المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

Efim Isaakovich Zelmanov
21-3-2018
صانعة انفاق اوراق الارز (حشرات الرز)
16-2-2019
CRYSTALLINITY
20-9-2017
أدعية الصحيفة السجّادية: الدعاء الحادي والثلاثون
24/10/2022
تقديم الطلبات وابداء الدفوع
31-1-2016
بداية حركة الظهور المقدس
2024-09-03


ذاتية استقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه  
  
886   01:37 صباحاً   التاريخ: 2023-06-05
المؤلف : علي راهي موسى القريشي
الكتاب أو المصدر : التنظيم التشريعي لاستقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه في دستور جمهورية العراق 2005
الجزء والصفحة : ص 37-51
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تعد الاستقالة حقا مقررا للنائب حتى من دون النص عليه في النصوص التشريعية أو الدستورية وبإمكان النائب أن يقدمها متى شاء شرط توفر شروطها الموضوعية والشكلية (1).

وأن أعضاء الرئاسة في مجلس النواب أو أي عضو منهم في المجلس له الحق في إبداء رغبته بترك المنصب لأي سبب من الأسباب وبشكل نهائي ، وبمحض إرادتهم، أو رغماً عنهم، والاستقالة بهذا المعنى تختلف عن بعض النظم المشابهة لها، أن الاستقالة غير الإقالة أو العزل، وعلى الرغم أن هذه المفاهيم تؤدي إلى نتيجة  واحدة، إلا وهي إنهاء خدمات أعضاء رئاسة مجلس النواب من منصب الرئاسة ، وبمحض إرادتهم فإن الإقالة أو العزل لا تكون بإرادة أعضاء رئاسة مجلس النواب ورضاهم، وإنما فرضت عليهم أو خارجة عن إرادتهم، وتكون نتيجة لارتكابهم أعمالاً وتصرفات مخالفة للدستور، تؤدي إلى اتهامهم ومن ثم إقالتهم، أو عزلهم عن سدة رئاسة مجلس النواب (2).

وبناء على ما تقدم سوف نقسم هذا الموضوع على فرعين، نبحث في الأول تمييز الاستقالة عن الإقالة، أما الثاني لتمييز الاستقالة عن العزل وعلى النحو التالي :

الفرع الأول

تمييز الاستقالة عن الإقالة

القاعدة الأساسية والتي تسير عليها غالبية الدساتير تتمثل في أن لا يوجد مانع دستوري من إقرار إقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه وذلك في حالة ارتكابه ما يستوجب ذلك لعدم تعارض مع مبدأ الحصانة وعليه نقسم هذا الفرع على التمييز من حيث المفهوم و التمييز من حيث الإجراءات:

أولا التمييز من حيث المفهوم

لغة، الرفع و الإزالة، يقال : أقال الله عثرته، أي رفعه من سقوطه، وأيضا تعني الفسخ، الإقالة : تعني والإقالة في البيع تعني جعل الطرف الآخر في راحة، أي أنه أراحه بفسخ العقد ، يقال : تقابل البيعان بمعنى فسخا صفقتهما، وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري، إذ كان قد ندم أحدهما أو كلاهما، وتركهما يتقابلان أي يتقبل كل منهما صاحبه (3).

أما معنى الاصطلاحي للإقالة فأنها تعني، تنحية كل أو بعض أعضاء رئاسة مجلس النواب عن مناصبهم، من دون اتخاذ أي إجراءات جنائية ضدهم، إذا ما صدر عنهم فعل يفقدهم الثقة والاعتبار، اللذين تتطلبهما الوظيفة الرئاسية، أو فقد أسباب الصلاحية لأدائها وعليه لا يمكن انتهاء عمل رئاسة مجلس النواب بمحض أرادتهم كما في الاستقالة، وليس على إدانة بأحد الأسباب الموجبة وبنص الدستور كما في العزل أو سحب اليد (4).

وغرفت الإقالة بأنها : إجراء يتخذ بحق صاحب المنصب الرئاسي، أي رئاسة مجلس النواب من دون طلب أو رغبة منه عند تحقق أسباب معينة  (5).

ويمكن أن يعرف الباحث الإقالة بأنها : إبعاد أعضاء رئاسة مجلس النواب مجتمعين أو أحدهم عن رئاسة المجلس، نتيجة ارتكابهم أفعالاً وتصرفات تفقدهم الثقة اللازمة لشغل المنصب في رئاسة مجلس النواب، من قبل أعضاء مجلس النواب، ومن دون اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم.

ثانيا / التمييز من حيث الإجراءات :

هناك إجراءات لابد القيام بها لغرض تحقق الاستقالة ومنها

1- من حيث السبب:

إن الاستقالة التي يتقدم بها رئيس مجلس النواب أو نائبيه بأنفسهم، قد تكون ناتجة من عجز أعضاء رئاسة مجلس النواب عن أداء مهام منصب رئاسة مجلس النواب لأسباب سياسية أو صحية) ناتجة عن مرض أو عجز أو إصابة يمنعهم من أداء مهام المنصب (6).

ولا يشترط في الاستقالة أن تكون نتيجة لأسباب سياسية بحتة، وعلى سبيل المثال استقالة رئيس مجلس البوندستاغ الألماني(أ. ك) وذلك لمرضهِ وقد توفي في 18 أكتوبر 1950 بسبب التهاب اللوزتين وهو أول رئيس للبوندستاغ وحل محله (هـ . ي)(7).

وقد تكون للاستقالة أسباب سياسية كما في استقالة رئيس مجلس النواب الجزائري (م. ش) في 2 يوليو 2019 وتم تكليف (ع. ت) في إدارة رئاسة البرلمان لمدة 15 يوماً حيث أن بوشارب يمثل أحد أركان النظام الذي يقوده عبد العزيز بوتفليقة (8).

وقد تكون الاستقالة بسبب المشكلات التي يعاني منها المجلس كما هو الحال في استقالة رئيس مجلس النواب العراقي (م. ش) في 23 كانون الأول 2008 وحل محله (أ. س) (9).

أما الأسباب المؤدية إلى الاقالة على الأغلب تكون سياسية، ومبنية على قيام مسؤولية رئيس مجلس النواب ونائبيه أمام نواب الشعب، لسبب معين كأن يصدر منهم لفعل خطأ ومخالف للدستور والنظام الداخلي، حيث يؤدي إلى فقدان الثقة والاعتبار بهم، وعند الرجوع إلى الدستور العراقي لعام 2005 نجد أنه أحال موضوع تنظيم استقالة عضو البرلمان إلى القانون إذ نص على ( يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة) (10).

وقد صدر القانون الذي يعالج استبدال أعضاء مجلس النواب (11). وأشار في الفقرة السابعة من المادة الأولى منه إلى إقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد.

2- من حيث تقديم الطلب

يشترط في طلب الاستقالة أن يتقدم بها رئيس مجلس النواب ونائبيه سواء كانوا مجتمعين أو منفردين، معربين فيها عن رغبتهم ترك مجلس الرئاسة، وعدم القدرة على الاستمرار بعضوية رئاسة مجلس النواب، ومن خلال الاطلاع على الدساتير المقارنة نجد أن أغلبها نص على أن تقدم الاستقالة، بكتاب تحرير موجه إلى مجلس النواب كما هو الحال في القانون الأساسي الألماني 1949 المعدل فقد عالج الاستقالة من خلال الدستور (1- يتولى البوندستاغ مسؤولية مراجعة الانتخابات، ويفصل البوندستاغ بشأن فقدان العضو لعضويته 2- يجوز الطعن في قرار البوند ستناغ أمام الحكمة الدستورية الاتحادية 3-  وتنظم التفاصيل بقانون اتحادي) .(12) أما اللائحة الداخلية للبوند ستناغ عالج الطعن وفقدان العضوية وذلك من خلال (تتحدد حقوق عضو البوند ستناغ المطعون في عضويته طبقا لمواد قانون مراجعة الانتخابات يخضع سقوط العضوية لمواد هذا  القانون ايضا).(13) أما فقدان العضوية في البوند ستناغ فقد حدد بقانون اتحادي (1- يفقد عضو البرلمان عضوية البوند ستناغ الألماني) (14).

أما الدستور الجزائري 2020 حيث أكد على أن ( يحدد قانون عضوي بالشروط التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه ) (15).

الاستقالة تكون من خلال تقديم طلب من قبل الرئيس او احد نوابه بينما الاقالة تكون بطلب احد الاشخاص او الجهات التي يحددها الدستور او القانون والتي يرون فيها اقالة الرئيس او احد نوابه.

أما النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري فقد حدد (في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي بنفس الطريقة المحدد في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور)(16).

أما دستور جمهورية العراق لعام 2005 أكد على أن يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة (17) حيث تم معالجة الاستقالة من خلال النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2016 عند تقديم أحد أعضاء هيئة الرئاسة الاستقالة من منصبة تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين ) (18).

يرى الباحث أن أغلب الدساتير، نصت ونظمت الاستقالة حيث اشترطت أن يقدم رئيس مجلس النواب ونائبيه كتاب تحريري يتضمن طلب الاستقالة وموجه إلى الجهة التي حددها القانون والمختصة بالبت (البرلمان )بهذا الطلب دستورياً .

3- من حيث الأثر:

يترتب على استقالة رئاسة مجلس النواب حرمانهم من الاستمرار في شغل المنصب في رئاسة مجلس النواب، وأن الاستقالة لا تؤثر على الامتيازات المالية لرئيس المجلس ونائبيه المستقلين، من حيث الراتب التقاعدي والامتيازات الأخرى، أن اثر الاستقالة هو حرمانه من رئاسة مجلس النواب فقط . (19).

وفي حالة رغبة النائب المستقيل من رئاسة مجلس النواب الاستمرار في العمل النيابي وذلك من خلال عدم رغبته بالتقاعد. (20) في حين نجد أن الأثر المترتب على الإقالة هو حرمانهم من منصب رئاسة مجلس النواب، وكذلك يتعدى إلى اكثر من ذلك، حيث فقدانهم للامتيازات التي يخولها المنصب الرئاسي كافة، كراتب التقاعد والمكافآت، بل نجد هناك بعض الدساتير والأنظمة الداخلية ذهب إلى حرمانهم من تولي أو تقلد أي منصب مستقبلاً يتطلب الشرف والثقة (21).

4- من حيث الأحكام:

الاستقالة وليدة العمل الإرادي من جانب رئاسة مجلس النواب، وليس رغماً عنهم، كما هو ظاهر الحال، وهنا يستطيع رئيس مجلس النواب أو نائبيه سحب الاستقالة ويعدل عنها من خلال تقديراته، طالما لم يبت بها بعد من المجلس  (22).

أما الإقالة فهي جزاء إجباري يتخذ بحق هيأة رئاسة مجلس النواب أو أحد أعضاء الرئاسة، من قبل النواب في البرلمان، أي إن قرار الإقالة صادر من الجهة المختصة ( البرلمان) أو تكون أفعالهم تتعارض مع الثقة والاعتبار التي تتطلبها الوظيفة لرئاسة مجلس النواب (23).

الفرع الثاني

تمييز الاستقالة عن العزل

إن العزل لا يصدر عن إرادة حرة من قبل رئاسة مجلس النواب مجتمعة أو منفردة حيث تكون من الأمور الخارجة عن أرادتهم (24) والعزل في الأصل هو عقوبة انضباطية تفرض على الموظف إذا أخل إخلالا جسيما بمتطلبات الوظيفة أي أنها تفرض في مجال القانون الإداري (25).

