أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016
6120
التاريخ: 2023-03-16
977
التاريخ: 7-1-2021
4332
التاريخ: 29-1-2016
4622
|
الطلب هو قيد آخر يرد على حرية الاتهام (الادعاء العام) في تحريك الدعوى الجزائية في بعض الجرائم تقديراً من المشرع لاعتبارات الجهة صاحبة الطلب كونها هي الاقدر في تقدير مدى ملائمة تحريك الدعوى من عدمه، ولغرض توضيح قيد الطلب في الشكوى يقتضي بحثه في الفقرات الآتية:
اولاً : مدلول الطلب
الطلب : تعبير صادر عن ارادة سلطة عامة يتضمن التعبير عن اتخاذ الاجراءات القانونية عن جريمة تتعلق باختصاص هذه السلطة(1) . وقد عرف ايضاً بانه اعلان كتابي صادر عن جهة رسمية يتضمن رغبتها في إقامة الدعوى الجزائية، عن جريمة أضرت بمصالحها وهي قائمة عليها(2) . كما عرف بانه اجراء صادر عن هيئة عامه ناتج عن ضرر اصاب مصالحها باعتبارها مجنياً عليه يتضمن الرغبة في تحريك الدعوى الجزائية عن جرائم محددة قانوناً ويكون الطلب مكتوباً(3).
ويتفق الطلب مع الشكوى في كونه عملاً اجرائياً . وفي حالة تعلقه بمتهم معين ويعد من قبيل البلاغ، اذا انصرف الى تحديد الواقعة فقط ويقدم عادة الى الادعاء العام، أو مأمور الضبط القضائي(4). ويشترط فيه ان يكون مكتوباً، اذ يعد ورقة من اوراق الدعوى(5)، وان يكون موقعاً وصادر من جهة مخولة باصداره(6). وحكمة الطلب، حماية الجهة او المصلحة التي تضررت مصالحها، والتي هي غريبة على سلطة الاتهام، بتقدير من المشرع، واعتبار لهذه الموازنة، فقد قيد المشرع، تحريك الدعوى الجزائية، من قبل الادعاء العام، بالطلب الذي تفصح به الجهة التي تضررت مصالحها، على اعتبار انها الاقدر في تقييمها، ودراسة نتائجها(7) . ولايشترط ان تكون الجهة صاحبة الطلب هي المجني عليها، وانما تحديد المشرع على انها اقدر من غيرها على تقدير ملابسات وظروف واعتبارات المصلحة العامة لانها تمس سياسة السلطة التنفيذية ومصالح الدولة العليا لذلك قيدت صلاحية الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية(8)، ولم تحدد مدة معينة للطلب الا ان على الجهة صاحبة الطلب العمل وفقاً للاحكام العامة بشأن تقادم الدعاوي في الانظمة القانونية الذي تعتمده(9).
ثانياً : حالات الطلب .
لم تحدد الجرائم، التي يتوقف تحريكها، من قبل الادعاء العام على طلبسواء في العراق او غيره من الانظمة القانونية ، بل توزعت بين القوانين الاجرائية الجزائية، والقوانين الخاصة الاخرى ففي مصر حددت جرائم الطلب، وفقاً للقانون المصري، للجرائم الواردة في المواد (181-182) من قانون العقوبات، المتعلقة برؤساء الدول الاجنبية وممثليها والمعتمدين بسبب تأديتهم لوظائفهم، وكذلك الجرائم الواردة في المادة (184) جرائم السب والأهانة لمجالس الشعب او المحاكم او المصالح العامة، وجرائم التهريب المصرفي، الواردة بالمادتين (85) مكرر الواردة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل، وجرائم المادة (69) المنصوص عليها بالقانون 97 لسنة 1979(10)، والجهات المختصة بالطلب وزير العدل المصري، في الجرائم المتعلقة بالمادتين (181-182) والرئيس الاعلى بالنسبة للجرائم الواردة في المادة (184)، ووزير الخزانة بالنسبة للتهرب المصرفي ومدير عام الكمارك، في التهريب الكمركي(11). وفي التشريع العراقي فقد وردت في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقوانين خاصة اخرى الجرائم التي لايجوز تحريك الدعوى فيها الا بناء على طلب من جهة معينة . ومن الجرائم الاخرى التي تتطلب طلب لتحريكها هي الجرائم المخلة بسير العدالة، وجرائم الموظفين او المكلفين بخدمة عامة، اثناء قيامها بواجباتهم او بسببها، ومن الجرائم التي وردت في قوانين متفرقة، المادة (31) من قانون المطبوعات رقم 206 سنة 1968 وكذلك المادة(32) من قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931(12) . وعلى الرغم من اشتراط مباشرة الادعاء العام عدم وجود عقبات تحول دون رفع الدعوى، الاّ انه في بعض الدعاوى، التي يشترط فيها طلب، اجيز للأدعاء العام الالماني اذا قدر ان في جريمة مساس بالمصلحة العامة ان يقوم بالملاحقة الجنائية، دون طلب من المجني عليه، وذلك في نص المادة (232) من قانون العقوبات الالماني، والتي تضمنت جواز مباشرة الادعاء العام وخصوصاً الجرم العمدي(13)، وهذا مسلك جانب من الفقه الاردني الذي يؤيد حرية الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية عن موضوع، احد الجرائم التي يتوقف تحريكها على طلب حتى لو لم يتقدم بطلب لذلك، وذلك بعدم تقيد الادعاء العام، بنص في الأصول الجزائي الاردني يجيز من يعلق تحريك الدعوى في الجرائم الواقعة فيها على طلب(14).
ثالثاً : أثر الطلب
يتفق الأثر المترتب على تقديم الشكوى مع الأثر المترتب على تقديم الطلب، وذلك بتمكين حرية الادعاء العام، ومأمور الضبط القضائي باتخاذ اجراءات التحقيق، او رفع الدعوى في الجرائم المحددة، فيها حرية الادعاء العام عند تقديم الطلب(15) . ولاينطبق هذا القيد في اجراءات الاستدلال حيث يجب مباشرتها قبل تقديم الطلب، كما هو الحال في الشكوى(16)، وينصرف اثر الطلب ليشمل الظروف والتفاصيل المصاحبة للواقعة ولو لم تكتشف بعد(17) . ويشترك اثر الطلب في التعدد بين الجرائم، وتعدد المجني عليهم، وتعدد المتهمين(18) . واذا كان تقديم الطلب يترتب عليه شمول الوقائع العارضة التي لم يشر اليها في الطلب فأن تجاهل الطلب وصدور حكم يؤدي الى بطلان الاجراءات بطلاناً مطلقاً، لتعلقه بشرط رئيسي، لازم لتحريك الدعوى الجزائية ويجب على المحكمة الحكم عليه من تلقاء نفسها(19). اما اثر الطلب بالنسبة لتعدد الجرائم، فان الادعاء العام يجب قصر دوره على أضيق نطاق فيما يتعلق بالجريمة التي اخصها القانون بالطلب وبالنسبة لشخص المتهم دون الجرائم المرتبطة، والتي لاتوجب، تقديم طلب، لان المشرع ترك تقدير وجه المصلحة في الاجراء لتلك الجهة ويصح هذا الاجراء بالنسبة لكافة الاوصاف والوقائع متى كشفت عنها اثناء التحقيق مادام داخلاً في مضمون الطلب(20) . والتنازل عن الطلب يؤدي الى إهدار اثاره، سواء في مرحلة التحقيق او امام محكمة الموضوع، او حتى امام محكمة التمييز، ما لم يكن قد صدر حكم بات في الدعوى(21).
__________________
1- ينظر: د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة،1988، ص134
2- ينظر: برهان بدري رزق الابراهيم : دور الادعاء العام في الدعوى الجزائية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999، ص36.
3- ينظر: د. محمد محمود سعيد : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1977، ص344-345.
4- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي: ، دار النهضة العربية، القاهرة 1983، ص549.
5- ينظر: د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،، ص107.
6- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص549.
7- ينظر: د. مأمون محمد سلامة : قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض ، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980 ، ص98-99، د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة،1988، ص132.
8- ينظر: د. فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص127-128، وقد الزم الادعاء العام العراقي، الجهات القائمة بالتحقيق والدوائر والمؤسسات كافة، اخبار الادعاء العام حالاً بكافة الجرائم في اية جناية او جنحة تتعلق بالحق العام، انظر المادة (8/اولاً) من قانون الادعاء العام العراقي رقم 159 لسنة 1979.
9- ينظر: د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص136.
10- ينظر في تفصيل ذلك، د. مأمون محمد سلامة : شرح قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض، مرجع سابق، ص99، د. حسن صادق المرصفاوي : المرصفاوي في اصول الاجراءات الجنائية ، الدعوى الجنائية ، الدعوى المدنية ، التحقيق الابتدائي ، المحاكمة ، طرق الطعن في الاحكام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1998، ص83-84.
11- ينظر: د. مأمون محمد سلامة، شرح قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض، ، ص99-100 .
12- ينظر: برهان بدري رزق الابراهيم : دور الادعاء العام في الدعوى الجزائية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999، ص37.
13- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين : احالة الدعوى الجنائية الى القضاء في النظم الاجرائية المقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1999، ص37-38.
14- ينظر: د. فاروق الكيلاني، قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني والمقارن، ط1، ج1، الجامعة الاردنية، عمان، 1981، ص161-162.
15- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص551، د. مأمون محمد سلامة، قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض، مرجع سابق، ص102، د. رؤوف عبيد، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري، منشأة المعارف، القاهرة، 1978، ص79-80.
16- ينظر: د. مأمون محمد سلامة :الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ،ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص156.
17- ينظر: د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص137.
18- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق ص551
19- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي :تأصيل الاجراءات الجنائية ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية ،2004، ص444-445، د. رؤوف عبيد ، مرجع سابق، ص80.
20 - ينظر: د. حسن ربيع : الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط1،دارالنهضة العربية ، القاهرة ،2001، ص112.
21- ينظر: د. محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص354.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|