المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

آثار التخلية
13-4-2016
Appearance: Group 13 elements
24-1-2018
كيروتشوف – غوستاف روبير
6-9-2016
Oxidation States of Sulfur Compounds
7-9-2018
كتابته للوحي وعهود النبي (صلى الله عليه واله)
5-4-2016
معنى كلمة دحر
4-06-2015


توزيع الاختصاصات في الدستور العراقي  
  
3651   08:26 صباحاً   التاريخ: 18-10-2017
المؤلف : ماجد نجم عيدان – حسام شكر امين
الكتاب أو المصدر : إشكالية التجربة الفيدرالية في العراق- مجلة كلية القانون للعلوم القانونية...
الجزء والصفحة : ج2 ،ص239-244
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن الدستور العراقي شانه شأن أي دستور إتحادي قد وزع  الاختصاصات في المواد من (109-115)  وقد قسم الاختصاصات على ثلاثة طوائف وكالاتي:

أولا- الاختصاصات الحصرية بالسلطات الاتحادية:-

1- المحافظة على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي(1)

2 - رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات ألاقتراض والتوقيع عليها وابرامها, ورسم السياسة ألاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.

3- وضع سياسة ألأمن الوطني وتنفيذها بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين وحماية وضمان أمن حدود العراق والدفاع عنه.

4- رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي وادارته.

5-  تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان.

6- تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي.

7-  تنظيم سياسة الترددات ألبثية والبريد.

8- وضع مشروع الموازنة العامة الاستثمارية.

9- تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب وتدفق المياه إليه وتوزيعها العادل داخل العراق وفقا للقوانين والأعراف الدولية.

10- الإحصاء والتعداد العام للسكان(2)

ثانيا- الاختصاصات المشتركة بين السلطات ألاتحادية وسلطات الأقاليم :

1- إدارة الكمارك وينظم ذلك بقانون .

2- تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.

3- رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها.

4- رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.

5-  رسم السياسة الصحية العامة.

6- رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة.

7- رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها وينظم ذلك بقانون(3)

ثالثا- السلطات المتبقية بموجب الدستور أصبحت من صلاحيات الأقاليم الفيدرالية , المكونة للاتحاد الفيدرالي العراقي , كما أصبح أي تنازع في الصلاحيات المشتركة تكون الأولوية فيه لقوانين الأقاليم الفيدرالية(4) ولنا على هذا التنظيم الملاحظات الاتية :

1- الاقتضاب (الاختصار) الشديد في التنظيم, إذ إن المواد التي نظمت الاختصاصات هي (5)فقط وحتى هذه يمكن اختزالها بثلاثة مواد تتضمن 19بندا وعند مقارنة هذا النهج مع ما اتبعته دساتير الدول الفيدرالية سنجد مثلا إن الدستور الألماني يخص لذلك (17) مادة, المادة (73) تحتوي على (11) بندا و المادة (74) تتضمن 26  بندا, وفي الدستور الهندي فأن قائمة الشؤون الاتحادية تحتوي على 97  بنداد وتتألف قائمة شؤون الولايات من  66  بندا أما قائمة الشؤون المشتركة فتتضمن  74 بندا.

2- أورد الدستور العراقي الاختصاصات كمجموعة واحدة وكان من الأفضل التمييز بين سلطة التشريع وسلطة التنفيذ وسلطة القضاء, ففي ألمانيا ينظم الدستور سلطة التشريع بشكل مستقل عن سلطة التنفيذ والإدارة, ويخص الدستور الهندي الباب (11) منه للعلاقات بين الاتحاد والولايات وبين فيه كيفية توزيع العلاقات التشريعية والإدارية.

ويؤخذ على الدستور العراقي أنه ذكر في أكثر من موضع مفردات وضع, رسم, تخطيط, تنظيم ومن المعلوم إن أياد منها لا يعني التشريع.

3- إن تحديد اختصاصات الحكومة الاتحادية على سبيل الحصر وضيق مساحتها وترك ما عداها للأقاليم وكذلك أولوية قوانين الأقاليم على قوانين الاتحاد عند التعارض كل هذا يظهر لنا رغبة واضعي الدستور في تقوية الأقاليم على حساب الاتحاد بشكل يجعل النظام يقترب من الكونفيدرالية .

4-  بموجب الدستور فأن للأقاليم فضلا عن الاختصاصات المشتركة والحصرية التي تضمنتها المادة  121  من الباب الخامل سلطات الأقاليم, صلاحية ممارسة كل ما لم ين عليه الدستور الفيدرالي ضمن الاختصاص  الحصرية للسلطات الاتحادية(5)

5- ترك المشرع العراقي جملة من الاختصاصات للأقاليم فيما كان من المفترض أن تكون مشتركة كما في مسائل الأحوال الشخصية والقانون الجنائي والمدني والسجون وتكوين الجمعيات.وهذا ما جعل إقليم كردستان يشرع قانون للأحوال الشخصية يتعارض مع القانون الاتحادي ومع الدستور الاتحادي أيضاد بل حتى مع مبادئ الشريعة الإسلامية والذي يمنع بموجبه الزوج من الزواج بزوجة ثانية إلا بعد موافقة الزوجة الأولى أمام المحكمة.

6- جعل الدستور بعض الاختصاصات مشتركة فيما كان من الأفضل أن تكون اتحادية مثل الموارد المائية الداخلية وشؤون البيئة ومصادر الطاقة الرئيسة, وذلك لكي لا تستخدم الأقاليم ذلك كورقة ضغط على الحكومة أو على الأقاليم الأخرى أو تستفزها لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب المصالح الاتحادية.

أنماط توزيع بعض السلطات داخل الأنظمة الفيدرالية نشير فيما يأتي إلى التوجهات فيما يتعلق بتوزيع السلطات في معظم الفيدراليات, كلمة (متزامن) تعني إن كل مستوى من مستويي الحكومة يستطيع أن يسن القوانين في مجال محدد, وعادة ما تكون السيادة للقانون الفيدرالي.

كلمة (متضامن) تعني إن كلا المستويين يتخذان قرارات متزامنة سويا. كلمة (متشاركة) تعني إن كل مستوى من المستويات له بعض السلطات القانونية المختلفة في المجال العريض ويتم اتخاذ القرارات بصفة مستقلة.

1- العملة : دائما فيدرالية.

2- الدفاع : دائما فيدرالي وأحيانا يكون هناك دور للوحدة المكونة.

3- التصديق على المعاهدات : يكاد يكون فيدرالي دائما وأحيانا يوجد دور للوحدة المكونة.

4- التجارة الخارجية: عادة فيدرالية وأحيانا متزامنة, أو متضامنة أو متشاركة.

5- التجارة بين الولايات: عادة فيدرالية وأحيانا متزامنة أو متضامنة أو متشاركة.

6- التجارة داخل الولايات: عادة للوحدة المكونة وأحيانا متزامنة.

7-  التعليم الابتدائي/ الثانوي: عادة للوحدة المكونة و أحيانا متزامن ونادرا ما يكون فيدراليا.

8- التعليم ما بعد الثانوي والأبحاث: لا يوجد نمط واضح.

9- رواتب التقاعد: أما متزامنة أو متضامنة أو متشاركة أو فيدرالية.

10- الزراعة: لا يوجد نمط واضح.

11-  البيئة: عادة متزامنة أو متضامنة ونادرا ما تكون للوحدة المكونة.

12- الشؤون البلدية: عادة للوحدة المكونة وأحيانا متضامنة أو متشاركة.

13-  نظام المحاكم: عادة متضامنة أو متزامنة وأحيانا فيدرالية ونادرا ما تكون للوحدة المكونة.

14- القانون الجنائي: لا يوجد نمط واضح.

15- الشرطة: عادة متشاركة و أحيانا متزامنة أو متضامنة ونادرا ما تكون فيدرالية أو للوحدة المكونة.

16- الجمارك  والضرائب: تكاد تكون دائما فيدرالية و أحيان متزامنة(6).

_______________

1- تنظر المادة  109من دستور جمهورية العراق لسنة2005

2- تنظر المادة  110  من دستور جمهورية العراق لسنة 2005

3- تنظر المادة  114 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005

4-  تنظر المادة  115 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005

5- ساجد أحمد عبيد, أنموذج الاتحاد المركزي العراقي, بحث منشور على الموقع الاتي:

 http:// www.iraqcfs.org/membersresear-arabic.php تاريخ الزيارة21/12/2013

6- جورج أندرسون, مقدمة عن الفيدرالية, ط 1, منتدى الأنظمة الفيدرالية, 2007 ،ص22.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .