1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

سلطة القضاء الإداري الفرنسي في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة بموجب القانون رقم 539 لسنة 1980

المؤلف:  أبو بكر احمد عثمان النعيمي

المصدر:  حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء

الجزء والصفحة:  ص153-154

2024-04-19

783

بعد أن كان القضاء الإداري يرفض على الدوام توجيه أي أوامر للإدارة وبما فيها فرض الغرامات التهديدية، فانه وابتداء من سنة 1980 أصبح هذا القضاء ممثلاً بمجلس الدولة يملك سلطة فرض الغرامات التهديدية بحق الإدارة في حالة رفضها تنفيذ أحكام هذا القضاء وذلك بالاستناد إلى إرادة المشرع، حيث صدر في فرنسا القانون رقم (539) لسنة 1980 في 16/7/1980 والذي خول مجلس الدولة في مادته الثانية سلطة فرض غرامات تهديديه ضد الإدارة في حالة عدم القيام بتنفيذ أحكام المحاكم الإدارية ولو بصورة تلقائية. وبموجب هذا القانون فإن المحكوم له يستطيع أن يلجأ إلى مجلس الدولة بعد انقضاء مدة (6) اشهر من تاريخ إبلاغ الإدارة بالحكم للمطالبة بفرض غرامات تهديدية ضد الإدارة بسبب عدم تنفيذ الحكم كما يملك  مجلس الدولة سلطة فرض الغرامة التهديدية بصورة تلقائية حتى لو لم يطلبها المحكوم له وإنما يكفي أن يعلم المجلس بواقعة عدم التنفيذ(1) . ويتمتع المجلس بسلطة تقديرية واسعة في فرض الغرامة التهديدية حيث لا تعد هذه الغرامات حقاً للمحكوم له وإنما هي سلطة مخولة للمجلس بموجب القانون يمارسها بحسب الأحوال والظروف وبموجب القانون المذكور فإن قسم المنازعات في مجلس الدولة أو رئيسه هو المخول بفرض الغرامات التهديدية(2) .

وقد تكون الغرامات التهديدية مؤقتة وذلك في حالة عدم تحديد سمتها من قبل المجلس حيث يستطيع المجلس في هذه الحالة إلغاءها في حالة قيام الإدارة بتنفيذ الحكم. وقد تكون نهائية وذلك في حالة إصدارها ذلك ابتداء أو في حالة أنها صدرت مؤقتة إلا أن الإدارة لم تستجب لقرار المجلس بفرض الغرامات بحقها خلال المدة المحددة بالقرار واستمرت في حالة الرفض(3) . أما بالنسبة لموقف مجلس الدولة من سلطة فرض الغرامات التهديدية المخولة له بموجب القانون رقم (539 ) لسنة 1980 فإنه يلاحظ أن المجلس قد اتخذ موقفاً يتسم بالحذر فلم يطبقه إلا في حالات قليلة حيث أن المجلس كثيراً ما تذرع بعدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون لفرض الغرامات التهديدية للتهرب من ممارسة سلطته في هذا المجال حيث أن سياسة المجلس التقليدية والقائمة على رفض توجيه الأوامر للإدارة واعتباره فرض الغرامات التهديدية مما يدخل في ذلك ، كانت عاملاً سلبياً حد كثيراً من استخدام المجلس لسلطة فرض الغرامات التهديدية المخولة له بموجب القانون رقم (539 ) لسنة 1980. ويعد حكم مجلس الدولة في قضية ابنة السيد سيمون البداية الحقيقية لممارسة مجلس الدولة سلطته في فرض الغرامات التهديدية ضد الإدارة حيث أن المحكمة الإدارية Limonge كانت قد قضت بإلغاء قرار المجلس البلدي بمنع تسجيل اسم السيد سيمون على النصب التذكاري للمدينة لعدم مشروعيته، وتقدمت ابنته تنفيذاً لحكم الإلغاء بطلب للمجلس البلدي للمدينة للقيام بهذا التسجيل، ولكن  الإدارة رفضت وصدر قرار للعمدة من جديد باستبعاد اسم والدها من قائمة القيد في النصب، فطعنت مرة أخرى في القرار الأخير وقضي بإلغائه. ولم تستأنف  الإدارة الحكم واصبح نهائياً ولم تتخذ حياله أي إجراء لتنفيذه، مما اضطر الطاعنة اللجوء إلى مجلس الدولة وطلب الحكم بغرامة تهديديه لامتناعها عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بليمورج، وأمام تلك الظروف قضى المجلس بالفعل بغرامة تهديديه مقدارها مائتي فرنك عن كل يوم تأخير إذا لم يتم تنفيذ الحكم خلال شهرين من إعلانها بهذا الحكم والى تاريخ التنفيذ(4) .

وبرغم الأهمية الواضحة لقانون( 539) لسنة 1980 فإنه قد تضمن العديد من الثغرات فهو قد حصر سلطة فرض الغرامات التهديدية بمجلس الدولة دون المحاكم الإدارية الأخرى. كما انه لم يعطِ سلطة فرض الغرامات في ذات الحكم الذي يصدره المجلس وإنما حدد هذه السلطة في المرحلة اللاحقة على البت في الدعوى وهو ما قد يعطي الإدارة وقتاً كافياً للتملص من تنفيذ الحكم الإداري . كما أن موقف مجلس الدولة المتمثل في عدم تطبيق هذا القانون إلا في أضيق الحدود قد اضعف كثيراً من فعاليته.

____________

1-Jean Rivero et Jean waline, op.ct, p.202.

2- Rene Romeuf, op.cit, p.226.

3- ene chapus: Droit ducontentieux a dminstratif, 5’ edition, montchrestien, paris, 1995, p.842.

4- حمدي علي عمر، سلطة القاضي الاداري في توجيه اوامر للإدارة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص116.