المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تفسير الآية (44 -51) من سورة القصص
5-10-2020
نمط إنتاج المواد النانوية بأسلوب من الأعلى إلى الأسفل
2023-11-23
شكوك حول كورش : هل هو ذو القَرنَينِ ؟
11-10-2014
Gear Graph
20-3-2022
الضيق والطمأنينة بالقران الكريم
25-01-2015
احكام المريض والمسافر
2024-10-16


الهيئة العامة التأسيسية للشركة المساهمة  
  
4470   10:22 صباحاً   التاريخ: 9-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص228-231
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

لا يبقى لتأسيس الشركة المساهمة، بعد غلق الاكتتاب العام في أسهمها، الا ان تجميع هيئتها العامة التأسيسية لتناقش التقرير الذي ينبغي على مؤسسيها تقديمه اليها عن عملية التأسيس مع الوثائق المؤيدة للمعلومات الواردة فيه.  وكانت المادة(60) من قانون الشركات التجارية لسنة1957 تقضي بأن على مؤسسي الشركة خلال ثلاثين يوما من اعلان غلق الاكتتاب ان يدعوا المكتتبين الى عقد الهيئة العامة التأسيسية ويرسلوا صورة في الدعوى الى كل من الوزارة ومسجل الشركات، وانه اذا لم يقوموا ، هم، بتوجيه هذه الدعوى في المدة المذكورة ، قامت بتوجيهها الوزارة. في حين جاء ذكر هذه الدعوة في قانون الشركات لسنة 1983 في الفقرة(أولا) من  المادة(79)منه، ضمن الاحكام المخصصة لتكوين الهيئة العامة واجتماعاتها، حيث نصت هذه المادة على انه (توجه الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة من قبل الهيئات  والأشخاص الاتية: أولا- مؤسسو الشركة لغرض عقد الاجتماع التأسيسي خلال  ثلاثين يوما من تاريخ صدور شهادة تأسيس الشركة). ثم نصت المادة (94) منه في (اختصاصات الهيئة العامة) على ان (الهيئة العامة هي اعلى هيئة في الشركة ، تتولى تقرير كل ما يعود لمصلحتها وبوجه خاص: أولا- مناقشة وإقرار تقرير المؤسسين  حول إجراءات تأسيس الشركة عند عقد الاجتماع التأسيسي).   وهو نفس ما نص عليه قانون الشركات اللاحق (الحالي) لسنة1997 ، في المادتين (97)و(102)منه، على التوالي. مع ملاحظة ما نصت عليه الفقرة(ثالثا) من المادتين (16) من هذا القانون، من انه( ينتخب مؤسسو الشركة المساهمة الذين يجب ان لا يزيد عددهم على (100)مائة مؤسس لجنة من بينهم تسمى(لجنة المؤسسين) تتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة أعضاء تتولى القيام بالمهام والاعمال  التالية:....- اعداد تقرير المؤسسين وتحديد مصاريف التأسيس ودعوة الهيئة العامة للاجتماع)، وما نصت عليه، بعد ذلك، الفقرة(ثانيا) من المادة(88) منه، من انه (اذا تخلف المؤسسون او رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة او المدير المفوض في الشركات الأخرى، عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة خلال المواعيد المقررة قانونا، وجب على المسجل توجيهها مباشرة الى الأعضاء من الشركات المساهمة، بالإعلان عن ذلك في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للأوراق المالية، مع تحديد مكان وموعد الاجتماع وله ذلك في الشركات الأخرى)(1). واذا بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة(المنحلة)رقم2004/64 يتناول هذه الفقرة أيضا بالتعديل، وبشكل معيب، لاستعماله في الصيغة المعدلة مصطلح(الجمعية العمومية)بدلا من مصطلح(الهيئة العامة) المستقر هو في قانوننا. وهذا مثال واضح على ما يمكن ان يحدثه لسان الغريب من خلل. والواقع، ان هناك مأخذا اخر على هذه الصيغة المعدلة. لأنها اذ يأتي الشطر الأول منها بالجملة الشرطية(اذا تخلف مؤسسو الشركة المساهمة او رئيس مجلس ادارتها (او المدير المفوض في الشركات الأخرى)عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية في التاريخ المقرر لانعقاد قانونا)، يلي الشطر الثاني منها بعبارة(يقوم المسجل بتحديد مكان وتاريخ الاجتماع وتوجيه الدعوة مباشرة الى الأعضاء( في الشركات المساهمة)عن طريق اعلان ينشره في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للأوراق المالية)، دون بيان الحل بالنسبة للشركات الأخرى غير الشركة المساهمة(2).

هذا ومن المفيد ان نذكر ان مصطلح(الهيئة العامة التأسيسية) هو الوارد أيضا في كل من قانون الشركات السوري لسنة2008 (المواد135 137-)، نقلا عن الأصل في المادة(116) من قانون التجارة السابق لسنة1949 ، الذي اقتبسه منه، في حينه قانون الشركات التجارية العراقي السابق لسنة1957 . بينما سماها قانونا الشركات اللاحقان لسنة1983 و1997 ب(اجتماع الهيئة العامة التأسيسي)، وهو نفس ما أورده المشرع الأردني في قانون الشركات المؤقت لسنة1989، قبل ان يعدل عنه ويستعمل بدلا منه مصطلح(اجتماع الهيئة العامة الأول) في قانون الشركات لسنة1997. في حين استعمل المشرع اللبناني في قانون التجارة لسنة1942  مصطلح (الجمعية العمومية التأسيسية)، واقتبسها منه كل من نظام الشركات السعودي لسنة 1965في المادة (61)، وقانون الشركات الاتحادي الاماراتي لسنة 1984في المادة (88) منه. وسمتها مجلة الشركات التجارية التونسية لسنة 200 (الجلسة العامة التأسيسية) في  الفصل/المادة (62). بينما سماها كل من قانون الشركات التجارية الكويتي لسنة 1960في المادة (88)، وقانون الشركات التجارية العماني لسنة 1974في المادة (67) الجزائي لسنة 1975في المادة (600) كما سماها قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001في المادة (96)، وقانون الشركات التجارية المصري لسنة 1981في المادة (26)، وقانون الشركات التجارية اليمني لسنة 1997في المادة (81) (الجمعية التأسيسية). وسماها كل من قانون شركات المساهمة المغربي لسنة 1995في المادة (29) ومدونة التجارة الموريتانية لسنة 2000في المادة (415) (الجمعية العامة الأولى)، الشبيهة بالمصلح المستعمل في المادتين (92و106) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997، (اجتماع الهيئة العامة الأول).

_____________

1- وهذا خلاف لما كانت تنص عليه الفقرة(ثانيا)من المادة(80)من قانون الشركات السابق لسنة1983 من    انه(اذا تخلف المؤسسون او رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة او المدير المفوض للشركات الأخرى عن   توجيه الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة خلال المواعيد المقررة قانونا، وجب على المسجل توجيهها مباشرة   الى الأعضاء ويعلن عن ذلك في النشرة وفي صحيفتين يوميتين مع تحديد المكان والزمان)، والذي، لذلك، كان توجيه الدعوة من قبل مسجل الشركات(الزاميا) بالنسبة لجميع أنواع الشركات، وليس الزاميا فقط بالنسبة للشركات المساهمة واختياريا بالنسبة للشركات الأخرى كما نصت عليه الفقرة(ثانيا) من المادة (88)من قانون الشركات الحالي لسنة1997 .

2- ولذلك اقترح الدكتور حسين توفيق فيض الله ، مستجدات قانون الشركات العراقي، جامعة صلاح الدين ، أربيل ، 2006 ص365، النص الاتي :( اذا تخلف المؤسسون او رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة او المدير المفوض للشركات الأخرى   عن توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية(الهيئة العامة) خلال المواعيد المقررة قانونا، وجب على   المسجل توجيهها مباشرة الى الأعضاء في الشركة المساهمة بالإعلان عن ذلك بالنشرة وفي صحيفتين  يوميتين وفي سوق بغداد(العراق) للأوراق المالية، مع تحديد موعد ومكان الاجتماع ،( وللمسجل ذلك في الشركات الأخرى)، والأولى، في راينا ، الغاء التعديل والعودة الى النص الأصلي قبل تعديله.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .