

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
صدور الحكم من محكمة مختصة
المؤلف:
عطا عبد الحكيم احمد
المصدر:
دلالة القرائن القانونية على الحقيقة القضائية
الجزء والصفحة:
ص 111-117
2026-02-11
50
تباينت آراء الفقه والقضاء بصدد أثر مخالفة الاختصاص الوظيفي (الولائي) والاختصاص النوعي في الحكم الصادر في الدعوى من حيث وجوده أو صحته(1) . ولكن قبل التطرق لهذا الخلاف نرى وجوب تحديد ما يعد مخالفة الاختصاص الوظيفي أو مخالفة الاختصاص النوعي، وذلك لوجود تعارض في أحكام القضاء والفقه العراقيين في هذا الشأن.
فالاختصاص الوظيفي، تقصد به صلاحية" كل جهة من جهات القضاء في الدولة في ممارسة ولاية القضاء والفصل في المنازعات المرفوعة إليها (2) فقد توجد عادة في غالبية الدول جهات قضائية متعددة تتوزع عليها ولاية القضاء في الدولة، وذلك بتحديد نصيب كل جهة من هذه الجهات من القضايا التي لها ولاية النظر فيها. مثال ذلك، توجد في العراق جهة القضاء المدني أو العادي وجهة قضاء مجلس الدولة (3) وجهة القضاء العسكري وبعض الهيئات القضائية الأخرى. وفي لبنان توجد جهة القضاء العدلي وجهة القضاء الإداري وجهة القضاء الشرعي والمذهبي(4). وفي مصر، توجد جهة القضاء العادي أو المدني وجهة قضاء مجلس الدولة (5) . وهكذا بالنسبة إلى الدول الأخرى. وبناءً على ذلك، تتحقق مخالفة الاختصاص الوظيفي متى نظرت محكمة تابعة لجهة قضائية دعوى تدخل في حدود ولاية محكمة تابعة لجهة قضائية أخرى، كما لو نظرت المحكمة الإدارية التابعة لجهة قضاء مجلس شورى إقليم كوردستان دعوى من اختصاص محكمة البداءة التابعة لجهة القضاء المدني، أي التابعة للسلطة القضائية.
أما الإختصاص النوعي؛ فيقصد به توزيع الولاية القضائية لكل جهة من جهات القضاء على المحاكم التابعة لهذه الجهة تبعاً لموضوع الدعوى والوظيفة التي تمارسها هذه المحاكم، حيث تتولى محاكم كل جهة قضائية وظائف مختلفة (6) . فمنهم من ترفع إليهم الدعوى وتنظر فيها لأول مرة، تسمى محاكم الدرجة الأولى (7) ، توزع عليهم ولاية الفصل في الدعاوى الداخلة في ولاية الجهة التي يتبعون إليها تبعاً لنوع الدعوى وموضوعها وقيمتها. مثال ذلك توزيع ولاية جهة القضاء المدني في إقليم كوردستان في القضايا المدنية على محاكم الدرجة الأولى التابعة لها وهي: محاكم البداءة ومحاكم الأحوال الشخصية، ومحاكم العمل ومحاكم المواد الشخصية. ويطلق على ما يمارسونه من إختصاص الاختصاص النوعي (8). وإذا نظرت أية محكمة من هذه المحاكم دعوى من اختصاص محكمة أخرى ولم تقرر احالتها إليها (9)، كما لو نظرت محكمة البداءة دعوى من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية أو نظرت محكمة العمل دعوى من اختصاص محكمة البداءة، فقد تتحقق مخالفة الاختصاص النوعي. وقد أيدت محكمة التمييز الاتحادية في قراراتها صواب هذا الإتجاه (10).
