x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون الاثبات :

عبء اثبات عقد الزواج

المؤلف:  حسين رجب محمد مخلف الزيدي

المصدر:  قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص182-185

2024-06-12

200

الزواج هو ميثاق ترابط و تماسك و مودة شرعي، يجمع بين رجل و امرأة، على وجه الدوام و البقاء، غايته الستر و العفاف، مع تكثير ابناء الامة، بأنشاء اسرة تحت رعاية الزوج، على اسس من الاستقرار، تكفل للمتعاقدين تحمل اعبائها بطمأنينة و سلامة وود واحترام(1)، او هو حل استمتاع الرجل بالمرأة لم يمنعه من عقد الزواج مانع شرعي، بعد ان كان ذلك محرما عليهما قبل العقد(2).
اما المادة (3) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل، فقد عرف عقد الزواج بانه: (عقد بين رجل و امرأة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة و النسل). لعقد الزواج كما في غيره من العقود الاخرى، اركان و شروط يجب توافرها لكي يكون موجودا، حيث يعتبر هذه الاركان و الشروط من مستلزمات العقد لا يقوم من دونها اذا اختل ركن منها، اصبح العقد غير قائم اصلا و تعين الحكم ببطلانه، فان من اركان عقد الزواج الاهلية في المتعاقدين حتى يكون الرضا في عقد الزواج صحيحا بتوافق ارادتين، ارادة رجل و امرأة، و الركن الاخر المحل، الذي يتطلب فيه عدم وجود مانع شرعي او قانوني يمنع من تحققه، و اخيرا ضرورة ان يكون سبب العقد المحدد في ثنايا تعريف عقد الزواج مشروعا يعبر عن نية صادقه سامية معلومة تعلو بمكانة ارتباط الرجل بالمرأة نحو هدف نبيل(3). ان تسجيل عقد الزواج في المحكمة الشرعية المختصة هو للأثبات و ضمان الحقوق، و لكنه ليس ركنا للعقد و شرطا فيه، لكن لوثيقة الزواج الصادرة وفق اصولها قوة في الاثبات لكونها ورقة رسمية حجتها في الاثبات حجية مطلقة ما لم يطعن فيها بالتزوير، و لهذا تعتبر وثيقة عقد الزواج، باعتبارها ورقة رسمية، حجة على طرفيها، و حجة على الغير، وحجة بما احتوته من بيانات، تعتبر حجة على طرفيها فلا يجوز لاحد المتعاقدين ان يطعن فيها الا عن طريق الطعن بالتزوير(4)، فاذا ادعت امرأة بانها زوجة رجل معين، و انكر الرجل ذلك، فأبرزت المرأة و وثيقة الزواج، صادرة وفق اصولها، فتعتبر زوجة ذلك الرجل، و لا يطلب منها اقامة البينة على ذلك ما لم يبادر الرجل فيطعن بوثيقة الزواج هذه بالتزوير(5).
ان اثبات الزواج يكون بكل وسائل الاثبات، حيث يمكن اعتماد البينة الخطية و البينة الشخصية و بينة الاقرار و غيرها من البينات او الأدلة المستخدمة لأثبات واقعة زواج صحيحة، ترتب في لحظة من اللحظات نشوئها انكارها من احد طرفيها، مما تطلب الامر اثبات صحة الواقعة و ليس هنالك سبيل الا ادلة الاثبات، ان اثبات عقد الزواج، بالمفهوم الحالي يعني اثباته امام القضاء، بالطرق التي حددها القانون، على وجود عقد الزواج(6).
اذا اختلف الزوجان في الخلوة كان القول للزوج و البينة على الزوجة، واذا اصرت الزوجة على ان القول لها و عليه البينة بعد تكليفها بالإثبات تعتبر عاجزة عن الاثبات(7).
ان المقتضى على محكمة الموضوع ان تكلف وكيل المميزة (المدعية) بأثبات كون موكلته لم تقبض مهرها المعجل عند زواجها من المميز عليه بجميع طرق الاثبات المقررة قانونا ما دام عقد زواجها عرفا و لم ينظم به مستند كتابي وان عجز عن اثبات ذلك تمنحه حق توجيه اليمين الحاسمة الى المدعي عليه عملا بحكم المادة (118) من قانون الاثبات(8)، ان المدعي عليه المميز اقر بزواجه من المميز عليها (المدعيه) و الدخول(9)، لا يعتبر عقد الزواج ما لم يجر تسجيله في المحكمة المختصة بعد حضور الطرفين المتعاقدين او من ينوب عنهما لأثبات هذا العقد(10)، ان الرسمية في تسجيل عقد الزواج هي الضمان في الاثبات، لغرض حمايته من التلاعب و ضمان اثباته عند الجحود و الانكار(11) ان اثبات عقد الزواج يمكن اثباته امام المحكمة الشرعية بالبينة الشخصية(12)، وثيقة عقد الزواج المبرزة في دعوى نفقة الزوجية كافية لأثبات الزوجية و لا مجال لتكليف اثبات الزوجة دعواها بالبينة الشخصية، لأنه يكتفى بعد ثبوت الزوجية بتحليفها اليمين الشرعية عملا بالنصوص الفقهية و بما جاء في المادة (60) من قانون حقوق العائلة لسنة 1951 (13).
اذا كانت البينة الشخصية غير كافية لأثبات عقد الزواج و غير كافية لأثبات المعاشرة الزوجية فأن المدعية تعتبر عاجزة عن الاثبات و يتعين منحها حق تحليف خصمها اليمين(14)، ولا يجوز اعتماد الشهادة الواحدة لأثبات الزوجية و تحليف الزوجة اليمين المتممة لتعلق ذلك بالحل والحرمة(15)، لا يجوز رد دعوى المدعية بثبوت الزوجية، اذا دفعت بأن المدعي عليه عقد عليها عقدا شرعيا، بعد طلاقها الخلعي منه، و لها بينة شخصية على ذلك، و انما يلزم الامر الاستماع الى البينة المذكورة، فان عجزت عن الاثبات، فلها حق تحليف المدعي عليه اليمين الحاسمة بهذا الخصوص(16).
ان خلاصة القول توضح امكانية اثبات عقد الزواج بالأدلة المتاحة شرعا و قانونا، اذا لم يقر الزوج الزوجية لينهي بإقراره الاستمرار في اجراءات الدعوى، تطلب الامر من الزوجة المدعية البحث عن وسيلة اخرى لأثبات صحة ادعائها لكونها هي المكلفة بأثبات ذلك، فاذا لم تكن لديها بينة خطية كافية لأثبات ما تدعيه، امكن لجوؤها الى البينة الشخصية، و اذا تعذر عليها و عجزت عن اثبات ذلك بقى امامها اللجوء الى اليمين الحاسمة بعد اذن المحكمة الشرعية؛ لان اليمين الحاسمة وسيلة اثبات لا يجوز اللجوء اليها الا عند الانكار. ان اثبات حصول الخلوة الصحيحة التي تكون من اثارها استحقاق الزوجة كامل مهرها، او وجود رابطة زوجية بين رجل وامرأة، يتطلب من الزوجة المدعية ضرورة اثبات ذلك، لأنها هي المدعية التي تتحمل عبء اثبات ادعائها.
______________
1- د. صلاح الدين الناهي، الاسرة والمراة، شركة الطبع والنشر الاهلية ذات المسؤولية المحدودة، بغداد ، 1377هـ، 1958م، ص21.
2- محسن ناجي، شرح قانون الاحوال الشخصية،ط1، مطبعة الرابطة ، بغداد 1962، ص127.
3- علي محمد ابراهيم الكرباسي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل مطبعة بغداد، شارع المتنبي، ص16.
4- د.احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، ط ، بغداد ،1990،ص57.
5- محسن ناجي، شرح قانون الاحوال الشخصية، ص196؛ انور العمروسي، اصول المرافعات الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية، ط2، شركة الاسكندرية للطباعة والنشر، 1964، ص292.
6- محمد محي الدين عبد الحميد، الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية، ط2، م. السعادة، مصر 1958، ص117.
7- انور العمروسي، اصول المرافعات الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية، ص393.
8- رقم القرار 6520ش، 2002،ت 4357 في 20/2/2002 غير منشور.
9- رقم الاضبارة 1448/ش/2002 ت 4307 في 18/8/2002 غير منشور.
10- مجلس شورى الدولة (ديوان التدوين القانوني) رقم القرار 95/1974 في 5/5/1974، مجلة العدالة لسنة 1974، ص470.
11- مجلس شورى الدولة (ديوان التدوين القانوني) رقم القرار 53/10 في 25/4/1965، مجلة ديوان التدوين القانوني سنة 1965، ص65.
12- محكمة تمييز العراق رقم القرار 1692/ش/1974 في 17/12/1974 النشرة القضائية عدد (4) لسنة 1974.
13- قرار محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية رقم 1845 في 16/10/1975، المبادئ القضائية التي استقرت عليها اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية من 1/7/1973 الى 30/6/1983، المجموعة الثانية، اعداد محمد حمزة العربي، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان- الاردن.
14- رقم القرار 12/موسعة/84/85 في 29/8/1984، ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز – قسم الاحوال الشخصية، مطبعة اسعد، بغداد، 1989، ص163.
15- رقم القرار 2577/ش/84/85 في 15/5/1985، ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية، قسم الاحوال الشخصية، ص163.
16- رقم القرار 2287/ش/84/85 في 25/2/1985، ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية، ص141.