المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

سلطة فرض العقوبة الانضباطية في العراق
2024-07-08
مسؤولية الإدارة على أساس الخطا
3-4-2017
الحسين بن عبد الوهاب
21-8-2016
Number
5-8-2020
كيف تعمل الهرمونات
13-8-2021
الخواص الفيزيائية للإيترات Physical properties of ethers
19-2-2017


التنظيم الإداري للمحكمة الإدارية في الجزائر  
  
5751   09:48 صباحاً   التاريخ: 1-9-2020
المؤلف : سامي الوافي
الكتاب أو المصدر : الوسيط في دعوى الالغاء
الجزء والصفحة : ص50-52
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يشمل التنظيم الإداري للمحكمة الإدارية أعضاء المحكمة والتقسيم الإداري لها ( التقسيم الهيكلي) لممارسة المهام القضائية المنوطة بها. ونحاول توضيح ذلك من خلال

أولا: من حيث تنظيم أعضاء المحكمة الإدارية

- رئيس المحكمة الإدارية:

بالرجوع الى أحكام القانون العضوي 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية والمرسوم التنفيذي رقم 98-356 المعدل من خلال المرسوم التنفيذي 11-195، نرى أن المشرع لم ينص على إجراءات تعيين رئيس المحكمة الإدارية، إلا أنه وباعتبار رئيس المحكمة قاضيا فإنه على غرار كافة القضاة يتم تعينه بموجب مرسوم رئاسي. وفي غياب النصوص التي تعنى بتنظيم اختصاص رئيس المحكمة الإدارية في كل من القوانين السالفة الذكر التي وإن وردت بها بعض النصوص فإنها في حدود ضيقة جدا، تكون المرجعية حينها هي القواعد العامة التي تقضي برئاسة رئيس المحكمة للتشكيلات القضائية، إضافة إلى المهام الإدارية المتعلقة بالتسيير والإشراف على المحكمة الإدارية ومن ذلك ما ورد في نص المادة 5 من التعديل 11-195 أنه" يحدد رئيس المحكمة وفي إطار ممارسة مهامه، عدد الغرف، بموجب أمر حسب أهمية و حجم النشاط القضائي، في حدود غرفتين، ويمكن لرئيس المحكمة أن يقسم كل غرفة إلى قسمين على الأقل"، ناهيك عن دوره الفعال في التنسيق بين القضاة والسهر على الانضباط والسير الحسن للمحكمة.

- محافظ الدولة : يمثل محافظ الدولة النيابة العامة على مستوى المحكمة الإدارية(1)، يتم تعينه بموجب مرسوم رئاسي. وقد ورد في أحكام المادة 846 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه "يرسل ملف القضية إلى محافظ الدولة لتقديم إلتماساته بعد دراسته من القاضي المقرر عندما تكون القضية مهيأة للجلسة"، ليتبين حسب نص المادة أن دور محافظ الدولة يأتي بعد إعداد التقرير من قبل العضو المقرر ليقدم بذلك إلتماساته، فكأنما دوره يعد مقررا ثانيا، ضف على هذا بعض المهام الإدارية الأخرى المحدودة نوعا ما من ضمن ذلك ما ورد في المرسوم التنفيذي 11-195 تقضي "تسند كتابة ضبط المحكمة الادارية إلى رئيس أمانة ضبط ويساعده كتاب ضبط تحت سلطة ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة الإدارية" .

- المستشارون: تضم المحكمة الإدارية مجموعة من المستشارين لهم صفة القضاة بالتشكيلات القضائية للفصل في القضايا المطروحة أمامهم، ولم تحدد النصوص أحكاما خاصة لتعيينهم ولا إختصاصات متميزة عما هو سائد بالنسبة لقضاة ومستشاري القضاء العادي. وما ننوه إليه مرة أخرى أن المحاكم الإدارية لا يوجد بها مستشارون في مهمة خاصة نظرا لاقتصار دور المحاكم الإدارية على الدور القضائي خلافا للمحاكم الإدارية في فرنسا.

- كتاب الضبط: تتضمن المحكمة الإدارية كتابة ضبط، يشرف عليها كاتب ضبط رئيسي يساعده في أداء مهامه كتاب ضبط مساعدون تحت سلطة ورقابة كل من محافظ الدولة ورئيس المحكمة، توكل لهم مهام التسيير الحسن لمصلحة كتابة الضبط الخاصة بالمحكمة ويحضرون الجلسات(2) . ويخضع كتاب الضبط إلى القانون الأساسي نفسه الساري على موظفي كتابة الضبط بالجهات القضائية العادية(3) .

ثانيا: من حيث التقسيم الهيكلي للمحكمة الإدارية

تتضمن المحكمة الإدارية مجموعة من الغرف تقسم هاته الغرف بدورها إلى أقسام، حيث يحدد رئيس المحكمة الإدارية في إطار ممارسة مهامه عدد الغرف بموجب أمر حسب أهمية وحجم النشاط القضائي، في حدود غرفتين على الأقل(4). وهذا خلافا لما كان ساري به العمل سالفا أين كان يتم تحديد عدد الأقسام والغرف بناءا على قرار من وزير العدل، إلا أن المشرع قد استجابة إلى دعوات أعضاء البرلمان و الباحثين في وجوب التنازل عن هذا الاختصاص لرئيس المحكمة دعما للاستقلالية عن الجهاز المركزي من جهة ومن جهة أخرى لأن رئيس المحكمة هو الأقدر على تحديد عدد الأقسام والغرف حسب ما يراها مناسبا لنشاطها ولضمان السير الحسن.

وللإشارة فإن أحكام المحكمة الإدارية لا تصح إلا بتشكيلة مجتمعة متكونة من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان اثنان  برتبة مستشار هذا ما قضت به المادة 3 من القانون رقم 98-02، ونذهب إلى ما ذهب إليه الأستاذ عمار بوضياف" إن القضاء الإداري قضاء كثيرا ما يعتمد على الاجتهاد، فهو ليس قضاء تطبيقي في الغالب الأعم كما هو الحال بالنسبة للقضاء العادي. فيفترض في المنازعة المعروضة أمام القاضي المدني أو التجاري أو البحري أن تجد حلا لها من صنع المشرع نفسه فيحكم القاضي بنص القانون الذي يلزمه، وهذا خلافا للقاضي الإداري الذي يواجه منازعة دون نص يحكمها مما يوجب عليه الاجتهاد لحسم النزاع".

_____________ 

1- المادة 5 من القانون 98 -2 تنص يتولى محافظ الدولة النيابية بمساعدة محافظي دولة مساعدين

2- المادة 9 من المرسوم التنفيذي 98-356

3- المادة 7 من المرسوم التنفيذي 98-356.

4- المادة 5 من المرسوم 11-195 المعدل للمرسوم التنفيذي 98-356.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .