المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

أفعال العقل
26-11-2015
موقف السنة من العصمة
22-11-2016
مناجاة المفتقرين‏
13-4-2016
القول في خوف الارق
17-10-2016
العدد الذري
23-3-2018
مُدرِك بن علي الشيباني
30-12-2015


المناسخة  
  
4044   10:26 صباحاً   التاريخ: 24-5-2017
المؤلف : محمد حسن كشكول – عباس السعدي
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة : ص447-453
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

المناسخة(1) هي مفاعلة من النسخ، وللنسخ معان متعددة في اللفة، منها النقل والتحويل، والإزالة، والابطال ء والتبديل، أو التغيير.

أما اصطلاحا : فهي نقل نصيب بعض الورثة بموته، قبل قسمة التركة، على من يرث منه. فإذا توفي إنسان وترك ورثة فمات أحد ورثته قبل قسمة التركة الأولى، فإن نصيب الميت الثاني ينتقل إلى ورثته، أي أن الطريق الشرعي في تصحيح الفريضة وايصال كل حق إلى مستحقيه هو التصحيح بطريق المناسخة. وقد عرفها بعضهم بأنها موت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث باق لهم يقسم وقد سميت مناسخة لأن المسألة الأولى نسخت بالثانية.

‏ولحل المسائل التي يقع فيها تناسخ بطريقة أسهل ينبغي تصحيح أولا مسألة المتوفى الأول ويتعرف فيها إلى نصيب كل وارث بما فيهم المتوفى الثاني في مسألة مستقلة، ثم تقسم نصيب المتوفى الثاني على ورئته في مسألة أخرى مستقلة. وبهذا يقارن بين نصيب المتوفى الثاني في المسألة الإرثية الاولى وبين تصحيح مسألة ورثته وهي طريقة حسابية سهلة وسريعة (2).

‏صور المناسخة: للمناسخة صورتان هما :

الصورة الأولى:

‏أن يكون ورثة المتوفى الثاني هم نفس ورثة المتوفى الأول، وفي هذه الصورة نعد المتوفى الثاني كأن لم يكن موجودا، أي بحكم العدم، وتقسم التركة على الورثة الباقين قسمة واحدة دون أن تتغير طريقة توريثهم.

‏مثال: توفي رجل على أربعة أولاد (أحمد، ومحمد، وعلي، وكاظم) وبنت (ليلى) ثم توفي أحد الأبناء (كاظم) قبل قسمة تركة أبيه، ولا وارث له غير اخوته واخواته. ففي هذه الصورة تقسم التركة الأولى بين الورثة الباقين، وكأن الميت الثاني غير موجود.

الورثة

الفروض

السهام

احمد

 

 

 

الارث بالتعصب

    

       ق

2

محمد

2

علي

2

كاظم

متوفي كأن لم يكن

ليلى

1

 

 

اصل المسألة  (9)

ثم تصحيح الى  (7)

الصورة الثانية:

‏أن يكون ورثة المتوفى الثاني غير ورثة المتوفى الاول، أو يكونوا هم أنفسهم ولكن تغير ميراثهم بموت الثاني، واختلف القدر الذي يرثونه من كل مورث. وفي هذه الصورة تقسم تركة المتوفى الأول بين ورثته، ثم تقسم نصيب المتوفى الثاني بين ورثته أيضا والأمر لا يخلو من حالتين:

أ- إذا كانت سهام المتوفى الثاني تنقسم على ورثته بدون كسر صحت المسألتان من أصل المسألة الأولى، وعدت المسألتان مسألة واحدة.

مثالها :

‏توفي رجل عن زوجة وبنت، وبنت ابن، وأخت لأبوين. ثم توفيت البنت -قبل تقسيم التركة - عن زوج وامها وبنت . فما هو نصيب كل وارث ؟

الحل :                                    اصل المسألة (24)

الورثة

الفروض

السهام او الحصص

 

الفروض

السهام

 

زوجة

1/8

3

 

 

3

جمعت

بنت(مها)

1/2

12

توفيت     عن

 

-

 

بنت ابن

(نادية)

1/6 تكملة للثلثين 4

 

 

4

 

اخت لأبوين

ق

5

 

 

5

 

اخت لأبوين

(وديعة)

 

 

ام

1/6

2

 

2+3=5

 

 

 

زوج

(طالب)

1/4

3

 

 

 

 

بنت

(الهام)

1/2

6+1رداتطبيقا للتعديل الثاني

 

وحيث أن نصيب البنت ( ١٢ ‏) فيكون هو أصل المسألة الثانية ويقسم على ورثته دون كسر ،لذا بقيت المسالة على حالتها الأولى ولا تحتاج إلى تصحيح المسألة الأولى.

‏وعليه يكون نصيب الزوجة ( ٢+٣ ‏من ابنتها المتوفاة) = ٥ ‏أسهم.

وبنت الابن ( ٤ ‏) أسهم ،والأخت لأبوين ( ٥ ‏) أسهم. وزوج البنت المتوفاة (مها)  (3‏) أسهم وابنتها (الهام) (٦) أهم زائد سهم ردأ تطبيقا للتعديل الثاني لقانون الأحوال الشخصية.

ب - أما إذا كانت سهام المتوفى الثاني لا تنقسم على ورثته دون كسر صححت المسألتان بأن يستخرج أصل المسألة الأولى، ويعرف منها سهام المتوفى الثاني ثم يستخرج أصل المسألة الثانية وينظر إلى النسبة بين أصل المسألة الثانية وبين سهام المتوفى فيها (3) .

‏مثالها : توفي رجل سنة ١٩٧٠ ‏.

                                         اصل المسألة (24)

الورثة

الفروض

السهام

 

الفروض

24×2=48

زوجة

1/8

3

 

 

6

ام

1/6

4

توفيت عن

 

 

ابن (خالد)

ق

17

 

 

34

 

 

4

8

 

2

 

 

 

زوج

1/4

3

 

 

 

ابن علي

 

ق

3

 

 

 

ابن (عمر)

 

 

أي أننا ضربنا المسألة الأولى في ( ٢ ‏) لغرض تقسيم حصة الأم المتوفاة التي هي ( ٤ ‏) على اصل المسألة الثانية وهو ( ٨ ‏)، فاصبح أصل المسألة الموحدة من ( ٤٨ ‏) ثم ضربنا حصة كل من الورثة في المسالة الأولى بنفس العدد ( ٢ ‏) وقسمنا حصة الأم المتوفاة وهو ( ٨ ‏) على ورثتها في المسألة الثانية .

‏مثال آخر لتعدد الوفيات: توفي شخص عن زوجة وبنتين وابن، ثم توفيت البنت عن اختها وبنت . ثم توفيت الأخت عن زوج وبنت وبنت ابن وجدها (الوفاة سنة 1975). فإن الوفاة الأولى انحصرت في الورثة المذكورين، وأصل المسالة (٢٤). وحصة الزوجة هي ثلاث حصص ، ولكل بنت ( ٨ ‏) حصص والباقي ( ٥ ‏) حصص للأخ لأبوين . ‏ثم توفيت إحدى البنتين - الوفاة الثانية - عن أختها الشقيقة (نادية) وبنت فمسألتها من حصتين منها حصة واحدة للبنت على أساس أن لها النصف والنصف الآخر للأخت الشقيقة . وبعدها توفيت البنت الثانية (نادية) في المسألة الأولى والتي أصبحت أختا شقيقة في المسألة الثانية توفيت عن جد وهو الأب في المسألة الأولى للمتوفى الأول وعن زوج وبنت وبنت ابن فمسألتهم من ( ١٢ ‏) فيكون نصيب الزوج ( ٣ ‏) أمهم والبنت ( ٦ ‏) أسهم ، وبنت الابن سهمين اثنين ويأخذ الجد ( ١ ‏+ ٥ ‏= ٦ ‏أسهم) .

اصل المسألة (24)          أصل المسألة (8)       أصل المسألة (12)

الورثة

الفروض

السهام

 

الفروض

السهام

 

الفروض

السهام

 

زوجة

3

 

 

 

 

 

 

3

بنت

(نادية)

2

8

 

 

 

 

 

 

-

بنت

(لطيفة)

3

8

توفيت

لطيفة عن

 

 

 

 

 

 

أب

ق

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

اخت

(نادية)

½

4

توفيت

نادية عن

 

 

-

 

 

 

بنت

(نسرين)

½

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¼

3

3

 

 

 

 

 

 

بنت (مريم)

½

6

6

 

 

 

 

 

 

بنت

ابن

(نوال)

⅙ تكملة

للثلثين

2

2

 

 

 

 

 

 

 جد

(هو نفس الاب)

ق

1+

5

6

 

________________

1-  انظر تفصيل ذلك، د. جمعة محمد محمد براج ، وأحكام الميراث في الشريعة الاسلامية ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، ط ١ ‏، ١٩٨١ ، ص ٦٠٧ ‏. ٦١٤ ‏. ود. احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، في الفقه والقضاء ، والقانون - الزواج والطلاق واثارهما ، مطبعة الارشاد ، بغداد - الجزء الاول ، 1970 ، ص303 ‏- 304 ‏. ود. أحمد علي الخطيب، شرح قانون الاحوال الشخصية، في أحكام الميراث، ص ١٩٣ ‏. حسين على الاعظمي ، احكام الزواج ، مطبعة المعارف ، الطبعة الثانية بغداد 1948 - 1949 ‏،  ص ٢٠١ ‏- ٢٠٢ ‏.

2- انظر الشيخ حسن خالد ود. عدنان نجا . المواريث في الشريعة الاسلامية ، دار لبنان للطباعة والنشر ، بيروت ، ط ٢ ‏/ ١٩٨٠ ، ‏ص 297 . محمد خيري المفتي ، علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري ، ١٩٦٤، ص 265 - 270 .

3- انظر د. جمعة محمد محمد براج ، أحكام الميراث. . . ، المرجع السابق ص 612




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .