المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Glides
2024-06-27
التفسير والسياق القرآني
24-04-2015
العلاقة مع خريجي الجامعة- تطوير نشرة إخبارية للخريجين
23-7-2022
Vowels CLOTH
2024-02-28
الأشكال العامة للمرافئ - المرافئ الطبيعية- مرافئ الغمر- المرفأ البركاني
7-8-2022
Radical Allylic Bromination (Wohl-Ziegler Reaction)
2-10-2020


الالتصاق بالمنقول  
  
5673   12:06 مساءً   التاريخ: 3-8-2017
المؤلف : محمد طه البشير – غني حسون طه
الكتاب أو المصدر : الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة : ج1،ص174-75
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

كان للالتصاق بالمنقول اهمية كبير في القانون الروماني ، كما خصص القانون المدني الفرنسي ، متأثراً بذلك بالقانون الروماني ، ثلاث عشرة مادة للالتصاق بالمنقول (1). غير ان هذه الاهمية قد تضاءلت في الوقت الحاضر ، فقد جردت قاعدة "الحيازة في المنقول سند الملكية " هذه الحالة من حالات الالتصاق من اي اهمية عملية وجعلت منها مسألة ثانوية. ولهذا السبب فقد اثر القانون المدني العراقي تقرير هذا الواقع فلم يخصص لحالة الالتصاق بمنقول سوى مادة واحدة. فقد قضت المادة 1125 من القانون المدني العراقي بانه : "إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف أو نفقة فاحشة ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين وكان الالتصاق قضاء وقدراً ملك صاحب المنقول الاكثر قيمة المنقول الأخرى بقيمته " . فيشترط لتملك المنقول بالالتصاق ما يأتي:

1- ان يكون التصاق المنقولين بحيث لا يمكن فصلهما إلا بتلف جسيم او نفقة باهظة. والتلف هو الضرر الذي يصيب الشيء فينص من قيمته أو يغير منفعته أو يخل بها خللاً جسيما. اما النفقة الباهظة فيقصد بها ما يبلغ قيمة الشيء أو يكاد بحيث يفضل صاحبه تركه لصاحب الشيء الاخر في مقابل قيمته.

2- إلا يكون بين المالكين اتفاق على التوحيد بين الشيئين او تحويلهما إلى شيء آخر فإذا كان بينهما اتفاق بشأن مصير المنقولين كان هذا الاتفاق هو الواجب الاتباع كما عليه الحال في عقد المقاومة (أو الاستصناع) (2).

3- ان يقع الالتصاق قضاء وقدراً ، كان يمتزج سائلان او كميتا من الحنطة كل منهما مملوك لشخص بفعل حادث او غلط. أما إذا الصق مالك احد المنقولين منقوله بمنقول مملوك لشخص آخر فإنه لا يتملكهما حتى ولو كانت قيمة منقولة أكثر من قيمة المنقول الثاني.

فإذا توفرت هذه الشروط كان الالتصاق سبباً لتملك صاحب الشيء الاكبر قيمة منها للشيء الآخر. هذا هو حكم التصاق المنقول في القانون العراقي أما القانون المدني المصري فلم يورد لالتصاق المنقول احكاماً خاصة وانما فوض الامر، في حالة عدم وجود اتفاق بين المالكين ، للمحكمة لتقضي فيه مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية في ذلك مقدار الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما (3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المواد 565 – 577 مدني فرنسي.

2- المقاومة عقد يتعد بمقتضاه احد الطرفين ان يصنع شيئاً او يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به الطرف الآخر، انظر المادة 864 مدني عراقي. ويجوز ان يتعقد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً فيكون العقد استصناعاً (865 ف2) كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها او بعضها ، ويقد رب العمل البعض الآخر . فأن الصانع وان كان يخلط المواد المملوكة له بمواد مملوكة تستصنع (رب العمل) يخضع لعقد الاستصناع ، وهذا ما يمنع تطبيق احكام الالتصاق.

3- المادة 931 مدني مصري.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .