المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حكم التغرير في العقد  
  
7581   10:00 صباحاً   التاريخ: 2-8-2017
المؤلف : نشوان محمد سليمان – رنا سعد شاكر
الكتاب أو المصدر : التغرير في العيوب / مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية /جامعة كركوك...
الجزء والصفحة : ص91-93
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

اختلف  الفقهاء في حكم التغرير، فانقسموا على رأيين:

الرأي الأول:

ذهب إلى أن التغرير بمفرده لا أثر له في العقد مطلقا ما لم يكن مصحوبا بالغب(1) فالعقد صحيح حتى مع وجود التغرير بموجب هذا الراي .

الرأي الثاني:

ذهب إلى أن التغرير متى أدى إلى تضليل العاقد وايهامه بوجود صفة معينة كانت سببا لقبول المتعاقد الآخر بالعقد، فيثبت الحق في هذه الحالة للمغرور فسخ العقد، بشرط أن لا يكون الوصف الفائت مما يدرك بالعيان والمشاهدة، فمتى كان من السهل إدراك الوصف الفائت بالمشاهدة انتفى حق الفسخ،(2) ويؤيد هذا الراي حديث التصرية، حيث جاء في قوله )صلى الله عليه واله وسلم))من أشترى شاه مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وان شاء ردها، وصاعاً من تمر، لا سمراء(((3).

وبدورنا نتفق مع أصحاب الراي الثاني في ان التغرير عيب كاف  لوحدة لفسخ العقد متى كان الوصف الفائت على درجة من الخطورة والجسامة، بحيث لو علم بها المتعاقد المغرور لما أقد على العقد، وخاصة ان اشتراط الغبن مع التغرير إذا كان يتفق وطبيعة عقد البيع، فمن غير الممكن تصور الغبن في عقد الزواج، لذا فان الراي الثاني يتماشى مع ما نبتغيه من التغرير في الزواج ,الخلع

وفي القانون نجد ان المشرع العراقي لم يعتبر التغرير والغبن عيبين مستقلين بل جعلهما عيبا واحدا ، وبالتالي فان العقد لا يكون موقوفا على إجازة العاقد المغرور إلا إذا صاحب التغرير الغبن الفاحش، وبهذا فان موقف المشرع العراقي جاء موافقا لأصحاب الراي الأول في عدم  كافية التغرير لوحده بجعله سببا لفسخ العقد، وفي ذلك قد نصت المادة (121-ف1) على انه -

)إذا غرر احد المتعاقدين بالآخر وتحقق في ان في العقد غبنا فاحشا كان العقد موقوفا على إجازة العاقد المغبون....(.

ووافقه في ذلك المشرع الأردني،(4) أما المشرعين المغربي والقطري قد اتخذا موقفا مخالفا لموقف المشرعين العراقي كالأردني، ففي قانون الالتزامات والعقد المغربي نجد ان الفص 52 نص على ان )التدليس يخول الإبطال، إذا كان ما لجأ إليه من الحي أو الكتمان احد المتعاقدين أو نائبه أو شخص أخر يعلم التواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لكلاها لما تعاقد الطرف الآخر....(، أما المادة (134/ف1)  من القانون المدني القطري -نصت على أنه )يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاءه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه إلى التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد على نحو ما ارتضاه لولا خديعة الحيل(، كالمشرعين المغربي والقطري وافقا في هذا أصحاب الراي الثاني، وهما في ذلك وافقا الصواب.

__________________

1- الإمام محمد أبو زهرة، الملكيةٌ ونظريةٌ العقد، دار الفكر العربي ، 1977 ، ص 461 ؛ محمد  سلام مدكور، التشريع الإسلامي ط 2، بلا مكان نشر، 1959 ، ص 517 ؛ د. عبد المجيدٌ الحكيمٌ وآخرون، الوجيزٌ في نظريةٌ الالتزام في القانون المدني ج 1،ط 2، دار ابن الأثير، جامعة الموصل، 2011 ،، ج  ص 91

2- د. عبد الكريمٌ زيدٌان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةٌ، ط 3، مطبعة العاني، بغداد، 1967 ، ص 359 358 ؛ د.بدران أبو العينٌينٌ  بدران، الشريعة الإسلامية، مكتبة كريدية إخوان بيروت، بلا سنة نشر ، ص 312

3- أخرجه: الإمام أبي الحسينٌ مسلم بن حجاج النيسٌابوري، صحيحٌ مسلم، ط 1، دار ابن حزم،  بيرٌوت، لبنان، 2002 ، كتاب البيوٌع، باب حكم بيعٌ المصراة، رقم الحديثٌ  1524

4- نصت المادة 145 من القانون المدن الأردن على أنه )إذا غرر احد العاقدينٌ بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد(.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .