المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

التضاد
19-7-2016
Vitamin K : Function
13-12-2021
نطاق استفادة المتهم من البراءة
29-3-2016
Second Fundamental Theorem of Calculus
25-8-2018
مجلس امتحان الامام الجواد (عليه السلام)
21-05-2015
Florimond de Beaune
19-1-2016


الطريق الخاص المشترك  
  
9492   11:23 صباحاً   التاريخ: 3-8-2017
المؤلف : محمد طه البشير – غني حسون طه
الكتاب أو المصدر : الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة : ج1،ص140-143
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لم يعرف القانون المدني العراقي الطريق الخاص المشترك. أما مجلة الاحكام العدلية فقد عرفت المادة 986 منها الطريق الخاص بقولها : "الطريق الخاص هو الزقاق الذي لا ينقذ ". فالطريق الخاص هو اذن بحسب المجلة الزقاق الذي لا ينقذ إلى الطريق العام من طرفين . ويلاحظ على هذا التعريف بأنه ليس جامعاً ولا مانعاً. إذ ان ليس كل زقاق لا ينفذ يعتبر طريقاً خاصاً ، كما ان الطريق الخاص لا يصبح طريقاً عاماً قيماً لو فتح اصحابه منفذاً له باتصال بالطريق العام (1). فالعبرة ليست بانحباس الزقاق عن الطريق العام وانما هي بخدمة هذا الزقاق للعقارات التي تقع عليه. وعلى هذا يمكن تعريف الطريق الخاص بأنه "الطريق الذي يكون ملكاً لا صحابه والذي يخصص لخدمة العقارات التي تقع عليه".

احكام الطريق الخاص :

بما ان الطريق الخاص ملك لأصحابه فأن حق المرور فيه قاصر على اصحاب العقارات الواقعية عليه ، ولهذا لا يكون لغير هؤلاء حق المرور فيه في الظروف الاعتيادية . اما في حالة الازدحام فيكون للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص للضرورة . كما لا يجوز لمن ليس له حق المرور في الطريق الخاص ان يفتح إليه بابا (1097 ف1 مدني) (2). لان الطريق ملك لأصحابه فلا يجوز لغيرهم التصرف فيه بغير اذنهم . أما اصحاب الطريق فلهم ان يفتحوا إليه من الابواب ما شاءوا. لأن فتح الابواب ليس تصرفاً في الطريق الخاص ، بل في الجدار المملوك لصاحبه. وقد منعت المادة (1097 ف2)  على الشركاء في الطريق الخاص أن يسدوا مدخله بقولها : "ومع ذلك يجوز للمرين في الطريق العام للدخول إلى الطريق الخاص عند الازدحام. ولا يجوز لا صحاب الطريق الخاص ان يسدوا مدخله " (3). فيفهم من هذا النص ان علة منع اصحاب الطريق الخاص من سد مدخله هي ق الناس في المرور فيه عند الازدحام. ولما كان الطريق الخاص مملوكاً لمن له حق المرور فأن حقهم هذا لا يسقط بعدم الاستعمال. فإذا سد احدهم بابه الذي له على الطريق الخاص وفتح بابا على الطريق العام واستعمله للمرور مدة طويلة على خمس عشرين سنة ، فأن حق مروره في الطريق الخاص لا يسقط ، فله ولخلقه العام والخاص ، ان يعيد فتح الباب الأولى. وإذا باع المالك عقاره لمشتري ، فيجوز لهذا المشتري ، باعتباره خلفاً خاصاً للمالك البائع ، ان يعيد فتح الباب (م1094 مدني عراقي) (4).

والطريق الخاص مملوك لأصحابه على الشيوع. لأحد اصحابه ان ينصرف فيه من غير اذن شركائه ، سواء كان هذا التصرف مضراً أو غير مضر (م 1093 مدني)(5) لأن كل واحد من الشركاء اجنبي في حصة شريكه. فلأصحاب الطريق حق المرور فيه واجراء ما يعتبر من امور السكني. أما الاشياء التي لا تعد من امور اسكن فليس لاحد اصحاب الطريق اجراؤها إلا بأذن من سائر شركائه سواء كان ذلك مضراً او لم يكن (6). فليس لاحد الشركاء ان يحدث في داره ميزاباً على الطريق الخاص أو يخرج عليه ظله او نحو ذلك بدون اذن شركائه الاخرين. وبالنظر إلى ان الطريق الخاص المشترك يترك ليكون مسلكاً للدور المحيطة به فإن ذلك يقتضي ان يبقى هذا الطريق على الشيوع دائماً، ولهذا فإنه لا يجوز طلب قسمته ، ولا يجوز لأي من الملاك التصرف في نصيبه مستقلاً عن العقار الذي يملكه . وعلى هذا نصت المادة (1096 ) من القانون المدني العراقي بقولها : " لا تجوز قسمة الطريق الخاص المشترك ولا بيعه مستقلاً".

نفقات الطريق الخاص :

تقضي المادة (1095) من القانون المدني العراقي بأنه : "تعمير الطريق الخاص على الشركاء فيه ، على ان يشارك سائر الشركاء صاحب الدار التي في مدخل الطريق في نفقات التعمير التي تعود إلى حصته وهو لا شارك احداً منهم وهكذا حتى ينفرد صاحب الدار التي في منتهى الطريق بنفقات التعمير التي تعود إلى حصته بعد ان يشترك مع سائر الشركات في نفقات التعمير التي تعود إلى حصصهم".

_______________

1- انظر ما ورد في درر الحكام شرح مجلة الاحكام ،  لعلي حيدر ، جـ 2 ص594 ، منير القاضي ، شرح المجلة بغداد،1947 ، جـ 3 ، ص105.

2- تقابل المادتين 1219  و 1123 مجلة.

3- وقد اقتبس المشرع العراقي هذا الحكم من المجلة التي تنص المادة 1223 منها على انه للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص عند الازدحام فلا يسوغ لاصحاب الطريق خاص ان يبيعوه ولو اتفقوا ولا يسوع ان يقسموه بينهم ولا يجوز ان يسدوا فمه".

4- تقابل المادة 1222 مجلة.

5- تقابل المادة 123 مجلة.

6- راجع : علي حيدر ، المرجع السابق ، جـ 3 ، ص349 ، منير القاضي ، المرجع السابق ص112.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .