x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون الاثبات :

ما يشترط في الشهادة والشاهد

المؤلف:  حسين رجب محمد مخلف الزيدي

المصدر:  قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص44-45

2024-06-12

236

الحقوق التي يراد اثباتها قد تكون حقوقا للعباد، الى جانب حقوق الله سبحانه وتعالى ولكي تكون الشهادة مقبولة شرعا، لا بد من احاطتها بالشروط التي تتعلق بالشهادة والشاهد.
الاصل ان تكون الشهادة شفوية وان تصدر امام مجلس القضاء طبقا للأوضاع المقررة شرعاً وقانونا (1) ولكي تقبل الشهادة تطلب الفقه الاسلامي والوضعي ان ترد الشهادة بلفظ (أشهد) أي باللفظ الصريح، او بما يدل على هذا القصد. ويتعين ان تنصب الشهادة على موضوع الدعوى وان تنصب على العلم بما يشهد به (2)، سواء حصل العلم بالرؤية او بالسمع او بكليهما، كان يرى فعل الزنا، فهذه الجريمة لا تثبت الا بالرؤية، قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولاً) (3).
ويتعين ان تتوافق مع الدعوى في الزمان والمكان والنوع والكم والكيف، فان تعددت وجب ان تكون متطابقة في المعنى، فان اختلف المعنى والصورة تعين اهدار الشهادات جميعا لعدم توافر النصاب في الشهادة(4) ان اختلاف الشهود في زمن حدوث الافعال والوقائع التي لا تقبل التكرار كالتسليم يستلزم عدم قبول شهادتهم، فاذا شهد الشهود بان الواقعة كانت قبل الظهر وخالفهم الاخرون بوقوعها بعد ظهر ذلك اليوم فان هذا الاختلاف لا يمنع التعويل على شهادتهم، عدم قدرة الشهود بيان مقدار المشهود به وكان هناك طريق اخر لأثبات هذا المقدار كالكشف وتقدير الخبراء كان على المحكمة ان تقبل شهادتهم(5). والشهادة لا تكون صحيحة وغير مقبولة وليس لها حجة الا إذا ادلي بها في مجلس القضاء بعد اداء اليمين حيث اشترط القانون تحليف الشاهد اليمين قبل اداء شهادته (6). هذا وتقبل شهادة الاصول والفروع والازواج لبعضهم فيما لا تهمة فيه، ولهذا لم يمنع القانون استماع شهادة الاخ لأخيه ما دام تقدير قيمة الشهادة منوطا باعتقاد المحكمة (7).
ويشترط في موضوع الشهادة ان يتوافر فيه الشروط العامة في محل الاثبات، أي ان يكون موضوعها واقعة قانونية متنازع عليها، ومتعلقة بالدعوى منتجة فيها وممكن اثباتها وجائزة شرعا وقانونا، فلكي تقبل الشهادة لا بد لقبولها ان ترد طبق دعوى المدعي، فيتطلب الامر من الخصم ان يبين الوقائع التي يطلب اثباتها بالشهادة وان يسمي الشهود، فاذا رات المحكمة ان تلك الوقائع منتجة وجائز اثباتها بشهادة الشهود قررت استماعهم، وليس للقاضي ان يستمع الى الشهود من تلقاء نفسه ودون ان يتخذ قرارا بذلك ودون طلب من الخصم وقبل ان يسميهم ويبين تلك الوقائع المطلوب اثباتها، فالشهادات التي لا تطابق الادعاء لا تكون بينة مقبولة(8).
اما من ناحية الشاهد، فيشترط فيه ان يكون مميزا ولا تقل سنة عن حد معين هو خمس عشرة سنة، فمن لم يبلغ السن لا تسمع اقواله الا على سبيل الاستدلال وبغير يمين. كما يجب ان يكون الشاهد سليم الادراك، فلا يكفي ان يكون مميزا او بلغ سن الخامسة عشر وانما ايضا ان يكون سليم الادراك أي لم تصبه افة عقلية تنقص ادراكه او تعدمه وان يكون غير محكوم بعقوبة جنائية تسقط عنه اهلية الشهادة (9).
____________
1- م (95) اولا، من قانون الاثبات العراقي؛ د. ادم وهيب النداوي, شرح قانون البيانات و الاجراء الاردني, مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع, عمان, الاردن, 1998 ، ص152.
2- روضة القضاة و طريق النجاة للعلامة ابي القاسم علي بن محمد بن احمد السمناني المتوفي (499هـ), تحقيق د. صلاح الدين الناهي ، ص207؛ د. مفلح عواد القضاة, البينات في المواد المدنية و التجارية, ط1, مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية, 1411هـ- 1990م ، ص153.
3- سورة الاسراء، اية 36.
4- الفتاوي الهندية، ج3، ص509؛ د. محمد يحيى مطر، الاثبات في المواد المدنية والتجارية، الدار الجامعية، الاسكندرية، 1987، ص128.
5- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1848،ص، 1952، ص231؛ رقم 184، ص، 1953، ص231؛ رقم 1246،ص،1954،ص232، المبادئ القضائية، القسم المدني، لأحكام محكمة التمييز، عبد الرحمن العلام، مطبعة العاني، بغداد، 1957م .
6- م (94/ ثانيا) قانون الاثبات العراقي؛ تمييز عراقي رقم 1809، ص، 1954، العلام، المبادئ القضائية، ص226؛ اسماعيل القاضي المحامي، البينة الشخصية في القانون العراقي، مجلة القضاء العدد (2، 3، 4، 5) 1947، ص98.
7- ابن قيم الجوزية، اعلام الموقعين، ج1، ص127؛ قرار تمييز العراق رقم 1591، ص، 1954، العلام، المبادئ القضائية، ص227.
8- المستشار محمود الشربيني، احكام الشهادة في الشريعة الاسلامية، مجلة العدالة، الامارات، العدد (27) 1986، ص32؛ تمييز عراقي رقم 1513، ص، 1952، العلام، المبادئ القضائية، ص230؛ تمييز سوري رقم 1035 مجلة المحامون السورية عدد (2، 3) 1979، ص91؛ مقررات تمييزية عراقية رقم 35/1928 في 1/4/1928 مجلة القضاء العدد(8) 1935 وزارة العدلية العراقية، ص367.
9- الشرح الصغير، ج4، 239؛ المدونة الكبرى للأمام مالك، ج5، ص158؛ درر الحكام شرح مجلة الاحكام، علي حيدر، ج4، ص38؛ اسماعيل القاضي، البينة الشخصية، ص86، محمد الحبيب التجكاني، النظرية العامة للقضاء والاثبات في الشريعة الاسلامية، مطبعة افاق عربية، بغداد، ص219؛ د. ادم وهيب النداوي, شرح قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979, ط1, بغداد 1984 ، ص191؛ د. محمد محي الدين عبد الحميد, الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية, ط3, السعادة, مصر, 1958 ، ص129.
* ان الوديعة من الالتزامات التعاقدية وتخضع في اثباتها لأحكام المادة 448 من القانون المدني العراقي، التي تقضي بان الالتزام التعاقدي الذي يزيد على العشرة دنانير اوكان غير محدد القيمة لا تجوز الشهادة في اثبات وجود هذا الالتزام او البراءة منه. قرار محكمة تمييز العراق رقم 741، ص، 1955 العلام، المبادئ القضائية، ص18.