وعليه نقسم هذا الفرع إلى التمييز من حيث المفهوم و التمييز من حيث الإجراءات:

أولا من حيث المفهوم:

العزل يعني لغةً، التنحي عزله عن العمل، أي نحاه عنه، وعزل عن أمنه، أي تنحى عنهم (26) ويقال : عزلت الشيء عن غيره عزلاً، أي نحيته عنه، ومنه عزلك النائب كالوكيل إذا أخرجته عما له من الحكم، ويقال : بأن فلان انعزل عن الناس اذا تنحى عنهم، وهو الحق بمعزل أي مجانب له (27) ويقال : غزل الشخص عن منصبه، أي : نُحي عنه ورُفعَ منه. (28) والأعزل الشخص الذي ليس مع سلاح يقاتل به، فهو يعتزل الحرب، أي يتركها  (29). أما العزل اصطلاحا يعني : هو أحد العقوبات التأديبية ، بل أشدها، والتي يمكن إيقاعها بحق الموظف المخالف، في القانون الإداري المقارن، سواء كانوا شاغلي الوظائف العليا أم غيرها من عموم الموظفين . (30) كذلك عرفها كُتاب القانون الإداري بعدة تعريفات ومنها : هو جزاء مادي وأدبي تصدره السلطة التأديبية المختصة وبموجب قرار رئاسي، أو حكم تأديبي استناداً لنص القانون بعد استيفاء الضمانات والإجراءات، التي حددها القانون، ورغماً عن إرادة الموظف، وعلى أثر ارتكابه لخطأ تأديبي، وبالغ الجسامة يرفع عنه ولاية الوظيفة، وبصفة نهائية، ويحرمه من الاستمرار من شغلها، أو العودة إليها مجدداً كذلك فقده المزايا الوظيفية كافة، التي تخولها الوظيفة لشاغليها (المرتب، المكافآت الإجازات) (31).

ومن التعاريف التي أوردها الفقه الدستوري بأنها عقوبة ذات طابع سياسي، يترتب عليها فقدان المركز الوظيفي للرئيس المدان، بارتكاب إحدى الحالات الموجبة للمسؤولية  (32).

وكذلك عُرف بأنه عقوبة تترتب على إدانة رئيس مجلس النواب ونائبيه في المحاكمة البرلمانية إذا ما ارتكب أحدى الجرائم المعينة والتي حددها الدستور، مع عدم الإخلال بخضوع الأفعال إلى القضاء العادي نفسها، طبقاً لأحكام الدستور (33).

وعرفه فقيه أخر بأنه : العقوبة الرئيسية التي توقع على الرئيس المتهم بإحدى الجرائم كما الخيانة العظمى، أو ارتكاب جريمة جنائية عند ثبوت إدانته (34).

ثانياً: من حيث الإجراءات:

بعد أن تعرفنا على المعنى اللغوي والاصطلاحي لمصطلح العزل، سوف نبين التفرقة بين اجراءات العزل واجراءات الاستقالة وعلى الوفق الاتي :

1- من حيث السبب:

إن العزل هو عقوبة تفرض على رئاسة مجلس النواب مجتمعين أو منفردين وذلك عند اتهامهم أو إتهام أي أحد منهم بجريمة مخلة بالشرف أو جريمة جنائية عند إدانته أو إدانتهم من المحكمة المختصة وفضلا عن غيرها من العقوبات التي تفرض وفقا للجريمة المرتكبة (35) . وغالبا ما يكون العزل لسبب جنائي كما هو الحال عند قيام أعضاء رئاسة مجلس النواب مجتمعين أو فرادا بارتكاب جريمة جنائية والتي يشترط فيها أن يمسك متلبسا، أو ما يسمى الجرم المشهود في جناية يتم عزله من منصبة (36) وأن الخطأ المرتكب والموجب المسؤولية والمنصوص عليه في الدستور على سبيل الحصر من قبل رئيس مجلس النواب ونائبيه أو أحدهم يؤدي إلى عزلهم (37).

ونجد أن الدساتير المقارنة قد نظمت كيفية عزل رئاسة مجلس النواب عن الأفعال التي إذا ثبت إدانة رئاسة مجلس النواب بها أو أحد أعضاء الرئاسة، ويكون سبباً كافياً لعزلهم . ونجد كثير من الدساتير المقارنة قد نصت بصورة صريحة وحصرية على الأفعال التي إذا ثبتت إدانة رئاسة مجلس النواب بها، يكون سبباً لعزلهم من المنصب ومنها : القانون الأساسي الألماني 1949 المعدل والذي نص على أن لا يجوز في أي وقت إخضاع أي نائب في البوند ستاغ لمسائلة قضائية أو إجراء تأديبي ..... ولا ينطبق هذا بالنسبة للإهانات التي تسيء للسمعة) (38).

أما الدستور الجزائري لعام 1996 المعدل قد نص على ( كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها يتعرض لسقوط عهدته البرلمانية ) (39).

كذلك النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري ينص ) في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو شعور أو الوفاة ...)  (40). وضح دستور جمهورية العراق لعام 2005 الحق لمجلس النواب بسن قانون يعالج حالات انتهاء العضوية في مجلس النواب عند الرجوع إلى قانون مجلس النواب رقم (13) لعام 2018 الفصل الثالث بين حالات انتهاء العضوية في المجلس وهي:

أولاً : الوفاة .

ثانياً: الاستقالة .

ثالثاً: ثبوت فقدان أحد شروط النيابة المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات وهذا القانون.

رابعاً: تبوء النائب منصبا في رئاسة الجمهورية أو في مجلس الوزراء أو أي منصب رسمي آخر. صدور حكم قضائي بات بحقه عن جناية أو جنحة تكون عقوبتها سالبة للحرية لمدة تستغرق المتبقي

خامساً: من مدة الدورة الانتخابية.

سادساً: الإصابة بمرض عضال أو عوق أو عجز يمنعه من أداء مهامه في المجلس استنادا إلى قرار من لجنة طبية رسمية مختصة .

سابعاً: موافقة المجلس بأغلبية ثلثي النواب على الاعتراض المقدم على صحة النيابة .

ثامناً: موافقة المجلس على إقالة النائب:

أ. تجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع جلسات الفصل التشريعي الواحد.

ب. الإخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي للمجلس ويعد تحقير المجلس أو الاعتداء على الرئيس أو احد نائبيه أو احد النواب إخلالاً جسيما لأغراض تنفيذ هذا البند (41).

2- من حيث تقديم الطلب

إن طلب الاستقالة يتقدم به رئيس مجلس النواب شخصياً وكذلك نوابه إلى الجهة المختصة ( مجلس النواب)، في حين إن العزل يختلف، حيث عزل رئاسة مجلس النواب يتقدم به أعضاء المجلس أو قد تكون السلطة التنفيذية تطلب عزل رئاسة مجلس النواب أو حل البرلمان . حيث إن يتقدم مجموعة من ممثلي الشعب بعد اتهامهم أعضاء رئاسة مجلس النواب بارتكاب جريمة منصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس النواب . فقد نص القانون الأساسي الألماني لعام 1949 المعدل على أنه يتقدم النائب بطلب إلى المجلس لغرض الاستقالة وبكتاب تحريري، يفصل البوند ستناغ بشأن فقدان العضوية)(42).

ويجوز الطعن بقرار البوند ستناغ أمام المحكمة الدستورية الاتحادية وينظم بقانون اتحادي أما دستور الجزائر 1996 المعدل على أن يتقدم النائب بطلب مكتوب يروم فيه الاستقالة من رئاسة مجلس النواب ويتم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وفي حالة عدم التنازل عن الحصانة يتم أخطار المحكمة الدستورية لإصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها  (43)

أما دستور جمهورية العراق لعام 2005 فقد نص على أن يسن مجلس النواب قانون يعالج استبدال أعضاءه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة (44).

وقد صدر قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لعام 2006 (45) والمعدل بقانون رقم (49) لعام 2007 (5) حيث بينت المادة (الأولى / أولاً) من هذا القانون أحد أسباب انتهاء العضوية هو الاستقالة بينما نظم النظام الداخلي لمجلس النواب الاستقالة وإجراءاتها  (46).

3- من حيث الأثر:

يترتب على كل استقالة أو عزل الحرمان من رئاسة مجلس النواب، وعدم الاستمرار في شغل الوظيفة الرئاسية، وهذا بالنسبة للاستقالة، أما العزل فإنه لا يقتصر على الحرمان من العضوية، بل تتعدى إلى أكثر من ذلك، حيث يُحرم رئيس مجلس النواب أو نائبيه المعزولين من الراتب التقاعدي كذلك المكافآت والامتيازات الأخرى وعدم البقاء في البرلمان، في حين بعض الدساتير زادت على ذلك بحرمانه من تولي المنصب الرئاسي في المستقبل والذي يتطلب الشرف والثقة، ويضاف إلى هذا، بأن الرئيس المدان يكون عرضة للاتهام الجنائي، حيث من الممكن إقامة الدعوى ضده وإجراء محاكمته، ومن ثم انزال العقوبة المقررة وفقاً للقانون  (47).

4- من حيث الأحكام:

أن الاستقالة عمل إرادي، ويمكن لأعضاء الرئاسة الرجوع عنها مالم تلاقي قبولاً من الجهة المختصة (أعضاء مجلس النواب لكن العزل هو جزاء إجباري مفروض على هيئة رئاسة المجلس مجتمعا او فرادا، وفي أعقاب إدانتهم بارتكاب أفعالاً وتصرفات مخالفة للدستور، اذا كان منصوص عليها على سبيل الحصر، وإن العزل هو عقوبة يترتب عليها فقدان المركز الوظيفي، لرئيس المجلس أو نوابه المدانين، بارتكاب إحدى الحالات التي يترتب عليها المسؤولية وبحسب الدستور. (48) وأن العزل لا يقتصر على ذلك، بل يمتد ويشمل حرمانه رئاسة المجلس من تولي أي منصب مستقبلاً يتطلب الثقة أو الشرف أو يجلب منفعة، (49) حيث إن اثر الاستقالة وقتياً، يترتب عليه حرمان مجلس الرئاسة من الاستمرار في شغل رئاسة مجلس النواب، وخلافاً للعزل حيث يحمل معنى الحرمان وبصفة نهائية ومطلقة .

_______________

1- وائل عبد اللطيف، اصول العمل النيابي البرلماني دراسة في على ضوء دستور جمهورية العراق لعام 2005، بدون دار نشر، 2006، ص214.

2- ساجد محمد الزاملي كتابات دستورية، ط1، دار نيبور للطباعة، العراق، 2015، ص 70 .

3- ابن منظور، لسان العرب، المجلد الحادي عشر، دار صادر للنشر والتوزيع، بيروت، 2004 ، ص372، صلاح الدين الهواري، المعجم الوسيط، ط 1، دار مكتبة الهلال، بيروت، 2007 . ص1385.

وأيضاً ينظر ابراهيم مصطفى، و أحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، المعجم الوسيط، ط2، ج1، مطبعة الباقر، طهران، 1427 هـ، ص 770.

4- حيدر محمد حسين الاسدي، عزل رئيس الجمهورية بسبب الخيانة العظمى، رسالة ماجستير مقدمة لكلية القانون، جامعة بابل، 2009، ص 139.

5- د. حنان محمد القيسي، الوجيز في شرح قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012، ص 49 .

6-  وجدان مهدي عبيد وسائل تحريك المسؤولية السياسية لرؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية في دستور العراق 2005، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، مقدمة الى كلية القانون جامعة القادسية، 2020، ص34

7- Herm anh-https:// emirate - wiki                                                 

وقت الزيارة 17 / 1 /2022 الساعة 6:50 مساءً

8- ara https :// www.swissinfo.ch                                                    

)وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب ) الزيارة 2022/1/17، 9 مساءً .

 9-  استقالة المشهداني وتحديد بقاء القوات الاجنبية في العراق خبر منشور على قناة بي بي سي عربي على شبكة الانترنيت بتاريخ 2008/12/24 ، تاريخ الزيارة 2022/1/15 على الموقع  News.bbc.co.uk7newsid-77,8000

10- المادة (49/خامسا) من دستور العراق 2005.

11- صدر قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 والذي عدل بالقانون رقم (49) لسنة 2007 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4949 في 2007/9/27

12-  ينظر المادة (41) من القانون الاساسي الألماني       

13- ينظر المادة (15) من قانون الانتخابات الاتحادي الألماني لعام 1956.

14- ينص المادة (46/ رابعا ) من قانون الانتخابات الألماني الاتحادي لعام 1956 المعدل على (1- اذا كان الحصول على العضوية غير صحيحة 2 اذا كانت نتيجة الانتخابات حديثة العهد -3- اذا فقد احد شروط الاهلية الدائمة. 4- الاستقالة ).

15- ينظر المادة (128) من دستور الجزائر لعام 1996 المعدل

16- ينظر المادة (10) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري.

17- ينظر المادة (49 / خامسا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

18-  ينظر المادة (12/ اولا  ) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2016.

19- احمد نهير راهي ،الزاملي اقالة رئيس الجمهورية - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، الجامعة المستنصرية، 2012، ص 133 .

20- ينظر المادة (1) رابعا) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب العراقي رقم (49) لعام 2007.

21-  احمد نهير راهي ،الزاملي، المصدر السابق، ص 74 .

22- د. ساجد محمد الزاملي، كتابات دستورية، ط 1، دار نيبور للطباعة، الديوانية، 2015 ، ص 78 .

23- حيدر محمد حسين الاسدي، عزل رئيس الجمهورية بسبب الخيانة العظمى رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بابل، 2009، ص 133 .

24- د. مصدق عادل طالب، رئيس السلطة التشريعية في النظام السياسي، ط 1، مكتبة السنهوري،

بغداد، 2016 ، ص 343

25-  نصر الدين القاضي، النظرية العامة للتأديب في الوظيفة العامة، ط1، الفكر العربي، القاهرة، 2002، ص 220.

26-  محمد بن ابي بكر ال ا رزي، مختار الصحاح، دار الرسالة للنشر والتوزيع، الكويت، 1980 ، ص 430 .

27- احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، ج 1 ، منشورات دار الهجرة، قم، ایران1405 هـ، ص407 .

28- ابن منظور، مصدر سابق، ص 523 .

29- ابن الحسن بن احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج4، الدار الاسلامية، بيروت، 1991، ص307

30- حيدر محمد حسين الاسدي، عزل رئيس الجمهورية بسبب الخيانة العظمى ، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل ،2009 ،  ص 122 .

31-  د. محمد ماجد ياقوت، شرح القانون الاداري للوظيفة العامة، منشأة المعارف الاسكندرية، 2006، ص 627 .

32- رافع خضر شبر اتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين التشريعيين بحث منشور في مجلة بابل للعلوم الانسانية كلية التربية جامعة بابل العدد 12، 2007 ، ص 127

33- حيدر غالب حسين، خلو منصب رئيس الدولة في الانظمة الدستورية المعاصرة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بابل، 2017، ص104

34- د. يحيى محسن الموسوي، مدى التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام الدستوري – دراسة مقارنة، دار الكتب والدراسات العربية 2018، ص 34 .

35-  د. سعيد السيد علي المسؤولية السياسية في الميزان دراسة مقارنة ، ط1، دار ابو المجد للطباعة، القاهرة ، 2008، ص41.

36- ينظر المادة (63/ ب (ج) من دستور جمهورية العراق لعام 2005

37- د . مصدق عادل طالب، رئيس السلطة التشريعية في النظام السياسي، ط 1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016  ص 342 - 344 .

38- ينظر المادة (46) من القانون الاساسي الالمانية الاتحادية 1949 المعدل.

39- ينظر المادة (126 (127) من دستور الجزائر 1996 المعدل .

40-  ينظر المادة (10) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الجزائري

41- ينظر المادة (12) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018

42- نظر المادة (41) من دستور المانيا لعام 1949 المعدل

43- ينظر المادة (130) من دستور الجزائر لعام 1996 المعدل .

44- ينظر المادة (49/ خامساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

45- منشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية) في العدد 4024 في 2006/7/19 . (5) منشور في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية بالعدد 4049 في 2007/9/27

46-  ينظر المادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2016.

47- حيدر محمد حسين الاسدي، مصدر سابق، ص 134 .

 48- رافع خضر صالح شبر اتهام ومحاكمة رئيس الدولة، في الدساتير ذات نظام المجلسين ، مصدر سابق، ص127 .

49- حيدر محمد حسين الاسدي، مصدر سابق، ص 276 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .