x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ميعاد رفع الدعوى الادارية
المؤلف: رشيد ضاوي رشيد
المصدر: الخصومة الإدارية العادلة
الجزء والصفحة: ص 99-104
2024-01-29
2014
يحرص المشرع على استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية من خلال تحديد مدة معينة يتاح من خلالها الطعن بقرارات الإدارة، وتكون هذه المواعيد ملزمة لإقامة الدعوى ويترتب على عدم الالتزام بها سواء قبل او بعد المدة المحددة قانوناً رد الدعوى شكلاً ، وهذه المدد تعد من النظام العام أي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولذلك يكون على المحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى متى ما تبين لها ان الطعن رفع بعد فوات الميعاد المحدد (1)، ولذا فان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء شرط الميعاد يمكن ابداءه في أي حالة تكون عليها الدعوى(2)، فلقد جاء في نص المادة (123) من قانون المرافعات الفرنسي " ان القاضي يشير من تلقاء نفسه عدم قبول الدعوى اذا كان متعلقاً بالنظام العام ، كما في حالة عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام ، وعلى القاضي ايضاً ان يشير من تلقاء نفسه عدم القبول بسبب فقد المصلحة (3)
لقد نظمت مواعيد الطعن في القرارات الإدارية في فرنسا لأول مرة بموجب مرسوم يوليو 1806 اذ حدد ميعاد الطعن بثلاثة اشهر ثم اقتضبت المدة الى شهرين بناء على قانون 13 ابريل 1900 ثم درج المشرع على تحديد مدة الشهرين في القوانين اللاحقة (4)، ومنها مرسوم 11 يناير 1965 الخاص بتنظيم مواعيد رفع الدعوى الادارية والمادة رقم (102) من قانون الاجراءات أمام المحاكم الادارية ومحاكم الاستئناف الادارية الصادر الأول من يناير 1989 والتي نصت على " لا تنظر الدعاوى الادارية الا اذا رفعت خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار الاداري او ابلاغه الى صاحب الشأن. (5)، الذي تم تحديد مدد الطعن بشهرين كما نصت المادة (1-421.R) من قانون القضاء الإداري الفرنسي على فيما عدا منازعات الاشغال العامة فأنه لا يمكن اللجوء الى الادعاء امام السلطة القضائية الا من خلال الطعن ضد القرار في خلال الشهرين التاليين على الاخطار او الإعلان بالقرار الذي يطعن فيه. (6).
ويتبين من خلال النص السابق أن ميعاد الطعن المحدد بفترة الشهرين تحكم جميع الدعاوى المقامة امام القضاء الإداري الفرنسي باستثناء الدعاوى المتعلقة بعقود الاشغال العامة لان الطعن امامها منصب على قرار اداري ولو كانت من قبيل دعاوى القضاء الكامل، كونها غير خاضعة . من حيث المبدأ لنظرية القرار السابق (7). الا ان المشرع الفرنسي قد ذهب تقصير هذه المدة بموجب قانون 2 مارس 1982 وذلك لاعتبارات محددة، فجعل هذه المدة تصل الى بضعة أيام فيما يتعلق بالمنازعات الانتخابية، وقصرها الى 48 ساعة في حالات وقف القيادة على الحدود الأجنبية بالإضافة الى انها تصل الى سبعة أيام في حالة الإعلان البريدي(8). اذن يتحدد تاریخ بده سریان میعاد الطعن في القانون الفرنسي بناءً على ما جائت به المادة (421-1.R) بأن تبدأ المدة من تاريخ صدور قرار ضمني من قبل جهة الإدارة برفض طلب الطاعن او تبدأ من تاريخ قرار الرفض الصريح (9)، كما جاء بنص المادة 19 من قانون 12 ابريل الخاص بحقوق المواطنين في علاقاتهم مع الإدارة اذ حدد بدء سريان مدة الطعن بعد تمام الاخطار بالقرار محل الدعوى (10).
وتتقيد الدعاوى الادارية في فرنسا من حيث الأصل بميعاد الطعن خلال شهرين، الا انه توجد استثناءات على هذا الأصل وهي حالة الطعن بالقرارات المتعلقة بعقود الاشغال العامة، ودعاوى القضاء الكامل المتعلقة بالقرارات الضمنية الصادرة برفض طلبات التعويض المقدمة من قبل الافراد وهي من الدعاوى الغير مقيدة بشرط الميعاد بالإضافة الى القرارات الادارية المنعدمة من الناحية القانونية (11) ، كذلك الطعون المتعلقة بتفسير القرارت او تقدير مشروعيتها (12).
اما تاريخ احتساب مدة ميعاد الطعن فيعتبر من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه حيث يتحقق العلم بالقرارات التنظيمية عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية ويبدأ ميعاد الطعن فيها من اليوم التالي لتاريخ النشر، اما القرارات الفردية فيتحقق العلم بعا بمجرد ابلاغ اصحابها ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ العلم بهذه القرارات الذي أقرته نص المادة (9) من مرسوم 28 نوفمبر 1983 التي نصت على "ضرورة ان يحتوي اعلان صاحب الشأن على طرق الطعن التي يمكن له ان يسلكها وكذلك على المواعيد التي يتعين عليه رفع دعواه خلالها (13). وبناء على نص المادة (104) من اللائحة التنفيذية من قانون المحاكم الادارية والمحاكم الادارية الاستئنافية التي تنص على " لا يجوز الاحتجاج بمواعيد أو طرق الطعن بالقرار الاداري الا اذا تم تحديدهم في ورقة الاعلان بالقرار".
لقد اقر مجلس الدولة الفرنسي في تاريخ 2016/7/13 مبدأ مهما فيما يتعلق بميعاد الطعن حيث قرر استنادا للمادة السابقة يجب ان يتم ابلاغ صاحب الشأن عند اخطاره بالقرار ببعض الشروط المهمة التي من دونها يترتب بطلان الاعلان ومن هذه الشروط ميعاد الطعن في القرار الذي تم تبليغ صاحب الشأن به بالإضافة الى المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه ومدى وجوب تقديم التظلم من القرار أو عدمه قبل رفع الدعوى، وقد جاء في القرار .... ان خلو الاخطار من ذكر الميعاد الواجب خلاله الطعن على القرار او من تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعن لا يجوز معه القول بانغلاق مواعيد الطعن عليه ولو بعد مرور شهرين من تاريخ الاعلان... الا ان هذا لا يعطي الحق للمدعي في رفع دعواه بعد فوات المواعيد المعقولة، وهو ما يجوز القول معه بانه - في غير الحالات الاستثنائية أو الحالات المقررة بقانون لا يجوز ان تتعدى تلك المدة المعقولة عام واحد اعتبارا من تاريخ اخطار المدعي او من تاريخ علم المدعي اليقيني بصدور ذلك القرار ...(14).
يتضح من القرار السابق لمجلس الدولة الفرنسي أن المجلس اتجه الى اقرار مبدأ جديد فيما يتعلق بميعاد رفع الدعوى الادارية بمدة معقولة (لا تتجاوز السنة ) اعمالا لمبدأ استقرار الأوضاع القانونية، وحددها من تاريخ اخطار المدعي او من تاريخ علمه اليقيني به، وقد اناط تحقق ذلك بالشروط التي يجب توافرها في الاعلان بالقرار محل الطعن وهي ذكر ميعاد الطعن فيه والمحكمة المختصة بنظره ومدى وجوب تقديمه التظلم من القرار محل الطعن أو عدمه، الذي يترتب على مخالفتها بطلان الاخطار وهو ما يؤدي بالنتيجة الى عدم تقيد المدعي بميعاد الطعن خلال شهرين
اما ميعاد الطعن بالنسبة للقانون المصري، فنجد أن قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل قد نظم احكام مدة الطعن اذ جاء في نص المادة (24) منه على ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشأن به .... (15) ومن خلال النص السابق يتبين أن مدة الطعن هي ستين يوماً وهي مدة سقوط، أي ان الحق في الطعن في قرار الإدارة لا ينشأ ولا يتم مباشرته الا في حالة قيام ذوي الشأن بإيداع الطعن لدى قلم كتاب المحكمة اثناء هذا الميعاد وليس بعد فواته لأن ذلك يرتب سقوط حقه في الطعن ومما يستوجب رد الدعوى شكلاً (16) .
وبالنظر الى موقف القضاء الإداري المصري من شرط ميعاد الطعن، فنجده قد اكد مضمون المادة (24) من قانون مجلس الدولة ففي قرار للمحكمة الإدارية العليا في 13 / 5 / 2006 جاء فيه " المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جعلت ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو اعلان صاحب الشأن به أو علمه به يقيناً بحيث يكون في وسعه ان يحدد موقفه حياله (17) .
اما تاريخ بدء سريان مدة الطعن فأنها مناطة في واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن ،به وقد استقر الفقه والقضاء الإداري على سريان مدة الطعن من تاريخ ثبوت العلم اليقيني بالقرار ومحتوياته بالشكل الذي يستطيع من خلاله تحديد مركزه القانوني من القرار وطريقة الطعن فيه (18)، وهذا اما نصت عليه المادة (24) من قانون مجلس الدولة واكدته المحكمة الإدارية في احكام عديدة ، ومنها حكمها الصادر في 20 / 3 / 1966 بقولها : " ... ان ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن الا من التاريخ الذي يتحقق معه اعلامه بما تضمنه القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين ان يثبت علمه به علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وان يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تطوع له ان يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه وان يحدد على مقتضى ذلك طريقه للطعن عليه (19) ومن خلال قرار الحكم السابق نخلص الى أن بدء سريان مدة الطعن منوطة بعلم صاحب الشأن علماً يقيناً بالقرار محل الطعن وان يكون له مصلحة شخصية في الطعن فيه امام القضاء .
اما في العراق فقد نظمت احكام قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وقانون الخدمة المدنية (24) لسنة 1960 المعدل ميعاد الطعن بالقرارات الإدارية امام القضاء الإداري، فجعل رفع دعوى الغاء القرارات الإدارية امام محكمة القضاء الإداري هي ستون يوماً، وكما بين كيفية احتساب سريان هذه المدة اذ جعلها تبدأ من تاريخ رفض تظلم ذوي الشأن حقيقية او حكماً، وهذا ما نصت عليه الفقرة (ب) من البند (السابع) من المادة (7) من قانون مجلس الدولة رقم ( 71) لسنة 2017 (20). وتأكد ذلك بقرار المحكمة الإدارية العليا في مصادقتها على قرار محكمة القضاء الإداري في تاريخ 2015/2/26 اذ جاء فيه : .. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي (المميز) ... تظلم في 17 / 4 / 2012 ورفض التظلم في 2012/4/26 وحيث انه اقام الدعوى امام محكمة القضاء الإداري في 2013/10/2 بذلك يكون الاعتراض واقعاً خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالفقرة (ب) من البند (سابعاً ) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 التي تشترط ان يقدم الطعن لدى محكمة القضاء الإداري . خلال (60) ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم حقيقة أو حكماً مما يستوجب رد الدعوى شكلاً ... (21).
إن الدعاوى التي تقام اما محكمة قضاء الموظفين فقد جعل ميعاد الطعن في الدعاوى الانضباطية ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ الموظف حقيقة أو حكماً ( 22) ، وتأكد ذلك في قرار مصادقة الهيئة العامة بصفتها التمييزية على قرار مجلس الانضباط العام في 2010/8/5 الذي جاء فيه .... لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي ( المميز ) يطعن في الأمر الإداري الصادر بتاريخ 2009/5/13 وحيث انه تبلغ بالأمر المطعون في 2009/5/17 وتظلم منه في 5/20/ 2009 ورد التظلم بتاريخ 2009/7/13 وحيث أنه قدم اعتراضه امام المجلس في 2010/5/3 وبذلك يكون الاعتراض واقعاً خارج المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثاً ) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ....(23).
اما الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية للموظف فان الفقرة الثالثة من المادة (59) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل نظمت مدة الطعن وتاريخ بدء سريانها اذ نصت على " لا تسمع الدعوى التي تقام على الحكومة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ الموظف أو المستخدم بالأمر المعترض عليه اذا كان داخل العراق وستين يوماً اذا كان خارجه (24) اما ميعاد الطعن تمييزاً امام المحكمة الإدارية العليا بقرارات محكمة القضاء الإداري وقضاء محكمة الموظفين فتكون المدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار او اعتباره مبلغاً(25).
_____________
1- د. مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، ط 1 ، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2016، ص 180.
2- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004، ص 310.
3- ينظر: المادة رقم (123) من قانون المرافعات الفرنسي اشار اليها د. احمد ابو الوفا، المرافعات مدنية والتجارية، مصدر سابق ، ص 211.
4- د. رأفت فودة ، اصول وفلسفة قضاء الالغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص 436.
5- د. شادية ابراهيم المحروقي، الاجراءات في الدعوى الادارية دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية، 2005، ص 159
6- ينظر :.80 .MARYSE, DEGUERGUE - procedure adm. Contentieuse, p اشارت اليه د. جيهان محمد إبراهيم جادو، الإجراءات الإدارية للطعن في الأحكام القضائية الإدارية، دار الكتاب القانوني، 2009، ص 86.
7- د. رأفت فودة ، مصدر سابق ، ص 438
8- د. جیهان محمد ابراهیم جادو، مصدر سابق، ص 86.
9 - ينظر : نص المادة (421-2) من قانون القضاء الاداري الفرنسي،
10- د. جيهان محمد ابراهیم جادو، مصدر سابق، ص 87
11- د. شادية ابراهيم المحروقي ، مصدر سابق، ص 162.
12- د. محمد احمد ابراهيم المسلماني، مصدر سابق، ص 359.
13- د. شادية ابراهيم المحروقي ، مصدر سابق، ص160.
14- ينظر قرار مجلس الدولة الفرنسي 387763 ,2016 juillet 13 . اشار اليه د. محمد محمود شوقي وآخرين المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، ع الاول 2017، ص 91 منشور في الشبكة (الانترنت) على الموقع: (@https://bit.ly/2x386h اخر زيارة 2018/2/28، ص 26.
15- ينظر: المادة (24) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل.
16- سامي جمال الدين إجراءات المنازعة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005 ص 37.
17- ينظر : حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم (12517) لسنة 46ق، في 2006/5/13، موسوعة الأحكام القضائية، مصدر سابق، ج 3، بند رقم (3334) ، ص 1708.
18- د. سامي جمال الدين ، دعوى الغاء القرارات الادارية، مصدر سابق، ص 37.
19- ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم (1376) لسنة 7ق، في 1966/3/20، موسوعة الأحكام القضائية، مصدر سابق، ج 3، بند رقم (3339) . ، ص 1711
20- ينظر: الفقرة (ب) من البند (7) من المادة (7) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
21- ينظر : حكم المحكمة الادارية العليا في العراق الطعن رقم (39/ اداري / تمييز / 2010) قرارات وفتاوی مجلس شورى الدولة لعام 2010.
22- نصت الفقرة ( ثالثا) من المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل على ثالثاً يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكما ...
23- ينظر : قرار الهيئة العامة بصفتها التمييزية رقم (421 / انضباط/تمييز / 2010)، في 2010/8/5، قرارات وفتاوى مجلس الدولة لعام 2010.
24- ينظر: الفقرة (3) من المادة رقم (59) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
25- ينظر : الفقرة (أ) من البند (ثامنا) والفقرة (ج) من البند (تاسعا) من المادة رقم (7) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.