المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الاحرام والوقوفين  
  
999   10:29 صباحاً   التاريخ: 14-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج1[ ص : 469]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الوقوف بعرفة والمزدلفة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-8-2017 1000
التاريخ: 4-1-2020 1197
التاريخ: 2024-11-13 480
التاريخ: 2024-09-25 319

[افعال الحج هي] (... الْإِحْرَامُ ، وَالْوُقُوفَانِ وَمَنَاسِكُ مِنًى ، وَطَوَافُ الْحَجِّ ، وَسَعْيُهُ ، وَطَوَافُ النِّسَاءِ ، وَرَمْيُ الْجَمَرَاتِ ، وَالْمَبِيتُ بِمِنًى ) ، وَالْأَرْكَانُ مِنْهَا خَمْسَةٌ ، الثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ ، وَالطَّوَافُ الْأَوَّلُ وَالسَّعْيُ .

( الْقَوْلُ فِي الْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفَيْنِ - يَجِبُ بَعْدَ التَّقْصِيرِ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ ) وُجُوبًا مُوَسَّعًا ، إلَى أَنْ يَبْقَى لِلْوُقُوفِ مِقْدَارُ مَا يُمْكِنُ إدْرَاكُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ مِنْ مَحَلِّهِ ، ( وَيُسْتَحَبُّ ) إيقَاعُهُ ( يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ) وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْحَاجَّ كَانَ يَتَرَوَّى الْمَاءَ لِعَرَفَةَ مِنْ مَكَّةَ إذْ لَمْ يَكُنْ بِهَا مَاءٌ كَالْيَوْمِ ، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ لِبَعْضٍ : تَرَوَّيْتُمْ لِتَخْرُجُوا ( بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ ) ، وَفِي الدُّرُوسِ بَعْدَ الظُّهْرَيْنِ الْمُتَعَقِّبَيْنِ لِسُنَّةِ الْإِحْرَامِ الْمَاضِيَة .

وَالْحُكْمُ مُخْتَصٌّ بِغَيْرِ الْإِمَامِ ، وَالْمُضْطَرِّ وَسَيَأْتِي اسْتِثْنَاؤُهُمَا ( وَصِفَتُهُ كَمَا مَرَّ ) فِي الْوَاجِبَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ .

( ثُمَّ الْوُقُوفُ ) بِمَعْنَى الْكَوْنِ ( بِعَرَفَةَ مِنْ زَوَالِ التَّاسِعِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مَقْرُونًا بِالنِّيَّةِ ) الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى قَصْدِ الْفِعْلِ الْمَخْصُوصِ ، مُتَقَرِّبًا بَعْدَ تَحَقُّقِ الزَّوَالِ بِغَيْرِ فَصْلٍ ، وَالرُّكْنُ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ كُلِّيٌّ وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ مَجْمُوعِ الْوَقْتِ بَعْدَ النِّيَّةِ وَلَوْ سَائِرًا ، وَالْوَاجِبُ الْكُلُّ ، ( وَحَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ، وَفَتْحِ الرَّاءِ وَالنُّونِ ( وَثَوِيَّةَ ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ ، وَكَسْرِ الْوَاوِ ، وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتٍ الْمَفْتُوحَةِ ، ( وَنَمِرَةَ ) بِفَتْحِ النُّونِ ، وَكَسْرِ الْمِيمِ ، وَفَتْحِ الرَّاءِ ، وَهِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ فَكَانَ يُسْتَغْنَى عَنْ التَّحْدِيدِ بِهَا ( إلَى الْأَرَاكِ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ ( إلَى ذِي الْمَجَازِ ) .

وَهَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ حُدُودٌ لَا مَحْدُودٌ فَلَا يَصِحُّ الْوُقُوفُ بِهَا .

( وَلَوْ أَفَاضَ ) مِنْ عَرَفَةَ ( قَبْلَ الْغُرُوبِ عَامِدًا وَلَمْ يَعُدْ فَبَدَنَةٌ ، فَإِنْ عَجَزَ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا ) سَفَرًا ، أَوْ حَضَرًا ، مُتَتَابِعَةً ، وَغَيْرَ مُتَتَابِعَةٍ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، وَفِي الدُّرُوسِ أَوْجَبَ فِيهَا الْمُتَابَعَةَ هُنَا ، وَجَعَلَهَا فِي الصَّوْمِ أَحْوَطَ ، وَهُوَ أَوْلَى .

وَلَوْ عَادَ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَالْأَقْوَى سُقُوطُهَا وَإِنْ أَثِمَ ، وَلَوْ كَانَ نَاسِيًا ، أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحُكْمِ قَبْلَ الْغُرُوبِ ، وَإِلَّا وَجَبَ الْعَوْدُ مَعَ الْإِمْكَانِ ، فَإِنْ أَخَلَّ بِهِ فَهُوَ عَامِدٌ وَأَمَّا الْعَوْدُ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَلَا أَثَرَ لَهُ .

( وَيُكْرَهُ الْوُقُوفُ عَلَى الْجَبَلِ ) ، بَلْ فِي أَسْفَلِهِ بِالسَّفْحِ ، ( وَقَاعِدًا ) أَيْ الْكَوْنُ بِهَا قَاعِدًا ، (وَرَاكِبًا) ، بَلْ وَاقِفًا ، وَهُوَ الْأَصْلُ فِي إطْلَاقِ الْوُقُوفِ عَلَى الْكَوْنِ ، إطْلَاقًا لِأَفْضَلِ أَفْرَادِهِ عَلَيْهِ .

( وَالْمُسْتَحَبُّ الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيْلَةَ التَّاسِعِ إلَى الْفَجْرِ ) اُحْتُرِزَ بِالْغَايَةِ عَنْ تَوَهُّمِ سُقُوطِ الْوَظِيفَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ كَمَبِيتِهَا لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ ( وَلَا يَقْطَعُ مُحَسِّرًا ) بِكَسْرِ السِّينِ وَهُوَ حَدُّ مِنًى إلَى جِهَةِ عَرَفَةَ ( حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَالْإِمَامُ يَخْرُجُ ) مِنْ مَكَّةَ ( إلَى مِنًى قَبْلَ الصَّلَاتَيْنِ ) الظُّهْرَيْنِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ لِيُصَلِّيَهُمَا بِمِنًى ، وَهَذَا كَالتَّقْيِيدِ لِمَا أَطْلَقَهُ سَابِقًا مِنْ اسْتِحْبَابِ إيقَاعِ الْإِحْرَامِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمُسْتَلْزِمِ لِتَأَخُّرِ الْخُرُوجِ عَنْهَا ، ( وَكَذَا ذُو الْعُذْرِ ) كَالْهِمِّ وَالْعَلِيلِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَخَائِفِ الزِّحَامِ ، وَلَا يَتَقَيَّدُ خُرُوجُهُ بِمِقْدَارِ الْإِمَامِ كَمَا سَلَفَ ، بَلْ لَهُ التَّقَدُّمُ بِيَوْمَيْنِ وَثَلَاثَةٍ .

( وَالدُّعَاءُ عِنْدَ الْخُرُوجِ إلَيْهَا ) أَيْ إلَى مِنًى فِي ابْتِدَائِهِ ، ( وَ ) عِنْدَ الْخُرُوجِ ( مِنْهَا ) إلَى عَرَفَةَ ، ( وَفِيهَا ) بِالْمَأْثُورِ ، ( وَالدُّعَاءُ بِعَرَفَةَ ) بِالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ ، خُصُوصًا دُعَاءَ الْحُسَيْنِ ، وَوَلَدِهِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، ( وَإِكْثَارُ الذِّكْرِ لِلَّهِ تَعَالَى ) بِهَا ، ( وَلْيَذْكُرْ إخْوَانَهُ بِالدُّعَاءِ ، وَأَقَلُّهُمْ أَرْبَعُونَ ) .

رَوَى الْكُلِينِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدُبٍ بِالْمَوْقِفِ فَلَمْ أَرَ مَوْقِفًا كَانَ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِهِ .

مَا زَالَ مَادًّا يَدَهُ إلَى السَّمَاءِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْضَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ قُلْت : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا رَأَيْت مَوْقِفًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِك قَالَ : وَاَللَّهِ مَا دَعَوْت فِيهِ إلَّا لِإِخْوَانِي .

وَذَلِكَ لِأَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نُودِيَ مِنْ الْعَرْشِ وَلَك مِائَةُ أَلْفِ ضِعْفٍ مِثْلَهُ ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ مِائَةَ أَلْفِ ضِعْفٍ لِوَاحِدَةٍ لَا أَدْرِي تُسْتَجَابُ ، أَمْ لَا .

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : كُنْت فِي الْمَوْقِفِ فَلَمَّا أَفَضْت أَتَيْت إبْرَاهِيمَ بْنَ شُعَيْبَ فَسَلَّمْت عَلَيْهِ وَكَانَ مُصَابًا بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ وَإِذَا عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ حَمْرَاءُ كَأَنَّهَا عَلَقَةُ دَمٍ .

فَقُلْت لَهُ : قَدْ أُصِبْت بِإِحْدَى عَيْنَيْك وَأَنَا وَاَللَّهِ مُشْفِقٌ عَلَى الْأُخْرَى ، فَلَوْ قَصَّرَتْ مِنْ الْبُكَاءِ قَلِيلًا قَالَ : لَا وَاَللَّهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا دَعَوْت لِنَفْسِي الْيَوْمَ دَعْوَةً ، قُلْت : فَلِمَنْ دَعَوْت قَالَ : دَعَوْت لِإِخْوَانِي لِأَنِّي سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا يَقُولُ : وَلَك مِثْلَاهُ ، فَأَرَدْت أَنْ أَكُونَ أَنَا أَدْعُو لِإِخْوَانِي ، وَالْمَلَكُ يَدْعُو لِي ، لِأَنِّي فِي شَكٍّ مِنْ دُعَائِي لِنَفْسِي ، وَلَسْت فِي شَكٍّ مِنْ دُعَاءِ الْمَلَكِ لِي .

( ثُمَّ يُفِيضُ ) أَيْ يَنْصَرِفُ .

وَأَصْلُهُ الِانْدِفَاعُ بِكَثْرَةٍ ، أُطْلِقَ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ عَرَفَةَ لِمَا يَتَّفِقُ فِيهِ مِنْ انْدِفَاعِ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ مِنْهُ كَإِفَاضَةِ الْمَاءِ ، وَهُوَ مُتَعَدٍّ ، لَا لَازِمٌ ، أَيْ يُفِيضُ نَفْسَهُ ، ( بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ) الْمَعْلُومِ بِذَهَابِ الْحُمْرَةِ الْمَشْرِقِيَّةِ بِحَيْثُ لَا يَقْطَعُ حُدُودَ عَرَفَةَ حَتَّى تَغْرُبَ ( إلَى الْمَشْعَرِ ) الْحَرَامِ ، ( مُقْتَصِدًا ) مُتَوَسِّطًا ( فِي سَيْرِهِ دَاعِيًا إذَا بَلَغَ الْكَثِيبَ الْأَحْمَرَ ) عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ بِقَوْلِهِ : ( اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِي ، وَزِدْ فِي عَمَلِي ، وَسَلِّمْ لِي دِينِي ، وَتَقَبَّلْ مَنَاسِكِي ، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ ، وَارْزُقْنِيهِ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتنِي ، ثُمَّ يَقِفُ بِهِ ) ، أَيْ يَكُونُ بِالْمَشْعَرِ ( لَيْلًا إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَالْوَاجِبُ الْكَوْنُ ) وَاقِفًا كَانَ ، أَمْ نَائِمًا ، أَمْ غَيْرَهُمَا مِنْ الْأَحْوَالِ ( بِالنِّيَّةِ ) عِنْدَ وُصُولِهِ .

وَالْأَوْلَى تَجْدِيدُهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِتَغَايُرِ الْوَاجِبَيْنِ ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ الرُّكْنِيَّ مِنْهُ اخْتِيَارَا الْمُسَمَّى فِيمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالْبَاقِي وَاجِبٌ لَا غَيْرُ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ .

( وَيُسْتَحَبُّ إحْيَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ) بِالْعِبَادَةِ ، ( وَالدُّعَاءِ ، وَالذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ ) فَمَنْ أَحْيَاهَا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ ، ( وَوَطْءُ الصَّرُورَةِ الْمَشْعَرَ بِرَجْلِهِ ) ، وَلَوْ فِي نَعْلٍ ، أَوْ بِبَعِيرِهِ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الْمَسْجِدُ الْمَوْجُودُ الْآنَ ، ( وَالصُّعُودُ عَلَى قُزَحٍ ) بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الزَّايِ الْمُعْجَمَةِ .

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : هُوَ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ ، وَهُوَ جَبَلٌ هُنَاكَ يُسْتَحَبُّ الصُّعُودُ عَلَيْهِ ، ( وَذِكْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) ، وَجَمْعٌ أَعَمُّ مِنْهُ .

مَسَائِلُ : ( كُلٌّ مَنْ الْمَوْقِفَيْنِ رُكْنٌ ) وَهُوَ مُسَمَّى الْوُقُوفِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا ( يَبْطُلُ الْحَجُّ بِتَرْكِهِ عَمْدًا ، وَلَا يَبْطُلُ ) بِتَرْكِهِ ( سَهْوًا ) كَمَا هُوَ حُكْمُ أَرْكَانِ الْحَجِّ أَجْمَعَ .

( نَعَمْ لَوْ سَهَا عَنْهُمَا ) مَعًا ( بَطَلَ ) ، وَهَذَا الْحُكْمُ مُخْتَصٌّ بِالْوُقُوفَيْنِ وَفَوَاتُهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا لِعُذْرٍ كَالْفَوَاتِ سَهْوًا .

( وَلِكُلٍّ ) مِنْ الْمَوْقِفَيْنِ ( اخْتِيَارِيٌّ ، وَاضْطِرَارِيٌّ ، فَاخْتِيَارِيُّ عَرَفَةَ مَا بَيْنَ الزَّوَالِ وَالْغُرُوبِ ، وَاخْتِيَارِيُّ الْمَشْعَرِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَطُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَاضْطِرَارِيُّ عَرَفَةَ لَيْلَةُ النَّحْرِ ) مِنْ الْغُرُوبِ إلَى الْفَجْرِ ( وَاضْطِرَارِيُّ الْمَشْعَرِ ) مِنْ طُلُوعِ شَمْسِهِ ( إلَى زَوَالِهِ ) .

وَلَهُ اضْطِرَارِيٌّ آخَرُ أَقْوَى مِنْهُ ، لِأَنَّهُ مَشُوبٌ بِالِاخْتِيَارِيِّ ، وَهُوَ اضْطِرَارِيُّ عَرَفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ .

وَوَجْهُ شَوْبِهِ اجْتِزَاءُ الْمَرْأَةِ بِهِ اخْتِيَارًا وَالْمُضْطَرُّ وَالْمُتَعَمِّدُ مُطْلَقًا مَعَ جَبْرِهِ بِشَاةٍ وَالِاضْطِرَارِيُّ الْمَحْضُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَالْوَاجِبُ مِنْ الْوُقُوفِ الِاخْتِيَارِيِّ الْكُلُّ ، وَمِنْ الِاضْطِرَارِيِّ الْكُلِّيُّ كَالرُّكْنِ مِنْ الِاخْتِيَارِيِّ .

وَأَقْسَامُ الْوُقُوفَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الِاخْتِيَارِيِّ وَالِاضْطِرَارِيِّ ثَمَانِيَةٌ ، أَرْبَعَةٌ مُفْرَدَةٌ ، وَهِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الِاخْتِيَارَيْنِ وَالِاضْطِرَارَيْنِ ، وَأَرْبَعَةٌ مُرَكَّبَةٌ وَهِيَ الِاخْتِيَارِيَّانِ وَالِاضْطِرَارِيَّانِ ، وَاخْتِيَارِيُّ عَرَفَةَ مَعَ اضْطِرَارِيِّ الْمَشْعَرِ وَعَكْسُهُ .

( وَكُلُّ أَقْسَامِهِ يُجْزِي ) فِي الْجُمْلَةِ لَا مُطْلَقًا ، فَإِنَّ الْعَامِدَ يَبْطُلُ حَجُّهُ بِفَوَاتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الِاخْتِيَارِيَّيْنِ ( إلَّا الِاضْطِرَارِيَّ الْوَاحِدَ) فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ مُطْلَقًا عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَالْأَقْوَى إجْزَاءُ اضْطِرَارِيِّ الْمَشْعَرِ وَحْدَهُ لِصَحِيحَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ الْكَاظِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

أَمَّا اضْطِرَارِيَّةُ السَّابِقِ فَمُجْزِئٌ مُطْلَقًا كَمَا عَرَفْتَ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ هُنَا ، لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مِنْ قِسْمِ الِاخْتِيَارِيِّ ، حَيْثُ خَصَّ الِاضْطِرَارِيَّ بِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَنَبَّهَ عَلَى حُكْمِهِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ : ( وَلَوْ أَفَاضَ قَبْلَ الْفَجْرِ عَامِدًا فَشَاةٌ ) ، وَنَاسِيًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

وَفِي إلْحَاقِ الْجَاهِلِ بِالْعَامِدِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ ، أَوْ النَّاسِي قَوْلَانِ ، وَكَذَا فِي تَرْكِ أَحَدِ الْوُقُوفَيْنِ .

( وَيَجُوزُ ) الْإِفَاضَةُ قَبْلَ الْفَجْرِ ( لِلْمَرْأَةِ وَالْخَائِفِ ) ، بَلْ كُلُّ مُضْطَرٍّ كَالرَّاعِي وَالْمَرِيضِ ، ( وَالصَّبِيِّ مُطْلَقًا ) ، وَرَفِيقِ الْمَرْأَةِ ( مِنْ غَيْرِ جَبْرٍ ) ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ مَعَ نِيَّةِ الْوُقُوفِ لَيْلًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِإِيجَابِهِ النِّيَّةَ لَهُ عِنْدَ وُصُولِهِ ( وَحَدُّ الْمَشْعَرِ مَا بَيْنَ الْحِيَاضِ وَالْمَأْزِمَيْنِ ) بِالْهَمْزِ السَّاكِنِ ، ثُمَّ كَسْرِ الزَّايِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ الطَّرِيقُ الضَّيِّقُ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ ، ( وَوَادِي مُحَسِّرٍ ) وَهُوَ طَرَفُ مِنًى كَمَا سَبَقَ ، فَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَ الْمَشْعَرِ وَمِنًى .

( ويستحب التقاط حصى الجمار منه ) ، لأن الرمي تحية لموضعه كما مر فينبغي التقاطه من المشعر ، لئلا يشتغل عند قدومه بغيره ، ( وهو سبعون ) حصاة .

ذكر الضمير لعوده على الملقوط المدلول عليه بالالتقاط ، ولو التقط أزيد منها احتياطا ، حذرا من سقوط بعضها ، أو عدم إصابته فلا بأس .

( والهرولة ) وهي الإسراع فوق المشي ودون العدو ، كالرمل ( في وادي محسر ) للماشي والراكب فيحرك دابته ، وقدرها مائة ذراع ، أو مائة خطوة ، واستحبابها مؤكد حتى لو نسيها رجع إليها وإن وصل إلى مكة ، ( داعيا ) حالة الهرولة ( بالمرسوم ) وهو : اللهم سلم عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني فيمن تركت بعدي .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.