المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



عيب الانحراف في استعمال السلطة مصدر لمسؤولية الإدارة  
  
3848   07:43 صباحاً   التاريخ: 12-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص126-127
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن عدم مشروعية القرار الإداري ليست على درجة واحدة من الجسامة, فهناك بعض أوجه عدم المشروعية تكون دائما مصدرا للمسؤولية الإدارية, وهناك أوجه أخرى قد لا تحقق ذلك(1). فالقرارات الإدارية المشوبة بأحد وجهي عدم  المشروعية الشكلية المتمثلة في عيب الشكل وعيب عدم الاختصاص لا تشكل مصدرا للمسؤولية الإدارية في جميع الأحوال, ويرجع ذلك إلى انتفاء رابطة السببية بين العيب ذاته وبين الضرر الناشئ عن القرار, متى كان بإمكان جهة الإدارة إصدار القرار من جديد بنفس الجوهر, ومعنى ذلك أن وجهي عدم المشروعية الشكلية لا يشكلن مصدرا حتميا للتعويض إلا إذا كان من شأنهما التأثير في مضمون القرار(2). وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكم لها, حيث قضت بأنه : "قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما قد يشوب القرار الإداري من عيب يتعلق بعدم الاختصاص أو بالشكل فيؤدي إلى عدم مشروعيته لا يصلح حكما وبالضرورة أساسا للتعويض, ما لم يكن هذا العيب  مؤثرا في موضوع القرار, فإذا كان القرار سليما في مضمونه محمولا على أسبابه فل يكون ثمة وجه للحكم بالتعويض عن هذا القرار غير المشروع باعتبار أنه سيصدر حتما وبذات المضمون لو أن الجهة الإدارية قد راعت قواعد  الاختصاص والشكل"(3). وبالتالي فإنه بالنسبة للقرارات الإدارية المشوبة بأحد أوجه عدم المشروعية الموضوعية والمتمثلة في عيبي مخالفة القانون والسبب, وعيب الانحراف في استعمال السلطة فإنها تعد دائما مصدرا لمسؤولية الإدارة, أي أن هناك تلزم حتمي بين عدم المشروعية الموضوعية والحكم بالتعويض(4), لأنها تؤثر في مضمون القرار وفحواه, فتجعله غير قابل للتصحيح(5), ومن ثم يعتبر عيب الانحراف في استعمال السلطة مصدرا بالغ الأهمية لمسؤولية الإدارة(6), وذلك في كل الأحوال بغض النظر عن جسامة الضرر, حيث يكون تأثيره مؤكدا على موضوع القرار الإداري(7).

______________

1- سعيد السيد علي, التعويض عن أعمال السلطات العامة, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار النهضة العربية, القاهرة, 2012 م, ص 457 . أمزيان كريمة, دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الحاج لخضر, باتنة, 2011, ص 182 . إعاد علي حمود القيسي, القضاء الإداري وقضاء المظالم, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 1999, ص 251.

2- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص415.

3- حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (6072) لسنة 42 ق جلسة 1/7/2001 اشار اليه شريف احمد الطباخ ، التعويض الاداري في ضوء الفقه والقضاء واحكام المحكمة الادارية ، الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2006  م, ص 218.

4- نداء محمد أمين أبو الهوى, مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, قسم القانون العام, جامعة الشرق الأوسط, 2010, ص24

5- سعيد السيد علي, التعويض عن أعمال السلطات العامة, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار النهضة العربية, القاهرة, 2012 م, ص 259 . محمد عبد الحميد أبو زيد, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, ولايتا الإلغاء والتعويض, دار النهضة العربية, القاهرة, 1995,  ص 220

6-  ماجد راغب الحلو, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2000, ص 468

7- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات الإدارية, الكتاب الأول, دعوى الإلغاء والتعويض في الفقه  وقضاء مجلس الدولة, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, بدون تاريخ نشر, ص 654الإدارية, مرجع سابق, ص 822 . وقضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن : "الخطأ في السلوك الإداري هو وحده الذي يرتب مسؤولية الإدارة عن قراراتها, كأن يصدر القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة, فيكون بذلك خطأ عمديا وليد إرادة الجهة الإدارية", حكم  المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (6072) لسنة 42ق جلسة 1/7/2001 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .