المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

The older generation
2024-04-03
أبو القاسم المجريطي
2-6-2016
تربية وتقليم الاناناس
14-7-2016
سئمتُ من العناية بقريبي المريض
2024-10-03
FUZZY SETS-Expanding Concepts of Fuzzy Set
5-7-2016
إنتاج نباتات الزينة (بستان الزينة)
2024-07-30


مفهوم موانع الميراث  
  
2664   10:25 صباحاً   التاريخ: 15-1-2022
المؤلف : سعد عبد الوهاب عيسى الحيالي
الكتاب أو المصدر : موانع الميراث
الجزء والصفحة : ص 33-41
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2019 27782
التاريخ: 11-2-2016 14896
التاريخ: 26-9-2018 4273
التاريخ: 8-5-2017 5200

قبل الدخول في موضوع دراستنا حول موانع الميراث، لابد لنا من معرفة مفهوم موانع الميراث، ولغرض الوصول إلى المعنى الحقيقي للمانع، يجب علينا تعريف المانع لغة واصطلاحا، ومن ثم تعريف المانع بمفهومه الخاص بالميراث، وفق المطالب الآتية:

المطلب الأول

تعريف المانع

للمانع معان عدة، فيجب علينا تعريف المانع لغة وتحديد المعنى المناسب لموضوع بحثنا ، ومن ثم تعريفه اصطلاحا، وذلك من خلال الفقرتين الآتيتين:

اولا: المانع لغة:

هو الحائل (1) الحاجب (2)  الحاجز (3) ، قال تعالى: (وجعل بين البحرين حاجزا ) (4)، وتأني بمعنى العاضر والغاضر (5)  ويقال: أردت أن آتيك ( فغضرني )، أو ( فعضرني )  أمر ، أي منعني وحبسني، وتأتي بمعنى البرزخ (6)  في قوله تعالى: (بينهما برزخ لا يبغيان ) (7) ، وقيل: أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده، وهو خلاف الإعطاء، ويقال: هو تحجير الشيء، منعه يمنعه منعة، ومنعه فامتنع منه وتمنع، ورجل ممنوع ومانع ومناع: ضنين ممسك (8)  وفي قوله تعالى : ( مناع للخير معتد مريب ) (9) ، (مناع للخير  معتد أثيم ) (10)، (وإذا مسه الخير متنوعا ) (11)

ويأتي المائع بمعنى القوة، ففي حديث النبي محمد  صلى الله عليه واله وسلم  قال: (سيعوذ هذا البيت قوم ليست لهم منعة) (12) ، أي قوة تمنع من يريدهم بسوء، وقد تفتح النون، ومانعته الشيء ممانعة (13)  ومن هذا يقال: فلان في متعة، أي في قوم يمنعونه ويحمونه، أو يقال امتنع ، بقومه أي تقوى بهم  (14).

والمانع من صفات الله تعالى، قال رسول الله: (اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ) (15) ، المراد هذا الحديث إثبات خلق الله تعالى في جميع أعمال العباد؛ لأن قوله: صلى الله علية واله وسلم : (لا مانع لما أعطيت) يقتضي نفي جميع المانعين سواه، وكذلك قوله صلى الله علية واله  وسلم : (ولا معطي لما منعت) يقتضي نفي جميع المعطين سواه، وانه لا معطي ولا مانع على الحقيقة بفعل المنع والعطاء سواه، وإذا كان كذلك ثبت أن من أعطى أو منع من المخلوقين فإعطاؤه ومنعه هو من عند الله تعالى فهو المعطي وهو المانع (16)

ومن خلال ذلك تبين لنا أن للمانع عدة معان لغوية، وما يهمنا هو معنى المانع الذي يأتي بمعنى الحائل والحاجز) الذي يحول بين الشخص وبين الشيء الذي يريده، وهو خلاف الإعطاء.

ثانيا: المانع اصطلاحا:

هناك عدة تعريفات للمانع وهي:

1- ما يلزم من وجوده عدم الحكم مع تحقق سببه (17)

2- ما يترتب على وجوده عدم الحكم أو بطلان سببه (18)

3- انعدام الحكم عند وجود السبب (19)

4- ما يلزم من وجوده انتفاء الحكم. ويقسم على: أ- مانع السبب: ما يخل بحكمة السبب ب - مانع الحكم: ما يشتمل على حكمة هي بمعزل عن حكمة السبب مقتضاها يقتضي مقتضى السبب (20) .

5- (ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه جود ولا عدم لذاته ) (21)

6- ما يلزم من وجوده عدم الحكم مع قيام السبب وتحقق الشرط، ولا يلزم من عدم وجود الحكم ولا عدم لذاته  (22)

لا نتفق مع التعريفات (1- 2- 3 – 4 )، لأن من شروط التعريف يجب أن يكون جامعة مانعة للمصطلح ومن ينظر إلى التعريفات السابقة يرى أنها لم تكن جامعة للمصطلح، ولكنها مانعة من دخول مصطلحات غريبة عليها، فلم تكن جامعة، لأن من شروط تحقق الحكم الشرعي بالمنع هو توفر أسباب وشروط الحكم، ولم يذكر في التعريفات سوى توفر أسبابه دون التطرق إلى توفر شروطه، فمثلا عدم وجود الماء هو سبب للتيمم مع توفر شروط التيمم (الإسلام و النية و العقل و العلم بدخول وقت الصلاة و أن يكون التراب طهورا)، وهذا لا يعني عدم توفر الماء يكون وحده سببا للتيمم إلا إذا توافرت شروطه، فانعدام الشرط يكون مانعا من التيمم، وكذلك الإحرام في الحج مانع من عقد النكاح، فبالرغم من توافر أسباب النكاح واكتمال شروطه إلا انه يوجد مائع حال دون إتمام عقد النكاح وهو الإحرام، فتحقق السبب وحده لا يكفي لإتمام عقد النكاح، فلو توافرت أسباب النكاح دون الشروط لا يجوز النكاح لعدم توافر الشروط وليس لوجود المانع.

ونتفق مع التعريفين (5-6) وذلك للأسباب الاتية:

- نجد أن التعريفين فيهما ثلاثة عناصر هي:

أ- (ما يلزم من وجوده العدم..) ويقصد به وجود المانع يلزم عدم الحكم فمثلا يلزم من وجود الدين عدم وجوب الزكاة، وبذلك أصبح عنصر الدين مانعا من أداء الحكم التكليفي وهو الزكاة.

ب- (ولا يلزم من عدمه وجود..) ويقصد به عدم وجود المانع لا يرتب الحكم إلا إذا توافرت أسبابه واكتملت شروطه، فإذا توافرت أسبابه وانعدمت شروطه لا يوجب الحكم، وإذا توافرت شروطه وانتفت أسبابه لا يوجب الحكم أيضا، فكلاهما مرتبط بوجود الحكم، فمثلا عقد النكاح إذا توافرت أسبابه وشروطه ولا يوجد ما يمنعه عقد بشكل صحيح، ولكن إذا انتفت شروطه أو أسبابه لا يعقد لفقدان شرط أو سبب، فعدم وجود المانع وحده لا يكفي بعدم الحكم إلا إذا توافرت أسبابه وشروطه.

ج- لذاته: أي لحقيقة المانع، إذا وجود المانع وعدم الشرط يلزم منهما عدم الحكم وعدم المانع ووجود الشرط لا يلزم منهما وجود الحكم ولا عدمه (23)  ، وهناك فرق بين المانع وانتفاء الشرط والسبب  (24) .

2- تبين أن المانع خارج عن الشيء وليس من ماهيته، وفرق بينه وبين فقدان السبب أو الشرط، فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ويختلف عن الشرط فالشرط (ما يلزم من عدمه العدم ) (25) .

المطلب الثاني

تعريف موانع الميراث

بعد أن تم تعريف المائع بمعناه العام في المطلب الأول، فلا بد لنا أن نبين مفهوم موانع الميراث بشكل خاص، ولغرض تعريف موانع الميراث يجب علينا أن نعرف الميراث لغة واصطلاحا، ومن ثم تعريف موانع الميراث، كالآتي:

اولا: الميراث لغة:

أصله في اللغة وراث، قلبت الواو ياء لسكوتها و كسر ما قبلها فأصبحت ميراثا (26) ويراد بالميراث إما المصدر، أو اسم المفعول، أو العلم المخصوص، فإذا أريد منه المصدر اشتق من فعل ورث ويقال: ورث فلان أباه، فهو يرثه وراثة وميراثا (27) . فإذا أطلق وأريد منه المصدر، وهو الإرث فيكون له معنيان: الأول: بمعنى الأصل والبقاء، فالوارث هو الله وصفة من صفات الله (عز وجل )، وفي قوله سبحانه وتعالى: (ولله ميراث السماوات والأرض ) (28)   ، أي يعني هو الباقي الدائم الذي يرث الأرض ومن عليها، ويبقى بعد فناء الكل ويفنى من سواه فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده لا شريك له (29) ، وفي الدعاء ( اللهم أمتعني بسمعي و بصري واجعلهما الوارث مني) ، أي: أبقهما معي حتى الموت  (30) .

والثاني: بمعنى (الإرث)، وهو انتقال الشيء من شخص إلى آخر سواء كان حسيا كانتقال الأموال أو معنويا كانتقال الحق والعلم (31)

ومن ذلك حديث النبي محمد (صلى الله عليه واله وسلم ): (إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم) (32) ، وإذا أطلق واريد منه اسم مفعول يكون مرادفا للإرث ومعناه الأصل والبقية، سمي به ما يترك الميت من مال لأنه بقية تركها للوارث، والإرث في الحسب والورث في المال (33)، وإذا أطلق أريد به علم مخصوص: فيكون القصد منه علم الميراث أو علم الفرائض (34)  والمعنى الأخير هو ما يهم بحثنا.

ثانيا: الميراث اصطلاحا:

علم الميراث: (هو علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها ) (35) ، ويعرف (ما قدر من السهام في الميراث، وجمعها الفرائض )  (36) ، والميراث وعلم الفرائض اسمان لعلم واحد (وهو انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة)  (37) او (انتقال الشيء إلى الإنسان بلا عقد ولا تبرع) (38) ، أو (هو العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث (39)، ويعرف كذلك (علم بأصول، يعرف ما قسمة التركات ومستحقوها  وأنصبتهم (40)  .

ثالثا: تعريف موانع الميراث:

إن الفقهاء المسلمون السابقون لم يعرفوا موانع الميراث بشكل مستقل ولكن عرفوه كما ورد عند الأصوليين بشكله العام ومن ثم ساقوا الأمثلة الخاصة بموانع الميراث، ولكن فقهاؤنا المعاصرين قد عرفوه بشكل خاص، حيث عرفوا موانع الميراث بتعريفات عده  نبينها، على النحو الآتي:

1- ما يتحقق على ظهوره عدم الحكم بالإرث رغم توفر سببه (41) .

2- وصف يقوم بالشخص فيحرمه من الميراث مع وجود سببه وتحقق شروطه (42)

3- ما تفوت به أهلية الإرث مع قيام سببه وتوفر شروطه (43)

ويؤخذ على التعريف الأول بأنه ذكر فيه وجود السبب دون التطرق إلى فقدان شوط  من شروط الميراث.

نتفق مع التعريفين الأخيرين كونهما جامعين ومانعين لموانع الميراث المتفق عليها، وموائع  الميراث المختلف فيها، حيث ورد في التعريف ( وصف يقوم بالشخص فيحرمه من الميراث)، وينطبق هذا على موانع الميراث المتفق عليها مثل القتل و الرق و اختلاف الدين)، ومن يتصف بإحدى هذه الصفات يحرم من الميراث، بشرط أن تتوفر أحد أسبابه واكتمال شروطه حيث ورد بالتعريف مع وجود سببه وتحقق شروطه)، ومن مفهوم المخالفة للتعريف  في حالة عدم توفر سببه أو فقدان أحد شروطه لا يحكم بالميراث، وهذا ينطبق على موانع   الميراث المختلف فيها بسبب فقدان إحدى الشروط مثل ميراث الموتى، أو عدم تحقق سببه مثل( ميراث منفي النسب)

أما عن موقف المشرع العراقي من تعريف المانع فلم يرد نص في قانون الأحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959 المعدل (44)  بخصوص الموانع وأحالها إلى المادة الأولى الفقرة (2) من الأحكام العامة والتي تنص

إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون، ولكن المشرع العراقي بين آثار وجود المانع في القانون المدني العراقي (45) ، وذلك في الفرع الأول من الفصل الأول من الأحكام العامة إذ نصت المادة (4)  (1- إذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع. 2وإذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود وهذه المادة هي في الأصل من القواعد الفقهية، وتعني إذا تعارض ما يمنع وجود شيء أو حكمه، وكان المقتضي لهذا الحكم، فإنه يقدم المانع على المقتضي، وذلك لما هو متعارف عليه من أحكام الشريعة الإسلامية، فإنها تعني بالمنهيات أكثر من اعتنائها بالمأمورات مستندا إلى حديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه واله وسلم : (ما لهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ) (46) ، فإذا وجد ما يستدعي ويقتضي وجود الشيء، ووجد في ما يمنع وجود هذا الشيء، فالحكم الأخذ بالمانع، فلا نحكم بالشيء ترجيحا وتقديمها للمانع، حيث اعتناء الشارع بالمنهيات اشد من اعتنائه بالمأمورات (47) ، مثال ذلك المقتضى هو الحكم بالميراث ولكن إذ ما عارضه مانع من موانع الميراث مثل القتل أو اختلاف الدين فنرجح الأخذ بالمانع ونغلبه على الحكم المقتضي بالتوريث. فإذا تساوي المقتضي والمانع كما في حالة التباس الوارث بغيره، أو كمن ولدت ابنا حديث الولادة وقد أرضعت أمه معه ولدا آخر، ثم ماتت ولم يستطع من بعدها التمييز بين ابنها النسبي وبين ابنها بالرضاع فهنا لا يرث احد منهما، حيث تساوي المانع والمقتضي فيقدم المانع على المقتضى.

أما إذا زاد المقتضي على المانع فيقدم المقتضي، كما لو أن إنسانا اضطر إلى تناول طعام الغير ليسد جوعه ويدفع الهلاك عن نفسه، فإنه يجوز له تناوله جبرا عن صاحبه ويضمنه له، وتجويز الفقهاء تناول الطعام جبرا على المالك ترجيح لجانب المقتضي وهو إحياء النفس على المانع، وهو كون الطعام ملكة للغير، وما ذاك إلا لكون المقتضى رابيا على المانع فإن جريمة النفس أعظم من جريمة المال (49) ، أما إذا زال المانع عاد الممنوع مثال ذلك: إذا اتمم ابن بقتل أبيه يمنع من الميراث كون القبل مانعة من الميراث والميراث ممنوعا عنه، ولكن إذا ثبتت براءته زال المائع، وهو القتل فيعود الممنوع وهو الميراث.

ولم يتطرق المشرع المصري في قانون الميراث المصري (50) ، والمشرع السوري (51)  في قانون الأحوال الشخصية السورية، والمشرع المغربي في مدونة الأسرة المرقم (52) ، إلى تعريف المانع وحسنا فعلوا كون تعريف المصطلحات من اختصاص الفقهاء لا المشرعين.

______________

1- محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، ج11، ط1،دار صادر بيروت ، بلا سنة نشر ، ص 187

2- أبو القاسم علي بن جعفر السعدي، الأفعال، ج1، ط1، عالم الكتب، بيروت، 1983، ص225

3- الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ج3، تحقيق د. مهدي المخزومي د. إبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال، بلا مكان وسنة نشر، ص70.

4- سورة النمل/الآية: (61) .

5- أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، ج1، ط1، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2001، ص299۔

6-  الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ، تحقيق د. مهدي المخزومي د. إبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال، بلا مكان وسنة نشر ، ج4، ص338.

7- سورة الرحمن الآية: (20).

8- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ج1، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1995، ص265؛ ابن منظور الأفريقي المصري، مصدر سابق، ج8، ص343 .

9- سورة ق/الآية: (25).

10- سورة القلم/ الآية: (12).

11- سورة المعارج/الآية: (21).  

12-  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، ج4، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلا سنة نشر، حدیث در رقم (2883) باب الخسف بالجيش، ص2210.

13- محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، ط1،دار صادر بيروت ، بلا سنة نشر ، ج 8، ص 343  

14- أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المدير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج2، المكتبة العلمية، بيروت، بلا سنة نشر، ص581

15- محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، ج6، ط3، تحقيق د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير ، اليمامة، بيروت، 1987، ص2439.

16- الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، شرح صحيح البخاري، ج10، ط2، تحقيق  أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، 2003، ص321.

17- د. خالد عبد الرزاق العالي، الميراث بين العلم والتطبيق، دار الكتاب الجامعي، العين، 2005، ص 33.

18-  د. عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ط2 مؤسسة الرسالة، بيروت، 1407ه، ص63 .

19- محمد عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ج 1، ط1، تحقيق د. محمد رضوان الداية، دار الفكر، بيروت ، 1410هـ ، ص632؛ علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، ج1، ط1، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405ه، ص 250.

20- أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، معجم مقاليد العلوم، ج 1، ط1، تحقيق أ. د محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب، القاهرة، 2004، ص 79.

21- محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوى الحبلي المعروف بابن النجار، المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه، ج 1، ط2، تحقيق د. محمد الزحيلي، د. نزيه حماد، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية 1413هـ ، ص 456.

22-  محمد علي داود، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عمان، 1982 ، ص265.

23- محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله، الفروع وتصحيح الفروع، ج2، ط1، تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ ص274  

24-  سنبحث فيما بعد عن الفرق بين المانع وانتفاء السبب أو الشرط وذلك في الصفحة (46) من هذه الدراسة.

25- الشيخ محمد رضا المظفر، اصول الفقه، طه، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، 1370 ص147.

26- أبن منظور، مصدر سابق، ج2 ص 200

27- أبن منظور، مصدر سابق، ج15، ص85 .

28-  سورة آل عمران/الآية: (180).  

29- محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر، ج4، جامع البيان عن تأويل اي القرآن (تفسير الطبري)، دار الفكر، بيروت، 1405 ، ص 193.

30- أبو القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني، المحيط في اللغة، ج10، ط1، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين عالم الكتب، بيروت، 1994، ص162.

31-  ابن منظور، مصدر سابق، ج 2، ص 199.

32- محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، ج5، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلا سنة نشر، حديث در رقم (2682)، باب ما جاء في علم المدينة، ص119.

33- البقاء ايوب بن موسى الحسيني الكفوم، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ج1، تحقيق عدنان درويش و محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1998، ص78.

34- إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات  حامد عبد القادر / محمد النجار، المعجم الوسيط، ج2، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، بلا سنة طبع، ص1024.

35-  محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، قواعد الفقه، ج1، ط1، دار الصدف ببلشرز، كراتشي، 1986 ص 408

36- القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، دستور العلماء، ج3، ط1، تحقيق وعرب عباراته الفارسية حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000، ص16.

37- الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ج 6، دار الفكر، بيروت، 1991، ص477

38- أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، مصدر سابق، ج1، ص55

39- محمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، جو تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت، بلا سنة طبع، ص 465.

40- زين الدين بن عبد العزيز المليباري، فتح المعين بشرح قرة العين، ج3، دار الفكر، بيروت، بلا سنة نشر، ص 222.

41-  أبو اليقظان عطية فرج، ط2، أحكم الميراث في الشريعة الإسلامية، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1976 ، ص 43

42- احمد فراج حسين، نظام الإرث في التشريع الإسلامي، دار الجامعة للنشر، الاسكندرية، 2003، ص71.

43- د. جمعة سعدون الربيعي، أحكام الأحوال الشخصية للطوائف غير الإسلامية في العراق، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1995 ، ص 199.

44-قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم (188) لسنة 1959 المنشور بالوقائع العراقية بالعدد (280) في .1959/12/30

45 - القانون المدني العراقي المرقم (40) لسنة 1951 المعدل المنشور بالوقائع العراقية بالعسددر3015) في 1951/9/8 ، ص243.

46- الإمام مسلم، مصدر سابق، حديث ذو رقم (1373) باب توفير النبي محمد (ص) وترك إكثار سؤاله، ج4، م 1830

48- د. عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1997، ص 114.

49- عمر عبد الله كامل، القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الأزهر الشريف كلية الدراسات العربية الإسلامية بالقاهرة، بلا سلة نشر، م170

50- قانون الميراث المصري المرقم (77) لسنة 1943 المنشور بالجريدة المصرية بالعدد (92) الصادرة في 12أغسطس سنة 1943.

51- قانون الأحوال الشخصية السوري المرقم (59) لسنة 1952 المنشور بالعدد (63) 1953/10/8 في الجريدة الرسمية، ص 47 ص 83.

52- مدونة الأسرة المرقمة  1.04.22 الصادر في 3 فبراير لسنة 2004 الصادر بالجريدة الرسمية بالعدد 5148 في 5 فبراير سنة 2004، ص 418.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .