1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

رقابة القضاء الإداري على تعيين و إنهاء تكليف أصحاب الدرجات الخاصة

المؤلف:  زينب راضي عبد

المصدر:  الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق

الجزء والصفحة:  ص128-132

2024-11-04

154

ان القضاء الإداري يمارس مهمة الرقابة على فحص القرارات وذلك للتأكد من عدم تجاوز الحكومة صلاحياتها في نطاق تصريف الأمور اليومية لذا من الضروري معرفة قرارات تعيينات والاقالة بالنسبة إلى أصحاب الدرجات الخاصة و الموظفين السلم العادي ما اذا كانت هذه القرارات تخضع لرقابة القضاء الإداري في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية .
ويقصد بالتعيينات الدرجات الخاصة عملية أو مجموعة من الإجراءات التي يتم تنظيمها بقانون ويتم إصدار أوامر التعيين وفق جهات معينة ، إما بالنسبة إلى إنهاء التكليف ويقصد به طريقة يتم بموجبها تغيير شاغلي المناصب الإدارية ويتم تكليف موظف آخر بدلاً عن من أنتهى بتكليفه وذلك بسبب إنتهاء المدة المحددة قانوناً أو قبل انتهاء المدة لأسباب تقتضي المصلحة العامة ضمن حزمة الإصلاحات (1) ، لذا وبما إن القرار الذي يصدر بإعفاء شاغلي المناصب الخاصة من مناصبهم الوظيفية به نوع من التعسف من جهة الإدارة لذا تم منحهم حق الطعن بالقرار ، ووفق دستور فرنسا لسنة 1958 فقد أشارت المادة (13) " يوقع رئيس الجمهورية الأوامر والمراسيم التي تتم فيها مداولة مجلس الوزراء وهو يعين في وظائف الدولة المدنية والعسكرية ..... والسفراء و المندوبين فوق العادة ومستشاري ديوان المحاسبة و المديرين و ممثلي الحكومة في اقاليم ما وراء البحار وكبار الضباط ومديري المجاميع العالمية ( الاكاديميات ) ومديري الإدارات المركزية بقرار من مجلس الوزراء ، وتحدد بقانون أساسي الوظائف الاخرى التي يكون التعيين فيها بقرار من مجلس الوزراء ، وكذلك الشروط التي بمقتضاها يمكن ان يفوض رئيس الجمهورية غيره في ممارسة سلطة التعيين باسمه (2) او قد يكون التعيين بقرار صادر من قبل رئيس الجمهورية وقد يكون بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء وبالتالي فإن رئيس الحكومة ليس حراً في أتخاذ خياراته في أغلب الأحيان ولكن في عام 1986 فإن الرئيس ميتران قد رفض بعض خيارات التعيينات المتعلقة بالوزارة الخارجية و الدفاع والسبب في ذلك نتيجة الاضرابات التي شنت في فرنسا ،إما في لبنان قد حاولت أدخال اصلاح على القانون توظيف الكوادر العليا فنجد إن وزارة التنمية الإدارية لسنة 2011 والتي حاولت تحسين واستحداث آلية الإدارة وتبادل الخبرات وتعزيز علاقة المواطن بالإدارة ولكن لم تتحقق بسبب سوء الإدارة في تلك الفترة (3) ، إما بالنسبة إلى قانون الخدمة المدنية اللبناني فنجد وفق أحكام المادة (9) والذي يقدم اقتراحات إلى مجلس الوزراء عن عدد الوظائف وتقدم الاقتراحات في القوانين والأنظمة (4) وبالتالي تعد لبنان من الدول التي تكون من الصعوبة إن تستمر بها الحكومة لفترة طويلة لذا فإن التعيينات في الدرجات الخاصة يعد أمراً جائزا بل أنه أنشأ قانون من أجل منع الوزارات شاغرة في فترة شغور الوزارة ومؤسسات الدولة على إن لا يخالف أحكام النصوص الدستورية (5) .
بالرجوع الى دستور جمهورية العراق لعام (2005) فنجد انه قد اشار الى تعيينات اصحاب الدرجات الخاصة إذ أنه جعل تعيينهم يدخل ضمن اختصاص مجلس النواب (6) بعد اقتراح من قبل مجلس الوزراء فقد اشارت المادة (80/ خامساً) والتي تنص ( يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية خامساً التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين ... اصحاب الدرجات الخاصة ... ) ومن استقراء النص الدستوري يتضح إن التعيين في الدرجات الخاصة قد يتم باقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس النواب ، ولكن الدستور العراقي و القوانين قد جاءت خالية من الإشارة إلى أنهاء التكليف لذا نرى إن أنهاء التكليف يتم بنفس الطريقة التي تم التعيين بها . ولكن ثار التساؤل حول مدى إمكانية حكومة تصريف الأمور اليومية بإصدار أوامر أنهاء التكليف وما دور القضاء الإداري ، خاصة وأن حكومة تصريف الأمور اليومية قد التجأت إلى أنهاء تكليف وإصدار أوامر تعيين لأصحاب الدرجات الخاصة، فتعد خارجة عن صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية وفق أحكام المادة (42/ ثانياً) لان أوامر التعيين في المناصب العليا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب .
ولا ريب فيه إن رقابة القضاء الإداري على الإعمال التي تصدرها حكومة تصريف الأمور اليومية وفقاً لسلطتها التقديرية تعد رقابة ملائمة وذلك من أجل معرفة سبب توسع الحكومة في نطاق صلاحياتها ولكن هذه الصلاحية للقضاء ليست مطلقة فنجد في قرار مجلس الدولة العراقي والذي أشار إلى إن السلطة التقديرية للإدارة ليست مطلقة لذا ينبغي فحص القرار والتأكد من عدم تعسف الادارة في صلاحياتها (7) ، ورغم الخلاف حول منح القضاء الإداري صلاحية الرقابة الملائمة على حكومة تصريف الامور اليومية إلا أنه أمر لا مناص منه فلا يمكن ترك الحكومة دون رقيب فان من الضروري معرفة سبب اصدار اوامر التعيين او انهاء التكليف في نطاق هذه الحكومة قد يكون إصدار أمر التعيينات مثلاً لغايات المصلحة العامة (8) ، ومن التطبيقات العملية فإن محكمة القضاء الإداري في القرار المرقم ( 3639) لسنة (2019) (9) قضت بأن قرار اقالة محافظ الديوانية السيد (س) (ح) قرار صحيح اذ انه تم اقالته بموجب قرار مجلس محافظة الديوانية ( 586 و 578 و 588 ) فيعد القرار صحيح فيما يتعلق بالاستجواب والاقالة محافظ الديوانية، وفي قرار أخر المرقم (1176) لسنة 2022(10) وبموجبه قد تم الاعتراض من قبل المدعي الذي طالب بإلغاء الأمر الديواني رقم (450) لسنة 2022 وان سبب دعواه أن حكومة تصريف الأمور اليومية قد تجاوزت صلاحياتها فقد اصدرت امر يتضمن أنهاء مهام رئيس ديوان الوقف السني بإعمال الديوان وكالة وكان رد المحكمة أن قرارها صحيح ومن دواعي استمرار الأعمال اليومية فيجب ان تستمر الحكومة في ادارة المرافق العامة وتلبية حاجات الأفراد وبذلك فان عدم وجود حكومة لا يعني تعطيل المرافق العامة عن اداء عملها ، اما بالنسبة الى قرار محكمة قضاء الإداري المرقم ( (2345) بتاريخ 2022 (11) ، والذي بموجبه ردت الطعن المقدم من قبل محافظ صلاح الدين السيد (ع) . ج ) وكان الطعن بسبب أقالته من منصبه و قد وضح القضاء بان قرار اقالته يعد قانونياً وبشكل رسمي و كان سبب الاقالة هو تسبب في هدر المال العام واستغلال المنصب الوظيفي.
وايضاً أجاز قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 (المعدل ) الطعن امام محكمة قضاء الموظفين لكل من المدير العام وما فوق من وزير وفق أحكام المادة (12) (12) وبالتالي يمكن للقضاء الإداري الغاء القرار المطعون بها ومن التطبيقات العملية ما قضت محكمة قضاء الموظفين بالعدد (839) لسنة 2022(13) وكان الطعن مقدم ضد وزير الصحة بسبب نقله من منصبه إلى مكتب الوزير بدرجته الوظيفية وتخصيصه المالي فان المحكمة قررت الغاء الأمر لان التعيين في المناصب العليا في الدولة لا يدخل ضمن صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية.
وبالتالي فإن صلاحياتها لم تكن مقتصرة على التعيين وإنهاء التكليف فقط بل شملت حقوق الموظف في احيانا اخرى فإن الترقية من الحقوق التي تعود إلى الموظف بسمات مالية ومعنوية والتي لا يحصل عليها إلا من تتوافر به الشروط المقررة قانوناً وبالتالي فأنها تكون جزء لا يتجزأ من الراتب ولا يجوز حرمان الموظف منه إلا بموجب نص قانوني (14) ففي فرنسا نجد أن مجلس الدولة الفرنسي يرى جواز الحكومة المستقيلة أن تصدر ترقيات لموظفي الإدارة العامة المدنية ومن خلال ذلك يتضح أنه يدخل ضمن طائفة تصريف الأمور اليومية و ايضاً أجاز المداولة الخاصة بإنشاء ضريبة البلدية (15) .
أما في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية العراقية فقد تم الطعن بقرار رقم (95) لسنة 2022(16) والذي بموجبه قد ألزم وزير المالية بضرورة الترفيع وإن عدم حضور الدورات التدريبية لا يعد سبباً يكون بعدم ترفيعه. وينبغي لنا إن نشير كثيراً ما يحدث تنازع في الاختصاصات بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة الاتحادية العليا خاصة في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية وبسبب ان التشريعات الفرعية لم تحدد من هي المحكمة التي تختص بالفصل بالنزاعات لذا ومن أجل منع الالتباس ردت المحكمة الاتحادية العليا العديد من القرارات إلى القضاء الإداري فإنه الجهة المخولة النظر في القرارات الخاصة بالتعيينات وانهاء تكليف الموظفين من الدرجات العليا أو انهاء تكليفهم، وفي قرار قضت المحكمة الاتحادية في العدد (115) لسنة 2015 برد الدعوى بسبب عدم الاختصاص وكان الطعن المقدم بسبب الرواتب التقاعدية و التي منحت بقوانين وقرارات سابقة لشاغلي المناصب القيادة وسبب الرد بأنه يدخل من اختصاص القضاء الإداري (17) ، وفي قرار أخر للمحكمة الاتحادية العليا رقم (35) لسنة 2022 وبموجبه قد تم رد الدعوى وذلك بسبب اقالته والسبب ان قرار الاقالة قد صدر من جهة غير مختصة بالإقالة فهي حكومة تصريف امور يومية (18) .
اما بالنسبة الى التعيينات المدراء العاميين فإن وفق استقراء احكام المادة (80/ خامساً) من الدستور جمهورية العراقية لعام 2005 فإنه لم يشمل المديرون العاميون ضمن تعيينات الدرجات الخاصة ، وايضاً فإن مجلس الدولة في القرار المرقم (138) لسنة 2008 وبموجبه تم منح صلاحيات إلى مجلس الوزراء بتعيين المدراء العاميين(19) ،وفي قرار المحكمة الادارية العليا المرقم (55/54) لسنة 2015 والتي تنص على أنه يقصى الموظف في حالة تخلف أي شرط من شروط التوظيف في وظيفته (20) ، وبناءً على ما تقدم ذكره يتضح إن القضاء الإداري في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية قد مارس دوراً بالرقابة على القرارات التي تصدرها الحكومة بسبب هذه القرارات يترتب عليها آثاراً مستقبلية قد تؤثر على اعمال الحكومة اللاحقة ، ومن جانبنا نرى بما إن الاعمال التي تصدرها حكومة تصريف أعمال إدارية لذا وجوب منح القضاء الإداري حصراً رقابة كاملة على القرارات التي تصدر من قبل الأمور اليومية هي مجلس الوزراء في حال التعيين والاقالة سواء أكانت في الدرجات الخاصة أو في سلم الدرجات العادية.
___________
1- د. محمود عبد علي حميد الزبيدي ، التنظيم القانوني للتكليف بالمناصب الإدارية و الإعفاء منها ، مجلة كلية الاسراء الجامعة للعلوم الاجتماعية والانسانية ، العدد (0) ، المجلد (1) ، 2019، ص29.
2- ينظر في المادة (13) من دستور الفرنسي لسنة 1958.
3- د. محمد المشنوق ، تعيين كبار الموظفين في الوظائف القيادية العليا في القطاع العام اللبناني ، منشور على الموقع الالكتروني https://www.lcrs-politica.com ، تاريخ الزيارة 2023/7/26.
4- المادة (9) من قانون إنشاء مجلس الخدمة المدنية اللبناني (المعدل) ، مرسوم اشتراعي ،114 ، 13 / كانون الأول /1958، منشور على الموقع الالكتروني //:77,42251,2http
5- المادة (1) من قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة رقم (7) بتاریخ 2020/7/30 ، منشور على الموقع الالكتروني
6- المادة (61 / خامساً /ب) من دستور جمهورية العراق 2005.
7- قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة في الدعوى 24/ انضباط تمييز / 2006 في 2006/2/6 ، نقلاً من كتاب د. مازن ليلو راضي ، أصول القضاء الإداري ، مطبعة جامعة دهوك 2010 ،ص43.
8- د. وسام الصبار ، القضاء الاداري مكتبة السنهوري ط1 2015 ، ص 42.
9- قرار محكمة القضاء الاداري المرقم 3639/ق/ 2019 ، بتاريخ 2019/8/18، غیر منشور.
10- قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم (1176 / قضاء موظفين - تميز / 2019) ، غیر منشور
11- قرار محكمة قضاء الموظفين رقم الدعوى 2345 /ق/2022 ، تاريخ 2022/6/27، غير منشور .
12- تنص المادة (12) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 (المعدل)
13- محكمة قضاء الموظفين رقم ( 839 موظفين / 2022 ، بتاريخ 2022/4/3، غیر منشور
14- د. رجب محمود أحمد ، وجيز القانون الإداري، القاهرة ، 2019 ، ص 355.
15- د. سمیر داود سلمان و د. رافد خيون دبيسان ، الحكومة المستقيلة واثرها في النظام السياسي ( دراسة تحليلية ) مكتبة القانون المقارن ط1 2020 ، ص 108.
16- قرار محكمة قضاء الموظفين رقم (2022/95) في 2022/2/6 ، قرار غير منشور.
17- قرار المحكمة الاتحادية /115 اتحادية / إعلام / 2015 ، على الموقع الالكتروني https://www.iraqfsc.iq/indexar.ph 8/7/2024
18- قرارالمحكمة الاتحادية 135/ اتحادية /2022 بتاريخ 2022/7/24، على الموقع الالكتروني ، https://www.iraqfsc.iq/indexug-ar.php
19- قرار مجلس الدولة المرقم (2008/138) بتاريخ 11/11/ 2008 ، غیر منشور
20- قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 55/54 / قضاء موظفين / تميز / 2014 ، 2015/2/19 ، وزارة العدل : قرارات مجلس الدولة و فتاواه لعام 2017 ، د ط ، دن ، 2017، ص 156.