أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-11-2019
![]()
التاريخ: 2024-12-29
![]()
التاريخ: 2025-04-07
![]()
التاريخ: 2024-09-24
![]() |
الحج واجب على النساء ، كوجوبه على الرجال ، لأنّ الآية عامة ، والإجماع منعقد عليه ، وشرائط وجوبه عليهن شرائط وجوبه عليهم سواء ، وليس من شرطه عليهن وجود محرم ، ولا زوج ، ولا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام ، ومعنى ذلك ، أنّها إذا أرادت حجة الإسلام ، فليس لزوجها منعها من ذلك ، وينبغي أن يساعدها على الخروج معها ، فإن لم يفعل ، خرجت مع بعض الرجال الثقات ، من المؤمنين ، وإن أرادت أن تحج تطوعا ، لم يكن لها ذلك ، وكان له منعها منه ، وإن نذرت الحج ، فإن كان النذر قبل العقد عليها أو بعد العقد ، وكان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجة الإسلام ، وإن كان بغير اذنه لم ينعقد نذرها.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجمل والعقود: وما يلزم الرجال بالنذر ، يلزم مثله النساء (1) وأطلق ذلك ، ولم يقيده ، ولا فصّله ، وقيّد ذلك وفصله ـ على ما فصّلناه وقيدناه ـ في مبسوطة (2) وهو الحق اليقين.
وإذا كانت في عدة الطلاق ، جاز لها أن تخرج في حجة الإسلام ، سواء كانت للزوج عليها رجعة ، أو لم يكن ، وليس لها أن تخرج في حجة التطوع ، إلا في التطليقة التي لا يكون للزوج عليها فيها رجعة.
فأمّا عدة المتوفّى عنها زوجها ، أو عدة الفسخ ، فإنّه يجوز لها أن تخرج ، على كل حال ، فرضا كان الحج ، أو نفلا.
وإذا حجّت المرأة بإذن الزوج ، حجة التطوع ، أو بلا إذنه حجة الإسلام ، كان قدر نفقة الحضر عليه ، وما زاد لأجل السفر عليها ، فإن أفسدت حجّها ، بأن مكنت زوجها من وطئها مختارة ، قبل الوقوف بالمشعر ، لزمها القضاء ، وكان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج ، وما زاد على ذلك فعليها ، في مالها ، ويلزمها مع ذلك كفارة ، وهي بدنة ، في مالها خاصّة.
وقد بيّنا كيفية إحرامها ، في باب الإحرام ، وانّ عليها أن تحرم من الميقات ، ولا تؤخره ، فإن كانت حائضا توضّأت ، وضوء الصلاة ، واحتشت ، واستثفرت ، واغتسلت ، وأحرمت ، إلا أنّها لا تصلّي ركعتي الإحرام.
فإن قيل: الحائض لا يصح منها الغسل ، ولا الوضوء.
قلنا: لا يصحّان منها على وجه يرفعان الحدث ، وأمّا على غير ذلك الوجه ، فإنّهما يصحّان منها بغير خلاف ، وغسل الإحرام ، لا يرفع الحدث ، وانّما هو للتنظيف على وجه العبادة
وكذلك يصح منها غسل الأعياد ، والجمع ، فإن تركت الإحرام ، ظنا منها أنّه لا يجوز لها ذلك ، حتى جازت الميقات ، فعليها أن ترجع إليه ، وتحرم منه مع الإمكان ، فإن لم يمكنها ، أحرمت من موضعها ، ما لم تدخل مكة ، فإن دخلتها ، خرجت إلى خارج الحرم ، وأحرمت من هناك ، فإن لم يمكنها ، أحرمت من موضعها.
وإذا دخلت المرأة مكة ، متمتعة ، طافت بالبيت ، وسعت بين الصفا والمروة ، وقصّرت ، وقد أحلّت من كل شيء أحرمت منه ، مثل الرجال سواء.
فإن حاضت قبل الطواف ، انتظرت ما بينها ، وبين الوقت الذي تخرج إلى عرفات ، وقد بيّنا فيما مضى ، فإن طهرت ، طافت وسعت ، وإن لم تطهر ، فقد مضت متعتها ، وتكون حجة مفردة ، تقضي المناسك كلّها ، ثمّ تأتي بالعمرة بعد ذلك مبتولة ، ويكون حكمها حكم من حج مفردا ، ولا هدي عليها.
وإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ، ثمّ حاضت ، كان حكمها حكم من لم يطف ، وقد قدّمناه.
وإذا حاضت ، وقد طافت أربعة أشواط ، قطعت الطواف ، وسعت ، وقصّرت ، ثم أحرمت بالحجّ وقد تمّت متعتها ، فإذا فرغت من المناسك ، وطهرت ، تمّمت الطواف ، بانية على ما طافت ، غير مستأنفة له ، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر ، وذهب إليه في كتبه.
والذي تقتضيه الأدلة ، أنّها إذا جاءها الحيض ، قبل جميع الطواف ، فلا متعة لها ، وانّما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان ، فعمل عليهما ، وقد بيّنا ، أنّه لا يعمل بأخبار الآحاد ، وإن كانت مسندة ، فكيف بالمراسيل.
وإن طافت الطواف كله ، ولم تصلّ عند المقام ، ثمّ حاضت ، خرجت من المسجد ، وسعت ، وقصّرت ، وأحرمت بالحج ، وقضت المناسك ، كلّها ، ثمّ تقضي الركعتين إذا طهرت.
وإذا طافت بالبيت ، وسعت بين الصفا والمروة ، وقصّرت ، ثم أحرمت بالحج ، وخافت أن يجيئها الحيض ، فيما بعد فلا تتمكن من طواف الزيارة ، وطواف النساء ، جاز لها أن تقدّم الطوافين معا ، والسعي ، ثمّ تخرج فتقضي باقي المناسك ، وتمضي إلى منزلها ، على ما روي في شواذ الأخبار (3).
وقد ذهب إلى ذلك ، شيخنا أبو جعفر ، في نهايته (4) ورجع عنه في مسائل الخلاف (5) وقال: روى أصحابنا ، رخصة في تقديم الطواف والسعي ، قبل الخروج إلى منى ، وعرفات.
والصحيح أنّه لا يجوز تقديم المؤخّر ، ولا تأخير المقدّم ، من أفعال الحج ، لأنّه مرتب ، هذا هو الذي تقتضيه أصول المذهب ، والإجماع منعقد عليه ، والاحتياط يقتضيه أيضا ، فلا يرجع عن المعلوم إلى المظنون ، وأخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا.
ويجوز للمستحاضة ، أن تطوف بالبيت ، وتصلّي عند المقام ، وتشهد المناسك كلّها ، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، لأنّها بحكم الطاهرات.
فإذا أرادت الحائض وداع البيت ، فلا تدخل المسجد ، بل تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد ، وتنصرف والمراد بأدنى باب يعني أقرب باب من أبواب المسجد إلى الكعبة.
وإذا كانت المرأة عليلة ، لا تقدر على الطواف ، طيف بها ، وإن كان بها علّة تمنع من حملها ، والطواف بها ، طاف عنها وليّها ، وليس عليها شيء.
وليس على النساء رفع الصوت بالتلبية ، لا وجوبا ، ولا استحبابا ، ولا كشف الرأس.
ويجوز لها لبس المخيط ، وقال شيخنا في نهايته : يحرم ، على النساء في الإحرام ، من لبس المخيط ، مثل ما يحرم على الرجال (6). وقد رجع عن ذلك في مبسوطة ، وقال: يجوز لهن لبس المخيط (7).
وكذلك يجوز لها تظليل المحمل وليس عليها حلق ، ولا دخول البيت مؤكدا ، فإن أرادت دخول البيت ، فلتدخله إذا لم يكن زحام.
وقد روي أنّ المستحاضة ، لا يجوز لها دخول البيت على حال (8) وذلك على تغليظ الكراهة ، لا على جهة الحظر ، لأنّا قد بيّنا أنّها بحكم الطاهرات.
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجزء الأول من مسائل خلافه (9) في كتاب الحج ، فقال: مسألة ، يجوز للمرأة أن تخرج في حجّة الإسلام ، وإن كانت معتدة ، أيّ عدة كانت ، ومنع الفقهاء كلّهم من ذلك ، ثمّ استدل ، فقال : دليلنا إجماع الفرقة ، وعموم الآية ، لم يذكر فيها ، إلا أن تكون في العدة ، فمن منع في هذه الحال ، فعليه الدلالة ، ثمّ ذهب في الجزء الثالث ، في مسائل خلافه ، في كتاب العدد ، فقال : مسألة ، إذا أحرمت المرأة بالحج ، ثم طلّقها زوجها ، ووجب عليها العدة ، فإن كان الوقت ضيّقا بحيث تخاف فوت الحج إن أقامت ، فإنّها تخرج ، وتقضي حجّها ، ثم تعود ، فتقضي باقي العدة ، إن بقي عليها شيء ، وإن كان الوقت واسعا ، أو كانت محرمة بعمرة ، فإنّها تقيم ، وتقضي عدتها ، ثم تحج ، وتعتمر (10) ثمّ قال: دليلنا قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) (11) ولم يفصّل.
قال محمّد بن إدريس: الصحيح ما قاله وذهب إليه في المسألة الأولى التي ذكرها في كتاب الحج ، لأنّ في حجّة الإسلام تخرج بغير إذن الزوج ، بغير خلاف بيننا ، والآية أيضا دليل على ذلك ، وإجماعنا ، وقوله عليه السلام: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، فإذا خرجن فليخرجن تفلات) بالتاء المنقطة من فوقها نقطتين المفتوحة ، والفاء المكسورة ، أي غير متطيّبات.
_________________
(1) الجمل والعقود: كتاب الحج ، فصل في ذكر مناسك النساء.
(2) المبسوط: كتاب الحج ، فصل في ذكر حكم النساء في الحج.
(3) الوسائل: الباب 64 من أبواب الطواف.
(4) النهاية: كتاب الحج ، باب مناسك النساء في الحج والعمرة.
(5) الخلاف: كتاب الحج ، مسألة 175.
(6) النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه.
(7) المبسوط: كتاب الحج ، فصل في ذكر حكم النساء في الحج.
(8) الوسائل الباب 91 من أبواب الطواف.
(9) الخلاف: كتاب الحج ، مسألة 329.
(10) الخلاف: كتاب العدة ، مسألة 25 .
(11) البقرة: 196.
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
وفد العتبة الكاظمية المقدسة يزور عائلة الشهيد البطل النقيب حارث السوداني
|
|
|