المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الكليسرول الحيوي Bioglycerol
6-8-2017
Nonideal Gas Expansion
30-8-2016
التسليم
8-1-2020
تمييز القرائن القانونية عن القواعد الموضوعية
21-6-2016
Enzyme Properties
5-9-2021
طاقة مدى الحياة الوقود المزدوج
2024-10-07


الأثر المالي للعقوبة التأديبية  
  
2447   08:38 صباحاً   التاريخ: 13-3-2018
المؤلف : عبير توفيق محمد ابو كشك .
الكتاب أو المصدر : سلطة التأديب بين الادارة والقضاء
الجزء والصفحة : ص61-62
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تنحصر العقوبات المالية الجائز تنفيذها وفق قانون الخدمة المدنية فيما يلي:

أ- الخصم من الراتب بما لا يزيد عن راتب 15 يومًا.

والمقصود به اقتطاع جزء من الأجر الذي يتقاضاه الموظف، وقد قيد المشرع سلطة الإدارة في توقيع هذه العقوبة بان لا يزيد الخصم عن 15 يومًا، وإن لم يحدد المشرع جواز هذا الخصم في السنة أو طيلة فترة الوظيفة لهذا الموظف، وكان الأحرى به تحديد ذلك، كما أن المشرع لم يحدد الحد الأدنى للخصم لهذا فقد ذهب الدكتور عبد الوهاب البنداري إلى انه يجوز خصم يوم واحد كما يجوز خصم بعض اليوم كنصفه مثلا وحسب تقدير الجهة المختصة. ويكون الخصم من الراتب على أساس مرتب العامل وقت صدور هذا القرار، دون المرتب الذي يتقاضاه وقت وقوع المخالفة وذلك لان المشرع لو أراد أن يكون الخصم من المرتب وقت وقوع  المخالفة لنص على ذلك (1)

ب- الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

وحتى لا تتعمد جهة الإدارة إطالة مدة هذا التأجيل فقد قيدها المشرع بمدة 6 أشهر يتم  احتسابها من تاريخ توقيع عقوبة تأجيل العلاوة الدورية.

ج- الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب.

وقد قرن المشرع هذا الوقف بخصم نصف الراتب طوال مدة الوقف، اعتبارا منه للجانب الإنساني، وحتى يستطيع العامل الموقوف عن العمل الإنفاق على نفسه وعلى أسرته من راتبه الذب قد يكون مصدر دخله الوحيد 2. والمقصود هنا الوقف الجزائي وليس الوقف عن العمل الاحتياطي.

_____________

1- البنداري، عبد الوهاب. العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاص ة، د.ط، دار الفكر العربي، ص 418




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .