المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة مؤتة وما بعدها إلى فتح مكة
2024-11-02
من غزوة خيبر إلى غزوة مؤتة
2024-11-02
غزوة خيبر
2024-11-02
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02

معنى كلمة رجز
23-6-2022
Niven,s Theorem
17-10-2020
ابن السراج
7-8-2016
الإعتذار
22-03-2015
ما المقصود بـ من السما Manna؟
11-4-2021
ابرز الإذاعات التي تأسست في نهاية الستينات ومطلع السبعينات في العراق
26-6-2021


تشكيل اللجان التحقيقية وتقديم الطلب  
  
1282   01:25 صباحاً   التاريخ: 21/12/2022
المؤلف : رسل باسم كريم
الكتاب أو المصدر : دور المشرع في مراحل الموازنة العامة للدولة
الجزء والصفحة : ص 177-180
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

سمحت الأنظمة البرلمانية بتشكيل لجان تحقيقية، وهذه اللجان قد تكون مؤقتة أي تشكل لغرض الهدف الذي شكلت لأجله، أو تكون لجان دائمة يناط لها التحقيق في قضية معينة، ولهذه اللجان كافة الصلاحيات لاستدعاء ما يراه مفيداً لسير التحقيق من أشخاص ووثائق ومستندات، كما يمكن لها الاستعانة بخبراء في مختلف الاختصاصات والمجالات ولها الحق في القيام بالزيارات الميدانية التي يقضيها التحقيق ولا يبحث التحقيق البرلماني بالمخالفات القانونية إنما مواضيع تتعلق بانتهاكات الأجهزة الإدارية (1).

ويتم تشكيل اللجان بتقديم مقترح محدد من هيئة الرئاسة أو عدد معين من أعضاء المجلس للتحقيق في موضوع معين، وتجري المناقشات داخل مجلس النواب، ثم يتم تحديد أعضاء اللجنة بموافقة هيئة الرئاسة، ثم يتم الاقتراع على قرار تشكيل اللجنة بالأكثرية البسيطة للأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وتبدأ إجراءات عمل اللجان من تاريخ الموافقة على تشكيلها  (2).

فالتحقيق البرلماني وسيلة رقابية متعددة الاطراف غير مقصورة على طرفيه كالسؤال، ولا فردية الطلب كالاستجواب، إنما تتجاوز ذلك إلى السلطة التشريعية ككل من ناحية، أو الجهاز الحكومي الذي يتقصى الحقائق عن أمر يتعلق بـه أو تجاوزات مــن ناحية أخرى، فقد تتعمد الحكومة بعدم إمداد المجلس بالمعلومات التي يحتاجها، أو تقدم بيانات مضللة، تؤدي إلى التشكيك في حسن نية الحكومة، مما يضطر المجلس إلى الحصول على ما طلبه بنفسه باتباع الوسائل الكفيلة بتحقيق أغراضه (3).

ونظراً لأهمية التحقيق البرلماني عمدت أغلب الدساتير إلى الأخـذ بـه، ومـن هـذه الدساتير الدستور المصري فقد نص على أن المجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية...) (4).

وقد بينت اللائحة الداخلية كيفية تشكيل هذه اللجنة إذ يتم تشكيلها بقرار مجلس النواب بناءً على طلب من اللجنة العامة، أو أحد اللجان الأخرى، أو بناء على اقتراح كتابي من عشرين عضواً على الأقل يرفع لرئيس مجلس النواب(5).

أما الدستور العراقي فلم يرد نصاً صريحاً على تشكيل لجان التحقيق، إلا أنه يفهم من نص المادة (61/ ثانياً) من الدستور إذ يمارس البرلمان الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فقد جاء النص مطلقاً، لكن سرعان ما تدارك النظام الداخلي هذا النقص الدستوري إذ أشار إلـى حـق مجلس النواب في تشكيل لجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب ما تقتضيه الموضوعات المعروضة عليه (6). ومن الأمثلة على التحقيق البرلماني، إذ تشكلت لجنة تحقيقية بخصوص عقود وزارة التجارة للسنوات (2008-2010) إذ تجاوزت المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة، فضلاً عن تشكيل لجنة تحقيقية منبثقة عن لجنة النزاهة للتحقيق في المبالغ التي صرفت على اعمار (مدينة الصدر والشعلة) في بغداد حيث قدر المبلغ ب (180) مليون دولار خصص لها في الموازنة ومتابعة مستوى الإنجاز فيها مقارنة بالمبالغ المخصصة لها (7) . ومن الدساتير التي أغفلت الإشارة إلــى هذه الوسيلة الرقابية هو الدستور الأردني فلا يوجد نص دستوري لتشكيل لجان تحقيق، كما لم يرد نص صريح في النظام الداخلي إنما أجاز للمجلس تشكيل لجان حسب الحاجة وهذا يتبن من النص الآتي (للمجلس أن يشكل لجاناً مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها، وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكلة إليها) (8).

ولم يرد نص على لجان التحقيق في الدستور اللبناني إنما ورد ذكرها في النظام الداخلي بنص صريح المجلس النواب إجراء تحقيق برلماني في موضوع معين بناء على اقتراح مقدم إليه أو في معرض سؤال أو استجواب في موضوع معين...)(9)، كمـا نـص على تشكيل لجان دائمة(10)، ولجان مؤقتة (11). وبعد انتهاء اللجنة من التحقيق ترفع تقريرها المفصل والمتضمن جميع المعلومات والبيانات التي توصلت إليها اللجنة إلى رئاسة مجلس النواب لاتخاذ ما يراه مناسباً(12).

يلاحظ أن المشرع المصري انتهج مسلكاً موفقاً بالنص على التحقيق البرلمـانـي كونه وسيلة رقابية مهمة خصوصاً في رقابة الموازنة العامة، خلافاً للدساتير المقارنة فقـد خلت من الإشارة إليه، لكنها عالجت هذا النقص من خلال أنظمتها الداخلية.

____________

1- احمد يحيى الزهيري، الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام 2003 ، مكتبة السنهوري،  بغداد، 2006 ، ص136-137.

2- سيد محمد ابراهيم محمد، التحقيق البرلماني – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة . عين شمس، كلية الحقوق، القاهرة، 2014 ، ص74.

3- خدوجة خلوفي، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المغرب العربي دراسة  مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 2012 ، ص 347

4- المادة (135) من الدستور المصري لسنة 2014.        

5-  ينظر: نص المادة (241) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

6- نص المادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007 المجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه)، وتختص هذه اللجان بمراقبة تنفيذ الموازنة العامة في العراق هي (الجنة النزاهة – اللجنة المالية).

7-  محضر الجلسة رقم (8) المعقودة بتاريخ 2010/10/5 الدورة الانتخابية الأولى، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني، الدائرة الاعلامية مجلس النواب العراقي، 2010.

8- المادة (62) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته.

9-  ينظر: نص المادة (139) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته المجلس النواب في هيئته العامة ان يقرر اجراء تحقيق برلماني في موضوع معين بناء على اقتراح مقدم اليه للمناقشة أو في معرض سؤال أو استجواب في موضوع معين أو مشروع يطرح عليه).

10- ينظر: المادة (20) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته.

11-  ينظر : المادة (24) من النظام ذاته.

12- احمد يحيى الزهيري، الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام 2003، مرجع سابق، ص 141.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .