1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : الحياة الاسرية : مشاكل و حلول :

حرمان المرأة مهرها

المؤلف:  مجموعة مؤلفين

المصدر:  الأسرة في رحاب القرآن والسنة

الجزء والصفحة:  ص82ــ83

2024-02-11

1026

رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما رجل تزوج امرأة على صداقٍ ولا يريد أن يُعطيها، فهو زان(1).

وعنه (صلى الله عليه وآله): أيما رجل تزوج امرأة ومن نيته أن يذهب بصداقها، فهو زان حتى يموت(2).

وعنه (صلى الله عليه وآله): من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زانٍ، يقول الله عزّ وجلّ يوم القيامة: عبدي زوّجتك أمتي على عهدي فلم تُوفِ بعهدي، وظلمت أمتي. فيُؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها، فإذا لم تبق له حسنة أُمر به إلى النار بنكته(3) للعهد، إن العهد كان مسؤولاً(4).

الإمام علي (عليه السلام) ـ في قوله عزّ وجلّ: {وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] - : يقول عزّ وجلّ: أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن فمن ظلم امرأة صداقها الذي استحل به فرجها، فقد استباح فرجها زنىً(5).

الإمام الصادق (عليه السلام): أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره(6).

وعنه (عليه السلام): من أمهر مهراً ثم لا ينوي قضاءه، كان بمنزلة السارق(7).

وعنه (عليه السلام): من تزوّج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يُعطيها مهرها، فهو زنا(8).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سئل عن رجل مات وعليه دين: إن كان أُتيَ(9) على يديه مــن غــير فساد، لم يؤاخذه الله عليه إذا علم بنيته الأداء، إلا من كان لا يريد أن يؤدّيَ عن أمانته فهو بمنزلة السارق... (إلى أن قال:) وكذلك من استحلّ أن يذهب بمهور النساء(10).

______________________________

(1) كنز العمال 12: 14/33749.

(2) كنز العمال 10: 296/29496.

(3) بنكثه، أي: بنقضه (اللسان).

(4) أمالي الصدوق: 348، عنه في البحار 103: 349/14.

(5) الجعفريات 98، عنه في المستدرك 15: 71/1.

(6) مكارم الأخلاق: 237، عنه في الوسائل 8: 397/2.

(7) الكافي 5: 383/1، عنه في الوسائل 15: 21/2.

(8) الكافي 5: 383/2، عنه في الوسائل 15: 21/1.

(9) يقال: أتي على يد فلان: إذا هلك له مال (اللسان).

(10) الكافي 5: 99/1، عنه في الوسائل 13: 85/1.