x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون الاثبات :

عبء اثبات المهر

المؤلف:  حسين رجب محمد مخلف الزيدي

المصدر:  قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص185-186

2024-06-11

213

المهر يعرف بانه اسم المال الذي تستحقه المرأة، اما بعقد النكاح، سواء بالتسمية او بالعقد، و اما بالدخول في عقد فاسد او بشبهة، و للمهر اسماء منها الصداق، و النحلة، و الأجر(1)، و المهر اثر من اثار العقد الصحيح، و يعتبر واجب في ذمة الزوج، و الزوجة تتصرف فيه كيف ما تشاء، لأنه اثر مهم من اثار عقد الزواج المالية، يرتبه العقد للزوجة على زوجها، فالمهر اذن حكم من احكام العقد، و ليس ركنا فيه و لا شرطاً من شروط صحته، و نوعا المهر هما، المهر المسمى المعين مقداره، و مهر المثل اذا لم يعين مقدار المهر في عقد الزواج، او في اتفاق لاحق (2).
و لما كان المهر حكما من احكام عقد الزواج المترتبة عليه بعد انعقاده، فانه لا يجب على الزوج الوفاء به حين العقد، بل يجوز تعجيله او تأجيله كلا او بعضا، و تراعى بصدد الوفاء به جميع الشروط التي ينص عليها القانون، او يتفق عليها العاقدان، على ان تكون غير مخالفة للقانون(3).
وعن اثبات عدم دفع المهر المعجل او المؤجل او كليهما يقع على الزوجة المدعية، و ينتقل عبء الأثبات الى الزوج اذا ابدى دفعا بدفع المهر للزوجة، حيث يتطلب الامر هنا منه اثبات واقعة الدفع، و يمكن اثبات ذلك بطرق الاثبات كافة وان زادت قيمة المهر على النصاب القانوني الذي حدده القانون لتحريره في مستند كتابي، اذا تعذر الحصول على ذلك لوجود مانع مادي او ادبي(4)، و اذا عجزت الزوجة عن اقامة البينة، كان القول قول الزوج، مع توجيه اليمين الحاسمة اليه، بطلب المدعية التي قد يكون لها الاثر النهائي لحسم موضوع الدعوى(5).
ان المدعي عليه (المميز) اصبح عاجز عن اثبات تسديدة المهر المؤجل، فمنحته المحكمة حق تحليف المدعية المميز عليها (زوجته) اليمين الحاسمة فرفض ذلك، فخسر ما توجهت به اليمين(6)،ان عقد الزواج يشير الى ان الزوجة قبضت مقدم مهرها المعجل فكان على محكمة الموضوع بعد ان انكرت ذلك ان تكلفها لتقديم دليل كتابي صادر عن الزوج يؤيد عدم استلامها لمقدم مهرها صادر بعد عقد الزواج و في حالة عدم وجود الدليل الكتابي فان المدعية تعتبر عاجزة عن الاثبات و منحها حق توجيه اليمين الحاسمة الى المدعي عليه بانها لم تكن كاذبة بإقرارها باستلام مقدم مهرها(7)، اذا دفع المدعي عليه بدفع المهر، تطلب الامر منه اثبات ذلك لانتقال عبء الاثبات بعد التحول من مبدأ الدفاع الى الهجوم(8) اذا انكرت الزوجة قبضها بقية صداقها المعجل و قامت البينة على دفع الصداق لوالد الزوجة فيجب اعتبار الزوج عاجزا عن اثبات تسديد باقي الصداق و منحه حق تحليف الزوجة اليمين على عدم تسلمها بقية الصداق لا مباشرة و لا بالواسطة(9)، اذا ادعت الزوجة حال قيام الزوجية بأن مهرها المؤجل الذي تطلب الحكم به يزيد على ما دون في الورقة العادية فلها ان تثبت ادعائها بالبينة الشخصية(10).
____________
1- د. ابراهيم عبد الهادي احمد النجار، حقوق المرأة في الشريعة الاسلامية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 1996، ص91.
2- علي محمد ابراهيم الكرباسي, شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل, مطبعة بغداد, شارع المتنبي ، ص37.
3- محسن ناجي, شرح قانون الاحوال الشخصية, ط1, مطبعة الرابطة, بغداد, 1962م ، ص22.
4- د. احمد عبيد الكبيسي, الوجيز في شرح قانون الاصول الشخصية و تعديلاته, ج1, بغداد, 1990م ، ص88.
5- د. محمود السرطاوي، شرح قانون الاحوال الشخصية الاردني، القسم الاول، عقد الزواج وآثاره، ط2، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 1996، ص195.
6- رقم الاضبارة 1560/ش/2002 ت 4371 في 2/8/2002 غير منشور.
7- رقم الاضبارة 1419/ش/2002 ت 4279 في 17/8/2002 غير منشور.
8- قرار محكمة الاستئناف الاردنية رقم 18645 في 16/10/1975، المبادئ القضائية التي استقرت عليها محكمة الاستئناف الاردنية.
9- قرار محكمة تمييز العراق رقم 199/ هيئة عامة ثانية/ 1975 في 17/1/1976، مجلة الاحكام العدلية العدد (1) 1976، ص90.
10- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1491/مواد شخصية/ 1978 في 15/8/1978 مجلة الاحكام العدلية العدد (3) لسنة 1978، ص72.