المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الحقوق في المواثيق الدولية
22-10-2015
إسحاق صاحب الحيتان
23-9-2020
Modules-Direct Sums and Tensor Products
2-7-2017
حكم زكاة ما لو سقي بعض المدة بالسيح وبعضها بالآلة أو تساويا
29-11-2015
من أطاع التواني؟!
28-12-2020
خصائص الكلاسيكية
25-03-2015


الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات  
  
3319   08:57 صباحاً   التاريخ: 14-3-2016
المؤلف : باسم محمد صالح
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص162-166
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

يحدد قانون الإثبات وهو القانون رقم 107 لسنة 1979 ، القواعد الخاصة بدور الدفاتر التجارية في الإثبات وتجدر الإشارة هنا الى ان هذا القانون قد صدر تنفيذاً لأحكام قانون إصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 الذي أوجب توحيد قواعد الإثبات في المسائل المدنية والتجارية في قانون خاص . وقد ألغى القانون المذكور أعلاه الباب السادس من الكتاب الاول من القانون المدني من المادة 444-505 – المتعلق بإثبات الالتزام بالإضافة الى بعض الأحكام التي يتضمنها قانون التجارة الملغى رقم 149 لسنة 1970 (المواد : 37 و 38 و 41 والمواد 103 – 107 والمادة 564) وقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (المادتان 9 و 8 والباب الرابع المتضمن المواد 98-140). وتضمن قانون الإثبات تعديلات مهمة بخصوص دور الدفاتر التجارية ومدى حجيتها في الإثبات ويتضح من القواعد الخاصة التي وردت بها الشأن أن قيمة الدفاتر التجارية في الإثبات تختلف تبعاً لما إذا كان الإثبات لمصلحة صاحبها (التاجر) أو ضده وذلك حسب التفصيل التالي :

1. الاحتجاج بالدفاتر التجارية على الغير .

تنص الفقرة الأولى من المادة 28 من قانون الإثبات على أنه : " لا تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء كانت منتظمة أم غير منتظمة حجة لصاحبها " وتقتضي الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون نفسه بما يلي : " لا تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الإلزامية والدفاتر والأوراق الخاصة حجة لصاحبها " . يتبين من هذه النصوص أنه ليس للدفاتر التجارية الإلزامية وغير الإلزامية – حجة على الغير وليس فيها قوة الإثبات سواء كان هذا الغير تاجراً أم غير تاجر . وللقضاء رفضها في حالة تقديمها من قبل صاحبها لغرض الإفادة من القيود المدونة فيها في الإثبات ضد خصمه . ومن غير المتصور كما نرى أن تكون الدفاتر التجارية بداية دليل للإثبات ، استناداً الى المفهوم المخالف لنص المادة 77 من القانون التي تقول : " يجوز إثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بالشهادة إذا كانت قيمته لا تزيد على خمسين ديناراً (1) . صحيح أن هذا النص قد يعطي انطباعاً بأنه من الممكن الاستعانة بالدفاتر التجارية للإثبات في جميع الأحوال التي تتجاوز فيها قيمة التصرف القانوني خمسين ديناراً ، إلا أن هذا الحكم لا يمكن أن يعارض بأي حال نصوص الفقرة الأولى من المادتين 28 و 29 من القانون ، وهي نصوص امرة وواضحة تمنع صراحة إمكانية التمسك بالدفاتر التجارية الإلزامية وغير الإلزامية منتظمة كانت أم غير منتظمة ضد الغير فالمنع القانوني هنا لا يحتاج الى تأويل أو تخفيف أو استثناء . فهو منع بات . والقول بخلاف ذلك سوف يؤدي الى خلق استثناء يتعارض مع القاعدة ويخالف مبرراتها القائمة على المبادئ العامة التي تقضي بأنه لا يجوز للشخص أن ينشئ أو يصطنع دليلاً لنفسه . وبناء عليه فإنه لا يمكن في ضوء أحكام قانون الإثبات أن يحتج بالدفاتر التجارية على الغير سواء كان هذا الغير تاجراً أم شخصاً عادياً (2) .

2. احتجاج الغير بالدفاتر التجارية .

للغير أن يتمسك بما ورد من قيود في الدفاتر التجارية الإلزامية لخصمه ، منتظمة كانت أم غير منتظمة لغرض إثبات التصرف القانوني سواء كان هذا التصرف تجارياً أم مدنياً وسواء كانت الدعوى بين تاجر وتاجر أم بين تاجر وغير تاجر . إذ تقرر الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من قانون الإثبات أنه يجوز أن تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء كانت منتظمة أم غير منتظمة " حجة على صاحبها شريطة عدم تجزئة الإقرار المثبت فيها " (3) . وعلة ذلك أن القيود التي تكون واردة في الدفاتر التجارية تقوم مقام الاعتراف (الإقرار) الكتابي . فيجوز إذن تمسك الغير بهذا الاعتراف لمصلحة فيطلب من القضاء إلزام صاحب الدفاتر بتقديمها لاستخلاص ما ورد فيها من أدلة لمصلحته بيد أنه لا يمكن للخصم الذي يحتج بالدفاتر تجزئة هذا الإقرار بحيث يتمسك بما ورد فيها لمصلحته ويستبعد ما كان في غير مصلحته فلو ذكر في الدفتر التجاري أن التاجر قد اشترى بضاعة من شخص ما ودفع الثمن ، فلا يجوز لهذا الأخير أن يقبل بالقيد الأول ويرفض القيد الثاني بل عليه أن يقر بما جاء في الدفتر كاملاً أو يطرحه كاملاً . أما بالنسبة للدفاتر غير الإلزامية " الاختيارية " فلا يكون للبيانات الواردة فيها حجة على صاحبها إلا في حالتين (4) :

أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا .

ب- إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دون فيها أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته .

وعليه يجوز للغير إذا تحقق شرط الحالة الأولى " استفياء دين ما " أو شرط الحالة الثانية أن يتمسك بالدفاتر بالغير الإلزامية لخصمه ويستخلص منها دليلاً لمصلحته في الإثبات . بيد أن للمحكمة إذا رأت ذلك ضرورياً لاستكمال قناعتها بشأن ما ورد في الدفاتر التجارية من قيود ، أو توجه اليمين المتممة لمن يتمسك بتلك الدفاتر وقيودها (5) ويجوز كذلك لصاحب الدفاتر التجارية إلزامية كانت أم اختيارية ان يثبت عكس ما ورد في القيود التي يتمسك بها خصمه عليه ، بكافة طرق الإثبات (6) .

______________

1 . انظر خلاف ذلك : د. طالب حسن موسى ، الإثبات التجاري وقانون الإثبات العراقي 1979 ص 10 .

2 . يختلف هذا الحكم تماماً عن حكم المادة 150 الملغاة من قانون التجارة والتي كان تحيز للتاجر التمسك بدفاتره ضد خصمه التاجر ، وعن حكم المادة 458 الملغاة من القانون المدني والتي كان تسمح استثناء للتاجر التمسك بدفاتره ضد غير التاجر ، على أن توجه المحكمة اليمين المتممة له .

3 . يقابل هذا النص حكم الفقرة الأولى من المادة 15 . الملغاة من قانون التجارة الملغى

4 . انظر نص المادة 29 من قانون الإثبات .

5 . انظر نص المادة 29 من قانون الإثبات .

6. انظر نص المادة 30 من نفس القانون .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .