1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الاداري و القضاء الاداري : القضاء الاداري :

الطبيعة القانونية للخصومة الإدارية

المؤلف:  رشيد ضاوي رشيد

المصدر:  الخصومة الإدارية العادلة

الجزء والصفحة:  ص 16-20

2024-01-08

1273

اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للخصومة وتباينت الأفكار التي طرحت في شانها، فهناك من يرى أنها رابطة قانونية، بينما يرى آخرون الخصومة بأنها عمل قانوني مركب ويطرح البعض الآخر فكرة الشكل القانوني للعمل القضائي، ويرجع هذا الاختلاف في تكييف الخصومة الإدارية إلى الأساس الذي يبنى عليه تنظيمها القانوني (1) ، وسنلخص هذه الآراء فيما
أولا: الخصومة رابطة قانونية.
تبنى بعض الفقهاء فكرة الرابطة القانونية لتكييف الطبيعة القانونية للخصومة ، وصور الخصومة بأنها رابطة قانونية بين الخصوم أو ممثليهم والدولة ممثلة في القضاء وأعوانه. وهي رابطة واحدة بالرغم من إنها تتألف من عدة أعمال إجرائية، نظرا لوحدة الهدف الذي تسعى إليه وهو حسم المنازعة عن طريق الحكم في موضوعها. ولهذا تعد الخصومة رابطة إجرائية مركبة نتيجة لما ترتبه من حقوق والتزامات إجرائية (2). وقد نال هذا التوجه تأييدا من بعض الفقهاء بكون الخصومة وحدة قانونية ليس لمجرد وحدة الغاية من أعمالها الإجرائية، بل تعتبر وحدة قانونية أساسها وجود الأعمال الإجرائية متحدة في رابطة قانونية. فعلى القاضي حين ينظر في الطلب المعروض عليه ان يضع الخصوم في مراكز تمكنهم من إبداء حججهم فتنشأ لكل منهم حقوق ويترتب عليه واجبات، وبذلك تظهر الخصومة بمظهر الرابطة القانونية المركبة (3). انتقد هذا الاتجاه الذي يرى بان الخصومة هي رابطة قانونية، على اعتبار أن الرابطة القانونية تقتضي التقابل بين أشخاصها من حيث الحقوق والالتزامات (4)، فكل حق يوضع يقابله التزام يقع على عاتق الآخر، وبالنظر إلى الخصومة لا نجد هنالك من التزامات تقع على عاتق القاضي ناتجة عن حقوق مترتبة للخصوم، وإنما التزام القاضي يكون تجاه الدولة متمثلا بالفصل في الخصومة المرفوعة إلى القضاء ، ويعتبر هذا الالتزام هو أداء القاضي لواجباته الوظيفية وليس وفاء بالتزام عليه للخصومة (5). أي ان القاضي يؤدي وظيفته القضائية المنوطة به باعتباره ممثل الدولة وليس وفاء بالتزام ناشئ عن الخصومة (6).
وبما أن القاعدة هي ان تكون المراكز الإجرائية متقابلة فان واجبات القاضي تستند إلى ولايته القضائية العامة وليس كالتزام نحو الخصوم هذا من جهة ومن جهة أخرى ان التزامات الخصم لا ترجع إلى التزاماته تجاه الخصم الآخر وإنما هي من مظاهر خضوعه للسلطة القضائية في الدولة، وكما ان ذلك يعد ناشنا عن الحق الذي يتمسك به الخصم تجاه ما يدعيه الخصم الآخر. وبالتالي فإننا نكون أمام واجبات ملقاة على عاتق أطراف الخصومة وليس التزامات متولدة عن الخصومة فان الأساس الذي تقوم عليه واجبات الخصوم هي الدفاع عن حقوقهم محل النزاع ولا تكون التزامات في مواجهة بعضهم للآخر و أساس قيام القاضي وأعوانه بواجباتهم هو أدائهم للوظيفة المناطة بهم (7). إضافة إلى ما تقدم ان اعتبار الخصومة رابطة قانونية يؤدي بالنتيجة إلى ان تكون الخصومة أثرا مترتب عن المطالبة القضائية في حين ان الأخيرة هي أول إجراءاتها أي ان المطالبة القضائية هي التي تترتب على الخصومة وليس العكس (8).
ثانيا: الخصومة عمل قانوني مركب