وفضلاً عن محاكم الدرجة الأولى توجد في جهة القضاء المدني محاكم الدرجة الثانية وهي:
محاكم الاستئناف التي يكون اختصاصها النوعي هو النظر في الطعون الاستئنافية المقدمة ضد أحكام محاكم البداءة التي يجوز استئنافها (11). وفي العراق لا يتوقع تحقيق مخالفة الاختصاص النوعي بين محاكم الاستئناف في المسائل المدنية لأنه لا توجد محاكم استئناف متخصصة، وإنما تنظر كل محكمة استئناف في منطقتها جميع الطعون الاستئنافية المختصة بها (12).
وتوجد محكمة تمييز تتكون من هيئات مختلفة تختص كل هيئة نوعياً بالنظر في نوع معين من الطعون التمييزية كالهيئة المدنية وهيئة الأحوال الشخصية، والهيئة الموسعة...... الخ. وكذلك،
بجانب محكمة التمييز محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية حيث تختص نوعياً في النظر في بعض الطعون التمييزية المحددة في القانون (13). وتتحقق مخالفة الاختصاص النوعي إذا نظرت هيئة من هيئات محكمة التمييز طعناً من اختصاص هيئة أخرى أو إذا نظرت طعناً من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية أو إذا نظرت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية طعناً من اختصاص إحدى هيئات محكمة التمييز.
ولكن ما أثر مخالفة كل من الاختصاصين في وجود الحكم القضائي وصحته؟
بالنسبة إلى أثر مخالفة الاختصاص الوظيفي : فإن الأحكام التي تصدر من المحاكم بخلاف الاختصاص الوظيفي، كصدور حكم من محكمة البداءة في دعوى تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية أو في اختصاص أية هيئة قضائية مستقلة أخرى، يذهب البعض (14) إلى أن الحكم يكون باطلاً، لكنه يرتب كافة آثاره، ومن ضمنها حجية الشيء المقضي به، ما لم ينقض من محكمة الطعن، وإذا استنفدت طرق الطعن أو انقضت مدة الطعن دون نقضه تصبح حجيته باتة.
ويذهب جانب كبير من الفقه (15) إلى أن الحكم سيكون معدوماً ولا يحوز الحجية ولا يمنع ذلك من طرح النزاع مجدداً أمام محكمة تابعة للجهة صاحبة الولاية.
ويذهب البعض الآخر (16) إلى أن الحكم يحوز الحجية أمام محاكم الجهة القضائية التي تتبع إليها المحكمة المصدرة للحكم ولكنه سيكون معدوماً أمام محاكم الجهة القضائية صاحبة الولاية.
ويبدو أن الرأي الأخير هو الأرجح، لأن الحكم الصادر بخلاف قواعد الاختصاص الوظيفي يكون معدوماً، ولا يتمتع بالحجية أمام محاكم الجهة القضائية صاحبة الولاية ، ولكن يحوز الحجية أمام محاكم الجهة التي يتبع اليها القاضي الذي أصدر الحكم، ذلك كي لا تتمكن هذه المحاكم من إعادة نفس المخالفة التي وقعت فيها أحد أقرانها، وتنظر الدعوى بخلاف اختصاصها الوظيفي.
أما بالنسبة إلى أثر مخالفة الاختصاص النوعي : فيذهب الفقه في مصر (17)، إلى أن الحكم يكون باطلاً ويرتب كافة آثاره ومن ضمنها الحجية وإذا انقضت طرق الطعن أو استنفدت مدتها أصبح الحكم باتاً.
أما في العراق؛ فتذهب غالبية من تعرض لهذا الموضوع إلى أن الحكم سيكون معدوماً (18). وقد سار القضاء العراقي بهذا الاتجاه وقضى بانعدام الأحكام التي صدرت خلافاً للإختصاص النوعي، سواء صدرت من محكمة درجة أولى غير مختصة نوعياً (19)، أو لصدورها من إحدى هيئات محكمة التمييز وكان من اختصاص هيئة أخرى أو كان من اختصاص محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية أو بالعكس (20).
وفي خصوص أثر مخالفة الاختصاص النوعي، نعتقد أن ما يذهب اليه الفقه والقضاء في العراق أولى بالتأييد، لسببين: الأول: أن مخالفة قواعد الإختصاص النوعي قد تؤدي في بعض الأحوال إلى صدور الحكم في القضية أو في الطعن من قبل هيئة يقل عدد قضاتها عن عدد قضاة الهيئة المختصة بإصداره. كما لو صدر قرار من قبل إحدى الهيئات الخاصة لمحكمة التمييز - التي تنعقد بثلاثة قضاة في طعن يعود إختصاص نظره إلى الهيئة الموسعة التي لا تنعقد بأقل من سبعة قضاة (21). لذا فإذا كان القرار الذي يصدر من هيئة مختصة تضم قضاة عددهم أقل من العدد المحدد قانوناً، يكون معدوماً كما يذهب به الفقه والقضاء (22) ، ومن باب أولى، فإن القرار الذي يصدر من هيئة غير مختصة تنعقد بعدد قضاة أقل من العدد الذي تنعقد به الهيئة المختصة يجب أن يكون معدوماً أيضاً. الثاني: أن القانون عندما يحدد عدد قضاة كل محكمة من المحاكم ، فإنه، يحدد كذلك شروط القضاة أيضاً، كالصنف وسنوات الخدمة (23) ، التي يجب أن تتوفر في كل قاض من قضاة كل محكمة من هذه المحاكم، وهذه الشروط تختلف من قاض إلى آخر تبعاً لأهمية الإختصاص الذي تمارسه كل محكمة، فما تمارسه محكمة التمييز من اختصاص تختلف أهميته من حيث تأثيرها في نتيجة الدعوى - عما تمارسه محكمة البداءة أو محكمة الاستئناف لذا نعتقد أن الإجراء الذي يقوم به القاضي بخلاف قواعد الإختصاص النوعي يكون معدوماً لانتفاء العنصر الشخصي في الإجراء، إذ إن العنصر الشخصي يتحقق متى قام بالإجراء الشخص المتمتع بالشروط الاتي حددها القانون.
_______________
1- أما مخالفة قواعد الاختصاص القيمي فبعد إلغاء محاكم الصلح في العراق أصبحت محكمة البداءة مختصة بالنظر في جميع الدعاوى مهما كانت قيمتها، ومن ثم لم يبق احتمال مخالفة هذا الإختصاص. ينظر : المواد 32،33، 31 من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.
2- تنص المادة (72) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أن الاختصاص الوظيفي: هو الذي بمقتضاه تتعين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى.
3- وفي إقليم كوردستان توجد جهة القضاء المدني وجهة قضاء مجلس الشورى للإقليم وجهة القضاء العسكري.
4- ينظر: د. مروان كركبي، مباديء أصول المحاكمات المدنية في القانون اللبناني والفرنسي، ط2، المنشورات الحقوقية - صادر ، بيروت، 2000، ص127.
5- ينظر : د. أحمد ابو الوفا المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 2007، ص281 وما بعدها.
6- ينظر في توزيع الاختصاص النوعي بين محاكم جهة القضاء المدني في مصر : د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، طه، منشأة المعارف، الأسكندرية ، 1988، بند 86، ص200.
7- ينظر : د. أحمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، بند 278، ص 336.
8- تنظر: المادة (9) من قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان النافذ والمادة (31) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.
9- والجدير بالذكر، أن الإحالة تتم بين محاكم طبقة واحدة ولا تتم بين محاكم طبقة ومحاكم طبقة أخرى. مثال ذلك تتم الإحالة بين محاكم الدرجة الأولى محاكم البداءة ومحاكم الأحوال الشخصية ومحاكم العمل. كما تتم بين محاكم الاستئناف ولا تتم بين محاكم الاستئناف بصفتها الأصلية ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية أو محكمة التمييز. عليه إذا رفعت دعوى أمام محكمة كانت من اختصاص محكمة في طبقة أخرى لزم ردها وعدم إحالتها إلى المحكمة المختصة. ينظر : قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 1150 / مدنية أولى / 1992، التاريخ 1992/11/11، مشار إليه لدى ابراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز - قسم الأحوال الشخصية، مطبعة الزمان، بغداد، 1999، ج 3، ص 17؛ والقرار المرقم 1442 / مدنية أولى /92، التاريخ 1992/11/26 ، ص77 .
10- قضت محكمة التمييز الاتحادية أنه : " لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان تنازعا سلبيا حول الاختصاص النوعي حصل بين محكمة بداءة السماوة ومحكمة الاحوال الشخصية في السماوة فيما يخص دعوى المدعية / (ح. ج. ع) التي اقامتها ضد المدعى عليه (س.ع.ع) لدى محكمة بداءة السماوة حيث تطلب فيها الزامه بمبلغ مليوني دينار عن قيمة المصوغات الذهبية وحيث ان المدعية افادت في جلسة المرافعة ليوم 2017/2/8 بانها قامت ببيع المصوغات الذهبية وقامت بصرف قيمتها البالغة مليوني دينار لعلاج التطبيب بذلك حال قيام الزوجية بينهما ثم قام المدعى عليه بتطليقها ولما كانت أجور التطبيب من مستلزمات النفقة وكانت المادة (300) من قانون المرافعات المدنية قد حددت اختصاصات محكمة الاحوال الشخصية لذا فان موضوع الدعوى يدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الاحوال الشخصية وعليه قرر ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية في السماوة للنظر في الدعوى والفصل فيها وفق احكام الشرع والقانون...... " (رقم القرار 199/ الهيئة الموسعة / 2017، التاريخ 2017/5/21 ، قاعدة التشريعات العراقية، الأحكام المرتبطة بالمادة 300 مرافعات، http://www.iraqld.iq/VerdictsTextResults.aspx ، تاريخ الزيارة 2018/2/ 7 وجاء نفس الحكم في (قرار رقم 338/ الهيئة الموسعة/ 2015 التاريخ 13/10/2015 المرجع السابق، http://www.iraqld.iq/VerdictsTextResults.aspx ، تأريخ الزيارة 2018/2/7. و ( قرار رقم 84/ الهيئة الموسعة/ ،2008 التاريخ ،2008/4/22 المرجع السابق http://www.iraqld.iq/VerdictsTextResults.aspx ، تأريخ الزيارة (2018/2/7. وهناك قرارات كثيرة أخرى في هذا الصدد منشورة في المرجع السابق.
11- تنظر المادة (34) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.
12- تنظر المادة (16) من قانون التنظيم القضائي العراقي النافذ.
13- ينظر: على سبيل المثال القرارات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 216 من قانون المرافعات المدنية العراقي في حالة صدورها من محاكم البداءة.
14- أنظر : د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ط6 ، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1989، بند 137، ص 325؛ د . وجدي راغب، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات منشأة المعارف، 1974، ص 589 وما بعدها، مشار إليه لدى: د. محمد سعيد عبد الرحمن الحكم القضائي أركانه وقواعد إصداره ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بیروت، لبنان، 2011 ، بند 129 ، ص 134؛ د. مروان كركبي مباديء أصول المحاكمات المدنية في القانون اللبناني والفرنسي، ط2، المنشورات الحقوقية - صادر، بيروت، 2000، ص128.
15- ينظر : د. فتحي والي الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية القاهرة، 2009، بند 85، ص139؛ ضياء شيت خطاب بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1970 ، بند 243، ص 279؛ د. جميل الشرقاوي، الإثبات في المواد المدنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982 ، ص 151؛ د. إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ، ج4، بلا دار النشر، 1986 ، ص 359؛ القاضي إبراهيم المشاهدي، معين المحامين، ج 1، بلا مكان وتأريخ النشر ، ص 33؛ د. نبيل ابراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية دار النهضة العربية، بيروت، 1995 ص198. د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات العراقي، ط 2، مطبعة جامعة الموصل، الموصل، 1997، ص 248؛ د. عوض أحمد الزعبي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الأردنية، ط2، إثراء للنشر والتوزيع، الأردن، 2010، ص 390؛ حسين المؤمن، نظرية الاثبات ج4 مطبعة الفجر بيروت 1977 ، ص166. شهاب أحمد ياسين انعدام الأحكام، ط1 المكتبة القانونية بغداد 2010 ، ص 17؛ القاضي عادل بدر علوان قرار الحكم المعدوم مكتبة الصباح القانونية، بغداد، 2017، ص 31.
والجدير بالذكر أن القضاء العراقي يؤيد هذا الإتجاه ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 6405/مدنية عقار / 2013 ، التاريخ 2013/12/17؛ قرار محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزية المرقم 28/ت/ متفرقة سجناء سياسيين / 2014 ، التاريخ 2014/3/11، مشار إليهما لدى القاضي: عادل بدر علوان، قرار الحكم المعدوم، مرجع سابق، ص32-33.
16- محمد العشماوي ود عبدالوهاب العشماوي قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، مكتبة الآداب، الجمامير ، 1958، ، ج1، بند 280 ، ص 355 وما بعدها؛ د. هادي محمد عبد الله الطبيعة القانونية للقرينة المعصومة ودلالتها على الحقيقة القضائية، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، المجلد 14 ، العدد 10 ، 2-2007، ص 465؛ د. محمد سعيد عبد الرحمن الحكم القضائي أركانه وقواعد إصداره ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بیروت، لبنان، 2011 ، بند 132، ص138؛ د. عبدة جميل غصوب، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية، ط 1 مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2010، ص 372.
وقد استقرت محكمة النقض المصرية على الرأي المتقدم حيث قضت بأنه: " إذا كان الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة لا يحتج به أمام جهات القضاء الأخرى، فإنه له حجيته أمام محاكم الجهة التي أصدرته فعليها أن تحترمه وأن تتقييد بما قضى به " ( الطعن رقم 194 ، جلسة 1966/2/24 ، س 17 ، ص 412، مشار إليه لدى: د. عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون المرافعات، ج2، منشأة المعارف، الأسكندرية، 2004، ص 595؛ الطعن رقم 109 ، جلسة 1980/10/28 ، س ،31 ، ص 312 مشار إليه لدى المرجع السابق، ص 596؛ الطعن رقم 376 ، جلسة ،1967/5/2 ، مشار إليه لدى : د. معوض عبدالتواب مرجع سابق مجلد 3، ص 80. طعن رقم 109، جلسة ،1980/1/28، مشار إليه لدى: د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام، مرجع سابق، بند137، ص325 هامش 2؛ نقض 1996/2/24 ، مشار إليه لدى د. محمد سعيد عبدالرحمن الحكم القضائي، مرجع سابق، ص137.
17- ينظر: د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ط6 ، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1989، بند 127، ص325؛ محمد العشماوي ود عبدالوهاب العشماوي قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، ج2، مكتبة الآداب، الجمامير ، 1958، ج 1، بند 280، ص 356؛ د. فتحي والي الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، بند 85، ص139؛ د. محمد سعيد عبد الرحمن الحكم القضائي أركانه وقواعد إصداره ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بیروت، لبنان، 2011 ، بند 134 ، ص 140؛ د. عوض أحمد الزعبي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، ط 2 ، دار اثراء للنشر والتوزيع، الأردن، 2010 ، ص 390
18- منير القاضي شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية، ط 1 ، مطبعة العاني، بغداد، 1957 ، بند 102، ص 280؛ القاضي إبراهيم المشاهدي، معين المحامين، ج1، مرجع سابق، ص34؛ ؛ شهاب أحمد ياسين انعدام الأحكام، ط1 المكتبة القانونية بغداد 2010، ص9؛ القاضي عادل بدر علوان قرار الحكم المعدوم مكتبة الصباح القانونية، بغداد، 2017 ، ص31.
عكس ذلك يذهب القاضي المرحوم عبدالرحمن العلام إلى أن الحكم الصادر بخلاف قواعد الاختصاص النوعي، تكون له الحجية، إذا لم يطعن به وأصبح نهائياً، القوة العائدة للأحكام لكونه صادر في نزاع تختص به محاكم الجهة القضائية نفسها، ولو كان هذا النزاع خارجاً عن صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم بالذات. ينظر : كتابه، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، ج 1، ط 2 ، العائك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2008، ص323.
19- حيث جاء في قرار للهيئة الموسعة لمحكمة التمييز العراقية : " وحيث أن ذلك فات على محكمة الأحوال الشخصية وبعدها هيئة الأحوال الشخصية في محكمة التمييز فان الحكم الصادر من المحكمة المذكورة يكون حكما معدوما ولا تلحقه الحصانة لصدوره من محكمة غير مختصة بإصداره لذا قرر الكشف عن حالة الانعدام التي تعد بمثابة نقض الحكم وتحديد محكمة بداءة الموصل هي المختصة بنظر الدعوى وإرسال الإضبارة للسير بها على وفق حكم القانون وإشعار محكمة الأحوال الشخصية في الموصل . ( رقم القرار 22 / الهيئة الموسعة المدنية/2012، 2012/6/24، مشار إليه لدى القاضي عادل بدر علوان قرار الحكم المعدوم مكتبة الصباح القانونية، بغداد، 2017، ص 31-32 ) وقضت الهيئة المدنية للمحكمة المذكورة بانعدام الحكم الصادر من محكمة البداءة في دعوى كانت من اختصاص محكمة البداءة المختصة بالنظر في دعاوى عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفاً فيها والتي تشكلت في كل منطقة استئنافية ببيان مجلس القضاء الأعلى المرقم 147/ق/2012/12 رقم القرار 1082-1083 / الهيئة المدنية - منقول / 2016 ، التاريخ 2016/5/24، ص32.
20- قضت محكمة التمييز العراقية بأنه: " إذا تصدت الهيئة الخاصة في محكمة التمييز للفصل في طلب تصحيح قرار تمييزي صادر بمقتضى المادة 214 من قانون المرافعات المدنية فإن قرارها يكون معدوماً لأن النظر والفصل في ذلك الطلب تختص به الهيئة الموسعة في محكمة التمييز. رقم القرار 206 / موسعة أولى 91، التاريخ 1991/12/18/ مشار إليه لدى ابراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز - قسم الأحوال الشخصية، مطبعة الزمان، بغداد، 1999، ج 3، ص 180
وقضت محكمة التمييز الاتحادية أيضاً بأن القرارت الصادرة من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية المتعلقة بالطعن بالأحكام الخارجة عن اختصاصها ومن اختصاص محكمة التمييز لا تنتج أثراً قانونياً لأنه معدوم ..... ( رقم القرار 57 / موسعة مدنية / 2007، 200/3/26 _http://www.iraqja.iq/qanoun/procedure/page ، تاریخ الزيارة 2018/2/7.
وقضت محكمة التمييز العراقية ب " أن النظر في الطعن التمييزي المتعلق بمنع المعارضة في العقار يخرج عن اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فإذا نظرت الطعن فإن حكمها يكون معدوماً. (رقم القرار 185/موسعة أولى 91 ، التأريخ 1991/12/18، مشار إليه لدى ابراهيم المشاهدي، معين القضاة، ج4، مطبعة الزمان، بغداد، 2001، ص208.
21- تنظر : المادة (13) من قانون التنظيم القضائي العراقي النافذ والمادة 11 من قانون السلطة القضائية لإقليم کوردستان العراق النافذ.
22- تنظر : ص108 وما بعدها.
23- تنظر : المادة 37 من قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان العراق.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)