x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون الاثبات :

عبء اثبات الطلاق

المؤلف:  حسين رجب محمد مخلف الزيدي

المصدر:  قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص189-191

2024-06-11

186

الطلاق هو انحلال الرابطة الزوجية بإرادة الزوج او هو رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج، و لا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا(1).
و لا يتحقق الطلاق الا بتوافر شروطه الممثلة بوجود عقد زواج صحيح و الاهلية اللازمة للطلاق و الصيغة المخصوصة له شرعا، و ينقسم الطلاق الى قسمين، الطلاق الرجعي و هو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها من دون عقد و تثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق، وطلاق بائن وهو قسمان طلاق بائن بينونة صغرى و هي ما جاز للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد، و طلاق بائن بينونة كبرى و هو ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات و قضت عدتها(2)، لقد اوجب القانون على من اراد ايقاع الطلاق ان يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب ايقاعه و استحصال حكم به، فاذا تعذر عليه مراجعة المحكمة المختصة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة، و في حال ثبوت ان الزوج تعسف في طلاق زوجته طلاقا تعسفيا مع تضررها بسبب ذلك، حكمت لها بالتعويض المناسب، بعد التحقيق من حالة الزوج المالية و درجة تعسفه(3). ان دعوى الطلاق تقام في محكمة محل العقد او محكمة اقامة المدعي عليها او محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى(4).
ان عبء اثبات ايقاع الطلاق على عاتق الزوج الذي يطلب الحكم بصحته، فاذا تعذر عليه ذلك فله تحليف الزوجة يمين عدم العلم انطلاقا من قاعدة البينة على المدعي و اليمين على المدعي عليه، فأن حلفت اليمين او رفض يحكم بالطلاق من تاريخ الاقرار به امام المحكمة، اما عبء اثبات الطلاق التعسفي، فلكي تحكم المحكمة بالتعويض المناسب، يقع على الزوجة عبء اثبات ذلك(5). ان واجب تحقيق العدالة بين الخصوم يستوجب عدم رد الدعوى من قبل المحكمة الشرعية قبل استكمال إجراءاتها سيما و انها تتعلق بموضوع الحل و الحرمة مما كان يقتضي الامر الاستماع الى البينة الشخصية للمدعية المميزة و من ثم لها صلاحية تقدير الشهادة من الناحية الموضوعية و الشخصية، و اذا عجزت عن الاثبات منحها حق تحليفه اليمين بعدم ايقاع الطلاق التعسفي الموجب للتعويض، مما كان ذلك سببا لنقض القرار الصادر بهذا الخصوص(6). اليمين الحاسمة، فأن حلفت وقع الطلاق الرجعي من تاريخ الجلسة التي كرر فيها المدعي دعواه(7) اذا عجز المدعي الزوج عن اثبات طلاقه لزوجته خارج المحكمة فينبغي على المحكمة منحه حق تحليفها اليمين عن ذلك، فاذا حلفت اليمين، فيكون الطلاق واقعا بتاريخ الجلسة التي حضر فيها المدعي للمرافعة فعلا و كرر فيها عريضة الطلاق، وطلب الحكم بإيقاعه(8)، اذا عجز المدعي عن اثبات ادعائه بعدم الانسجام و تعذر الحياة الزوجية، و الشقاق و الضرر من زوجته المدعي عليها فلا يصح رد دعواه، بل يتطلب من المحكمة ان تطلب منه ايقاع الطلاق ان شاء(9)، ادعاء المطلقة برجوع الزوج عن الطلاق لا يثبت بمجرد قولها وعلى المحكمة ان تكلفها اثبات ذلك قبل ان تقضي لها بالنفقة(10). دعوى الطلاق من الدعاوى الحسبية التي لا تحصر فيها الشهادة، اذا عجزت المدعية من اثبات الطلاق حلفت المدعي عليه اليمين من تلقاء نفسها على عدم الطلاق و لا يتوقف ذلك على طلب المدعية(11)، لا وجه لتكليف المطلقة اثبات دعواها ان زوجها طلقها طلاقا تعسفيا، لان طلاق الزوج لزوجته اصلا مكروه شرعا و يعتبر طلاقا تعسفيا ما لم يكن الطلاق لسبب معقول، و انما الذي يكلف للأثبات هو المطلق اذا ادعى للطلاق سببا معقولا(12)، اذا دفع المطلق دعوى مطلقته طلبها بالتعويض للطلاق التعسفي بانه طلقها مكرها بعد ان صبر على أذاها و سوء معاملتها واهمالها اياه وعدم قيامها بواجباته الزوجية مدة تزيد على ثماني سنوات، فيعتبر هذا دفعا مقبولا من المدعي عليه بعد الحكم الغيابي المعترض عليه لأنه يعتبر من الاعذار الشرعية للطلاق و كان على المحكمة الابتدائية التحقق فيه و فصله بوجه شرعي، لذلك كان على حكمها المحكمة برد اعتراض المدعي مستوجباً للفسخ(13)، لا يجوز اثبات الطلاق بشهادة رجل و امرأة لعدم اكتمال نصاب الشهادة شرعا و لا يتم النصاب في هذه الحالة بتحليف المدعي اليمين المتممة، و انما تحليف المدعي عليها.
______________
1- د. ابراهيم عبد الهادي احمد النجار, حقوق المرأة في الشريعة الاسلامية, مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع, عمان, الاردن, 1996م ، ص143.
2- م (38) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1979 المعدل؛ د. احمد عبيد الكبيسي, الوجيز في شرح قانون الاصول الشخصية و تعديلاته, ج1, بغداد, 1990م ، ص141.
3- م (39) قانون الاحوال الشخصية؛ علي محمد ابراهيم الكرباسي, شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل, مطبعة بغداد, شارع المتنبي ، ص59.
4- م (303) قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
5- السيد محمد الهاشمي, القضاء بين يديك, رئيس مجلس التمييز الشرعي العراقي, 1376هص76.
6- رقم الاضبارة 1407/ش/2002 ت 4270 في 17/8/2002 غير منشور.
7- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1277/ش/1979 في 2/10/1979، مجموعة الاحكام العدلية عدد (4) لسنة، 1979، ص44.
8- قرار محكمة تمييز العراق رقم 280/ش/87/88 في 11/10/1987، مجموعة الاحكام العدلية العدد (4) لسنة 1987، ص96.
9- قرار محكمة تمييز العراق رقم 3354/ش/84/85 في 12/4/1986 مجموعة الاحكام العدلية العدد 1/3 لسنة 1986، ص277.
10- قرار محكمة تمييز العراق (مجلس التمييز الشرعي) العدد 396/1951، مجلة الاحكام القضائية تصدر عن دار المعرفة، بغداد العدد (1) المجلد (1) مايس 1953، ص30.
11- قرار محكمة التمييز رقم 147/ش/63 في 17/11/1963، قضاء محكمة التمييز، المجلد الاول، ص200.
12- قرار محكمة الاستئناف الاردنية رقم 1859 في 13/1/1978، المبادئ القضائية التي استقر عليها اجتهاد محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية، ص59.
13- قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم 23733 في 12/5/1983، ص60.