ذهب أصحاب هذا الرأي إلى تكييف الخصومة بأنها عمل قانوني مركب وأسندوا هذه الفكرة إلى وحدة الهدف من الخصومة وهو الحصول على حكم في الموضوع ، وبما ان الحكم يقتضي القيام بمجموعة من الأعمال الإجرائية من قبل الخصوم أو ممثليهم أو القاضي وأعوانه بحيث تكون هذه الأعمال متتابعة زمانيا ومنطقيا ويكون كل عمل فيها مفترض على نحو الضرورة للعمل الذي يليه(9)، وبهذا تعد الخصومة مجموعة من الأعمال الإجرائية التي تكون بمجموعها عمل قانوني واحد يعتبر مركبا من حيث التكوين وموحدا من حيث الهدف وهو الحكم في موضوع المنازعة، وعليه فان هذه الأعمال الإجرائية التي تتخذ أمام القضاء من قبل أطراف الخصومة تتحد في داخل شكل أو غلاف يحويها جميعا متمثلا بالعمل القانوني المركب (الخصومة بهدف الحصول على حكم فاصل للنزاع (10).
إلا أن هذا الرأي لم يسلم من الانتقاد لأنه ليس بالإمكان اعتبار الخصومة عمل قانوني مركب، لأنها تتكون من مجموعة من الأعمال التي يختلف بطبيعة الحال بعضها عن البعض الآخر، وتتناقض فيما بينها كما في حالة تقديم المطالبة القضائية والدفع ببطلانها، في حين ان العمل القانوني المركب يفترض ان تكون أعماله التتابعية متجانسة وهذا ما تفتقر إليه أعمال الخصومة (11). كما أن الخصومة لا تخضع لنظام العمل القانوني لأنها لا ترتب بذاتها آثاراً قانونية في حين ان العمل القانوني يرتب بذاته آثاراً قانونية معينة، وأن ما يترتب من آثار هو عن الحكم الصادر في الموضوع كأثر لهذا الحكم، ونلاحظ عند انتهاء الخصومة من دون الحكم في موضوعها لا تترتب عليها أية آثار قانونية (12)، عليه فان كل عمل إجرائي في داخل الخصومة له آثاره الخاصة وهي لا تكون منبتة الصلة عما تهدف إليه الخصومة بل ان لاجتماع هذه الآثار مع بعضها هو ما تؤول إليه الخصومة أي الأثر النهائي وهو الفصل في الخصومة.
إن القول بأن الآثار الناتجة عن الفصل في الخصومة هي ناتجة عن الحكم فيها وليس عن الخصومة ككل هو قول يجافي المنطق على اعتبار ان الحكم هو جزء من الخصومة بحيث انه من غير الممكن أن نتصور وجود الحكم بمفرده دون خصومة، وبذلك فان الآثار القانونية هي ناتجة عن جميع أعمال الخصومة من دون اقتصارها على الحكم بمفرده، كما ان الخصومة لا يمكن اعتبارها عمل قانوني مركب لان أي عمل قانوني لا يكون صحيحا إلا بتوافر شروط صحته التي بخلافها يعد العمل باطلا، أما الخصومة فلا يرد عليها صحة أو بطلان وإنما يرد ذلك على أي إجراء من إجراءاتها وتترتب على تخلفها بطلان العمل (13). الامر الذي رد عليه من ذهب الى تكييف الخصومة بانها عمل قانوني مركب ، بان الخصومة يرد عليها شروط صحة وتسمى في فقه المرافعات مفترضات الخصومة، حيث يشترط بوجود مدعي ومدعى عليه بالإضافة إلى وجود قاضي مختص بنظر الخصومة وان يكون صالحا للفصل فيها وان تقدم الخصومة إلى محكمة داخلة في التشكيلة القضائية، وعند تخلف أي من هذه الشروط أو جميعها لا تنعقد الخصومة صحيحة ، وتتعرض لإعمال البطلان عليها، وهذا ما يدلل على ورود الصحة والبطلان على الخصومة (14).
ثالثا: الخصومة هي الشكل القانوني للعمل القضائي.
أن أصحاب هذا الاتجاه ذهبوا إلى تكييف الخصومة بأنها الشكل القانوني للعمل القضائي (القضاء الموضوعي ) قد نظمها القانون من اجله بناء على الوظيفة التي يقوم بها العمل القانوني من حماية الحقوق. ومن اجل ضمان عدالة العمل القضائي قد أحيط بضمانات شكلية عديدة تهدف إلى تمكين القاضي من معرفة حقيقة الواقعة المعروضة علية بما يؤمن له التطبيق الصحيح للقانون وبالتالي تعد الخصومة مجموعة من الإجراءات التي من خلالها يحقق القانون هذه الضمانات بإتباع الخطوات الواجب مراعاتها أثناء أداء العمل القضائي (15)، وتعد الخصومة الشكل العام للعمل القضائي ( القضاء الموضوعي ) مالم ينص القانون على غير ذلك كما في العريضة بالنسبة لأوامر الأداء، وهذه الأعمال قد نظمها المشرع للحصول على العمل القضائي والتي من الواجب أتباعها للوصول إلى الحقيقة وذلك بفحص ادعاءات الخصوم والتثبت منها وتحقيقها وتكييفها بما يؤمن للقاضي تطبيق القانون عليها من خلال الخصومة (16).
إن تصوير الخصومة بأنها الشكل القانوني للعمل القضائي لا يمكن له أن يفسر الوحدة الفنية للخصومة من حيث تتابع الإجراءات ومن حيث التنظيم القانوني للخصومة من ضمانات الدفاع وإصدار الأحكام حتى تكون موافقة للحقيقة، لذا فان الشكلية الإجرائية هي وسيلة إصدار العمل بالشكل الموافق لها وتعد من عناصر العمل ، إلا أنها لا تفسر الوحدة الجامعة للخصومة التي لا يفسرها سوى التنظيم الجامع لها من حيث أشخاصها وإجراءاتها والهدف منها وضمانات إصدار الحكم (17) . هذا وأن اعتبار الخصومة الشكل القانوني للعمل القضائي يدل على أنها المظهر الخارجي للقضية أمام القضاء كونها تجسد إجراءاتها ولكنها لا تعد الشكل الوحيد للتقاضي بقضية، فهناك ما هو مقدر للتقاضي بدون قضية كما في العريضة بالنسبة لأوامر الأداء الموضوعية (18)، وكما لا يجدر بنا اختزال الخصومة في الشكل القانوني للحكم وإغفال حقيقة الخصومة وجوهرها في إقناع القاضي بالأدلة التي يقدمها الخصوم ، وهو ما يؤكد ضرورة توفير الضمانات التي تمكنهم من استخدام حقهم في الدفاع وفرض الواجبات بما يؤمن حسن سير الإجراءات(19).
وبعد عرضنا لما تقدم من آراء الفقه المختلفة حول الطبيعة القانونية للخصومة يذهب الباحث إلى تأييد الاتجاه الذي ذهب إلى اعتبار الخصومة عمل قانوني مركب كون الخصومة هي مجموعة من الأعمال الإجرائية المتتابعة زمنيا ومنطقيا، بحيث يكون اللاحق هو مفترض على نحو الضرورة للعمل الذي يليه، ويتكون من خلال اجتماع هذه الأعمال الإجرائية عمل قانوني مركب له هدف نهائي يتمثل بالحصول على حكم في موضوع الخصومة.
__________ 
1-  د. إبراهيم أمين النفياوي، مبادئ الخصومة المدنية ، ط1 دار النهضة العربية القاهرة 2015   ، ص 27. 
2- د. سيد احمد محمود التقاضي بقضية وبدون قضية في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، .2010 ، 265
3- د. فتحي والي، نظرية  البطلان في قانون المرافعات، ط 2 ، دار الطباعة الحديثة ، القاهرة، 1997   ص 41
4-  ينظر: المادة رقم (69) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل. 
5- فوزي كاظم المياحي الخصومة القضائية أمام الاستئناف مكتبة صباح، بغداد، 2011، ص 34.
6- اد. مصطفى محمود الشربيني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006 ، ص 22. 
7- فوزي كاظم المياحي الخصومة القضائية أمام الاستئناف مكتبة صباح، بغداد، 2011 ، ص 35 
8- د. سید احمد محمود، التقاضي بقضية وبدون قضية في المواد المدنية  والتجارية، دار النيضة العربية، 2010، ص 265 
9- سید احمد محمود، التقاضي بقضية وبدون قضية في المواد المدنية  والتجارية، دار النيضة العربية، 2010 ،ص ، 265.
10- د. مصطفى محمود الشربيني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006 ، ص 23.
11- د. سید احمد محمود، مصدر سابق، ص 265 
12- د. إبراهيم أمين النفياوي، مبادئ الخصومة المدنية ، ط1 دار النهضة العربية القاهرة 2015   ، ص 33. 
13-  د. مصطفى محمود الشربيني، مصدر سابق، ص 23 و 24.
14-  المصدر نفسه، ص 24
15- د. إبراهيم أمين النفياوي، مصدر سابق، ص 33. 
16- د. سید احمد محمود مصدر سابق، ص 266
17- د. إبراهيم أمين النفياوي، مبادئ الخصومة المدنية، مصدر سابق، ص 33.
18-  د. سيد احمد محمود، مصدر سابق، ص 554
19-  د. إبراهيم أمين النفياوي، مبادئ الخصومة المدنية، مصدر سابق، ص 34.