x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية والجنسية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
تلوث محيط الأسرة بالفجور والغناء وآلات اللهو
المؤلف: مجموعة مؤلفين
المصدر: الأسرة في رحاب القرآن والسنة
الجزء والصفحة: ص383ــ385
2024-08-04
387
رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تدخلُ الملائكة بيتاً فيه خمر، أو دفّ، أو طَنبور(1)، أو نرد(2)، ولا يستجاب دعاؤهم، وترفع عنهم البركة(3).
وعنه (صلى الله عليه وآله): أيما رجل رأى في منزله شيئاً من الفجور فلم يغيّر، بعث الله تعالى طيراً أبيض تظلّ عليه أربعين صباحاً، فيقول كلّما دخل وخرج: غيّره غيّره، فإن غير وإلا مسح رأسه بجناحه على عينيه، فإن رأى حسناً لم يره حسناً، وإن رأى قبيحاً لم ينكره(4).
ابن عباس: أنه (صلى الله عليه وآله) نهى عن الغناء، وعن شراء المغنّيات، وقال: إن أُجورهن من السُّخت(5)، ولم يجوّز الغناء إلّا في النياحة، إذا لم تقل باطلاً، وفي حِداء(6) الزَّمل(7) وفي الأعراس إذا لم يسمعها الرجال الأجانب و لم تُغنِّ بباطل(8).
الإمام الباقر (عليه السلام) - لرجل قال له: يا ابن رسول الله وردتُ المدينة فنزلتُ على رجل أعرفه ولا أعرفه بشيء من اللهو، فإذا جميع الملاهي عنده، وقد وقعتُ في أمرٍ ما وقعتُ في مثله: أحسِن جوارَ القوم حتى تخرج من عندهم فقال: يا ابن رسول الله، فما ترى في هذا الشأن؟ قال: أما القيْنَة(9) التي تُتَّخذ هذا فحرام، وأما ما كان في العرس وأشباهه فلا بأس به(10).
الإمام الصادق (عليه السلام): من ضرب في بيته بَرْبَطاً(11) أربعين صباحاً، سلّط الله عليه شيطاناً لا يُبقي عضواً من أعضائه إلا قعد عليه، فإذا كان ذلك نُزع منه الحياء، فلم يُبال بما قال ولا ما قيل له(12).
وعنه (عليه السلام): بيت الغناء لا تُؤمَن فيه الفجيعة، ولا تُجاب فيه الدعوة، ولا يدخله المَلَك(13).
وعنه (عليه السلام): لما أقام العالم الجدار، أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى (عليه السلام): إنّي مجازي الأبناء بسعي الآباء؛ إن خيراً فخير وإن شراً فشر، لا تَزنوا فَتَزني نساؤكم، ومَن وَطِئ فراش امرئ مسلم وُطئ فراشه، كما تدين تدان(14).
مسعدة بن زياد: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: بأبي أنت وأُمّي، إنّي أدخل كنيفاً لي ولي جيران عندهم جوارٍ يتغنّين ويضربن بالعود، فربما أطلتُ الجلوس استماعاً منّي لهن. فقال (عليه السلام): لا تفعل، فقال الرجل: والله ما آتيهن، إنما هو سماع أسمعه بأذني، فقال (عليه السلام): بالله أنت، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول: {إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا} [الإسراء: 36] ـ فقال: بلى واللهِ لَكأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله مـن أعجميٍّ ولا عربي، لا جَرمَ إنّني لا أعود إن شاء الله، فقال له: قم فاغتسل وسَل ما بدالك؛ فإنك كنت مقيماً على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك، إحمد الله وسله التوبة من كلّ ما يكره؛ فإنّه لا يكره إلا كلَّ قبيح، والقبيح دَعْه لأهله، فإنّ لكلٍّ أهلاً(15).
الإمام الرضا (عليه السلام): ونروي أنه مَن أبقى في بيته طنبوراً، أو عُوداً، أو شيئاً من الملاهي من المعزَفَة(16)، والشطرنج، وأشباهه أربعين يوماً، فقد باء بغضب من الله، فإن مات في أربعين مات فاجراً فاسقاً، مأواه النار وبئس المصير(17).
_____________________________
(1) الطنبور: من آلات الملاهي، فارسي معرّب (المجمع).
(2) النرد: شيء يَلعَب به فارسي معرب وهو النردشير (اللسان) وتسميه العامة: الطاولة.
(3) عوالي اللآلئ 1: 261/ 44، عنه في المستدرك 13: 218/ 15.
(4) نوادر الراوندي: 47، عنه في البحار 103: 251/ 47.
(5) السُّحت: كل حرام قبيح الذكر (اللسان).
(6) حدا بالإبل حدواً وحِداء: إذا زجرها و غنّى لها (المجمع).
(7) الزاملة: البعير الذي يُحمل عليه الطعام والمتاع كأنها فاعلة من الزَّمل الحمل (اللسان).
(8) عوالي اللآلئ 1: 261/ 42، عنه في المستدرك 13: 215/ 19.
(9) القَينة: الأمة المُغنّية (اللسان).
(10) دعائم الإسلام 2: 205/ 751، عنه في المستدرك 13: 91/ 2.
(11) البَربَط: العُود، أعجمي، ليس من ملاهي العرب (اللسان).
(12) دعائم الإسلام 2: 208: 760، عنه في المستدرك 13: 217/ 8.
(13) الكافي 6: 433/ 15، عنه في الوسائل 12: 225/ 1.
(14) الكافي 5: 553/ 1، عنه في الوسائل 14: 271/ 8.
(15) الكافي 6: 432/ 10، عنه في الوسائل 2: 957/ 1.
(16) المِعزَف: نوع من الطنابير (المجمع).
(17) فقه الرضا (عليه السلام): 282، عنه في المستدرك 13: 218/ 10.