أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-1-2019
![]()
التاريخ: 15-12-2020
![]()
التاريخ: 2024-04-19
![]()
التاريخ: 2024-10-04
![]() |
تعتدّ الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممّن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدّت بثلاثة أشهر.
وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض ، فلا عدّة عليها ، ولا عدة على القرشية إن تجاوزت الستين.
وإن كانت حاملاً، فعدتها أن تضع حملها ، ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقلّ (1).
وإن مضت ثلاثة أشهر ، ولم تضع الحمل بانت من مطلقها ، ولكن لا يجوز لها الزواج إلاّ بعد وضع الحمل (2). ولا عدة على غير المدخول بها (3).
وإذا طلق الغائب زوجته ، ثم ورد الخبر عليها بذلك ، فعدتها تكون من يوم طلاقها ، فإذا ورد الخبر عليها بعد أن حاضت ثلاث حيضات، فقد خرجت من عدتها، ولا عدة عليها بعد ذلك (4). وقد بيّن الله تعالى مدة العدّة في الأوضاع المختلفة في سورة الطلاق.
____________
1ـ المقنعة : 532. والصراط القويم : 226.
2ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 325.
3ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 324.
4ـ المقنعة : 535.
|
|
علامات تحذيرية قد تسبق الموت القلبي المفاجئ لدى الشباب
|
|
|
|
|
استنساخ ذئاب عملاقة وشرسة "انقرضت منذ آلاف السنين"
|
|
|
|
|
أصواتٌ قرآنية واعدة .. أكثر من 80 برعماً يشارك في المحفل القرآني الرمضاني بالصحن الحيدري الشريف
|
|
|