزء الثالث، بغداد، مكتبة النهضة، 1975، ص 9.
17- ينظر في هذا المعنى د. خالد ممدوح إبراهيم التقاض الالكتروني، الطبعة الأولى، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2007، ص 229.
18- ينظر : يوسف أحمد النوافلة حجية المحررات الالكترونية في الإثبات، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل، 2007، ص140.
19- ينظر: د. محمد حسام محمود لطفي، بنوك المعلومات وحقوق المؤلف، القاهرة، 1999، ص3.
20- ينظر : د. وليد الزيدي القرصنة على الانترنت والحاسوب، الطبعة الأولى، عمان، دار أسامة للنشر، 2003، ص 13
21- ينظر: د. نوري حمد ،خاطر عقود المعلوماتية، الطبعة الأولى ، عمان، دار الثقافة، 2001، ص1.
22- ينظر : د. صبري مصطفى البياتي، المعلوماتية والشباب العربي، بحث منشور في مجلة دراسات اجتماعية ع10 السنة الثالثة، 2001، ص49
23- ينظر قانون الأونسيترال Uncitral للتجارة الالكترونية على الموقع عبر الانترنت: www.uncitral.org.net.
24- ينظر: Ripert, Les forces creatrices du droit, Paris, 1955, p. 71.
25- ينظر: Magnan (R), Know-How. Et. Proprete in pustrielle, Paris, 1974, P. 293.
26- ينظر: Lucas, La Protection de creation industrien Strasbourg, 1975, p. 105.
27- ينظر : د. توفيق عباس عبد عون المسعودي، التجارة الالكترونية العربية (مسار التطور)، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، مج ،2 ، ،ع5، س 2004، ص 12
28- ينظر: التوجيه الأوربي رقم 99 لسنة 1999 ، ويتكون هذا التوجيه من خمس عشر مادة متنوعة بأربعة ملاحق يتعلق الملحق الأول بمقتضيات شهادات التوقيع المعتمدة ويتعلق الملحق الثاني بالشروط الخاصة بمقدمي خدمات التصديق وإصدار الشهادات المعتمدة، ويتناول الملحق الثالث الشروط الواجب توافرها في إجراء التوقيع، في حين يتضمن الملحق الرابع التوصيات الخاصة بفحص التوقيع. ووفقاً لأحكام هذا التوجيه فإنه ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكامه وتطويع قوانينها الداخلية لتتواءم معه في مدة أقصــــــاها عشرة أشهر من تاريخ نفاذ هذا التوجيه والذي نفذ بتاريخ 19 تموز 2001.
29- فعلى سبيل المثال عندما تظهر الحاجة إلى تنظيم عقد من العقود فإن المشرع يتجه نحو خلق قواعد قانونية لمعالجة هذا النوع من العقود كما هو الحال عليه مثلاً في عقد النقل حيث جاء في الأسباب الموجبة لتشريع قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 أنه يهدف إلى حماية أرواح المواطنين ومقتنياتهم والمحافظة على سلامة الأشياء التي تعود ملكيتها للدول أو للأشخاص كذلك الحال في بقية التشريعات.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)