المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الآداب والعادات الموروثة لبعض الامم
9-10-2014
تقنية النانو ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
2023-08-02
الرثابة او الايقاع Rhythm
10-8-2021
الاحرام
2023-10-17
الصوامت التي تخفي عندها النون
23-04-2015
مبدا المساواة بين النمتفعين
2-4-2016


تعريف الشطب في الاصطلاح القانوني  
  
864   01:23 صباحاً   التاريخ: 2024-04-27
المؤلف : احمد عبد الله هادي الحنكاوي
الكتاب أو المصدر : شطب العلامة التجارية
الجزء والصفحة : ص22-27
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

لم يورد المشرّعون العراقي والأردني والمصري تعريفا لشطب العلامة التجارية (1) في القوانين المقارنة موضوع البحث، وعليه سيتم تحليل ورود مصطلح الشطب) في التشريعات المقارنة أعلاه، فيما يأتي:
أولا - إن المشرع الأردني كان قد استخدم في قانون العلامات التجارية ونظام العلامات التجارية بعض الألفاظ المرادفة لمصطلح الشطب، ففي المادة (21) من قانون العلامات التجارية، استخدم المشرع كلمة (شطب) في حال إذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها بعد انقضاء سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها (2) وفي الفقرة (5) من المادة (24)، استخدم كلمة (حذف) إذا كان السبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها لمخالفتها شروط التسجيل، أو أن تسجيلها كان نشأت عنه منافسة غير عادلة (3) وفي المادة (22) من القانون ذاته، استخدم المشرع كلمة (إلغاء) إذا كان السبب هو عدم استعمال مالك العلامة التجارية لعلامته بصورة فعلية ومستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب . (4) ووردت كلمة (الإلغاء) لقيد أي علامة تجارية مدونة في السجل بناءً على طلب يقدمه صاحب العلامة المسجلة إلى السجل، أما كلمة (إبطال) فقد وردت في المادة (33) عندما أجاز المشرّع تقديم طلب إلى مسجل العلامات التجارية لإبطال أي علامة تجارية قد سجلها شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج. (5)
ویدل استخدام المشرع الأردني لعدة مفردات كما هو مبين أعلاه على عدم إفراده مسميات معينة لشطب العلامة من السجل وفقًا لسببه، ومما يؤكد على ذلك أن نظام العلامات التجارية الأردني في الفقرة الأولى من المادة (67) استخدم عند تنظيمه لإجراءات تقديم طلب شطب العلامة التجارية من السجل كلمة (ترقين) في حين أنه استخدم كلمتي الحذف أو الشطب عندما ألزم المسجل بإدراج قيد الشطب وتبيان أسبابه، علما بأنه عد أن هذا الحكم يسري على حذف العلامة أو شطبها لأي سبب، وهذا ما ورد في المادة (50) من نظام العلامات التجارية الأردني.
ثانيا - أما المشرع المصري، فقد استخدم كلمة (الشطب) في المادة (90) عندما أجاز لمصلحة التسجيل التجاري شطب العلامة التجارية المسجلة في حال لم يقم صاحبها بتجديد تسجيلها بعد انتهاء المهلة القانونية لتجديدها، واستخدم المصطلح ذاته في المادة (91) في حال شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال ، (6) باستثناء المادة (98) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم (82-2002) التي أوردت مصطلح (إلغاء) الذي مكن من شطب العلامة التجارية المسجلة بناءً على طلب مقدم من مالكها (7).
أما كلمة (البطلان) التي جاءت في المادة (65) من القانون نفسه فإنها أعطت الحق لمن كان أسبق بالتسجيل في الطعن بتسجيل العلامة فضلاً عن جواز البطلان أيضًا في حال توافر سوء النية عن تسجيل العلامة بغرض الإضرار بالغير (8).
وجاءت كلمة (الحذف) في المادة (85) التي أعطت الحق لمالك العلامة التجارية في أن يطلب من مصلحة تسجيل العلامات التجارية إدخال التعديلات على العلامة أو حذف جزء من منتجاتها، وتكررت الكلمة أيضًا في المادة (94) من القانون نفسه إذ أعطت لكل ذي مصلحة استثناء لما ورد في المادة (85) أن يلجئ إلى المحكمة المختصة لطلب الحذف أو التعديل أو الإضافة (9).
ثالثا - كان المشرع العراقي قد استعمل كلمة (شطب) في قانون العلامات التجارية العراقي في مواد متفرقة، إذ وردت في الفقرة (2) من المادة (20) عندما أعطى المشرع الحق لمالك العلامة في أن يطلب تجديدها بعد تاريخ انتهاء مدة التسجيل وإلا سيشطبها المسجل، ووردت أيضا في المادة (22) والتي تقضي بعدم إعادة تسجيل العلامة المشطوبة إلا بعد مرور سنة من تاريخ شطبها، واستخدمت أيضًا في المادة (23) عند الإعلان بشطب العلامة من السجل أو تجديده، وأخيرًا وردت في المادة (28) التي أعطت الحق لصاحب العلامة في شطب العلامة المسجلة بناءً على طلبه أو شطب بعض البضائع من علامته.(10)
وقام المشرع باستخدام كلمة (إلغاء) في المادة (21) من القانون أعلاه وذلك بإعطاء الحق لكل ذي مصلحة بتقديم طلب إلى المحكمة بإلغاء تسجيل العلامة التجارية، واستخدمت الكلمة أيضا في المادة (28) التي مكنت صاحب العلامة من إلغاء أي قيد من السجل بناءً على طلبه (11).
أما كلمة (حذف) فقد وردت في المادة (29) من القانون نفسه التي بينت صلاحيات الوزير في إصدار الأوامر الضرورية بتعديل السجل من خلال إضافة قيود جديدة أو حذفها أو تغييرها. (12).
وخلاصة ما جاء أعلاه، ومع توسع بعض المشرعين وإيجاز بعض المشرعين نجد أن جميع القوانين التزمت بعامل مشترك لهذه المصطلحات ومنها الشطب والحذف)، وتوسع المشرع الأردني بعدة مصطلحات إذ أضاف الإبطال والترقين والإلغاء لما ورد أعلاه. أما المشرع المصري، فإن صياغته كانت مقاربة إلى حد ما لصياغة المشرع العراقي. ونرى أن التوسع في المصطلحات والمرادفات اللغوية ليست له دائما نتائج إيجابية، إذ قد تختلط المصطلحات لكثرتها ويمتد التوسع في تفسيرها مما يؤدي إلى نوع من التشتت، ونجد أن المشرعين المصري والعراقي كانا أكثر دقة وتحديدًا من المشرع الأردني.
ومن خلال قراءتنا للتشريعات موضوع الدراسة لاحظنا أن المشرع الأردني لم يورد عنوانا مستقلا ليشمل الشطب والتجديد وإنما أورد عنوانًا للمادة (20) بمدة التسجيل ثم عنوان المادة (21) بتجديد التسجيل وكانت المادة (22) بعنوان شطب تسجيل العلامة التجارية لعدم استعمالها، وكأن المشرع الأردني أقر أن الشطب فقط لعدم الاستعمال، في حين أننا نجد في اثناء المواد الأخرى للقانون نفسه مصطلح الشطب أسباب عدة ونجده ايضاً انه كان غير موفق بتسمية المواد واما المشرع المصري، فإنه لم يحدد عناوين للفصول أو الأبواب أو المواد في قانونه الخاص بالعلامات التجارية أما المشرع العراقي قد أورد عنوانا للباب الرابع من قانون العلامات التجارية باسم الشطب والتجديد وذلك للإشارة ببدء المواد الخاصة بشطب العلامة التجارية والتجديد، وحسنا فعل إذ أننا نرى أنه كان أكثر دقة ووضوحا في تقسيم المواد القانونية الواردة في قانون العلامات التجارية.
وبخصوص الصياغة، نجد أن هناك خللا لغويًا ورد في نص الفقرة (2) المادة (21) من قانون العلامات التجارية الأردني: إذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها فتعتبر حكما مشطوبة من السجل بانقضاء سنة واحدة..... إذ إن العلامة التجارية لا تخضع للتجديد ومضمون المادة يتعلق بتجديد التسجيل للعلامة التجارية وكان الأجدر بالمشرع الأردني أن يصيغ الفقرة على الشكل الآتي : إذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديد تسجيلها ..... وهذا ما نجده مشابها لما فعله المشرع العراقي الذي أورد الخلل اللغوي نفسه في الفقرة (2) من المادة (20) من قانون العلامات التجارية رقم (21) لسنة 1957 المعدل بقانون رقم (80) لسنة 2004 والتي نصت على أنه المالك العلامة أن يطلب تجديدها خلال ستة أشهر بعد تاريخ انتهائها ..... إذ إن العلامة لا تُجدَد ولا تنتهي بل يسري ذلك على تجديد التسجيل وانتهاء مدة الحماية، لا سيما أن المشرع المصري استخدم عبارة تجديد مدة الحماية" في المادة (90) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وهو الأصوب.
لذا نقترح على المشرع العراقي تعديل الفقرة (2) من المادة (20) من القانون العراقي المشار إليه أعلاه ويكون التعديل في صياغة الفقرة لتكون المالك العلامة التجارية أن يطلب تجديد تسجيلها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الحماية).
_____________
1-معنى كلمة الشطب في اللغة شطب الشيء، يشطبه شطبًا أي قطعه وشطب الكاتب العبارة، أي ضرب عليها خطا علامة لإبطالها ( بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان بيروت، 1987، باب الشين، ص 465؛ مجد الدين الفيروز آبادي القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3، 1993، ص130). ومن المرادفات للشطب كلمة حذف، وحذف الشيء يعني إسقاطه (مجد الدين الفيروز آبادي، القاموس المحيط المرجع السابق، ص 156).
وكلمة إلغاؤه أي إسقاطه بمعنى إبطاله وعدم الاعتداد به، وكلمة إبطاله من الفعل بطل بطلانا بمعنى تعطل وذهب ضياعًا، وكلمة انقضاؤه وهي من الفعل انقضى وانقضاء الشيء معناه انتهاؤه الطاهر احمد الزاوي، ترتيب القاموس المحيط، على طريق المصباح المنير واساس البلاغة الدار العربية للكتاب، القاهرة، ط2، 1980، ص288) والترقين دلالة على الشطب والترقين في اللغة هي الفعل "قن" ويقال ترقين الكتاب، كتابته كتابة حسنة وكما يقال ترقين الخط أي بمعنى تنقيطه وتبيين حروفه. (روحي البعلبكي، المورد الثلاثي قاموس ثلاثي اللغات ( عربي - إنكليزي - فرنسي ) ، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 2005، ص 452) وورد معنى ترقين القيد في التعليمات والأنظمة الجامعية للجامعات والكليات وهو بمعنى الحالة التي يصبح فيها الطالب غير قادر على العودة إلى الجامعة برقمه وسجله الحالي.
2- انظر المادة (21) من قانون العلامات التجارية الأردني.
3- انظر الفقرة (5) من المادة (24) الملغاة من قانون العلامات التجارية الأردني المعدل بموجب تعديل لسنة 2008
4- انظر المادة (22) من قانون العلامات التجارية الأردني.
5- انظر المادة (33) من قانون العلامات التجارية الأردني.
6- انظر المادة (90) والمادة (91) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002.
7- انظر المادة (98) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002.
8- انظر المادة (65) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002.
9- انظر المادة (85) والمادة (94) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم (82) لسنة 2002.
10- انظر المواد (20، 22 ، 23، 28) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم (21) لسنة 1957 المعدل.
11- انظر المادة (21) والمادة (28) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم (21) لسنة 1957 المعدل.
12- انظر المادة (29) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم (21) لسنة 1957 المعدل.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .