في آداب الغُسل
المؤلف:
الشيخ عبد الله المامقاني
المصدر:
مرآة الكمال
الجزء والصفحة:
ج1/ ص306-314
2025-05-24
583
الغسل الذي فرضه اللّه تعالى على الجنب لعلة النظافة[1] وتطهير بدنه ممّا أصابه من اذاه ، فإنّ آدم عليه السّلام لمّا اكل من الشجرة دبّ ذلك في عروقه وشعره وبشره ، فإذا خرج المني منه خرج من كل عرق وشعرة في جسده ، فأوجب اللّه عزّ وجلّ على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة[2] وقد سأل اليهودي[3] النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن علة ايجابه في الجنابة وعدم ايجابه في البول والغائط ، فعلّل صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ايجابه مع الجنابة بذلك وعدم ايجابه في البول والغائط مع أن البول انجس من المني ؛ بأنّ البول والغائط شيء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلّما يصيب ذلك ، ولا يكلّف اللّه نفسا إلّا وسعها ، بخلاف الجنابة فإنها ليست امرا دائما وانما هي شهوة يصيبها الانسان إذا أراد ، ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيام الثلاثة والاقلّ والأكثر[4].
وآداب الغسل أمور : تختص ثلاثة منها بغسل الجنابة ، وهو البول قبل الغسل ان أجنب بالإنزال بجماع أو احتلام أو استمناء[5] ، والاستبراء بعد البول[6] وقول : « اللهم طهّر قلبي من كل آفة تمحو به [ خ . ل : تمحق بها ] ديني وتبطل به عملي ، اللهم أجعلني من التوّابين وأجعلني من المتطهّرين »[7]. وتشترك في الباقي بقية الأغسال .
ومنها : غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما الاناء من نصف الذراعين ، وأولى منه غسل تمام الذراعين[8].
ومنها : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين[9].
ومنها : امرار اليد على الجسد[10].
ومنها : تخليل ما لعله يحتاج إليه استظهارا[11].
ومنها : كون ماء الغسل صاعا[12].
والأغسال المسنونة على ثلاثة أقسام :
الأول : ما يستحب للوقت وهو كثير ، ومن جملته غسل الجمعة ، ولا شبهة في رجحانه لكل مكلف من الرجال والنساء والخناثى ، الحر والعبد ، في الحضر والسفر ، مخاطب بالجمعة وغيره[13] ، والمشهور المنصور استحبابه[14].
والقول بوجوبه نادر[15] وان ورد به النص[16] إلّا ان المراد بالوجوب فيه هو الثبوت المطلق الذي هو أعم من الوجوب والندب . نعم استحبابه مؤكد إلّا للنساء في السفر فإنه لا يتأكد في حقهن[17].
ويكره ترك غسل الجمعة إلّا لعذر[18]. ووقته ما بين طلوع الفجر الصادق إلى الزوال[19] ، وقيل : انه كلّما قرب من الزوال كان أفضل[20] ، ويجوز تعجيله في يوم الخميس وليلة الجمعة لمن خاف عدم الماء يوم الجمعة[21] ، كما يجوز بل يستحب قضائه يوم الجمعة بعد الزوال ويوم السبت ، سواء كان الفوات لعذر أم لا[22] ، وفي الحاق ليلة السبت به في ذلك وجه لا يخلو من قرب .
ويستحب الدعاء عند هذا الغسل بالمأثور وهو : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وان محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد وأجعلني من التوّابين ، وأجعلني من المتطّهرين »[23]. وقد ورد ان غسل الجمعة مع الدعاء المذكور يطهّره إلى الجمعة الأخرى[24].
وورد أيضا قول: « اللهم طهّر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني ، وتبطل بها عملي، اللهم أجعلني من التوّابين ، وأجعلني من المتطهرين » . ويقول بعد الفراغ : « اللهم طهّرني وطهّر قلبي من كل آفة ، وانق غسلي ، واجر على لساني ذكرك وذكر نبيك محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وأجعلني من التوابين وأجعلني من المتطّهرين » .
ومنها : غسل ليلة النصف من رجب ، بل يستحب الغسل في أول هذا الشهر ووسطه وآخره ، فإنّ من فعل ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه[25] ، وهذا يمتّد وقته من أول الليالي الثلاث إلى آخر أيامها الثلاثة .
ومنها : غسل يوم المبعث[26] ، وهو السابع والعشرون من رجب .
ومنها : غسل ليلة النصف من شعبان[27].
ومنها : غسل أول ليلة من شهر رمضان[28].
ومنها : غسل أول يوم من شهر رمضان[29] والفضل ان يكون في ماء جار ، يصبّ منه على رأسه ثلاثين غرفة ، فإنّ ذلك يكون دواء السنّة .
ومنها : غسل كل ليلة من شهر رمضان[30] ، ويتأكّد في العشر الأواخر[31] شفعها ووترها ، ووتر العشرتين الأوليين ، سيما ليلة السابع عشر والتاسع عشر ، كما يزداد التأكيد في ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين[32] ، بل في الأخير غسلان أحدهما أول الليل والآخر آخره[33].
ومنها : غسل ليلة الفطر[34].
وفضل أوقات الغسل في هذه الليالي مقارن الغروب ولو أخّره جاز ، ويمتّد بامتداد الليل .
ومنها : غسل يومي العيدين الفطر والأضحى[35] ويمتدّ بامتداد اليوم وان كان في أوله أفضل ، ويتأكّد تقديمه على الصلاة .
ومنها : غسل يوم التروية ويوم عرفة للناسك في عرفات و . . غيره من أهل الأقطار[36] ، ويمتد بامتداد النهار وان كان كلّما قرب من أوله كان أفضل ، وكذا في سائر أغسال الأوقات الآتية .
ومنها : غسل يوم الغدير[37] ، وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، الذي أخذ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فيه - في السنة العاشرة من الهجرة - البيعة لأمير المؤمنين عليه السّلام .
ومنها : غسل يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة على قول[38].
ومنها : غسل يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة[39].
ومنها : غسل اليوم التاسع من ربيع الأول على احتمال[40].
ومنها : غسل يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأول[41].
ومنها : غسل يوم النيروز[42] ، وفي تعيينه أقوال شتى ، أشهرها انه يوم انتقال الشمس إلى الحمل.
[1] الأولى التعبير لمصلحة النظافة لا لعلّة النظافة ، وذلك لانّ علل التشريع غير ثابتة لنا ، بل الذي يمكن أحيانا التوصّل اليه هي مصالح التشريع .
[2] الأمالي أو المجالس للشيخ الصدوق : المجلس 35 حديث 1 : 191 .
[3] وقد سأل يهودي هذه الأمة أيضا الصادق عليه السّلام . [ منه ( قدس سره ) ] .
[4] علل الشرائع : 258 باب 182 حديث 9 .
[5] التهذيب : 1 / 143 باب 6 حديث 404 .
[6] تنبيه : ذكر استحباب الاستبراء قبل غسل الجنابة جمع من فقهائنا المتأخرين ، ومنهم آية اللّه الوالد ( قدس سره ) بل لعله المشهور بينهم ، الّا ان في دليل هذا الاستحباب المذكور في المتن تأمّلا ، حيث إن الروايات الواردة في آداب الخلوة هي صريحة في استحباب الاستبراء بعد البول كما في الوسائل : 1 / 225 باب 11 . اما استحباب الاستبراء قبل البول والغسل فلم يثبت فيما بين أيدينا من الادلّة . واما استحباب الاستبراء مطلقا حتى للجماع من دون انزال فبعيد جدّا ، وابعد منه القول باستحباب البول من دون انزال قبل غسل الجنابة بالخصوص ، فإنه لا دليل عليه أصلا ، وانما الوارد استحباب الاستبراء من البول المذكور في آداب التخلي مطلقا ، هذا وللكلام في المقام مجال ، راجع المؤلفات الفقهية المبسوطة .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 520 باب 37 حديث 3 ، إذا اغتسلت من الجنابة فقل « اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » ، وإذا اغتسلت للجمعة فقل « اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني وتبطل عملي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين » .
[8] لا ريب في مشروعيّة غسل اليدين قبل غسل الجنابة واستحبابه ، ولم يعرف من أحد الخلاف فيه ، بل حكي الاجماع على استحبابه لروايات كثيرة صريحة بالاستحباب ، وانّما الخلاف في تعيين المغسول ؛ وهو على أقوال ، فقد قيل إلى الزندين لصريح صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام من قوله ( عليه السّلام ) وقد سألته عن غسل الجنابة فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك . . . إلى آخره . راجع الكافي : 3 / 43 باب صفة الغسل والوضوء . . ، فانّ الكف يطلق إلى الزند ، وبقرينة الجمع بين هذه الرواية والأحاديث الواردة في باب استحباب الغسل من حدث النوم والغائط المذكورة في باب الوضوء . الثاني : قيل : إلى نصف الذراع كما هو لعله الظاهر من قوله عليه السّلام في موثقه سماعة : فليفرغ على كفيه فيغسلهما دون المرفق ، ثم يدخل يده في انائه . . إلى آخره . راجع التهذيب : 1/ 132 حديث 364 . الثالث : قيل : إلى المرفق ، كما هو صريح خبر ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين [ كذا ] إلى أصابعك . . إلى آخره . وقد جمع بعض الفقهاء بين هذه الروايات بأنها لبيان مراتب الفضيلة ، فافضلها من المرفق ، ودونها في الفضل إلى نصف الذراع ، ثم إلى الزندين ، وهذا الجمع مما لا شاهد له من الروايات ، ولا موافق له من الأصحاب ، بل صريح بعضهم على خلافه ، وحيث إنه حكم استحبابي فالأمر فيه سهل . ثم هل المعتبر تثليث الغسلات ، أو ان الغسلة الواحدة كافية ؟ الظاهر اتفاق الأصحاب على اعتبار التثليث ، لما ورد في التهذيب : 1 / 36 باب 3 حديث 96 عن الحلبي قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها في الاناء ؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة . ومثلها غيرها فراجع . وقد ادعى الاجماع على شرطية التثليث في المعتبر والغنية ، ولمرسلة محمد بن علي من قوله : اغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا ، فراجع .
[9] الكافي : 3 / 50 باب الجنب يأكل ويشرب حديث 1 ، بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الجنب إذا أراد ان يأكل ويشرب غسل يده ، وتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب .
[10] وسائل الشيعة : 1 / 504 باب 26 حديث 11 ، هذا بالنسبة إلى الجنب .
[11] ذكره الفقهاء قدس اللّه أرواحهم ، ومنهم آية اللّه الوالد رضوان اللّه عليه في مناهج المتقين : 18 . أقول : ووجهه واضح ، لان ايصال الماء إلى جميع اجزاء البدن يحقق الغسل وتحصل الطهارة بذلك ، ووصول الماء لأجزاء البدن لا بد من احرازه ، ولا يحصل له اليقين الّا بذلك .
[12] الفقيه : 1 / 23 باب 7 حديث 70 . وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الوضوء مدّ والغسل صاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك ، فأولئك على خلاف سنّتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس .
[13] نقل الاجماع عن جماعة من فطاحل الفقهاء قدس اللّه أرواحهم الطاهرة كالخلاف والغنية وظاهر التذكرة ، كما وادّعي عليه الشهرة ، وانه من دين الاماميّة ، وكذا قاله في المهذب البارع والروض والتنقيح والمجمع والذخيرة وغيرهم.
[14] وهو معقد الاجماع المتقدم ، ولم أجد للقول بالوجوب منشأ سوى ما يظهر من بعض الروايات ان غسل الجمعة واجب ، المفسر بروايات صحيحة اخر بأنه ليس بواجب بل هو سنة ، والتعبير عن الاستحباب الشديد بالوجوب في لسان الحديث كثير خارج عن حدّ الاحصاء ، هذا بناء على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، وهو القول المرجوح لفقد شرائط الوجوب ، بل ليس ببعيد القول بل الجزم بعدم مشروعيتها لفقد شرائطها ، فالقول بوجوب غسلها موهون ، والاستحباب متيقن ، فتفطّن .
[15] لم يظهر قائل بوجوب غسل الجمعة من فقهائنا سوى ما يظهر من قول المحقق رحمه اللّه في الشرائع من قوله : الأشهر . الذي يظهر منه وجود القول المشهور وأمثال هذه العبارات . راجع مفتاح الكرامة باب غسل الجمعة .
[16] النص الذي أشار اليه المؤلف قدس سره هو ما رواه في الكافي : 3 / 42 باب وجوب غسل يوم الجمعة حديث 2 ، عن محمد بن عبد اللّه قال : سألت الرضا عليه السّلام عن غسل يوم الجمعة ، فقال : واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو حرّ . لكن رواية علي بن يقطين رحمه اللّه المروية في التهذيب : 1 / 112 باب 5 حديث 295 ، بسنده عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سنّة وليس بفريضه . . توضح بان المقصود من الوجوب في الرواية المتقدمة هو الاستحباب المؤكد .
[17] كما في الكافي : 3 / 42 باب وجوب الغسل يوم الجمعة حديث 3 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر ، وليس على النساء في السفر .
[18] وسائل الشيعة : 2 / 945 باب 6 حديث 11 ، بسنده عن أحدهما عليهما السّلام قال : اغتسل يوم الجمعة الّا أن تكون مريضا ، أو تخاف على نفسك .
[19] ذكره فقهاؤنا قدس اللّه أرواحهم في مجاميعهم الفقهية ومنهم شيخي الوالد قدس سره في مناهج المتقين .
[20] مناهج المتقين : 29 المبحث السابع في الأغسال المسنونة .
[21] الكافي : 3 / 42 باب وجوب الغسل يوم الجمعة حديث 6 ، بسنده : قال : كنّا مع أبي الحسن عليه السّلام بالبادية ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة ، فان الماء غدا قليل ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة .
[22] وسائل الشيعة 2 / 949 باب 10 ، حديث 3 .
[23] وسائل الشيعة : 2 / 951 باب 12 ، حديث 1 ، وفي آخر الحديث : كان طهرا له من الجمعة إلى الجمعة .
[24] وسائل الشيعة 2 / 951 باب 12 حديث 1 .
[25] وسائل الشيعة 2 / 959 باب 22 حديث 1 بلفظه .
[26] استحباب غسل هذا اليوم المبارك لا خلاف فيه بين الطائفة ، وادّعي عليه الاجماع ونفي الخلاف وجزم الفقهاء بالاستحباب اتفاقا .
[27] التهذيب : 1 / 117 باب 5 حديث 308 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : صوموا شعبان ، واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربّكم .
[28] الاقبال : 14 ، بسنده : روى ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان بإسناده إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه .
[29] الاقبال : 14 . أقول : قوله - والفضل ان يكون الغسل في ماء جار لا ماء راكد ، إذا أمكن ذلك ، وان لم يكن ماء جاريا فيغتسل بالماء الراكد .
[31] الاقبال : 219 و 226 و 237 .
[32] الكافي : 4 / 153 باب الغسل في شهر رمضان حديث 2 ، بسنده قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : كم اغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال : ليلة تاسع عشرة ، وليلة احدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، قال : قلت : فان شق عليّ ؟ قال : احدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، قلت : فان شق عليّ ، قال : حسبك الآن .
[34] الكافي : 4 / 153 باب التكبير ليلة الفطر ويومه حديث 3 ، بسنده عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : انّ الناس يقولون : انّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر ؟ فقال : يا حسن ! ان القاريجان انّما يعطى اجرته عند فراغه ، ذلك ليلة العيد ، قلت : جعلت فداك فما ينبغي لنا ان نعمل فيها ؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل .
[35] قرب الإسناد : 85 وفيه : وسألته هل يجزيه ان يغتسل قبل طلوع الفجر ، وهل يجزيه ذلك من غسل العيدين ، قال: ان اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه .
[36] الفقيه : 1 / 44 باب 18 حديث 172 .
[37] التهذيب : 3 / 143 باب 7 صلاة الغدير حديث 317 .
[38] انكر استحباب غسل هذا اليوم جمع من الفقهاء ، واثبته آخرون ، راجع جواهر الكلام كتاب الطهارة فصل الأغسال المسنونة .
[39] وسائل الشيعة : 2 / 937 باب الأغسال المسنونة حديث 3 .
[40] الكلام في استحباب غسل هذا اليوم هو الكلام في غسل يوم دحو الأرض ، فراجع جواهر الكلام كتاب الطهارة في فصل الأغسال المسنونة .
[41] تمسك بعض الفقهاء لاستحباب غسل هذا اليوم بشرف اليوم ، وبعض بالعمومات الواردة في استحباب الغسل للأعياد ، وأنكره آخرون ، لعدم وقوفهم على حديث ينص عليه ، وان شئت فراجع الكتب الفقهية .
[42] مصباح المتهجد : 591 يوم النيروز .
الاكثر قراءة في اداب عامة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة