المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

التخصص في مبيدات الادغال Selectivity of Herbicides
25-5-2022
المشاورات العسكرية
23-5-2017
تعطيل كروموسوم الجنس Imprinting of X Chromosome
18-9-2018
كيبلر ، جوهانس
11-10-2015
استخلاص النواتج Product Recovery
25-9-2019
فضل سورة الفاتحة
2023-10-28


محل الالتزام التجاري  
  
4224   09:42 صباحاً   التاريخ: 2-5-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ج1،ص49-55
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

محل الالتزام التجاري هو ما يتعهد به المدين أو هو الأداء الذي يجب علي المدينالملتزم في معاملة تجاريةالقيام به، ومحل الالتزام أو يكون امتناعا عن عمل Prestation التجاري قد يكون أداء عمل ويلاحظ أن إعطاء شيء لا يعدو أن ،dation أو إعطاء شئ abstentionيكون عملاً، ومن ثم لا يخطئ من يقول أن محل التزام عمل أو امتناع عن عمل(1) ومحل الالتزام يجب أن يستوفي شروطاً ثلاثة هي شرط الإمكان وشرط التعيين وشرط المشروعية(2) وشرط الإمكان يفيد ضرورة أن يكون في الإمكان القيام بالعمل المتفق علي القيام به، فإذا كان القيام به مستحيلاً كان الالتزام غير موجود، إذ لا التزام بمستحيل ٠والمقصود بالاستحالة في خصوص شرط الإمكان هو الاستحالة المطلقة وغير صحيح أن الاستحالة لا تكون مطلقة إلا إذا كان يستحيل على أي إنسان القيام بالأمر المتعهد به أو أنها تعتبر نسبية لمجرد أن شخصاً آخر غير المدين يستطيع القيام بهذا الأمر فالمعيار لدينا هو الرجل المعتاد، فالصحيح أن الأمر يعد مستحيلاً استحالة مطلقة إذا كان لا يستطيع أحد القيام به أو كان لا يستطيعه الرجل المعتاد ٠ وإذا وجد في مثل ظروف المدين الخارجية المنظورة، أي أن المقصود باشتراط أن تكون الاستحالة مطلقة هو ثبوت هذه الاستحالة بناء علي تقديرها تقديراً موضوعياً أي بمعيار الرجل  العادي إذا وجد في ظروف مماثلة للظروف الخارجية التي تم فيها التعهد(3) فإذا كان محل الالتزام التجاري مستحيلاً علي المدين شخصياً ولكنه غير مستحيل بالنسبة إلي رجل عادي في مثل ظروف المدين الخارجية كانت هذه الاستحالة نسبية ولم تكف لاعتبار المحل غير ممكن وبالتالي لا يمنع من قيام الالتزام(4) فالتعهد بنقل مئات الأطنان من السلع في مدة محدودة قد يعتبر محله مستحيلاً استحالة مطلقة إذا كان المتعهد حمالاً بسيطاً أو صاحب عربة يد لا يملك غيرها من وسائل النقل ولا تدل ظروفه الخارجية علي إمكانية الاستعانة بمن يملكون وسائل النقل الكبيرة، ولكنه يعد أمراً ممكناً بالنسبة إلى شركات النقل الكبيرة التي تملك سيارات النقل الضخمة وتستعمل السكك الحديدية، فإذا كان المتعهد في هذا المثل من الفريق الأول وقع العقد باطلاً لاستحالة محلة استحالة مطلقة، أما إذا كان من الفريق الثاني، وقع العقد  صحيحاً لعدم استحالة محله(5) ولا يدخل في معني الاستحالة كون الشيء الذي يلتزم به الشخص غير موجود في الحال ما دام وجوده ممكناً في المستقبل، فمن الممكن أن يرد ، التعامل علي الأشياء المستقبلية شريطة أن يكون هذا الشيء قابلاً للوجود(6) كصاحب المصنع أو التاجر الذي يشتري محصول أرض زراعية قبل أن ينبت الزرع أو ثمار الشجر قبل أن تظهر أما شرط تعيين المحل فإنه يفيد أنه إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان الالتزام باطلاً، ويكفي أن يكون المحل معنياً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما استطاع به تعيين مقداره، وإذا لم يتفق المتعاقدين علي درجة الشيء من حيث جودته ولم يكن استخلاص ذلك من العرف أو من ظرف آخر التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط(7) غير أنه في العقود التجارية لا يشترط أن ينص في العقد علي التعيين بالشكل المتقدم، وإنما يكفي أن يتضمن العقد الأسس التي تؤدي إلي تعيين الشئ مستقبلاً ٠ وشرط مشروعية محل الالتزام التجاري يقصد به أنه يشترط في Licite الالتزام بعمل أو بامتناع عن عمل أن يكون محله جائزاً أي مشروعاً وإلا كان باطلاً وإذا كان محل الالتزام إعطاء شئ فإن هذا الشيء يجب أن يكون مما يجوز التعامل فيه ٠ هذا فيما يتعلق بالأحكام العامة لمحل الالتزام التجاري، أما فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بمحل الالتزام التجاري والتي جاء بها المشرع في قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فهي ما نصت عليه المادة ٥٣ والمادة ٥٤ تجاري ٠ فقد نصت المادة ٥٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ علي أنه " إذا كان محل الالتزام التجاري تسليم شئ خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلي العرف السائد في مكان التسليم لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه، فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم في وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل، ويعتبر العرف السائد في مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها متمماً للعقد ما لم يتفق علي غير ذلك" ٠ يتضح من ذلك أنه إذا كان محل الالتزام التجاري تسليم شئ، فإن الأصل أن يتم التسليم من حيث المكان والزمان وفقاً لما اتفق عليه المتعاقدين في العقد، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق فإن المشرع التجاري قرر أن يتم التسليم وفقاً لما يقضي به العرف واعتد المشرع بالعرف السائد في مكان التسليم وليس أي مكان آخر كمكان إبرام العقد مثلاً ٠ فإذا كان عقد البيع تم في القاهرة وتم الاتفاق علي تسليم الشئ في أسوان أو بورسعيد أو الإسكندرية وجب الرجوع إلي العرف السائد في مكان التسليم لتحديد وقت التسليم وإذا كان البيع من بيوع التسليم في ميناء القيام أي F.O.B " أو البيع " فوب C.I.F " في ميناء الشحن مثل البيع " سيف أو كاف اتبع العرف السائد في مصر إذا تم شحن البضاعة من مصر باعتبارها مكان التسليم، وإذا كان البيع من بيوع التسليم في ميناء الوصول اتبع العرف السائد في بلد وصول المبيع سواء كانت بلداً أجنبياً أو مصر(8) وإذا لم يوجد عرف يحدد وقت التسليم وجب أن يتم التسليم في وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل، فإذا كان هناك اتفاق بين تاجر ومصنع يلتزم بموجبه هذا الأخير علي توريد ملابس صيفية لموسم الصيف فيكون الميعاد المناسب للتسليم هو أول الموسم وليس آخر الموسم، وكذلك إذا تم الاتفاق علي توريد زهور بمناسبة عيد معين فإنه يجب التسليم قبل بداية العيد وليس بعد انتهائه، ويمكن القول بأنه إذا لم يوجد عرف يحدد ميعاد التسليم فإن المشرع يعتد بالميعاد المناسب)9)   والعرف السائد في مكان التسليم هو الذي يعتد به المشرع أيضاً لبيان كيفية قياس البضاعة أو وزنها أو عدها أو كيلها، واعتبر المشرع هذا العرف مكملاً للعقد، إلا إذا اتفق علي غير ذلك ٠ هذا كله إذا كان محل الالتزام التجاري تسليم شئ، أما إذا كان محل الالتزام التجاري القيام بعمل، فإن المشرع التجاري نص في المادة ٥٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ علي أنه " إذا كان محل الالتزام أداء عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادي "  مما لا شك فيه أن معيار التاجر العادي يتميز عن معيار الشخص العادي الذي كان يأخذ به المشرع قبل صدور قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، والذي كان مطبقاً أيضاً علي المعاملات المدنية، ذلك أن التاجر المعتاد هو شخص أكثر دراية بطبيعة التعامل التجاري من الشخص المعتاد كما أنه أكثر خبرة ودراية وقدرة علي اكتساب المعلومات التي تتعلق بمحل الالتزام وهذا يمكنه من حسن التصرف بما لا يعرض نفسه أو المتعاملين معه للضرر ٠ بل إن المشرع التجاري ذهب أبعد من ذلك فيما يتعلق بالتزامات الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية، حيث تطلب المشرع أن تبذل الشركة عناية التاجر الحريص، فقد نصت المادة ٢١٤ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٢٢ المعدلة بالقرار رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٨ علي أنه تلتزم الشركة بمزاولة النشاط المرخص لها به وفقاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وللشروط والضوابط الصادر علي أساسها الترخيص وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص علي مصالح العملاء والتي تلتزم الشركة  في تحقيقها عناية الرجل الحريص(10).

____________________

1- تنص المادة ٩٨ من القانون المدني المصري  على أنه " إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحاً بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب .

٢- ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب اذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه. والجدير بالملاحظة أن هذا النص المدني يكاد ينحصر مجال تطبيقه في المعاملات . التجاريةراجع د ٠ سميحة القليوبيشرح قانون التجارة المصري ص ١١ هامش ١.

3- د . عبد الرازق السنهوريالوسيط فى شرح القانون المدني، ج ٢ نظرية الالتزام بوجه عام، المجلد الأولالإثباتط ٢-1982بند ٢١٣ .

4- د . أحمد حشمت أبو ستيتبند ٢٠٣ ص ١٩١ .

5- د .سليمان مرقص أصول الإثبات الجزء الأول  بند ١٣٧ ص ١٨٠ أيضاً د ٠ أحمد شرف الدين، الدليل القانونى لتوظيف الأموال بند ٢٠٠ ، ص ٢٤٧

6- سليمان مرقص المرجع السابقص ١٨٠ وأيضاً د ٠ عبد الرازق السنهورى الوسيط فى شرح القانون المدنى ج ١ ص ٣٨٤

7- د ٠ سليمان مرقصالمرجع السابق ص ١٨١ .

8- راجع المادة ١٣٣ من القانون المدني  .

9- راجع د ٠ سليمان مرقس، المرجع السابق، ص ١٩٣ ، د ٠ عبد الرازق   لسنهوريالوسيطج ١المرجع السابقص ٣٨٩ ، د . حشمت أبو. ستيتالمرجع السابقص 197.

10- مزيداً من التفاصيل عن البيوع البحرية، راجع د ٠ على جمال الدين عوض الاعتمادات المستنديةطبعة ١٩٨١ وللمؤلف مقال بعنوان " دور المستندات فى تنفيذ البيع البحرى بمجلة الاقتصاد والقانون العدد ٣ لسنة ٣٠ مارس ١٩٦٠ ، وراجع أيضاً د  سميحة القليوبىالقانون البحرىدار النهضة العربية ١٩٨٣ص ٢٤٨ وما بعدها ٠

11-  د . رضا عبيدبحث عن النظرية العامة للالتزامات التجاريةمقدم للمؤتمر العلمي الثاني للقوانين المصريين فى الفترة1-2/6/2000-ص15.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .