القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
عبء اثبات الرضاعة و الحضانة
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة:
ص195-197
2024-06-11
1209
نسب كل طفل من امه ثابت بالولادة، و نسبه من ابيه ثابت بالفراش، او بالإقرار، وثبوت نسبه من امه و ابيه يترتب عليه واجبات له اتجاه الابوين، هي حقوق للطفل. و من بين هذه الواجبات هي حاجة الطفل الصغير للعناية و الرعاية حتى يبلغ العمر، الذي يكون قادرا على تلبية حاجاته بنفسه، فالرضاعة المتمثلة بتوفير الغذاء اللازم للطفل يرتبط بها ايضا واجب العناية الخاصة به التي تعرف بالحضانة(1). الام بحسب طبيعتها تعتبر المسؤول المباشر عن ارضاع ولدها، لكونها الاقرب اليه و الاشفق عليه من غيرها. ان الواجب الشرعي و القانوني يشير الى مسؤولية الام عن ارضاع ولدها الصغير الا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك(2)، ان انتهاء مدة الرضاعة، لا يعني ان الصغير لم يعد في حاجة للعناية به و تربيته و المحافظة عليه، فلا بد ان يكون في حضانة امه التي يقصد بها المدة اللازمة لرعاية شؤون الصغير و تربيته و المحافظة عليه(3) و تستحق الام المرضعة اجرة ارضاع الولد و تقع كلفة ذلك على الزوج المكلف بنفقته و يعتبر ذلك في مقابل غذائه، و ايضا تستحق الحاضنة اجرة على حضانتها الصغير، و اذا حصل نزاع قضائي بخصوص ذلك، تطلب الامر من الام المرضعة و الحاضنة في الوقت نفسه اثبات عدم دفع اجرة الرضاعة، و في حالة دفع الزوج بدفعة الاجرة المتفق عليها بينهما، او قامت المحكمة المختصة بتقديرها حسب حالة الزوج المالية، لانتقال عبء الاثبات اليه(4). اما في حالة رفع الزوج دعوى يطالب فيها اسقاط حضانة ولده الصغير من امه، و كلف بأثبات السبب المباشر، فاذا ادعى ان سبب طلب اسقاط الحضانة هو سوء خلق الزوجة او عدم اهليتها، العقلية و النفسية، تطلب الامر منه ضرورة اثبات ذلك(5). لا يجوز الحكم بأجرة الحضانة و الرضاع قبل تأكد المحكمة من مدة الرضاعة و معرفة ما اريد من لوازم الحضانة مع تكليف المدعية بأثبات مدة الرضاعة و الحضانة التي تستحق بموجبها الاجرة المطالب بها(6) لا يصلح الحكم بسقوط حضانة مطلقته المدعي لأطفالها بحجة الخيانة الزوجية، استنادا الى البينة الشخصية المستمعة و الاوراق التحقيقية وانما يلزم صدور حكم بذلك(7) اسقاط حضانة الحاضنة لفساد اخلاقها و سوء تصرفها يسقط حق امها في الحضانة، كذلك الام التي لا تستطيع كبح جماح ابنتها لا تقدر ايضا على كبح جماح المحضون و مراقبته و تربيته، و ذلك لفقدان الثقة والامان فيهما معا و هذا يستدعي بطبيعة الحال ضرورة اثباته بحجة قاطعة تعتبر مبررا لأسقاط حضانة الام و ام الام(8)، في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنتقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك و عندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير عملا بأحكام المادة (57) فقرة (7) من قانون الاحوال الشخصية فقد كان على المحكمة التوسع في تحقيق عمن هو اهل لحضانة الصغيرة، تعينه بعد وفاة امها و ان تستعين باللجنة الرسمية للفحص على الصغيرة، للتأكد عن طريق ذلك بمن هو اقرب اليها و اصلح لحضانتها(9)، اذا تمكنت المدعية من اثبات تضرر البنت من خلال وجودها مع والدها و عملا بأحكام المادة 57/6 من قانون الاحوال الشخصية المعدل تعين اصدار حكم باسترداد المحضون و اعادته الى من حكم لصالحة باستلام المحضون(10)، كلفه اثبات عمر المحضون على المدعي دفتر النفوس لا يصلح للأثبات الا اذا اسس على بيان ولادة، فان لم يكن كذلك وجب اثبات العمر بالبينة، فأن لم يكن هناك بينة يرسل الى لجنة طبية مختصة لتقدير عمره(11).
____________
1- محمد محي الدين عبد الحميد, الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية, ط3, السعادة, مصر, 1958، ص390؛ د. احمد عبيد الكبيسي, الوجيز في شرح قانون الاصول الشخصية و تعديلاته, ج1, بغداد, 1990م ، ص209.
2- علي محمد ابراهيم الكرباسي, شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل, مطبعة بغداد, شارع المتنبي ، ص105.
3- محسن ناجي, شرح قانون الاحوال الشخصية, ط1, مطبعة الرابطة, بغداد, 1962م ، ص387.
4- السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هـ ، ص146.
5-علي الكرباسي، شرح قانون الاحوال الشخصية، ص106.
6- قرار محكمة تمييز العراق رقم 510/ش/1963 في 26/12/1963، ابراهيم المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، للاستاذ ابراهيم المشاهدي قسم الاحوال الشخصية، مطبعة اسعد، بغداد، 1989 ، ص149.
7- قرار محكمة تمييز العراق رقم 2295/ش/82/83 في 5/2/1982،ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية، ص101.
8- الجزائر ملف 9977 في 9/1/1984، مجلة الفقه والقضاء، العدد (15) لسنة 1994.
9- قرار محكمة تمييز العراق رقم 777/ش/84/85 في 6/10/1984، علي الكرباسي، شرح قانون الاحوال الشخصية، ص110.
10- قرار محكمة تمييز العراق رقم 950/ش/1978 في 17/1/1979، مجموعة الاحكام العدلية العدد (1) 1979، ص53.
11- قرار محكمة تمييز العراق رقم 741/ش/1964 في 14/10/1964، قضاء محكمة التمييز، المجلد الثاني، 1964، ص18.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
