المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{آمنوا وجه النهار واكفروا آخره}
2024-11-02
{يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون}
2024-11-02
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02

البايرازول Pyrazole
2024-08-18
معنى مفهوم اُولو النهى
21-10-2014
Alveolars NG
2024-03-19
درجة الاستقلال الذاتي لمراكز المسؤولية في المصرف والتضحية بالأمثلية الجزئية للأقسام
2024-05-10
Reprise: what’s theory?
27-1-2022
مصفوفة العمود Column Matrix
14-12-2015


خصائص القرار الاداري المضاد  
  
5351   05:42 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : صادق محمد علي الحسيني
الكتاب أو المصدر : القرار الاداري المضاد
الجزء والصفحة : ص8- 10.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

خصائص القرار الاداري المضاد وهي كما يلي :

اولا: القرار المضاد عمل قانوني

تمارس الادارة نشاطها من خلال نوعين من الاعمال اعمال قانونية واعمال مادية، فبالنسبة للعمل القانوني فهو العمل الارادي الذي تنصرف فيه نية الادارة الى احداث اثر قانوني معين(1).وبهذا المفهوم يتميز العمل القانوني عن العمل المادي في جانبين: الاول يتمثل في ان العمل القانوني يكون اراديا بينما العمل المادي قد يكون اراديا كنصب معدات تعبيد طريق او انشاء جسر وقد يكون غير ارادي مثل حوادث المركبات العائدة للادارة(2).اما الجانب الثاني فيتمثل في ان العمل القانوني يترتب عليه احداث اثر قانوني معين اما العمل المادي فلا يولد اثرا قانونيا(3).  والقرار الاداري المضاد كأي قرار اداري اخر هو عمل قانوني مكتمل العناصر، ويترتب على ذلك نتيجة مهمة بالنسبة للقرار المضاد وهي ان التصرفات المادية التي تقوم بها الادارة مهما بلغت من الاهمية والزمن لا يكون من شانها انهاء القرارات الادارية الفردية السليمة وفقا لفكرة القرار المضاد ، بل لابد ان يكون ذلك عن طريق قرار اداري مضاد مستوفٍ لجميع شروطه الشكلية والموضوعية(4).

ثانيا: القرار المضاد يصدر من جهة ادارية

لكي يعد القرار اداريا لابد وان يصدر من احدى الجهات الادارية سواء كانت مركزية او لا مركزية، وهذا ما يقتضيه الاخذ بالمعيار الشكلي في تمييز الاعمال القانونية في الدولة ؛ وبمقتضى هذا المعيار ان العمل يكون اداريا اذا كان صادرا من احدى الجهات الادارية في الدولة(5). ويشترط لاعتبار العضو الاداري جهة ادارية توافر عنصرين: الاول الاختصاص القانوني باصدار قرارات ادارية ، الثاني ان تكون له شخصية معنوية(6) . والقرار الاداري المضاد لا يشذ عن هذا التحليل، اذ انه يصدر عن جهة ادارية، وهذه الجهة اما ان تكون السلطة التي اصدرت القرار الاول او السلطة الرئاسية(7).

ثالثا: القرار الاداري المضاد يصدر بالارادة المنفردة للجهة الادارية

ان القرار الاداري يتميز بصدوره عن الادارة وبارادتها المنفردة دون حاجة الى موافقة المعنيين بالقرار، اذ تتمتع الادارة بامتيازات السلطة العامة في توجيه اوامر ونواهي للافراد تمنح بموجبها حقوقا وواجبات يلتزم الافراد بطاعتها طالما انها مشروعة، ووفقا لما تقدم يختلف القرار الاداري عن الاعمال القانونية الاخرى الصادرة عن جانبين وهي العقود الادارية التي تتطلب توافق ارادتين، ارادة الادارة وارادة اخرى قد تكون الادارة او غيرها عدا ما يعرف بالقرارات الادارية المنفصلة، حيث تمثل ميدانا استثنائيا في تمييز القرار الاداري عن العقد الاداري .

رابعا: الاثر القانوني

يتجه الفقه والقضاء الاداري الى تحديد الاثر القانوني للقرار الاداري بأنشاء مركز قانوني او تعديله او الغائه(8). ويختلف هذا الاثر كما سنلاحظ بحسب ما اذا كان القرار تنظيميا او فرديا، وعلى قدر تعلق الامر بموضوع البحث فالاثر المترتب على القرار الفردي يتمثل اما بانشاء مركز قانوني ذاتي كالقرار الصادر بتعيين موظف او تعديله كالقرار الصادر بترقية موظف او انهائه كالقرار الصادر بفصل موظف(9).واثر القرار المضاد لا يخرج عما تقدم، اذ يترتب على صدور القرار الاداري المضاد اما انشاء مركز قانوني جديد كما في القرار المضاد الصادر بتعيين موظف او تعديل مركز قانوني كالقرار المضاد الصادر بالغاء مركز قانوني سابق الغاءا جزئيا، واخيرا انهاء مركز قانوني كالقرار المضاد الصادر بالغاء تعيين موظف او احالته على التقاعد دون احلال موظف اخر محله(10).

______________________________________

1- د. محمد فؤاد عبدالباسط ، القرار الاداري ، دار الفكر العربي ، الاسكندرية ، 2000 ، ص17

2- د. محمد علي جواد ، القانون الاداري ، محاضرات مطبوعة القاها على طلبه الصف الثاني ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 1997 ، ص 38.

3- د. عصام البرزنجي وآخرون ، مبادئ وأحكام القانون الاداري ، دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد، 1993 ، ص416 .

4- د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1961،ص602-603.

5- د. محمد علي جواد، محاضراته، مصدر سابق، ص 39

6- د. احمد حافظ نجم، مصدر سابق، ص50.

7- د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة ، مصدر سابق، ص603 .

8- د. محمد فؤاد عبدالباسط ، القرار الاداري ، مصدر سابق ، ص 18.

9- د. عصام البرزنجي وآخرون ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص 415.

10- د. محمود حلمي، القرار الاداري،ط1، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرة ، 1970 ،ص327.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .