أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2019
1705
التاريخ: 17-1-2019
3092
التاريخ: 12-6-2016
5410
التاريخ: 13-6-2016
9103
|
إن عدم مشروعية القرار الإداري ليست على درجة واحدة من الجسامة, فهناك بعض أوجه عدم المشروعية تكون دائما مصدرا للمسؤولية الإدارية, وهناك أوجه أخرى قد لا تحقق ذلك(1). فالقرارات الإدارية المشوبة بأحد وجهي عدم المشروعية الشكلية المتمثلة في عيب الشكل وعيب عدم الاختصاص لا تشكل مصدرا للمسؤولية الإدارية في جميع الأحوال, ويرجع ذلك إلى انتفاء رابطة السببية بين العيب ذاته وبين الضرر الناشئ عن القرار, متى كان بإمكان جهة الإدارة إصدار القرار من جديد بنفس الجوهر, ومعنى ذلك أن وجهي عدم المشروعية الشكلية لا يشكلن مصدرا حتميا للتعويض إلا إذا كان من شأنهما التأثير في مضمون القرار(2). وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكم لها, حيث قضت بأنه : "قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما قد يشوب القرار الإداري من عيب يتعلق بعدم الاختصاص أو بالشكل فيؤدي إلى عدم مشروعيته لا يصلح حكما وبالضرورة أساسا للتعويض, ما لم يكن هذا العيب مؤثرا في موضوع القرار, فإذا كان القرار سليما في مضمونه محمولا على أسبابه فل يكون ثمة وجه للحكم بالتعويض عن هذا القرار غير المشروع باعتبار أنه سيصدر حتما وبذات المضمون لو أن الجهة الإدارية قد راعت قواعد الاختصاص والشكل"(3). وبالتالي فإنه بالنسبة للقرارات الإدارية المشوبة بأحد أوجه عدم المشروعية الموضوعية والمتمثلة في عيبي مخالفة القانون والسبب, وعيب الانحراف في استعمال السلطة فإنها تعد دائما مصدرا لمسؤولية الإدارة, أي أن هناك تلزم حتمي بين عدم المشروعية الموضوعية والحكم بالتعويض(4), لأنها تؤثر في مضمون القرار وفحواه, فتجعله غير قابل للتصحيح(5), ومن ثم يعتبر عيب الانحراف في استعمال السلطة مصدرا بالغ الأهمية لمسؤولية الإدارة(6), وذلك في كل الأحوال بغض النظر عن جسامة الضرر, حيث يكون تأثيره مؤكدا على موضوع القرار الإداري(7).
______________
1- سعيد السيد علي, التعويض عن أعمال السلطات العامة, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار النهضة العربية, القاهرة, 2012 م, ص 457 . أمزيان كريمة, دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الحاج لخضر, باتنة, 2011, ص 182 . إعاد علي حمود القيسي, القضاء الإداري وقضاء المظالم, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 1999, ص 251.
2- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص415.
3- حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (6072) لسنة 42 ق جلسة 1/7/2001 اشار اليه شريف احمد الطباخ ، التعويض الاداري في ضوء الفقه والقضاء واحكام المحكمة الادارية ، الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2006 م, ص 218.
4- نداء محمد أمين أبو الهوى, مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, قسم القانون العام, جامعة الشرق الأوسط, 2010, ص24
5- سعيد السيد علي, التعويض عن أعمال السلطات العامة, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار النهضة العربية, القاهرة, 2012 م, ص 259 . محمد عبد الحميد أبو زيد, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, ولايتا الإلغاء والتعويض, دار النهضة العربية, القاهرة, 1995, ص 220
6- ماجد راغب الحلو, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2000, ص 468
7- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات الإدارية, الكتاب الأول, دعوى الإلغاء والتعويض في الفقه وقضاء مجلس الدولة, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, بدون تاريخ نشر, ص 654الإدارية, مرجع سابق, ص 822 . وقضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن : "الخطأ في السلوك الإداري هو وحده الذي يرتب مسؤولية الإدارة عن قراراتها, كأن يصدر القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة, فيكون بذلك خطأ عمديا وليد إرادة الجهة الإدارية", حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (6072) لسنة 42ق جلسة 1/7/2001 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|