x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
قيود إجرائية امام القضاء الإداري
المؤلف: أبو بكر احمد عثمان النعيمي
المصدر: حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء
الجزء والصفحة: ص113-124
2024-04-19
694
الهدف من وراء القيود الإجرائية هو التأكد من اهمية وجدية الدعاوى التي قد ترفع على الادارة ، فإذا لم تكن هناك أهمية او جدية في هذه الدعاوى ، فلا مسوّغ لقبولها واشغال ساحة القضاء الاداري بها ، ومن ثم التأثير في عمل الادارة ووظيفتها.
وبذلك تقف مثل تلك الدعاوى عند حد هذه القيود ، دون ان تتجاوز الى مراحل متقدمة في نظر الدعاوى الادارية ، وهذا ما يؤدي الى ان تبقى الادارة بعيدة عن الدخول في دعاوى ربما تكون كيدية او غير ذات اهمية . زيادة على أهمية هذه القيود في تسهيل مهمة القضاء الاداري وابعاده عن النظر في كثير من الدعاوى التي قد تشغله دون ان تكون ذات اهمية وغير جادة .
وسنحاول بيان اهم الاجهزة والانظمة التي تختص بمثل هذه الوظيفة في فحص اهمية وجدية الطعون الادارية المقدمة الى القضاء الاداري والتي تعمل على غربلة مثل هذه الدعاوي وتصفيتها قبل ان تعرض على القضاء . وهذه الاجهزة هي لجان فحص الطعون والنيابة الادارية وتوكيل المحامين ثم سنعرض اخيراً لشروط قبول الطعن في احكام المحاكم الادارية باعتبارها من القيود الاجرائية التي لابد من توافرها لقبول مثل هذه الطعون امام القضاء .
الفرع الأول
لجان فحص الطعون
تشكل لجان فحص الطعون قيداً على ادخال الادارة مدعىً عليها في الطعون بالنقض في احكام القضاء الاداري . اذ تقوم هذه اللجان بتصفية كثير من الطعون غير الجدية التي لم تستوف الشروط الشكلية ، وهذا الامر يسهل الى حد ما مهمة القضاء الاداري في فحص الطعون موضوعاً(1) ، اذ بموجب نظام فحص الطعون ، يجب ان يعرض الطعن بالنقض على لجنة خاصة قبل ان يتم تحقيقه والفصل فيه، مما يؤدي الى استبعاد الكثير من الطعون غير الجادة التي قد تشغل ساحة القضاء(2).
وعلى هذا فان لجان فحص الطعون هي من القيود الاجرائية ، التي تعمل على استبعاد الادارة من دخول دعاوى غير جدية ، قد تؤثر سلبياً في أدائها لوظيفتها وسرعة إنجاز مهامها .
- تشكيل لجان فحص الطعون :
استحدثت لجنة فحص الطعون في فرنسا بموجب المرسوم 905 الصادر في 2 ايلول 1988 ضمن الاصلاح الثاني للقضاء الاداري في فرنسا المتمثل بالقانون رقم 31 كانون اول 1987(3) .
فقد عهد هذا المرسوم مهمة فحص الطعون الى تشكيل جديد هو لجنة فحص الطعون بالنقض ، حيث تعرض عليها جميع الطعون بالنقض بعد تسجيلها وقبل ان ينظر فيها مجلس الدولة ، حيث تفصل اللجنة في قبول الطعن بهيئة تشكيل قضائي من رئيس وعضوين(4) وذلك عن طريق عرض الملف المتعلق بالدعوى على رئيس اللجنة، بعد تسجيل صحيفة الطعن بالنقض ، الذي يكون له :
• اما حالة الطعن الى رئيس القسم القضائي ، وذلك اذا كان الطعن مقبولاً ، ويتضمن اسباباً جدية .
• او ان يحيل الطعن الى اللجنة نفسها ، التي يكون لها بعد سماع الملاحظات الشفوية للمحامين ورأي مفوض الحكومة ، اما قبول الطعن او رفضه ، وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان يكون القرار مستوفياً شروط الاحكام القضائية وخاصة التسبيب(5).
هذا وتضم اللجنة رئيساً وعدداً من الاعضاء يتم اختيارهم من مستشاري مجلس الدولة والنواب والمندوبين الذين يلحقون باللجنة بصفتهم مقررين ، ويعين رئيس اللجنة والاعضاء بقرار من رئيس الوزراء ، ولا يجوز الطعن في قرار اللجنة بالرفض إلا في حالة وجود خطأ مادي او بالتماس اعادة النظر(6).
اما في مصر فتتكون لجان فحص الطعون من ثلاثة مستشارين وقرارها برفض قبول الطعن يجب ان يكون بالأجماع ، على خلاف قرارها بقبول الطعن ، اذ تكفي الاغلبية في هذا الشأن(7).
وحكم اللجنة او الدائرة كما تسمى هناك برفض قبول الطعن لا يجوز الطعن فيه باي طريق من طرق الطعن ، اذ يحوز القرار او الحكم حجية الشئ المقضي به . واللجنة غير ملزمة بتسبيب حكمها بالرفض ، والمطلوب في هذا المجال يقتصر في ((تبين المحكمة في المحضر)) بإيجاز وجهة النظر(8).
وحكم اللجنة برفض الطعن يكون في حالات ثلاث :-
1- وجود عيب في الشكل يتعلق بإجراءات الطعن كما في حالة تقديمه بعد فوات الاوان.
2- بطلان الطعن لعدم تعلقه بحالة من الحالات التي حددها القانون لجواز الطعن امام المحكمة .
3- كون الطعن غير جدير بالعرض على المحكمة ، كأن يكون مخالفاً لأحد المبادئ التي استقر عليها قضاء المحكمة ، فتكون نتيجة معروفة سلفاً وهي الرفض .
الفرع الثاني
وجوب توكيل محامٍ
لقد درج القضاء الاداري على وجوب رفع الدعوى الادارية الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محامٍ مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة(9)، وينص قانون المحاماة في مصر على انه يقبل أمام المحاكم الادارية المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية ويقبل أمام محكمة القضاء الاداري المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف ويقبل أمام المحكمة الادارية العليا المحامين المقيدين أمام محكمة النقض(10).
وتوكيل المحامي من الاجراءات الجوهرية التي يترتب على اغفالها بطلان العريضة وما يترتب على ذلك البطلان من بطلان جميع الاجراءات اللاحقة لها على اساس ان العريضة هي اساس المنازعة الادارية التي تنعقد بها الخصومة(11).
ويكفي ان يكون المحامي الذي وقعها نائباً عن احد المحامين المقبولين امام محاكم القضاء الاداري(12) ، هذا وان توكيل محامٍ لا يقتصر على الدعاوى التي يرفعها الافراد على الادارة ، بل يشمل حتى الدعاوي التي قد ترفعها الادارة على الافراد استثناءاً . على انه يكفي توقيعها من منتدب لم يمض على تخرجه اكثر من عامين لان اعضاء الادارة ينوبون عن رئيسها الممثل القانوني للإدارة في كل ما تباشره من نيابة قانونية عن الحكومة(13).
إلا انه للأهمية البالغة لدعوى الإلغاء في مواجهة القرارات الادارية غير المشروعة فقد تدخل المشرع الفرنسي بالمرسوم الصادر في 2 تشرين ثاني لسنة 1864 فأعفى رافع هذه الدعوى من هذا القيد وذلك لإفساح المجال أمام الأفراد وتسهيل أمر التجائهم الى مجلس الدولة بطعن الإلغاء (طعن تجاوز السلطة) بمجرد الشك بمشروعية القرار الاداري(14). واخيراً نقول ان قضاءنا الاداري لم يأخذ بهذا القيد فلا يلزم تقديم عريضة الدعوى من محامي وانما يجوز ان تقدم مباشرة من المدعي .
- أهمية قيد توكيل محامٍ
على الرغم مما قد يقال من أن قيد توكيل محامٍ يلقي على عاتق الأفراد عبئاً يختلف ثقله باختلاف قدرة هؤلاء الافراد ومستوى المحاكم التي تحتاج المرافعة أمامها كفاءة معينة يغلو ثمنها كلما ارتفع مستواها، مما يصعب الأمور على عاتق المتقاضين لعدم قدرتهم على تحمل الاعباء المالية لتوكيل محامٍ ، وهذا ما قد يجعلهم يحجمون عن إقامة الطعن أمام المحكمة ، مما يقلل من فعالية الدعوى الإدارية وخاصة دعوى الإلغاء بوصفها دعوى حماية المشروعية(15).
ونقول إذا كان هذا الكلام مقبولاً فانه يمكن قبوله في دول مضى وقت طويل على نشوء القضاء الاداري فيها بحيث يمتلك الفرد ثقافة كافية في مجال هذا القضاء واننا لا نسلم بهذا الكلام لسببين:-
1. ضعف الثقافة القانونية لدى المتقاضين ذلك أن القضاء الاداري لدينا حديث النشأة مما يخشى منه ان يسئ الافراد استعمال حق الالتجاء اليه ، فيهاجمون القرارات الادارية بالحق والباطل وبشكل عشوائي الامر الذي يؤثر في وظيفة الادارة الى الحد الذي قد يسبب لها الإرباك .
2. وهو تطبيق للسبب الاول فمن ملاحظة عيوب القرار الاداري التي تجيز الطعن فيه يلاحظ ان عيب الاختصاص هو الوحيد بينها ينتمي الى النظام العام ، اما العيوب الاخرى فهي ليست من هذه الطبيعة حيث ان القاضي الاداري لا يستطيع اثارتها والبحث فيها من تلقاء نفسه ما لم يشر اليها الطاعن في عريضة الدعوى وهكذا ينجو القرار الاداري من الالغاء احياناً على الرغم من اصابته بالعيوب المذكورة نتيجة لجهل الطاعن لأنه اغفل الاشارة الى العيب وهي نتيجة لا يقرها المنطق السليم لذلك فمن الاسلم لتلافي هذا العيب اشتراط تقديم عريضة الطعن من قبل محامٍ له إلمام بالمسائل القانونية .
الفرع الثالث
النيابة الادارية
تم استحداث النيابة الادارية في مصر ، بموجب القانون المرقم 480 لسنة 1954(16) ، ثم تم اعادة تنظيمها بموجب القانون 117 لسنة 1958 الذي منحها دوراً واختصاصاً مهماً في الدعوى الادارية في مصر ، ولاسيما فيما يتعلق بالدعاوى التأديبية التي تقام امام المحاكم التأديبية فيما يخص الموظفين المعينين في وظائف دائمة(17).
ودورها الأساسي يتمثل بإجراء التحقيق ومتابعة الدعوى التأديبية من بداية رفعها حتى صدور الحكم فيها . اذ بينت المادة الثالثة من قانون النيابة الادارية لسنة 1958 اختصاصات هذا الجهاز بالقول ((تختص بأجراء التحقيق في المخالفات الادارية والمالية التي يكشف عنها … ، وما تتلقاه من شكاوى الافراد والهيئات التي ثبت الفحص جديتها)) ، فوفقاً لهذا النص يحق لأفراد عاديين او موظفين ان يتقدموا بشكواهم الى النيابة الادارية التي تبدأ بإجراءات التحقيق اذا ما ثبتت جدية تلك الشكاوى(18).
وما يهمنا في اختصاصات النيابة الإدارية التي قد يجعل منها قيداً في إدخال الادارة مدعىً عليها في الدعوى الإدارية هو نص المادة 126 من قانون مدير النيابة الادارية المرقم 122 لسنة 1965 حول كيفية التصرف في الشكاوى (الدعاوى) التي ترد الى النيابة الادارية، إذ تنص :-
((تحال الشكوى الى التحقيق اذ ثبت جديتها ، اما اذا ثبت العكس او زالت اسباب الشكوى ، قرر رئيس النيابة الادارية حفظ الشكوى ادارياً ، ويؤشر بذلك في جدول العرائض ، ويخطر به الشاكي)) .
فهذا النص يبين متى تعتبر النيابة الادارية قيداً على كون الادارة مدعى عليها ، فعندما تحال الشكوى (الدعوى) من المدعي الى النيابة الادارية للتحقيق فيها ، تقوم النيابة قبل بدئها بإجراء التحقيق، بفحص الدعوى للتأكد من جديتها ، وهنا نكون امام حالتين :-
الاولى : اذا ثبتت جدية الشكوى التي تقدم بها المدعي ، باشرت النيابة الادارية اجراءات التحقيق ، وادخلت الادارة مدعىً عليها في الدعوى .
الثانية : حيث ثبت عدم جدية الدعوى الادارية ، او زالت الاسباب الموجبة لقبولها ، قررت النيابة الادارية - ممثلة برئيسها - حفظ الشكوى إدارياً ، ويؤشر ذلك في جدول العرائض ، وبذلك صارت النيابة الادارية قيداً على إدخال الإدارة مدعى عليها في الدعوى.
والنيابة الادارية في مصر هيئة قضائية مستقلة عن النيابة العامة(19) ولا وجود لمثل هذا الجهاز سواء في فرنسا أم في العراق ، إذ يتعين على الموظف الذي فرضت عليه عقوبة تأديبية ، ان يلجأ بعد التظلم من القرار سواء امام المجلس الاعلى للوظيفة العامة في فرنسا(20)، او امام الجهة الادارية التي اصدرت القرار في العراق الى القضاء الاداري والطعن في القرار .
الفرع الرابع
شروط الطعن في أحكام المحاكم الإدارية
قد يشوب الحكم الصادر من احدى المحاكم الادارية بشأن دعوى الالغاء او دعوى القضاء الكامل ، عيب يكون من مصلحة صاحب الشأن - رافع الدعوى- ان يطعن في هذا الحكم مجدداً ، ليعاد فيه النظر ، وذلك خلال مدة معينة(21)، بعرضه على نفس المحكمة التي أصدرته او محكمة اخرى اعلى درجة من تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه . وذلك للمطالبة بإلغائه او تعديله لمخالفته للقانون بمعناه الواسع(22).
وللنظر في الطعن امام المحكمة المختصة ، لابد ان تتوافر عدة شروط ، كما هو حال أية دعوى قضائية ، وهذه الشروط قياساً على الشروط العامة لقبول الدعوى التي لها تمثل قيوداً على إدخال الادارة في الدعوى الادارية ، فاذا لم تتوافر أو انعدم أحدها على الاقل استبعدت الادارة بوصفها مدعى عليها ، او مدعياً اذا ما صدر الحكم ضدها فهنا قد يصدر الحكم لمصلحة الادارة او عكس ذلك أي لمصلحة المدعي .
ومن استقراء طرق الطعن سواء في فرنسا او مصر او العراق ، يمكن لنا ان نخرج ببعض الشروط العامة لقبول الطعون في احكام المحاكم الادارية ، اذ يجب تحققها لكي نتمكن من ادخال الادارة مجدداً في الدعوى ، ونلخص هذه الشروط بـ :-
أولاً : الحكم المطعون فيه .
ثانياً : الطاعن .
ثالثاً : ميعاد الطعن .
أولاً - الحكم المطعون فيه :
يعرف الحكم بأنه القرار الذي تصدره المحكمة في المنازعة المرفوعة اليها طبقاً للقانون(23) وهو ذلك القرار القطعي الذي تحسم به المحكمة منازعة الطرفين وتنتهي به الدعوى(24).
وطبقاً لذلك يشترط في الاحكام التي يمكن الطعن فيها والصادرة لمصلحة الادارة ما يأتي :
1. ان تصدر من قبل جهة قضائية ، وهنا يجب ان تصدر من احدى محاكم القضاء الاداري صاحبة الاختصاص .
2. ان يصدر الحكم في منازعة ادارية مرفوعة الى القضاء الاداري .
3. ان يكون صادراً بالشكل الذي حدده القانون .
فإذا لم تتوافر هذه الشروط الثلاثة في الحكم القضائي امتنعت المحكمة المرفوع امامها الطعن من النظر فيه ، مما يبعد الادارة عن الخوض مجدداً في الدعوى .
ولتلافي مثل هذا القيد لابد ان يكون الطعن موجهاً الى حكم قضائي ، صادر عن محكمة ادارية ذات اختصاص ، بمنازعة إدارية ، حائزاً للصفة النهائية -أي القطعية-.
ولا يجوز الطعن في القرارات الادارية التي تصدرها المحكمة في أثناء سير الدعوى ولا تنتهي به الخصومة ، عدا الاحكام الوقتية والمستعجلة الصادرة لوقف الدعوى ، والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري(25)
ثانياً - الطاعن :
أما الشروط المتعلقة بالطاعن ، فنبدأها بان يكون الطاعن في حكم المحكمة ، له مصلحة في الطعن . ويعتبر من اصحاب المصلحة ممن يحق لهم الطعن ، اطراف الدعوى الاصليون (المدعي او المدعي عليه ) ، والمتدخلون في الدعوى(26) والخارج عن الخصومة الذي مس الحكم الصادر في الدعوى الاصلية مصلحة مشروعة له ، ولم يكن في مركز يسمح له بتوقع الدعوى او العلم بها ، وليس له طريق طعن قضائي اخر.
وفي مصر – زيادة على المذكورين آنفاً - يذهب المشرع المصري الى ان الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري في الطعون المقامة امامها في احكام المحاكم الادارية ، لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا ، الا من رئيس هيئة مفوضي الدولة(27).
وعلى العموم يشترط لقبول الطعن من اصحاب الشأن ، ما يشترط في قبول الدعوى من مصلحة واهلية وصفة(28).
والمصلحة في الطعن شرط من شروط قبول الدعوى ، فان كان الطاعن مدعياً في الدعوى ، وقضى له بجميع طلباته فلا يقبل الطعن منه في الحكم . وكذلك لا يقبل الطعن ممن لم يحكم عليه بشيء في الحكم المطعون فيه(29).
كما يشترط في الطاعن توافر أهلية التقاضي وقت تقديم الطعن ، والا فيجب تقديمه من قبل الوصي او القيم او الولي بحسب الاحوال.
أما عن الصفة فلا بد ان يرفع الطعن من ذي صفة في الدعوى كما سبق الحديث عن ذلك في مطلب سابق من البحث .
ثالثاً - ميعاد الطعن :
اذا كان المشرع قد اعطى الحق لطرف الدعوى الذي لم يستجب الحكم لطلباته، بالطعن في الحكم ، فانه لم يعطه لمدة غير محددة . بل يجب استعمال حق الطعن في حكم المحكمة ضمن مدة محددة ، ويمتنع الطعن بعد فوات تلك المدة . واذا كان هناك مدد متداخلة فيما يخص طرق الطعن في قانون المرافعات المدنية ، سواء فيما يتعلق بمدد الاستئناف او مدد التمييز او غيرها(30)فان الميعاد المقرر لقبول الطعون في احكام المحاكم الادارية هي نفس المدة المقررة لقبول الدعاوى الادارية ، والتي تبلغ 60 يوماً فيما يتعلق بدعوى الالغاء في مصر وشهرين في فرنسا للدعاوى الادارية العامة .
الا انها تبدأ من يوم صدور الحكم لا من يوم العلم بالقرار ، وينقضي هذا الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه . هذا ويصدق القول في قطع الميعاد ووقعه ما هو متبع في ميعاد رفع دعوى الالغاء .
ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام ، سقوط الحق في الطعن . وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق الميعاد بالنظام العام(31) .
اما المدة المحددة للطعن تمييزاً في احكام محكمة القضاء الاداري وقرارات مجلس الانضباط العام ، فهي (30) يوماً من تاريخ التبليغ بالحكم بخلاف المدة المحددة لرفع دعوى الالغاء المحددة بـ (60) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتظلم .
_____________
1- الطماوي ، القضاء الاداري – الكتاب الثاني قضاء التعويض – دار الفكر العربي – 1986 ، ص655 .
2- محمد عبد اللطيف ، الاصلاح الثاني في القضاء الاداري في فرنسا ، مجلة هيئة قضايا الدولة ، العدد الاول ، السنة 34 ، آذار ، 1990 ، ص32 .
3- محمد عبد اللطيف ، مصدر سابق ، ص11 ، ص33 .
4-Gustave peiser, Op. Cit., P.196.
5- محمد عبد اللطيف ، مصدر سابق ، ص33 .
6- محمد عبد اللطيف ، مصدر سابق ، ص24 .
7- الطماوي ، قضاء التعويض ، مصدر سابق ، ص656 .
8- الطماوي ، القضاء الاداري ، الكتاب الثالث ، قضاء التأديب ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1987 ، ص759 .
9- فهمي ، مصطفى ابو زيد – القضاء الاداري ومجلس الدولة – دار المعارف – الطبعة الثالثة – الاسكندرية 1966 ، ص593 .
10- عبد الله ، عبد الغني بسيوني – مبدأ المساواة امام القضاء و كفالة حق التقاضي – منشأة المعارف – الإسكندرية 1983 ، ص309 .
11- بديوي ، عبد العزيز خليل – الوجيز في المبادئ العامة للدعوى الادارية وإجراءاتها . الطبعة الأولى – دار الفكر العربي – القاهرة 1970 ، ص131 .
12- حلمي ، محمود – القضاء الاداري – دار الفكر العربي – الطبعة الثانية - القاهرة 1977 ، ص380 هامش .
13- الخطيب ، عدنان – الإجراءات الإدارية – جامعة الدول العربية – معهد البحوث والدراسات العربية 1968 ، ص67 ؛ وقد اعفت المادة 74 من مرسوم عام 1975 الخاص بمجلس شورى الدولة اللبناني السلطة الادارية من رسوم الطابع والغرامة ومن تثبيت محامٍ ، خليل ، محسن – القضاء الاداري اللبناني – دار النهضة العربية - بيروت 1982، ص390 .
14- عصفور ، سعد والدكتور محسن خليل – القضاء الاداري – منشأة المعارف بالإسكندرية – بلا سنة طبع ، ص364 ؛الحلو ، ماجد راغب – القضاء الاداري – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1985، ص253 .
15- انظر: عدنان الخطيب ، مصدر سابق ، ص64 ؛ المتيوتي ، صالح ابراهيم – شروط الطعن امام محكمة القضاء الاداري رسالة ماجستير – جامعة بغداد – 1994 ، ص244 .
16- د. منصور ابراهيم العتوم ، المسؤولية التأديبية للموظف العام ، مطبعة الشرق ، الطبعة الاولى ، عمان ، 1984 ، ص261 .
17- الجرف ، طعيمة – رقابة القضاء لأعمال الادارة العامة " قضاء الالغاء " دار النهضة العربية – القاهرة – 1979 ، ص685 ؛ وانظر : 17. الحلو ، ماجد راغب – القضاء الاداري – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1977 ، ص499 ؛ وانظر كذلك : د. زكي محمد النجار ، الوجيز في تأديب العاملين بالحكومة والقطاع العام ، بلا مكان طبع ، ط1 ، 1984 ، ص74 .
18- الطماوي ، القضاء الاداري – الكتاب الثالث قضاء التأديب دار الفكر العربي – القاهرة 1987 ، ص564.
19- للمزيد حول النيابة الادارية واهميتها راجع : محمود صالح العادلي ، النيابة الادارية في مفترق الطرق ، دار الكتب الجامعي ، ط1 ، القاهرة ، 1986 ، ص35 وما بعدها ؛ كذلك : مغاوري محمد شاهين ، المساءلة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ، دار الهنا للطباعة ، القاهرة، 1974 ، ص263.
20- العتوم ، منصور ابراهيم – المسؤولية التأديبية للموظف العام – مطبعة الشرق – الطبعة الاولى – عمان – 1984 ، ص221 .
21- حلمي ، محمود – القضاء الاداري – دار الفكر العربي – الطبعة الثانية - القاهرة 1977 ، ص433 .
22- ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ، ص610 .
23- مبارك ، سعيد عبد الكريم والدكتور ادم وهيب النداوي – المرافعات المدنية – وزارة التعليم العالي – مطابع جامعة الموصل – 1984 ، ص151 .
24- مدحت المحمود ، قانون المرافعات المدنية ، الجزء الثاني ، الاحكام وطرق الطعن فيها ، بغداد ، 2000، ص12 .
25- محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص512 .
26- ويسمى في القانون العراقي بتدخل الشخص الثالث ، للمزيد راجع : الفياض ، ابراهيم طه – الاجراءات وصياغة الاحكام لدى القضاء الاداري – بحث منشور – سلسلة المائة الحرة – مجلة بيت الحكمة – اذار – بغداد – 1999 ، ص91 ؛ كذلك : سعيد مبارك ، النداوي ، ص136 .
27- الفياض ، مصدر سابق ، ص87 .
28- محمود حلمي ، مصدر سابق ، ص515 .
29- المحمود ، مدحت – قانون المرافعات المدنية – الجزء الثاني – الاحكام وطرق الطعن فيها – بغداد 2000 ، ص48 .
30- سعيد مبارك ، النداوي ، مصدر سابق ، ص171 ؛ وللمزيد حول الشروط المتعلقة بالطاعن راجع : علياء غازي موسى ، طرق الطعن في احكام القضاء الاداري ، رسالة ماجستير كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2001 ، ص80 .
31- حلمي ، محمود – القضاء الاداري – دار الفكر العربي – الطبعة الثانية - القاهرة 1977 ، ص516، ص517 .