المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مصدر أجرة المتولي وحجم العمل المطلوب منه ووقت استحقاقه أجره  
  
2025   01:02 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : محمد رافع يونس محمد الحيالي
الكتاب أو المصدر : متولي الوقف
الجزء والصفحة : ص126-128
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-5-2017 7433
التاريخ: 6-2-2016 30602
التاريخ: 2023-04-21 1287
التاريخ: 21-5-2017 38387

اولاً- مصدر أجرة المتولي: يرى جمهور الفقهاء(1). ان مصدر اجرة المتولي من غلة الوقف  سواء قدرها الواقف في شروط وقفيته ام القاضي، لانه قائم بامور الوقف، غير ان بعض فقهاء المالكية(2). ذهبوا الى أن اجرة المتولي المقدرة من قبل القاضي تكون من بيت المال وليس من غلة الوقف لان اعطاء الاجر من الغلة تغيير للوصايا-لما ارادالواقف- وهذا الرأي مرجوح والراجح عندهم تكون من غلة الوقف. ويرى بعض فقهاء المسلمين المعاصرين(3).على ان هذا الرأي المرجوح له وجاهته في الاخذ به في الأوقاف الخيرية الموقوفة على جهة المصالح العامة كالمساجد والمدارس والمستشفيات ودور الايتام والعجزة وغيرها ، وعلى الدولة ان تتحمل اجرة التولية عليها لانها تؤدي بعض واجبات الدولة وتتحمل اعباءها نيابة عنها. ونعتقد ان هذا الرأي جدير بالتأييد مع اضافة الأوقاف الذرية، لأنه تعامل المسلمون مع الوقف بوحدته ولم يفرقوا بين الوقف الخيري والذري .

ثانياً- حجم العمل المطلوب من المتولي : عمل متولي الوقف مقيد بشرط النظر والغبطة ، بحفظ الوقف  واستغلاله وتنميته بما يحقق النفع له وللمستحقين ، ولا يطالب الا بما يكلف من امثاله من المتولين ، فلو كانت متولية على الوقف فلا تطالب الا بما تستطيعه النساء عرفاً ، ولا يمكن للقاضي ان يلزم المتولي من العمل الا ما يفعله امثاله من المتولين (4). ودون تقصير وليس ما يفعله الاجراء والوكلاء .

ثالثاً- وقت استحقاق المتولي أجره : نفرق بين حالتين :

الأولى- عندما يكون للمتولي اجرة مقدرة من الواقف او القاضي ، فانه يستحقها من تاريخ مباشرته عمله بالتولية على الوقف ما دام مستمراً قائماً بامور الوقف (5)، لان الاجر مقابل العمل ، ويترتب على ذلك انه اذا حصل ما يمنع المتولي من القيام بعمله بنفسه او بنائبه او عزل او مات انقطعت اجرة توليته (6) ، الا اذا شرط الواقف استمرار استحقاقه للأجر او لورثته، وفي هذه الحالة يعتبر استحقاقاً من الوقف وليس اجراً . اما اذا كان المتولي قائماً بواجبات التولية ، فانه يستحق الاجر كاملاً حتى وان اصيب بمرض او عاهة مثل العمى او الصمم وغير ذلك مادام انه يملك حسن التدبير والرأي في تصريف امور الوقف دون تقصير او اهمال (7).

 

الثانية- عندما يعمل المتولي دون تقدير أجره من الواقف او القاضي ، ثم يرفع طلبه الى القاضي لتقديره ، فالقاضي يخصص له الاجر من تاريخ عمله ان كان المعهود في مثله ان لا يعمل الا باجرة والا فلا اجرة له (8).

_____________________

[1]- برهان الدين الطرابلسي، الاسعاف في احكام الأوقاف، المصدر السابق، ص57-58؛ ابو زكريا يحيى النوري، روضة الطالبين، ج4، المصدر السابق، ص411؛ محمد بن عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج5، المصدر السابق، ص476؛ موفق الدين المقدسي، المقنع مع حاشيته، ج2، ص323.

2- يراجع : قول ابن عتاب في : احمد بن محمد الصاوي ، بلغة السالك لاقرب المسالك على الشرح الصغير، جـ2 ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر ، 1372هـ-1952م ، ص 305.

3- محمد ابو زهرة ، محاضرات في الوقف ، المصدر السابق ، ص 390-391.

4- نظام الدين وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية ، المجلد الثاني ، المصدر السابق ، ص 425.

5- يراجع : في القضاء المصري [ فتوى شرعية 3ك 1 سنة 1923 رقم 52- ص 63 السنة الخامسة] اشار اليها الجدول العشري الأول لمجلة المحاماة المصرية ، ص 1250.

6- يراجع : قرار محكمة النقض المصرية [طعن رقم 9 لسنة 28 ق احوال شخصية جلسة 30/6/1960 س 11 ص 989 ] اشار اليه حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية ، جـ6 ، ص 694-695.

7- برهان الدين الطرابلسي ، الاسعاف في احكام الأوقاف ، المصدر السابق ، ص 59 ؛ نظام الدين وجماعة من علماء الهند ، الفتاوى الهندية ، المجلد الثاني ، المصدر السابق ، ص 425.

8- احمد ابراهيم ابراهيم ، التزام التبرعات الولاية على الوقف ، المصدر السابق ، ص 984 ؛ وبالمعنى نفسه في القضاء المصري [ فتوى شرعية 6ك 2 سنة 1919- رقم 433- ص 575 السنة الرابعة]، مشار اليها في الجدول العشري الأول لمجلة المحاماة المصرية ، ص 1247.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .