1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

سلطة القضاء الإداري في توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995

المؤلف:  أبو بكر احمد عثمان النعيمي

المصدر:  حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء

الجزء والصفحة:  ص 154-159

2024-04-19

738

لم يعالج القانون رقم (539 ) لسنة 1980 القصور الذي كانت تعاني منه سلطة القاضي الإداري الفرنسي والمتجسد في امتناع هذا القضاء عن تضمين أحكامه أوامر صريحة للإدارة، وهكذا فقد استمرت أصوات الكثير من الفقهاء في الدعوة إلى معالجة هذا القصور. وقد استجاب المشرع الفرنسي أخيرا إلى هذه الدعوات فقام بإصدار القانون رقم( 125) لسنة 1995 في 8/2/1995 والذي يعد نقطة  تحول فاصلة في مجال سلطات القاضي الإداري وخصوصاً في نطاق دعوى الإلغاء، حيث خول المشّرع الفرنسي أول مرة بموجب هذا القانون المحاكم الإدارية الفرنسية بمختلف درجاتها سلطة إصدار أوامر صريحة للإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع أحكامها موضع التنفيذ، وهذه الأوامر يمكن أن توجه عند إصدار الحكم أو في المرحلة اللاحقة لإصداره في حالة رفض الإدارة تنفيذه ، كما أن هذا القانون وسع من دائرة المحاكم التي تتمتع بسلطة فرض الغرامات التهديدية ، فلم تعد هذه السلطة محصورة بمجلس الدولة الفرنسي كما كان عليه الحال في ظل قانون (539) لسنة 1980 حيث أن القانون رقم (125) لسنة 1995 نص على تخويل المحاكم الإدارية كافة سلطة الجمع بين توجيه الأوامر للإدارة وفرض الغرامات التهديدية(1) ، ونظراً لأهمية هذا القانون والذي كسر الحظر المقدس الذي كان مفروضاً على القضاء الإداري بعدم توجيه الأوامر للإدارة فأننا سوف ندرسه بشيء من التفصيل ، حيث سنستعرض أولا أنواع الأوامر التي يوجهها القاضي الإداري بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995 ثم نستعرض الشروط التي يتطلب توافرها لممارسة القاضي سلطته في توجيه الأوامر وفرض الغرامات التهديدية .

أولا- أنواع الأوامر التي يوجهها القاضي الإداري بموجب القانون رقم 125 لسنة 1995:

من خلال استعراض نصوص القانون رقم (125) لسنة 1995 يتضح لنا انه يميز بين نوعين من الأوامر التي يمكن أن يوجهها القاضي الإداري للإدارة، النوع الأول هو الأوامر المقترنة بالحكم الذي يصدر في الدعوى الأصلية أما النوع الثاني فهو الأوامر اللاحقة لصدور الحكم في الدعوى .

1- الأوامر المقترنة بالحكم الذي يصدر في الدعوى الأصلية :

استناداً لأحكام المادة( 8/2) التي أضيفت بموجب القانون (125) لسنة 1995 إلى قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمادة (6/1) التي أضيفت بموجب القانون رقم (125) لسنة 1995 أيضا إلى قانون الغرامة رقم (539) لسنة 1980 والخاص بمجلس الدولة فانه يمكن للمحاكم الإدارية كافة أن تضمن الأحكام التي تصدرها أوامر للإدارة في ذات الحكم الذي تصدره في الدعوى. وهذه الأوامر إما أن تكون بصورة أمر للإدارة باتخاذ قرار معين أو إجراء محدد، أو تكون بصورة أمر للإدارة باتخاذ قرار معين بعد إجراء تحقيق جديد. ويتحدد استخدام القضاء الإداري لأي من هذه الصورتين بالاستناد إلى عاملين :

الأول يتعلق بسبب الإلغاء فإذا كان سبب الإلغاء يعود إلى عدم مشروعية القرار الخارجية أي إلى عيب في ركن الاختصاص أو الشكل فان الأمر الذي يصدر من القاضي الإداري لابد أن يكون أمر بإعادة فحص جديد للطلب وإصدار قرار جديد بعد تطهير القرار من عيوبه الخارجية وذلك باتخاذه من الجهة المختصة أو باستكمال الإجراءات والأشكال التي يتطلبها القانون أما إذا كان سبب الإلغاء يعود إلى عدم مشروعيته الداخلية أي إلى عيب يتعلق بركن المحل أو السبب أو الغاية للقرار فانه في هذه الحالة يجب على القاضي الإداري أن يضع في اعتباره العامل الثاني إلا وهو طبيعة اختصاص الإدارة في اتخاذ القرار الملغي فإذا كان اختصاص الإدارة تقديري، فإن سلطة القاضي الإداري في توجيه أمر للإدارة تكون مقيدة، فمن حيث المبدأ فان القاضي لا يستطيع إلا أن يوجه أمرا للإدارة بإجراء فحص أو تحقيق جديد للطلب خلال مدة معين، والإدارة هنا واستناداً لسلطتها التقديرية تملك سلطة واسعة في الاستجابة للطلب أو رفضه وفقاً لما تصل إليه بعد إجراء التحقيق الجديد.

أما إذا كان اختصاص الإدارة في إصدار القرار مقيداً فان القاضي الإداري يستطيع في هذه الحالة أن يوجه أمرا للإدارة بإصدار القرار الذي يتطلبه الحكم على وجه التحديد. والإدارة هنا لا تملك إلا الاستجابة لأمر القاضي وإصدار القرار الجديد(2) .

وبموجب المادة (8/3) والخاصة بالمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمادة (77 ) من القانون رقم (125) لسنة 1995 والتي أضيفت إلى المادة (6/1) من قانون الغرامة رقم (539) لسنة 1980 والخاص بمجلس الدولة فإنه يمكن للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية ومجلس الدولة أن يقرن الأمر الموجه للإدارة بغرامات تهديدية تبدأ من بداية التاريخ الذي يحدده القاضي سواء أكان الأمر محدداً أم كان أمرا بإعادة فحص الطلب واتخاذ القرار المناسب بعد ذلك . ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في الاستجابة لطلب فرض الغرامة أو في رفض فرضها وفقاً لما يقدره .

هذا وقد مارس القضاء الإداري الفرنسي السلطة المخولة له بموجب القانون رقم (125) لسنة 1995 في تضمين أحكامه أوامر للإدارة وفرض غرامات تهديديه ضدها في مجالات متعددة ومنها منازعات الوظيفة العامة ، وفي مجال إلزام الإدارة بممارسة سلطتها اللائحية ، وفي مجال منح تراخيص للأفراد ، وفي المنازعات المتعلقة بمنح تأشيرة لدخول الأجانب أو اذناً بالإقامة ، والمنازعات بين المؤسسات التعليمية والطلاب وغير ذلك من المنازعات الإدارية ومن تطبيقاته بهذا الصدد حكم مجلس الدولة الصادر بتاريخ 28مارس 1997 ، في قضية اتحاد عائلات فرنسا ، بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن إصدار لائحة تنفيذية للقانون الصادر بتاريخ 25 يوليو 1994 بشأن الحقوق الاجتماعية للعائلات والذي قرر فيه المشرع رفع قيمة الإعانات المقررة للعائلات لمواجهة غلاء المعيشة . وقد حدد مجلس الدولة ، في هذا الحكم مهلة ستة اشهر من تاريخ إعلان الحكم للحكومة ، من اجل أن تقوم بإصدار اللائحة التنفيذية المشار إليها (3) .

وحكم مجلس الدولة بتاريخ 4 يوليو 1997 في قضية السيد والسيدة بورزاق ، والذي تتلخص وقائعها في أن السيد بورزاق ، وهو جزائري مقيم في الجزائر ، تقدم بطلب إلى وزارة الخارجية الفرنسية من اجل الحصول على تأشيرة دخول فرنسا بقصد الإقامة مع زوجته الحاصلة على أذن بالإقامة فيها ، ولكن وزارة الخارجية رفضت منحه التأشيرة واستندت ذلك إلى اعتبارات متعلقة بالنظام العام فرفع السيد بورزاق وزوجته دعوى إلغاء ضد هذا القرار أمام مجلس الدولة ، الذي قضى بإلغاء القرار ، وأسس قضاءه على عدم وجود توازن بين المنافع التي استهدفت جهة الإدارة تحقيقها من وراء إصدار قرارها برفض منح تأشيرة دخول للسيد بورزاق والأضرار التي لحقت بحياته العائلية هو و زوجته . وقد قام المجلس في هذا الحكم بتغليب حق السيد بورزاق وزوجته في الحياة العائلية الطبيعية ، والذي تحميه الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ، على الاعتبارات التي استندت إليها وزارة الخارجية في قرارها .

وبناء على ذلك قضى مجلس الدولة بإلغاء القرار المطعون فيه ، ووجه أمرا إلى وزارة الخارجية بمنح السيد بو رزاق تأشيرة دخول إلى فرنسا بقصد الإقامة مع زوجته ، وحدد المجلس مهلة شهر واحد فقط لوزارة الخارجية لتنفيذ هذا الأمر (4) .

ومن الأحكام التي أصدرها القضاء الإداري الفرنسي والتي لم يكتفِ فيها بتوجيه أمر للإدارة لإصدار قرار محدد وإنما قرن هذا الأمر بفرض غرامات تهديديه ضد الإدارة حكم المحكمة الإدارية لمدينة رين بتاريخ 28 سبتمبر 1996 ، في قضية الانسة ناتالي جهان وآخرين ، التي قضت فيها المحكمة بإلغاء قرار رئيس جامعة رين  برفض قبول تسجيل بعض الطلاب بالجامعة وقد وجهت المحكمة في هذا الحكم أمر إلى رئيس الجامعة بقيد الطلاب المحكوم لصالحهم في السنة الدراسية الأولى بالجامعة خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية أيام فقط ، تبدأ اعتباراً من إعلان الحكم للجامعة ، وقرنت المحكمة هذا الأمر بغرامة تهديديه على الجامعة مقدارها خمسمائة فرنك عن كل يوم من أيام التأخير في تنفيذ الحكم يبدأ سريانها بمجرد انتهاء مهلة الثمانية أيام التي حددتها المحكمة وحتى يتم تنفيذ الحكم (5) .

2- الأوامر اللاحقة لإصدار الحكم في الدعوى :

استناداً لأحكام المادة (8/4) من قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف والمضافة بموجب القانون رقم (125) لسنة 1995 ، والمادة (6/1) المضافة إلى قانون الغرامة رقم (539) لسنة 1980 والخاص بمجلس الدولة بموجب القانون رقم (125) لسنة 1995 أيضا فأنه للمحاكم الإدارية كافة في حالة عدم تنفيذ الأحكام القطعية التي تصدر عنها ، وبناء على طلب صاحب الشأن ، أن تأمر في ذات الحكم باتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم ، مع تحديد المدة التي يتم خلالها التنفيذ ، ففي هذه الحالة يفترض أن يكون هناك حكم قد صدر عن إحدى المحاكم الإدارية ولكن الإدارة رفضت تنفيذه فأنه يكون باستطاعة المحكوم له أن يلجأ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وان يطلب منها توجيه أمر للإدارة بإصدار قرار محدد ، فإذا ما وجدت المحكمة أن هناك حكم قضائي صادر منها وان الإدارة ترفض تنفيذه فأنها تملك سلطة إصدار أمر للإدارة بإصدار قرار محدد وفقاً لما جاء في حكمها ، ولم تقصر المواد المذكورة سلطة المحاكم على إصدار أوامر للإدارة وإنما خولتها سلطة فرض غرامات تهديديه ضد الإدارة لحملها على تنفيذ الحكم .

ثانياً- شروط إصدار أوامر للإدارة واستخدام التهديد المالي ضدها :

من خلال استعراض أحكام القانون رقم (125) لسنة 1995 والذي خول المحاكم الإدارية الفرنسية سلطة توجيه أوامر للإدارة واستخدام التهديد المالي ضدها يتبين لنا أن هذه السلطة ليست مطلقة ، وإنما لا بد من توافر شروط معينة لأجل أن يتمكن القاضي الإداري من استعمال سلطة توجيه الأوامر للإدارة واتخاذ إجراءات تهديديه ضدها وهذه الشروط هي :

1- أن يكون هناك طلب صريح من المدعي أو المحكوم له بتوجيه أمر للإدارة واستخدام التهديد المالي ضدها :

استناداً لأحكام القانون رقم (125) لسنة 1995 فأن القاضي الإداري لا يملك سلطة توجيه الأوامر أو استخدام التهديد المالي ضد الإدارة من تلقاء نفسه ، وإنما يجب أن يكون هناك طلب صريح من المدعي بالنسبة للأوامر الموجهة في ذات الحكم الأصلي ، أو من المحكوم له بالنسبة للأوامر التي توجه بعد صدور الحكم ، وأية هذا الشرط هو أن القاضي الإداري يتحدد بنطاق الطلبات المقدمة من الخصوم وبالتالي فأنه لا يملك أن يقضي بمسائل لم يطلبها أحد الخصوم .

2- يجب أن يتطلب تنفيذ الحكم قيام الإدارة بإصدار قرار معين أو اتخاذ إجراء محدد :

فالقاضي الإداري لا يقبل استخدام سلطته في توجيه الأوامر وفرض الغرامات التهديدية إلا إذا كان الحكم الذي إصداره يوجب تنفيذه قيام الإدارة باتخاذ قرار معين .

واستناداً لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود لا يقتضي تنفيذه توجيه أمر إلى المحافظ ببحث الطلب المقدم من المحكوم له للحصول على حق اللجوء السياسي (6) .

3- أن يكون هناك حالة رفض من جانب الإدارة لتنفيذ الحكم القضائي:

وهذا الشرط يتعلق بالأوامر الموجهة للإدارة اللاحقة لصدور الحكم ، فالقاضي الإداري لا يوافق على توجيه أمر للإدارة أو يفرض عليها غرامة تهديديه في هذه الحالة إلا إذا كانت الإدارة قد أبلغت بالحكم ورفضت تنفيذه .

___________ 

1-Denis Touret: Droit Public administratif: cd, poris, 1995, p.724.

2- د. حمدي علي عمر، سلطة القاضي الاداري في توجيه اوامر للإدارة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 ، ص130-131.

3-  المجلة الفرنسية للقانون الإداري RFDA ، 1998 ، ص1165 ، نقلاً عن د. يسري محمد العصار، مبدأ حظر توجيه اوامر من القاضي الاداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000 ، ص281 .

4- المجلة الفرنسية للقانون الإداري RFDA ، 1997 ، ص818 نقلاً عن د. يسري محمد العصار ، مصدر سابق ، ص287 .

5-  المجلة الفرنسية للقانون الإداري RFDA 1996 ، ص346 نقلاً عن د. يسري محمد العصار ، مصدر سابق ، 291 .

6- د. حمدي علي عمر، مصدر سابق ،ص194